moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 201 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل مقدم الطلب/ (...), بصحيفه يطلب فيها افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلته؛ حيث تعمل موكلته في مجال الانشاءات العامه للمباني السكنيه والانشاءات العامه للمباني الغير سكنيه انشاء المطارات ومرافقها والانشاءات العامه للمباني الحكوميه انشاء المباني الجاهزه في المواقع ترميمات المباني السكنيه وغير السكنيه, وتاثرت الشركه بتبعات الوضع الاقتصادي داخل المملكه فلم تستطع مزاوله انشطتها مما نتج عنه توقف نشاط الشركه وتعذر سدادها الدين المستحق بذمتها وقدره (1,200,000) مليون ومايتي الف ريال، ولا تملك الشركه اصولا كافيه لسداد هذا الدين اذ ان مجمل ما لديها من اصول يتمثل في سياره من نوع (...) لا تتجاوز قيمتها (خمسه الاف ريال) وهذه السياره محجوزه لدي امانه المنطقه الشرقيه علي خلفيه مخالفه بقيمه (200) ريال، مؤكدا علي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه, وقد قيدت اوراق الدعوي القضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وحدد جلسه هذا اليوم حضر فيها وكيل مقدم الطلب المشار اليهم اعلاه, وحصر طلبه في افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلته، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي الدعوي والاطلاع علي اوراق الطلب ومستنداته, ولما كان وكيل مقدم الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه لموكلته وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وحيث نصت الماده الثامنه والستين بعد المايه في فقرتها الاولي علي انه :" للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا، وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين"، وبناء علي ما نصت عليه الماده السبعين بعد المايه في فقرتها الثانيه، علي ان للمحكمه ان تقضي باي مما ياتي: ا/ افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في الحالات التاليه: 1) كان المدين متعثرا او مفلسا، 2) ترجح لديها بناء علي المعلومات المقدمه اليها تعذر استمرار نشاط المدين وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، 3) قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه ولايحه الوثايق والمعلومات، ب/ رفض افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، وذلك في الحالات التاليه: 1) اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل او دون مسوغ مقبول، 2) اذا ترجح لدي المحكمه بناء علي المعلومات المقدمه اليها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله، 3) اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه، او انطوي الطلب علي اساءه استغلال الاجراء، اذا كانت اصول المدين تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، ج/ تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه، ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده)، وبما انه تبين للدايره اثناء نظر الطلب، عدم استيفاء مقدم الطلب لكافه المستندات الوارده في لايحه المعلومات والوثايق المنصوص عليها في نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (17/0218) وتاريخ 13/3/1440ه، حيث لم يرفق القوايم الماليه المتعلقه بالمدينه, فالثابت ان القوايم الماليه المرفقه متصله بشركه اخري تسمي شركه وقت الزاد والتي لم يتبين صلتها بالمدينه, عليه فان الدايره تقضي برفض افتتاح اجراء التصفيه لعدم استيفاء المستندات المنصوص عليها في نظام الافلاس ولوايحه، ولمقدم الطلب متي ما استوفي المتطلبات النظاميه التقدم بطلب افتتاح اي اجراء من اجراءات الافلاس، لذلك فقد حكمت الدايره (منطوق الحكم) برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب, وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.