tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 288 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
1 (VD-288-2020) القار رقم
1 (V-6902-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخاقالات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتتراض المدعي بعد انتهاه المده النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي (٢١) شكل لقوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٢٠) وتاريخ (٢٤٨/١٤١/٢) الماده
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالمسوم الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ (١٤٤١/٠٤/٢١).

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الاحد (٢٦١/١٢/٢٦) الموافق (٢٠٢٠/٠٨/١٦) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضيفه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفعت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٧-6902-2019) بtbاريخ ٢٤ م.٢٠١/١١/٢٠١.
تتلص وقالع هذه الدعوي في ان (...) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (....)

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
تقدم بلالحه دوعي تضنت اعترضه علي اشعار التقيم النهاي الصادر من الهييه العامه
لزكاه والدخل للربع الاول من عام ١٩٠ م اغزاض ضريه القيمه المضافه، ويطلب اغاء
التقيم والغرامات المترتبه عليه.
وحيث اوجزت المدعي عليها ردها في: «اولد: الدفع الشكلي: كما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل قبل تقدم دعوا للامانه العامه للجان الضريبيه: لا سيما ان الهييه في قاراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشرعته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدم المبدا المطلوبه، وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري الذي يلزم ذوي الشان بالانظام لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الرياسي». فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه تحت علي انه: «… تتولي الهييه مسؤوليه اداره وfdsح وتصيق وتحصيل ضريبه، ولها في سبيل ذلك اتحاذ ما تراه من اجراءات», كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكتد احييه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضراعات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص يتم الرجوع للمبادي العامه للمراععات ذات العلاقه: حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: و ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازع في مشروعييه. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقيم المرسل للخاضعين لخربه ضروره تقدمي طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معيا شكل. ثانيا: الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي».
وفي يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦، انعقدت الجلسه طبق لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، وحيث حضرت المدعي عليها ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها، ولم يرد منه اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه ممثل المدعي عليها (…)، وبمواجهته بذلك طلب السير بالدعوي واصدار القرار، وبناء عليه، اYTت الدايره القاعه للمداوله واصدار القرار اللازم.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي، وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٥٤٨/١١/٢٠١
وتعبديلاته، وعلي الالايحه التفيديه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٩) وتاريخ ١٥٤٨/١٢/١٤ واتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم
رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٥٤٤١/٠٦) ، وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان اعتراضه علي اشعار التقييم النهايي للربع الاول من عام
2019 م; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والاتخته التفينيه، وحيث
ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريخ ٢٠١٤٣/١١٠،
وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض خلال (٣٠) يمنا من تاريخ
الاخطار به، وحيث نعت الماده (٤٩) من نظام ضربيه القيمه المضافه علي
انه: «يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه
المختصه خلال لثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان الثابت ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ
٢٠١٩/٠٩، وقدم اعتراشه بتاريخ ١٤/٢٤ مما تكون معه الدوي قدمت
بعد فوات المده النظاميه، وفقا لما نص عليه الماده (٩) من نظام ضربه
القيمه المضافه، وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام
ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه؛ قدرت الدايره بعد امداوله بالاجماع:

القرار:
عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكل: لفوات المده
النظاميه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
لtsليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.