tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530487676 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-02-05 document_type=ruling entity=document_number:660a1ca6-4455-4277-82ff-4cf51a446fbb entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4570107774 لعام 1445 ه
المدعي:
مؤسسه خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه الدرع للحراسات الامنيه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها (توريد خضار وفاكهه الطازجه اداره الابعاد بسجون المنطقه الغربيه) بثمن اجمالي قدره (٣,٢١٣,٥٣٤.٨٢) ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثمانون هلله، وذكر وكيل المدعيه ان المدعي عليها استلمت كامل المبيع، الا انها لم تلتزم بالسداد. وذكر وكيل المدعيه ان تاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٣م ومده العقد (١2) اثنا عشر شهرا، وان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٥/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٣م. ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها ب:١-تسليم الثمن وقدره (٣,٢١٣,٥٣٤.٨٢) ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثمانون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٢٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثمايه وعشرون الفا ريال سعودي. واستند في دعواه علي: 1/عقد الاتفاق. 2/كشف حساب مستلم من المدعي عليها. 3/خطاب تعديل سعر توريد صادر من المدعي عليها. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ 05/02/1445ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: بندر سعيد عبدالله محمد بموجب الوكاله رقم: (45381813)، كما حضر وكيله المدعي عليها: فاطمه علي محمد الاسمري بموجب الوكاله رقم: (422048602)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال الي صحيفه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها؟ اجابت موكلتها لا تنكر التعامل مع المدعيه وان هناك مستحقات ماليه لصالح المدعيه الا انها تطلب من المدعيه تقديم الفواتير لتدقيقها محاسبيا من قبل موكلتها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم جميع الفواتير المتعلقه بالمطالبه محل الدعوي للمدعي عليها. وبتاريخ 11/3/1445ه وعبر خانه تبادل المدكرات قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جاء فيها: (قدمت المدعيه لفضيلتكم سند دعواها متمثلا في الفواتير الخاصه بشركه مؤسسه خلوفه راسم زاير وقد ذكرت انها كلها تحمل ختم موكلتي ومعتمده وبعد اطلاع موكلتي علي الفواتير من قبل المدعيه،تبين انها غير صحيحه وغير منتظمه فقد تبين بالاطلاع عليها ان بعضها خالي من اي ختم يخص موكلتي علي سبيل المثال فان الفاتوره رقم (16121073000)وتاريخ 11 مايو 2023 م،والفاتوره رقم (14471073000) وتاريخ 17فبراير2023 م لا يوجد عليها اي ختم موكلتي فضلا عن ان اجمالي المبالغ في تلك الفواتير اقل من قيمه المطالبه في الدعوي الماثله فلا نعترف بهذه الفواتير التي لم تعتمد من قبل موكلتي ونامل من الدايره الموقره استبعاد هذه الفواتير الغير معتمده من الحسابات والتي تعتبر من قبيل الاوراق التي اصطنعتها المدعيه بنفسها بغير اعتماد بشكل قطعي من موكلتي ولا تعد دليلا صالحا للاخذ بمضمونه لان القاعده المستقره تقضي بعدم جواز ان يصطنع شخص دليلا لنفسه ولذلك لا تكون ثمه حجيه لتلك الفواتير في اثبات ما تزعمه المدعيه في ذمه موكلتي ونطلب عدم اعتماد ايه حجيه لها في الاثبات وبناء عليه فان المدعيه لم تقدم بيانات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم ان عب الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينه علي ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم لكن البينه وعلي المدعي واليمين علي من انكر حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا،وبعضه في الصحيحين ويتضح لفضيلتكم عجز المدعيه عن تقديم بينه صحيحه علي ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له اساس من الصحه وتكون الدعوي الماثله لا سند لها ونامل من الدايره الموقره ردها طبقا لاحكام الماده الثالثه فقره رقم 2 من نظام المرافعات الشرعيه. الطلبات: بناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي لعدم وجود سند لها). وبتاريخ 12/3/1445ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: (اولا: تضارب اراء المدعي عليها وكاله وبالتالي فاننا نكتفي بالرد بان الفاتورتين المعترض عليها من قبل المدعي عليها وكاله انما هيا فاتورتين صحيحتين مستلمه وموقعه من الشخص المسيول باستلام اوصاف الفواتير وان التوقيع التي عليها توقيعا صحيحا. ثانيا: كما نقدم لفضيلتكم اتفاقيه مصالحه مقدمه ومرسله من واتس اب الوكيل الشرعي للمدعي عليها ومحاميها السيد زياد عناد العجرفي، توضح فيها صحه مطابقه الرصيد الذي تم تقديمه في الدعوي ويطلبون جدولته وبالتالي فلا صحه بانكار المدعي عليها وكاله في مذكرتها بان موكلي قد قام باستصناع المبلغ مرفق 1 صوره الاتفاقيه ومحادثه الواتس اب. لذلك: وعليه تلتمس موكلتي الحكم لها بالاتي: 1/الزام المدعي عليها بسداد قيمه المطالبه مبلغ وقدره 3.213.534.82 ريال ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه عشره الف وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال واثنان وثمانون هلله. 2/الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 320.000 ريال ثلاثمايه وعشرون الف ريال اتعاب المحاماه. 3/الزام المدعي عليها بسداد اتعاب التقاضي). وفي جلسه 17/03/1445ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: بندر سعيد عبدالله محمد كما حضرت وكيله المدعي عليها: شقراء محمد جابر هزازي بموجب الوكاله رقم: (432072225)، وبسؤالها عما امهلت من اجله؟ اجابت بان جميع الفواتير التي تقدمت بها المدعيه صحيحه وموكلتها هي من صادقت عليها الا ان موكلتها تتحفظ عن قيمه السعر الوارد في الفواتير حيث ورد فيها تناقض مع بعضها البعض لان هناك اسعار مختلفه في الفواتير عما جاء في عقد الاتفاقيه فالاسعار المتفق عليها مع المدعيه في العقد علي ان تكون الاسعار للخضار والفواكه موحد بسعر(2.60 ريالين وستون هلله للكيلو فقط وعلي ان تكون الاسعار مثبته بين الطرفين لمده سنه ولا يحق لاي من الطرفين تغييرها خلال المده المحدده الا باخطار الطرف الثاني واتفاق الطرفين علي ذلك مرفق صوره العقد وهذا الامر الذي لم تلتزم به المدعيه فقد غيرت في الاسعار دون الرجوع الي موكلتي كما هو واضح بالفواتير فالاسعار بالفواتير مختلف تماما فالسعر في الفواتير للكيلو3.10 ثلاثه ريالات وعشر هللات اي ان المبالغ المذكوره في الفواتير توكد تضارب حسابات المدعيه وتهافت حجتها ولا تقطع بحقيقه حجم المديونيه وتوكد اختلاف في الحسابات بين الطرفين فعلي المدعيه تقديم ما لديها من مستندات صحيحه لاستبيان تلك الفروقات في الحسابات بين الطرفين، كما ذكرت وكيله المدعي عليها بان هناك فاتورتين لم تصادق عليها موكلتها وتطلب استبعادها فهي غير مختومه وهي الفاتوره رقم: (00031071447) ورقم: (00031071612)، وذكرت بان اجمالي الفواتير التي قدمتها المدعيه هي وفقا لمبلغ المطالبه الا ان موكلتها تتحفظ عن فروقات الفواتير المختومه وتتحفظ علي الفواتير غير المختومه، فيما عقب وكيل المدعيه بان موكلته قامت بمخاطبه المدعي عليها واشعرتها برفع الاسعار والمدعي عليها وافقت علي ذلك بموجب خطابها المؤرخ في 14/11/2022م والمذيل بتوقيع المدعي عليها وختمها اما فيما يتعلق بالفواتير غير المختومه فان المدعي عليها صادقت عليها بختمها وقدمها للدايره واستمهلت وكيله المدعي عليها للاجابه. وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر وكيل المدعيه: بندر سعيد عبدالله محمد بموجب الوكاله رقم: (45381813)، كما حضرت وكيله المدعي عليها: فاطمه علي محمد الاسمري بموجب الوكاله رقم: (422048602)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن ما امهلت من اجله افادت بان موكلتها تكتفي بما جري تقديمه فجري افهماها بان الدايره امهلتها لتقديم الافاده عن الفواتير التي ختمت مؤخرا من قبل المدعيه وعن خطاب رفع الاسعار فتمسكت بالاكتفاء وذكرت بان موكلتها لم تتجاوب معها ولم تقم بافادتها باي شيء وطلبت من الدايره ندب خبير محاسبي لبيان الفروقات بين الفواتير حيث ان الاسعار المتفق عليها مع المدعيه كان بسعر ريالين وستين هلله للكيلو والفواتير المقدمه من المدعيه بقيمه ثلاث ريالات وعشر هللات للكيلو، فافهمتها الدايره بان عليها الاجابه عن الفواتير التي جري ختمها مؤخرا وعن خطاب رفع الاسعار فتمسكت بالاكتفاء؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع المشار لها اعلاه وحيث ان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣,٢١٣,٥٣٤.٨٢) ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثمانون هلله قيمه توريد خضار وفاكهه طازجه, وقدم مستندات لدعواه عباره عن عقد الاتفاق وفواتير مصادق عليها وكشف حساب وخطاب تعديل سعر مصادق عليه من المدعي عليها , وحيث ان المدعي عليها لا تنكر التعاقد ولا التوريد ولكنها تدفع من كون الاسعار الوارده في الفواتير مخالفه لما ورد عليه الاتفاق حيث ان الاتفاق كان علي 2.60 ريالين وستون هلله للكيلو فقط وعلي ان تكون الاسعار مثبته بين الطرفين لمده سنه ولا يحق لاي من الطرفين تغييرها خلال المده المحدده الا باخطار الطرف الثاني , وحيث دفع وكيل المدعي بمخاطبه المدعي عليها واشعارها برفع الاسعار والمدعي عليها وافقت علي ذلك بموجب خطابها المؤرخ في 14/11/2022م والمذيل بتوقيع المدعي عليها وختمها , وحيث ان الثابت بان الفواتير محل المطالبه كان مذيله بختم المدعي عليها وكانت مشموله علي السعر الجديد كما ان المدعي عليها عند لم تقم بالرد علي موافقتها علي رفع السعر بالخطاب المؤرخ في 14/11/2022م رغم امهالها مده تزيد عن الكفايه وقررت وكيله المدعي عليها حيال ذلك قايله: (ان موكلتها تكتفي بما جري تقديمه فجري افهماها بان الدايره امهلتها لتقديم الافاده عن الفواتير التي ختمت مؤخرا من قبل المدعيه وعن خطاب رفع الاسعار فتمسكت بالاكتفاء وذكرت بان موكلتها لم تتجاوب معها ولم تقم بافادتها باي شيء)، وحيث نص نظام الاثبات في الماده الثامنه والثلاثون بانه يعد المحرر العادي صادارا ممن نسب اليه اذا سكت ولم ينكره صراحه، او يدع تزويره . اه ولما لم يطعن المدعي عليه وكاله فيما اورده المدعي وكاله من اسانيد، وحيث ان الدايره امهلت المدعي عليها وكاله للاجابه عن الفواتير المختومه وخطاب رفع الاسعار الا انها افادت بان موكلتها لم تتجاوب معها واكتفت بما تم تقديمه وبتكرار الدايره الطلب علي وكيله المدعي عليها الا انها تمسكت بالاكتفاء ولما ورد في نظام الاثبات (1/29) اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به – بحسب الاحوال- وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام اه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه مطالبه المدعيه , اما عن مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ 26/10/1441ه، ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل النزاعات محل الدعوي, وحيث ثبت للدايره مطل المدعي عليها ولددها الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وفقا لما ورد في منطوق الحكم
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا الزام المدعي عليها/شركه الدرع للحراسات الامنيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/مؤسسه خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: خلوفه راسم زاير ال زاير سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره (3.213.534.82) ثلاثه ملايين ومياتان وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا واثنان وثمانون هلله.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الدرع للحراسات الامنيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570107774 لعام 1445 ه
المدعي:
مؤسسه خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامه
المدعي عليه:
شركه الدرع للحراسات الامنيه شركه شخص واحد
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣,٢١٣,٥٣٤.٨٢) ثلاثه ملايين وميتان وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثمانون هلله قيمه توريد خضار وفاكهه طازجه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (3.213.534.82) ثلاثه ملايين ومايتان وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا واثنان وثمانون هلله، ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم صدر مشوبا بالمخالفه للقواعد الشرعيه والنصوص النظاميه والاخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب ومجانبه الصواب في الاستدلال الذي انتهي اليه والاغفال لوقايع الدعوي والدفوع الجوهريه فلقد جانب الصواب الدايره في الحكم بكامل المبالغ التي تطالب به المدعيه وكذلك في الحكم للمدعيه باتعاب المحاماه، واختتم صحيفته بطلب نقض الحكم والحكم برد الدعوي..اه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 14/05/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقررا اكتفاءهما بما قدماه وطلبا الفصل في القضيه.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4530297536 وتاريخ 07/04/1445 ه في القضيه رقم 4570107774 والقاضي بما يلي: اولا الزام المدعي عليها/شركه الدرع للحراسات الامنيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه/مؤسسه خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) لصاحبها: خلوفه راسم زاير ال زاير سجل مدني رقم (…)مبلغا قدره (3.213.534.82) ثلاثه ملايين ومياتان وثلاثه عشر الفا وخمسمايه واربعه وثلاثون ريالا واثنان وثمانون هلله.ثانيا: الزام المدعي عليها شركه الدرع للحراسات الامنيه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (…) بان تدفع للمدعيه مؤسسه خلوفه راسم زاير ال زاير للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (90.000) تسعون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.