tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 609 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1441-06-17 document_type=ruling entity=document_number:6f324b96-3b3e-4e43-92ae-673e0c8050b8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 609 لعام 1441ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، رخصه اقامه (...) 
 
القاضي عادل بن منير الشجعاني رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا
القاضي البراء بن سليمان الربعي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها انه تشارك مع المدعي عليه في حساب استثماري لدي معرض (...) بمبلغ (211,000) ريال، وتم تسجيله باسم شخص يدعي (...) وقد بلغت ارباح الحساب (724,610) ريال، الا ان المدعي عليه الذي يعرف ذلك الشخص ومسؤول عنه وعن الحساب المسجل باسمه لم يعد له راس المال او الارباح وهو يطلب الزامه برد راس المال وقدره (211,000) ريال، ونصف الارباح (362,305) ريال، وبجلسه 17/ 06/ 1441ه حضر طرفا النزاع، واكد المدعي علي ماجاء في صحيفه الدعوي وطلب وكيل المدعي عليه الامهال للجواب، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بمذكره تضمنت ان المدعي يقلب الحقايق ويطالب بما فرط فيه هو وقصر حيث ان موكلي قد توسط بفتح حساب في معرض (...) باسم/ (...) وتم دفع مبلغ الحساب من قبل/ (...)، وقام المدعي/ (...) باداره هذا الحساب، وتم رفع قضايا علي موكلي بالتفريط في هذا الحساب وغيرها من الحسابات التي توسط موكلي فيها باحضار المستثمرين ليشاركوا المدعي، وكذلك بالتسويق للحسابات المفتوحه في المعرض. وليس لموكلي اي علاقه بهذا الحساب او غيرها من حسابات المستثمرين في المعرض مع المدعي (...) حيث ان دور موكلي قد انتهي بالتوسط بينهم فقط، ولم يستلم اي مبلغ من المدعي، فكيف يطالبه بما فرط هو فيه، ثم تقدم المدعي بمذكره تضمنت: اولا: ان المدعي عليه (...) هو من احضر زباين هذا الحساب وكفلهم ويدعي بالتفريط، فاين التفريط في ذلك، ثانيا: قدمنا لفضيلتكم عقد الاتفاق المبرم بيني انا المدعي (...) والمدعي عليه (...) والذي ينص علي ان هذا المبلغ الذي باسم (...) هو مشاركه بالمناصفه في راس المال والارباح بين (...) و(...) بعقد تمت كتابته يدويا بخط المدعي عليه (...) وليس ل(...) اي حق في هذا المبلغ حسب العقد وﷲ علي ما اقول شهيد، ثالثا: ان هذا المبلغ وضع تحت اسم (...) بطلب من المدعي عليه (...) رابعا: ان المدعي عليه يقول انه تم دفع المبلغ من قبل (...) وهذا غير صحيح ولا تربطني معرفه ب(...) ولم يسلمني اي مبلغ قط، خامسا: وقد قام المدعي عليه (...) باحضار زباين هذا الحساب وكفلهم كفاله غرم واشتري ايضا بنفسه من هذا الحساب 3 سيارات ولم يتم السداد لا من قبل الزباين الذين احضرهم ولا من قبله، سادسا: اطالب المدعي عليه بتسديد جميع مستحقاتي من راس المال والارباح ويقوم بتاخيري وبمماطلتي منذ اكثر من خمس سنوات وانا مريض بالفشل الكلوي ولا اقوي علي هذه المماطله فاجاب عنها وكيل المدعي عليه عبر الترافع الكتابي بمانصه: اولا: الدفوع الشكليه: 1- لقد اقر المدعي بان المدعي عليه (...) هو من قام بكفاله المشترين والتزم برد ثمن السيارات في حال تعثر احدهم في السداد ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي لا يجوز مخالفته وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي وبما ان الاصل في الكفاله عقد ارتفاق وتبرع فلا يعد عملا تجاريا الا ان تكون الكفاله لتاجر بغرض تجارته فتكون حين اذن من الاعمال التجاريه بالتبعيه وحيث انه قد ذكر المدعي ان المدعي عليه قد كفل اشخاص لا يكتسبون صفه التاجر بموجب عقود البيع المرفقه بالقضيه، لذلك اطلب الحكم بعدم الاختصاص النوعي للمحكمه بنظر هذه الدعوي. ثانيا: الدفوع الموضوعيه: 1- اقر المدعي انه هو المسؤول عن الحساب ويقوم بادارته من بيع وتحصيل الاقساط من المشترين اذن من يطالب من براس المال والارباح. 2- لقد سبق للمدعي اختصام المدعي عليه بنفس المحكمه ونفس السبب ونفس الخصوم وقد سبق الفصل فيها بدعوي رقم (75) تجاريه بصرف النظر وكذلك بالمحكمه العامه صدر حكم في دعوي شامله لكل الحسابات ومن ضمنها هذا الحساب موضوع هذه الدعوي، اطلب من فضيلتكم الحكم بصرف النظر عن هذه الدعوي لعدم الاختصاص ولعدم احقيه المدعي فيما ادعاه، جزاكم ﷲ خيرا. وبجلسه 26/ 02/ 1442ه اكد الاطراف علي الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: 
(الاسباب)
وبما ان المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره خمسمايه وثلاثه وسبعون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات، يمثل مستحقات المدعي الناتجه عن تشغيل حساب باسم (...) لدي معرض (...) للسيارات، ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها ومن ذلك التحقق من شرط توفر صفه المدعي والمدعي عليه كشرط لقبول الدعوي؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، وحيث ان المدعي اصاله قرر بان الحساب محل الدعوي مسجل باسم (...) وبالتالي فلا صفه للمدعي عليه بموضوع هذه الدعوي، كما انه لا صفه للمدعي بمطالبه المدعي عليه بسداد قيمه السيارات بصفته عميل او كفيل نظرا لان الحساب مسجل باسم (...) وهو المخول بمطالبه العملاء والكفلاء، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقيده برقم: (609) لعام 1441ه المقامه من (...) سجل مدني رقم: (...) ضد (...) هويه مقيم رقم: (...).
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان 
عضو
البراء بن سليمان الربعي 
رييس الدايره
عادل بن منير الشجعاني