tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2441 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1440-10-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:70ef0978-657a-4060-a5d6-5aac773f458d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 2441 لعام 1441 ه
المقامه من/ عبدﷲ فهد علي فهد هويه وطنيه (…)
ضد/ مكتب خير الافاق للخدمات التجاريه لصاحبها راجح عذنوب راجح ال جابر الحربي غير ذلك (…)
 
القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم رييسا
 
(الوقايع)
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها , في جلسه 10-7-1441ه حيث تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (401897234) وتاريخ10/10/1440ه ، مع عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا علي الرغم من ثبوت تبلغه بالموعد من خلال نظام ابشر، وفيها سالت الدايره المدعي عن دعواه، فاحال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها، طالبا الزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا وقدره: (74.165)ريال، قيمه زجاج سيارات تم بيعه للمدعي عليه ولم يسدد ثمنه وتعويضه عن اتعاب التقاضي ، وبطلب البينه احال الي ما ارفقه الكترونيا الا انه تعذر علي الدايره الاطلاع علي ملف القضيه الالكتروني لخلل تقني. , في جلسه 25-6-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي تبين تخلف المدعي عن تقديم البينه المثبته للدعوي وذكر بانه يوجد خلل تقني منعه من تقديم البينه , وذكر بانه قدم طلب رقم 212125725 فافهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم بينته عبر ايميل الدايره : comm-jed-comm17@moj.gov.sa علي انه سيتم ارفاق المطلوب في ملف القضيه الالكتروني ليتاح لاطراف الدعوي الاطلاع عليه , وفي جلسه هذا اليوم الموافق 23-7-1442ه المنعقده عبر الاتصال المريي حيث تبين عدم حضور المدعي عليه ام من يمثله رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر وحيث ان المدعي ارسل عبر بريد الدايره نسخه من طلب فتح حساب , وارفق بملف القضيه الالكتروني بينه موكله وهي عباره عن سند لامر تضمن مبلغ المطالبه وختم المفوض من قبل المدعي عليه وكشف حساب , وطلب السير في الدعوي والحكم حضوريا علي المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه وقدره 74.165 ريال, ثم تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا (74.165)ريال، قيمه زجاج سيارات تم بيعه للمدعي عليه, ولما تبلغ المدعي عليه بهذه الدعوي، وتخلف عن حضورها ولم يتقدم بعذر علي عدم حضوره للجلسات، مما يظهر من هذا التصرف المماطله من قبل المدعي عليه، فيجب عليه والامر كذلك ان يحضر جلسات المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذ لم يحضر المدعي عليه او من يمثله في جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان هذا يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الدفاع عن نفسه وطلب رد الدعوي وقدم ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد. وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها). وحيث نصت الماده الثلاثون (30) في فقرتها رقم (1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك , وحيث ثبت تبلغ المدعي عليه لشخصه وثبت تخلفه في جلسه هذا اليوم , فان الحكم في حقه والحال ما ذكر يعد حضوريا وفقا لم نص عليه سلفا , وبسؤال وكيل المدعي عن بينه موكله ذكر انها تتمثل في طلب فتح حساب , وسند لامر تضمن مبلغ المطالبه وختم المفوض من قبل المدعي عليه وكشف حساب, وبناء علي ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد بمنطوق حكمها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت حضوريا بالزام المدعي عليه مكتب خير الافاق للخدمات التجاريه لصاحبها راجح عذنوب راجح ال جابر الحربي رقم السجل التجاري: (…) بان يدفع للمدعي عبدﷲ فهد علي فهد رقم الهويه : (…) مبلغا وقدره 74.165 اربعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا.
رييس الدايره
خالد بن حسن بن عوض ال خزيم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2895 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدﷲ فهد علي فهد هويه وطنيه (...)
ضد/ مكتب خير الافاق للخدمات التجاريه لصاحبها راجح عذنوب راجح ال جابر الحربي غير ذلك (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
 
(الوقايع) 
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا (74.165)ريال، قيمه زجاج سيارات تم بيعه للمدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره السابعه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 23/07/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه مكتب خير الافاق للخدمات التجاريه لصاحبها راجح عذنوب راجح ال جابر الحربي رقم السجل التجاري: (...) بان يدفع للمدعي عبدﷲ فهد علي فهد رقم الهويه : (...) مبلغا وقدره 74.165 اربعه وسبعون الفا ومايه وخمسه وستون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده فقد حددت جلسه بتاريخ 12/10/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي عليه والمتضمن انكار العلاقه التعاقديه مع المدعي وان ما قدم من مستندات لم يتم التوقيع عليها او ختمها او المصادقه عليها من قبل المدعي وان المدعي عليها لم يفوض احد بالتعامل مع المدعي و ختمت بطلب صرف النظر لعدم صفه المدعي عليه ، وعقب المدعي وكاله بتاكيد علي صحه دعواه وافهمت الدايره المدعي وكاله بان له حق طلب يمين نفي الدعوي فاجاب برفض طلب اليمين فرفعت الدايره الجلسه للمداوله .
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فقد استبان للدايره انكار المدعي عليه للعلاقه العقديه مع المدعي وان المستندات المقدمه المتمثله في كشف الحساب والسند لامر لاتخص المدعي عليه ، الامر الذي انتهت الدايره بموجبه الي افهام المدعي بحق اليمين علي نفي الدعوي ، وحيث رفض المدعي اليمين ، فان الدايره تنتهي الي الغاء الحكم الابتدايي والقضاء مجددا بالرفض .
 
(منطوق الحكم)
الغاء حكم الدايره (السابعه عشر) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم (2441) لعام (1441 ه) والحكم مجددا برفض الدعوي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي 
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري