gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (ID-2020-13) : القرار رقم (12-2018-1): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتي: دعوي- قبول شکل - انتفاء صفه المدعي - يترتب علي انتفاء صفه المدعي الحكم بعدم قبول الدعوي وتقضي به اللجنه من تلقاء نفسها. الملخص: مطالبه المدينه الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان الربط الضريبي من عام ٢٠٠٦ حتي عام ٢٠٠٥-م. دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع بعدم قبول الدعوي للاعداد الصفه او الاهليه او الصلحه او لاي سبب اخري يجوز في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتكتم به المحكمه من تلقاء نفسها- ثبت للدايره ان مقدم الدعوي ليس له صفه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفه- اصبح الحكم نهاييا وواجب النفاذ بمور المده النظاميه للاعتراض. المستند: (١/٧) من نظام المرافعات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٧) بتاريخ ب تاريخ ١٤٣٠١/٢٢ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم ١٤٤١/٠٦١(١) الموافق ٢٠٠٢٠/٠٦١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 المقرره، فقدمت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (12-2018-1) بتاريخ وتتلخص وقالغ الدعوي في ان المعديه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلالحه دعوي تنضم اعتراضها علي الربط الضريبي من عام ٢٠٠٠ م حتي عام ١٣٠٠ م وبعرض لايحه المعديه علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «تعتبر شركه (...) منشاه دايمه طبقا للبيانات المتوافره للهييه، وبالتالي يطلق عليها نص الماده (٤) الفقره (ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٨) بتاريخ ١٥٠٠٥/١٥٠٠ ه، والذي نص علي ان (تتالف المنشاه الدايمه لغير المقيم في المملكه - ما لم يرد خلاف ذلك في هذه الماده - من مكان داخل النشاط غير المقيم الذي يمارس من خلاله النشاط كلا او جزييا، ويدخل في ذلك النشاط الذي يقوم به غير المقيم من خلال وكميل له، ونظرا لوجود عقد خدمات هندسيه معماريه مع الهييه الملكيه للجبيل وينبع، والذي يënح منه ممارسته للعمل داخل المملكه، وبالتالي في فان الايرادات المحققه مقال الخدمات المقدمه لهييه الملكيه تعد دخل متفقا من مصر في المملكه، واستنادا للماده (الساده، الفقره ١) من اللايحه التنفيذيه، التي نصت علي انه (تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه: ١ - اذا تمت ممارسه العمل، او جزء منه، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه، حتي لو تم تنفيذها عن بعد، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه) : لما تتمسك الهييه بصحه وسلامه اجراهها». في يوم الخميس الموافق ١٤١/٠٦/١٢ ا ه فتحت الجلسه، وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، والبناء علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها، وتقدم ممثلا المدعي عليهها (…) سجل مدني رقم (…) وسجل مدني رقم (…) بتفويضهما من محافظ الهييه العامه للزکاه والدخل، برقم قدم من مستندات، وطلب البت في الدعوي، والبرجوع الي الفقره (1) من الماده العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه، والتي نشت علي انه «اذا لم يحضر المدي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر ت-QBLه- وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها»؛ وبناء عليه قررت الداوره قصل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله، تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١١٥٥/٠١/١٠١ ه وتعديالاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٣٨/٠٦١ ه و تعديلاتها، وبناء علي نظام الزكاه الصادر بالامر قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الملكي رقم (الموزعين) وتاريخ ١٣٧٦/١٤ واتعربيه ١٣٧٦/١٤ واتعربيه ١٣٧٦/١٤ واتعربيه ١٣٧٧/١٤ واتعربيه ١٣٧٧/١٤ واتعربيه ١٣٧٧/١٤ واتعبيه ١٣٧٧/١٤ واتعربيه ١٣٧٧/١٤ واتعربيه ١٣٧٨/١٤ واتعربيه ١٣٧٧/١٤ واتعربيه ١٣٧٧/١٤ واتعربي الملكي رقم (٢٥٧/٢٨/١٤) وتاريخ ١٣٧٧/٣١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه و تعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث انه من الامور الاولي التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع العدوي، هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تكم به الذاره من تلقاء نفسها، وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافث الشرعيه: «... او الدفع بعد قبول الدعوي، لانعتماد الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري، ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها العدوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبالاطلاع علي ملف الدعوي لم يتبين لما ما يثبت صفه مقدم الدعوي، وعليه فان الدعوي تم تقديمها من غير ذي صفه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي، لرفعها من غير ذي صفه. القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي: عدم قبول الدعوي من (…) سجل تجاري رقم (…) لرفعها من غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الاطراف، وحددت الدايره (اليوم الموافق خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده. وصلي الله ولا سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.