gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-170285) الصادر في الصادر (CR-2024-170285) قرار رقم المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-87222-2021) المقامه من/النيابه العامه، ضد/ المتهم، سجل تجاري رقم (....) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الذين الموافق 2024/05/27، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: رييسا /الدكتور/ .... عضوا /الدكتور/ .... عضوا /الستاذ/ .... وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ....، هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن / ....، هويه وطنيه رقم (1443/07/13) مالك مؤسسه ....، سجل تجاري رقم (....) وذلك بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ 14/07/13 عن كتابه العدل بشمال جده، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-95) ، الصادر عن الالجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: 1- ادانه المدعي عليه مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (....، لمالكها ...، سعودي الجنسيه، هويه وطنيه رقم (....) حضوريا بالتهريب الجمركي. 2- ازامه بغرامه جمركه تعادل قيمه الاصناف غير المسرح عنها مبلغا مقداره (192,100) مايه واثنان وتسعون الفا ومانه ريال. 3- مصادره الاصناف غير المصرح عنها محل الدعوي. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بالتاريخ 2022/12/27 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ وتم فان ذلك يستtbع قبول الاستيناف شكل ل'قديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراء بموجب ما قرته الماده (163) من نظام الجمارك المود. واما و qtاع القضيه فتتلخص برورد ارساليه عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلاميه بموجب بيان الاستيراد رقم (٢٣٨٥) وتاريخ (١٣/02) ه، وبالمعينه عثر علي جوالات من نوع نوكيا بعدد (٣٣١) ومكياج روج شفاه بعدد (2388) لم يتم التصريح عنها، wed بلغت قيمتها بملقا قدره (192,100) مايه واثان وتسعون الفا ومايه ريال، وتم اعداد محضر الضبط رقم (…) وتاریخ 2443/02/26 ه، وتم حزها بالجمرك، وقد اصدرت اللجه الابتداييه قراها علي نحو ما جاء عليه منظومه تاسيسا منها علي ان عدم التصريح عن كامل البضايع المخزنه في مناطق الايداع يعد شروعا بالتهريب الجمركي حيث ان الاصناف المضبوطه من الاصناف المقيده التي يستلزم سحها اذن الجهات المختلفه، مما يعد ذلك مخالفا لنظام الجمارك وفقا للمادتين (142) و (143) من نظام الجمارك المودد مما ينطبق معه و qtوع جرم التهريب الجمركي وعزوه في حق المدعي عليه، كما زيت تطبيق عقوباتها علي نحو ما جاء عليه منطوق قراها. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر ان اللجنه الابتداييه قد تجاهلك الرد علي دفع المؤسسه بعدم سماع الدعوي لعدم استيفاء البنايه العامه للشرط اللازم لتحريك الدعوي المنصوص عليه في الماده (150) من نظام الجمارك الموحد، ذلك ان خطاب تحريك الدعوي الموجود ضمن اوراق القضيه والمنسوب صدوره لمحافظ هييه الزكاه والضريبه والجمارك يخلو من توقيعه مما يعد مخالفا للماده المشار اليها انفا، كما ان تجاهل اللجنه الابتداييه ل هذا الدفع يعد عيبا جوهريا يستوجب نقض القرار الابتدايي، كما ان استناد اللجنه علي الماده (142) من نظام الجمارك الموجود غير صحيح، اذ ان البضايع المموعده بالاستودعات يكفها نص الماده (75) من التلزام، وبالتالي لا يستقيم ان تكون جريمه التوببر الجمركي سابقه علي تاريخ استحقاق الضريبه الجمركيه الممتوب من ادايها، اضافه الي ان الماده (143) من ذات النظام حددت الركاني الحريبه التوبير الجمركي في اربعه عشر فعال اجراميا علي سبيل الحصر ولا يجوز الزياده عليها او التوسع في تفسيرها، وفعل الاقصاع عن البضايع لا ي-t tapping مع ايا من الافعال الممرجه المددده في الماده النظاميه، كما ان عدم التصريح الذي ذكره المنظم والمقصود في الماده محله نطاق مكاني ممدد وهو الاداره الجمركيه وليس المستودعات المخصصه لايجاد البضايع المستوده، بالابضافه الي ان البضاعه محل الدعوي قد تم ايعها في الاسواق الحره وفق النظام، ولو كانت البضاعه مخالفه للنظام لكان الاولي حجزها، كما انه من المستحيل ارتكاب المؤسسه الجريمه التهريب www.gstc.gov.sa: الموقع الکتروني: صفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-170285) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-170285) الجركي فيما يبخي الجوالات كونها معفاه من الرسوم الجمركيه، وعليه فان الرسوم المستقه عليها تقتصر علي ضريبه القيمه المضافه والتي يتم سدادها وفقا للنظام حال الافراج الجمركي وليس في مرحله وجودها في المستودع، اما فيما يخص ارواج الشفاه فانها من البضايع التي يلزم نظاما ان يسبق الافراج عنها ضوابط واجراءات وتصاريح تصدر من الهييه العامه للغذاء والدواء wed تم ادراج طلب لدي الهييه لاتمام التصاريح اللازمه خلال فتره ايجاد البضاعه في منطقه الايجاد، الا ان اللجنه الابتداييه قامت بتوجيه الاتهام بالشروع بالتهريب الجمركي قبل صدور تصريح الهييه وتسجيل المنتج، واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض شكل ونقض القرار الابتدايي والقضاء مجددا ببراء المؤسسه من الاتهام المسند اليها. وفي يوم الاثنين الموافق 2024/03/11 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (CFR-2022-95) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الالطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اسبعت جاهزه للبت فيها ب حالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. وامام ما كان في شان ما دفع به وكيل مالك المؤسسه المستورده من ان اللجنه الابتداييه قد تجاهلت الرد علي دفع المؤسسه بعدم سماع الدعوي لعدم استيفاء النيابه العامه للشرط لاتحريك الدعوني المنسوص عليه في الماده (150) من نظام الجمارك المودد، بالنظر الي ان الثابت من خلال الاوراق ان جهه الادعاء الجمركي (النيابه العامه) قد باشرت اختصاصها بناء علي ما رفعته جهه الضبط لها من وجود واقعه التهريب الجمركي المتهم بها المستورد مما يكون مع دفع المستانفividade جرا بالالتفات عنه، و حيث انه لا تتربب علي الجهه الناظره للاستثناف الاخذ باسباب القرار محل الاستثناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عذ ايجيد، لان في تجديده ان في نبيها بعد بها نهم لم تجد فيها بعدها لم يه من مطلعين ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يثيره المستانف من عدم رد اللجنه الابتداييه علي دوصمه مما يستوجب نقض القرار الابتدايي، فمردود بالنظر الي ان المتقر في المسايل الجزاييه انه لا يشترط لتكوين عقيده الجهه الناظره للدعوي واستقرار قناعتها عند الفصل في ما يطرح امامها ان تستند الي دليل صريح دال بنفسه علي الواقعه المراد اثباتها بل يكفي ان يكون استخلص تېوتها عن طريقه الاستنتاج مما تكشف للجهه الناظره للدعوي من الظروف والقارين وترتيب النتايج علي المقدمات، وان لتلك الجهه ان تستنبط من الوقايع والقران ما تراه مؤيدا علي النتايج التي انتهت اليها، ومتي اقامت قضاءها علي ما اقتنعت به من ادله اصلها الثالث في الاوراق فان ما تخلص اليه في هذا الشان يكون من قييل فهم الواقع في الدعوي مما يدخل في نطاق سلطتها، اذ لناظر الدعوي الجمركيه ان يختار من كل طرق الاستدلال ما ييراض موصلا الي الكشف عن الحقيقه ويزن قوه الاثبات المستمده من كل عنصر مع حريه مطلقه في تقدير ما يعرض عليه ويزن قومه التدليه في كل حاله بسماعا بستاد من وقايع كل دوعي وطوفها والثاني كان لنك اللهجه الناظره للدعوي ان تكون عقيدتها مما تطمين اليه من ادله وعناصر وهي غير مكلفه بتتبع دعام المتهم في كل جزييه يثيرها، اذ يكون ردها مستفادا من قضايها باليدانه للاسافه التي بييتها وان عدم تحقيق بعض اوجه الدفاع لا يمنع من اليدانه مادامت الادله القايمه كافيه للثبوت والثبوت والثالثه الجنه الناظره للدعوي بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم، مفاده الرد عليها مما اوردته من ادله، كما لا ينال من سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي ما يثيره بشان عدم توفر الركن المادي لجريمه التهريب الجمركي لدي المؤسسه ذلك ان الماده (143) من نظام الجمارك الموحد قد حد (14) فعلا اجراميا علي سبيل الحرح ولا يجوز الزياده عليها او التوسيع في تفسيرها فعل عدم الافضاح عن البضايع لا يمتطابق مع ايا من الافعال المجرمه المحدده في الماده النظاميه اذ ان ذلك الدفع مردود، وذلك ان الاصل المتقتر ان الجهه الناظره لموضوع الدعوي من حقها ان تستلخص من وقايمها ما يكفي الاستداع اليه للوصول الي التحقق من توفر ماديات الفعل المؤثم التي انتهت اليها في قراها مادام ان استخلاصها جاء ساغا ولا يناقض الوقايع او الثابت في الاوراق، اذ المتحصل ان اللجنه مصدره القرار قد محتث وقايع الحديث والمت بها عن بصر وبصيره واستندت للوصول الي ما استنتجه الي قراها مكتوره معول عليها لما رتبته من نتايج دون تعسف في الاستنتاج ولا تتنافر مع مخالفه المعقول والمقبول في النظر السليم، حيث جاع القرار علي بيان الافعال والمدايات المшكله للعنصر المادي لاجريه التهريب الجمركي المتمثل بصوره عامه في عدم الامتنال للالتزامات والواجبات المقرره بموجب النظام الجمركي لاجل التعامل مع البضايع في المناطق الجمركيه لادخال البضايع او اخراجها من البلاد اذ عدم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: صفحه 2 من 3 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض (PC-2023-170285) الصادر في الصادر في الاستثناف المقيد برقم (CR-2024-170285) التحريح عنها هو العمل الموظاذ عليه المستورد بالنظر الي ان التحريح عن الوارد باكمله ينفيع الافصاح عنه لكي تقوم الجمارك بوجابها من اجاله العينات الوارده لما يستوجب امر فسحها من الجهات المختلفه وهو ما لم يكن عليه حلال المستورد في تعامله مع الارساليه عند ادخالها، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده متعينا رفضه، حيث كانت الارساليه المخالفه من جنس البضايع غير الممنوعه بالنظر الي عدم استيفاها للمواصفات المطلوبه وكانت في اصلها من البضايع المعفاه من الرسوم الجمركيه من خلال ما اظهره مستند (التحضير والمعينه) (الامر الذي يتقترر معه لدي هذه اللجنه تعديل مبلغ الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتصبح (10%) من قيمه الضف المعفي (جوالات) البالفه قيمته بموجب الاوراق من خلال محتر تقدير القيمه المعتمه بعداد (12/1400) مايه واثنان وثلاثون الفا واربعمايه ريال، تطبيقا للماده (3/145) من نظام الجمارك الموجود، واتصاب مثل الرسوم الجمركيه عن ضيف (روح) بالالغه قيمته بموجب الاوراق من خلال محتر تقدير القيمه المعتمه باداري (14/2/11/20) مبلغا قدره (59,700) تسعه وخمسون الفا وسبعمايه ريال، واتصاب المبلغ الاجمالي علي نحو ما سيرد في المنطوق، وذلك خلفا لما قضي به القرار الابتدايي محل الاستثناف باحتسابها علي كامل قيمه الارساليه دون بيان السند النظامي الذي اعملته اللجنه الابتداييه مصدره القرار لا يبقاع عقوبه الفمراه الجمركيه في حق المستورد، وعليه خلعت اللجنه الاستثنافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1-قبول الاستثناف شكل من مقدمه / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...) لمالكها/ .... هويه وطنيه رقم (....) (CFR-2022-95) صدر الانجمه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2-وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه بالتوهيب الجمركي وعقوبه المصادره، مع تعديل الغرامه الجمركيه لTusبح بمقدار (10%) من قيمه الضف (جوالت) ومثلي الرسوم الجمركيه من قيمه الضف (روج), ليUsبح مجموع المطالب به المستورد مبلغا قدره (19,210) تسعه عشر الفا وماتين وعشره ريالات، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاد/... ...الدكتور/... رييس اللجنه ...الدكتور/... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني صفحه 3 من 3 8001220000: الرقم المجاني