moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 71 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٧٤٧لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: اتقدم بصفتي شريك بدعوي ضد المدعي عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركه التي تمارس نشاط ملاهي (...) لالعاب الاطفال حيث بدات الشركه في تاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م، في عقد غير محدد المده، ، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٥٠%) خمسون بالميه، علي ان يقوم المدعي بعمل (اداره شؤون الموظفين واداره المظهر العام)، وان يدفع مبلغا وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (الاداره الماليه والمحاسبه وتنظيمها واداره العلاقات العامه والتسويق)، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (اخطار فسخ من قبل المدعي عليها) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٧ / ٠١ / ١٤٤٤ ه، لذا اطلب: ١/ تصفيه الشركه؛ لرغبه المدعي في تصفيه الشركه بسبب: فسخ الشراكه من قبل المدعي عليها بعد تسلمها كامل قيمه الشراكه ب (١٩) يوما دون مسوغ نظامي استنادا الي (خطاب الاخطار المرسل من المدعي عليها وصك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف وعليه اطلب اعاده راس المال)، ٢/ الزام المدعي عليه بالتعويض؛ لخطا المدعي عليه في تاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، المتمثل في: فسخ المدعي عليها للشراكه دون مسوغ نظامي ودون استفاده المدعيه من الشراكه وانعدام المنفعه مما تسبب بضرر مادي ، وبتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: الوقايع: اولا: بدايه تمتلك موكلتي مؤسسه تجاريه ملاهي (...) لالعاب الاطفال الواقعه في مدينه (...) بموجب السجل التجاري رقم: (...)، وقد حضرت المدعيه وطلبت من موكلتي الدخول في شراكه معها في تلك المؤسسه، وبالفعل وافقت موكلتي علي هذه الشراكه وتم تحرير عقد الشراكه بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م، ولم يكن للمدعيه اي صلاحيات في العقد سوي نسبتها من الشراكه، ثانيا: حضرت المدعيه وضايقت العاملين، وبدات في افتعال المشاكل والاضرار بالمؤسسه واصرت علي تحرير ملحق عقد يعطيها بعض الصلاحيات علي العمال ولحسن نيه موكلتي تم تحرير ملحق العقد بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، وتم اعطاء المدعيه الصلاحيات التاليه: اداره شؤون الموظفين وتعيينهم وتحديد رواتبهم وتوقيع عقودهم ويستثني من ذلك المحاسب، اداره المظهر العام للفروع والعاملين ، وفور اعطاء المدعيه الصلاحيه بدات في افتعال المشاكل واتهام موكلتي باتهامات باطله وقامت بتخبيب الموظفين واساءه معاملتهم مما اكد لموكلتي وجود نيه لدي المدعيه للاضرار بالمؤسسه وعليه قامت موكلتي باخطار المدعيه بفض الشراكه بموجب الاخطار بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، بفض الشراكه وفسخ العقد وانه سيتم عرض المؤسسه علي مقيم معتمد لتقييم حصه المدعيه واعطايها لها حيث ان العقد نص صراحه علي حق موكلتي في فسخ العقد، (مرفق الاخطار)، ثالثا: قامت المدعيه برفع دعوي امام المحكمه التجاريه والتي اصدرت حكم نهايي بعد الاختصاص مرفق الحكم لكون الشركه شركه عنان، ثم قامت برفع دعوي امام المحكمه العامه وصدر صك حكم الدايره العامه السادسه والخمسون بالمحكمه العامه بمدينه الرياض رقم (٤٤٣٠٥١١٦٦٦) بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، في الدعوي المقيده برقم (٤٤٧٠٢٩٦٥١١) بتاريخ ١٤ / ٠٤ / ١٤٤٤ ه، باثبات الشراكه ثم صدر صك حكم الدايره الحقوقيه السابعه عشر بمحكمه الاستيناف بمدينه الرياض رقم (٤٤٣٠٩٠١٩٠٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، بالغاء الحكم السابق ورفض الدعوي وامكانيه طلب المحاسبه فقط. (مرفق الاحكام)، الرد علي دعوي المدعيه: اولا: الدفع بعد الاختصاص النوعي: ١/ بدايه سبق ان قامت المدعيه برفع الدعوي امام المحكمه التجاريه وصدر حكم نهايي بعدم الاختصاص بموجب الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، في الدعوي المقيده برقم (٤٣٩١٩٤٦٩٠) بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، وبناء عليه قامت المدعيه برفع الدعوي امام المحكمه العامه والتي نظرت الموضوع وصدر حكم محكمه الاستيناف بالغاء حكم المحكمه العامه وتصدت برفض الدعوي وقررت ان للمدعيه المطالبه بالمحاسبه فقط وذلك وارد في المنطوق صراحه في حكم الدايره الحقوقيه السابعه عشر بمحكمه الاستيناف بمدينه الرياض رقم (٤٤٣٠٩٠١٩٠٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، ٢/ بناء عليه فان دعوي المحاسبه هي اثر لحكم محكمه الاستيناف المشار اليه ولا ينطبق عليه المرسوم الملكي الذي يستند اليه وكيل المدعيه لكون النزاع سبق الفصل فيه امام القضاء العام بموجب احكام نهاييه وهذه الدعوي الحاليه اثر من اثار هذه الاحكام، ٣/ كما ان المرسوم الملكي نص علي تعديل الاختصاص من تاريخ عمل نظام المعاملات المدنيه الذي تم نشره في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، والعمل به بعد سته اشهر من تاريخ النشر اي في ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ ه، مع العلم ان حكم محكمه الاستيناف صدر بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، وبناء عليه فان المحكمه المختصه بالموضوع هي المحكمه التي سبق وتصدرت له طبقا لنص الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه. تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي، ثانيا: الدفاع الموضوعي: ١/ بدايه نشير الي وجود تضارب وتعارض بين طلبات وكيل المدعيه وذلك في الطلبات المحرره علي النظام والطلب الموضح باللايحه المحرره للدعوي فتاره يطلب التصفيه وتاره يطلب اعاده راس المال مبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي؛ ونطلب الزامه بتحديد طلباته بصوره واضحه حتي نتمكن من الرد عليها، ٢/ اصحاب الفضيله ان موكلتي وكما بينت محكمه الاستيناف في الحكم المرفق استعملت حقها في العقد حيث ان حق موكلتي ثابت في فض الشراكه بناء علي بند التخارج وبناء عليه فان مساله وجود خطا من موكلتي من عدمه سبق الفصل فيها بموجب حكم نهايي وبالتالي لا يجوز اثارتها مره اخري او طلب التعويض عن الفسخ، ٣/ كما سبق وتم اثباته امام ساحات القضاء انه بدر من المدعيه من تصرفات اضرت بالمؤسسه وبناء عليه فلا يوجد للمدعيه حق سوي مقابل حصتها في تثمينها من مقيم معتمد استنادا للبند (٢) من الماده التاسعه: التخارج من العقد، والمحاسبه الشرعيه بين الطرفين فيما تحقق من ارباح وخساير، وعليه لا يحق للمدعيه طلب اعاده مبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي، البينات والاسانيد: اولا: الاخطار المرسل الي المدعيه بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، بفض الشراكه وفسخ العقد، ثانيا: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٥١١٦٦٦) بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، ثالثا: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٩٠١٩٠٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، رابعا: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، خامسا: المرسوم الملكي الخاص بتعديل الاختصاص من تاريخ عمل نظام المعاملات المدنيه الذي تم نشره في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، الطلبات: فبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الحكم بعدم الاختصاص النوعي لسبق نظر النزاع امام القضاء العام والفصل فيه بموجب احكام نهاييه وقبل سريان نظام التعاملات المدنيه، ثانيا: وفي حال راي فضيلتكم الاستمرار في نظر الدعوي فنطلب الحكم برد الدعوي للتردد في الطلبات وعدم تحرير الدعوي بشكل صحيح ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٥ ه، حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (٤٥٦٣٩٣٢٦٠)، في حين تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها ، وعليه قررت الدايره شطب القضيه، وفي جلسه بتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه: (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، ثم اشار وكيل المدعيه الي عدم تمكنه من حضور الجلسه الماضيه لوجود ... في رابط الجلسه، وانه ارسل ما يثبت ذلك علي ايميل الدايره في حينه، وباطلاع الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه قررت: عدولها عن قرار شطب الدعوي رقم (٤٥٦٠٥٨١٦٠٢)، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه ؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، والي لايحه الدعوي التفصيليه المقدمه ضمن مرفقات صحيفه الدعوي الالكترونيه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الحكم بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال والذي يمثل راس مال المدعيه في مؤسسه (...) لالعاب الطفل سجل تجاري رقم: (...)، واضاف: بانه لم يتمكن من تقديم هذا الطلب عبر النظام وهو رد راس المال وانما المتاح من الخانات هو الموجود في صحيفه دعواه الالكترونيه، كما قرر بان يحصر مطالبه موكلته برد راس المال . وبسؤاله عن اسانيده في القضيه؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: ١/ عقد الشراكه رقم (...) بتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢١ م، ٢/ الحوالات والشيك لسداد قيمه الشراكه من قبل المدعيه، ٣/ ملحق عقد الشراكه رقم (...) بتاريخ ٠٤ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، الموافق ٠٧ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، ٤/ اخطار المدعيه للمدعي عليها لعدم التزامها بتحويل المؤسسه الي شركه نظاميه وفق عقد الشراكه وذلك بخطاب اخطار واشعار بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، ٥/ اخطار المدعي عليها للمدعيه بفسخ الشراكه بخطاب اشعار واخطار بتاريخ ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٢ م، ٦/ سجل الاسره الذي يوضح علاقه السيد/ (...) بالمدعيه، ٦/ الاخطار المرسل للمدعي عليها بتاريخ ٢٤ / ٠٧ / ١٤٤٥ ه، الموافق ٠٥ / ٠٢ / ٢٠٢٤ م، لاعاده راس المال. وجميعها مرفق بملف القضيه هكذا قرر، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: بانه قدم جوابه بتاريخ ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، وبسؤال الطرفين عن استعدادهم للصلح في هذه القضيه؟ اجاب وكيل المدعيه قايلا: لا مانع لدينا من الصلح، واجاب وكيل المدعي عليها قايلا: بان موكلته ترفض الصلح كما ترفض رد راس مال المدعيه ولها المطالبه بالتصفيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها كم المبلغ المستلم من المدعيه في هذه الشراكه؟ فاجاب: بان المبلغ المستلم هو (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، ثم سالته متي تم التعاقد علي الشراكه ومتي تم تخارج المدعي عليها مع المدعيه؟ فاجاب: بانه تم التعاقد بتاريخ ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٣ ه، والتخارج بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، كما جري من الدايره سماع الدعوي من وكيل المدعيه والجواب من وكيل المدعي عليها شفهيا ، وقد جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فرات ارجاء النظر في ذلك لحين الاطلاع علي مذكرات الطرفين، وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقديم المستند النظامي لمطالبه موكلته باسترداد راس المال من نظام المعاملات المدنيه خلال عشره ايام ، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، علي ان تكون المذكرات المقدمه في القضيه موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع، كما افهمت الدايره الاطراف بمضمون الماده رقم (١٦) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات والتي اوجبت ارفاق نسخه واضحه للمحكمه عند تقديم اي دليل من ادله الاثبات مرفقا به مذكره يبين فيها نوع الدليل وبياناته وصلته بالدعوي واثره فيها، وافهامهم بمضمون الماده رقم (١٩) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات الصادره بموجب قرار معالي وزير العدل رقم (٩٢١) وتاريخ ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، والتي جاء في نصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-، وذلك دون اخلال باي اثر اخر رتبه النظام) ا.ه ورفعت الجلسه لتمكين الطرفين من تبادل المذكرات وتقديم ما لديهم عبر النظام، وبتاريخ ١٩ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: من حيث القراين التي نستند عليها في دعوي موكلتنا: ا/ نفيد فضيلتكم ان دعوي موكلتنا مطالبه باعاده راس المال والذي بموجبه تم انشاء عقد الشراكه والذي لم يعمل به ولم تمكن موكلتنا من الشراكه بالاليه المتفق عليها وذلك باقرار من قبل وكيل المدعي عليها ولم يتم التصرف في المال وفق الشراكه فهو ما حدي بموكلتنا لاقامه هذه الدعوي وكما ان النظام قد حفظ حق موكلتنا استنادا لما جاء في الماده (٥٤٥) اذا كانت مده الشركه غير معينه جاز للشريك ان ينسحب منها علي الا يكون انسحابه عن غش او في وقت غير مناسب فهنا يثبت احقيه موكلتنا في استعاده راس المال حيث ان المدعي عليها تعمدت فسخ الشراكه قبل ان يتم العمل بها متعمده الغش والقصد المسبق للاستيلاء علي اموال موكلتنا بالتحايل تحت ستار الوهم بان تدخلها في شراكه رسميه بحيث يتم تحويل المؤسسه الي شركه نظاميه تتخذ شكل الشركات ذات المسؤوليه المحدوده بموجب عقد تاسيس وفق النظام السعودي بحيث يكون دخول موكلتنا وصفتها كشريك في سجلات الشركه لدي وزاره التجاره وهو ما لم تلتزم به المدعي عليها حيث ان وكيل المدعي عليها اكد في مذكره جوابيه مقدمه من قبله امام المحكمه العامه مؤيدا ومؤكدا عدم التزام موكلته بعقد الشراكه وذكر انه لا يجوز الزام موكلتي بتحويل مؤسستها الفرديه لاي نوع من انواع الشركات وهذا تغرير واضح وخداع ولما جاء بالقاعده الاربعون من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فكيف لوكيل المدعي عليها ان يدفع بعدم جواز تحويل المؤسسه الي شركه ويؤكد عدم تنفيذ العقد ومن ثم يحتبس راس المال فهنا يظهر لفضيلتكم القصد الصارخ من سوء النيه والتغرير والخداع وقد تضمنت الماده ٦١ التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها يعد تغريرا تعمد السكوت لاخفاء امر لم يكن المغرر به ليبرم العقد لو علم به وكما ان وكيل المدعي عليها قاصدا بما ذكره من عدم الجواز هو رفض لما تم الاتفاق عليه وما نص عليه العقد صراحه في الماده (٦) البند (١) من العقد ومخالف لملحق العقد الماده ١ بند اكمال اجراءات الشركه النظاميه بفقرته (ا ، ب) فالامر جلي وواضح لفضيلتكم بسوء نيه المدعي عليها، ب/ ومن القراين التي تستند عليها موكلتنا دفع وكيل المدعي عليها بان العقد باطل حيث ذكر امام المحكمه العامه فشل اتمام الاتفاق وبوجود مخالفات تبطل الاتفاق وان الشراكه لا يمكن قيامها وتعارض بنود العقد تبطله ويرفض اعاده راس المال فكان من الاحري ان يتم اعاده راس المال اتساقا مع ما نصت عليه الماده (٦٢) للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد فهذا امر جلي يوضح لفضيلتكم سوء نيه المدعي عليها وعدم التزامها بما نص عليه العقد وملحق العقد الموقع دون جهل او غرر، ت/ ومن القراين ايضا اقرارات وكيل المدعي عليها فكيف له ان يدفع بعدم صحه مطالبه موكلتنا لاعاده راس المال وهو مقر بعدم قيام الشراكه ومقر انه لم يتم العمل بها ولم يتم تفعليها وعدم استفاده موكلتنا من الدخول في هذه الشراكه ومقر باستلام موكلته راس المال وحيث انه عندما رات موكلتنا مراوغه وسوء نيه المدعي عليها وسعيها الي ان تمتنع عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالعقد وبملحق العقد قامت بمخاطبه المدعي عليها بخطاب اخطار بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، متضمنا اخلال المدعي عليها بالالتزام الواقع عليها ولم يكن من المدعي عليها الا ان ردت علي هذا الخطاب في ذات اليوم بخطاب متضمنا فض الشراكه فهذا دليل علي عدم تمكين موكلتنا من الشراكه ودليل اخر يؤكد سوء نيه المدعي عليها من حيث مبدا الشراكه الذي بني علي غش، ث/ ومن القراين ايضا التناقضات الوارده من قبل وكيل المدعي عليها حيث انه تاره يدفع بصحه العقد ويستند عليه في الفسخ وتاره اخري يدفع ببطلان العقد وتاره يدفع بان العقد فاسد وتاره اخري يرفض تنفيذ وتطبيق موكلته للعقد لعدم صحته وعدم جوازه ومن ثم تاره اخري يستند علي فقرات بالعقد مع دفعه ببطلانه دون فقرات اخري هي اساس وشرط للتعاقد وهي اساسيه حرر بموجبها ملحق العقد فهنا يوضح لفضيلتكم قصد ونيه المدعي عليها، ثانيا: من حيث الوقايع التي تدفع بها المدعي عليها: استند وكيل المدعي عليها علي اتهامات باطله ليبرر تصرف موكلته لفسخ العقد واستنادها علي بند التخارج المنصوص عليه في العقد وهو استناد جانبه الصواب حيث ان المدعي عليها عمدت الي فض الشراكه رغم ان الشراكه لم يمضي علي انشايها شهرين واستخدمت هذه البند بقصد سوء النيه والحاق الضرر بموكلتنا واحتباس مبلغ الشراكه مع اقرار وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ حيث نصت الماده (٢٩) علي لا يجوز التعسف في استعمال الحق- يكون استعمال الحق تعسفيا - اذا لم يقصد بالاستعمال سوي الاضرار بالغير - اذا كانت المنفعه من استعماله لا تتناسب مطلقا مع ما يسببه للغير من ضرر - اذا كان استعماله في غير ما شرع له او لغايه غير مشروعه فكيف لموكلتنا ان تدفع مبلغ مالي وقدره (١،٥٠٠،٠٠٠) ريال، بمبدا حسن النيه ومما لا يقبله العقل ولا المنطق بان تتهم موكلتنا اتهامات باطله وهي في الاساس لم تمكن من مباشره العقد وبتصرفات يزعم وكيل المدعي عليها بان موكلتنا قد قامت بها خلال مده (١٦) يوم من تاريخ استلام راس المال وبعد توقيع ملحق العقد بمده (٢٢) يوم حيث ان سوء النيه ظاهر وواضح من قبل المدعي عليها في ابرامها للشراكه المبنيه علي الغش والخديعه والحيل المحرمه بكافه الظروف والقراين المصاحبه لابرام الشراكه من تقارب تواريخ استلام راس المال والفسخ وعدم الالتزام ببنود العقد حيث جاء في قرار محكمه التمييز رقم (٢٩٣/ق١/ب نص علي الحيل محرمه في الشريعه ويجب معامله صاحبها بنقيض قصده الامر الذي يؤكد علي ضروره اعاده راس المال وذلك اتساقا مع قوله تعالي يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل ولما جاء بالقاعده الثالثه والثلاثون علي اليد ما اخذت حتي تؤديه وهو مما حدي بموكلتنا باقامه هذه الدعوي لالزام المدعي عليها باعاده راس المال الذي قد اقر وكيل المدعي عليها باستلامه، ختاما اسمحوا لنا فضيلتكم ان نبين بان كل ما يزعم به وكيل المدعي عليها ليس له اساس من الصحه وان ما تضمنه رده في مذكرته هو رد غير ملاقي يراد به تظليل سير العداله والحاق الضرر بموكلتنا، وبناء عليه فان موكلتنا تطالب بما حفظه لها الشرع والنظام لقول النبي ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا ، واستنادا لما جاء في الماده الثانيه والثمانون من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (في حالتي ابطال العقد او بطلانه، يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك جاز ان يقضي بالتعويض)، حيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن ارجاع قيمه راس المال المسلم لها لقول النبي ﷺ مطل الغني ظلم) ولما جاء في الماده الحاديه عشره بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض)، ثالثا: الطلبات: تاسيسا لما سبق ذكره اعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا المدعيه بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتنا المبلغ المسلم للمدعي عليها مقابل راس المال والبالغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلتنا المدعيه بحق الرجوع علي المدعي عليها للمطالبه بما تكبدته من خساير ماديه نتيجه تعند وغش المدعي عليها ، وبتاريخ ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: مذكره رد مقدمه من وكيل المدعي عليها للاجابه علي ما ورد في لايحه المدعيه الجوابيه والتي احتوت علي العديد من المغالطات ونوجز لفضيلتكم الجواب بما يلي: اولا: بدايه نؤكد علي تمسكنا بالدفع بعدم الاختصاص النوعي وذلك للاسباب التاليه: ١/ سبق ان قامت المدعيه برفع الدعوي امام المحكمه التجاريه وصدر حكم نهايي بعدم الاختصاص بموجب الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، في الدعوي المقيده برقم (٤٣٩١٩٤٦٩٠) بتاريخ ١٩ / ٠٨ / ١٤٤٣ ه، وذلك تاسيسا علي ان الشركه شركه عنان، ٢/ قامت المدعيه برفع الدعوي امام المحكمه العامه والتي نظرت الموضوع وصدر حكم محكمه الاستيناف بالغاء حكم المحكمه العامه وقضت برفض الدعوي وقررت ان للمدعيه المطالبه بالمحاسبه فقط وذلك وارد في المنطوق صراحه في حكم الدايره الحقوقيه السابعه عشر بمحكمه الاستيناف بمدينه الرياض رقم (٤٤٣٠٩٠١٩٠٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، ٣/ بناء عليه فان دعوي المحاسبه هي اثر لحكم محكمه الاستيناف المشار اليه ولا ينطبق عليه المرسوم الملكي الذي يستند اليه وكيل المدعيه لكون النزاع سبق الفصل فيه امام القضاء العام بموجب احكام نهاييه وهذه الدعوي الحاليه اثر من اثار هذه الاحكام، كما ان المرسوم الملكي نص علي تعديل الاختصاص من تاريخ عمل نظام المعاملات المدنيه الذي تم نشره في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، والعمل به بعد سته اشهر من تاريخ النشر اي في ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ ه، مع العلم ان حكم محكمه الاستيناف صدر بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، وبناء عليه فان المحكمه المختصه بالموضوع هي المحكمه التي سبق وتصدت له طبقا لنص الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ونصها، تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي، ثانيا: الدفاع الموضوعي: ١/ ان وكيل المدعيه يطلب اعاده راس المال بمبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي؛ وحصر دعواه بذلك، وصار يستدل بنصوص من نظام المعاملات المدنيه تخدم غرضه وليس لها علاقه اصلا بالموضوع، ومن الوضح ان وكيل المدعيه يتجاهل النصوص النظاميه في نظام التعاملات المدنيه التي تحكم الموضوع في احكام الشركه لكونها تؤكد علي بطلان دعواه وذلك علي التفصيل التالي: ا/ بدايه ان الشركه التي تمت بين المدعيه وموكلتي هي شركه عنان وذلك ثابت بموجب الحكم الصادر عن المحكمه التجاريه والسابق ارفاقه، ب/ ثبت بموجب حكم محكمه الاستيناف قيام الشراكه فعلا وهذا وارد في التسبيب صراحه اننا لم ننكر حصول الشراكه وانما تم فسخ العقد لاحقا وهذا الحق اثبتته محكمه الاستيناف لموكلتي واكدت علي مشروعيته واكدت علي حق المدعيه في المحاسبه فقط علي الشراكه، وقد نصت الماده السادسه والاربعون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: للشركاء الاتفاق في عقد الشركه علي كيفيه اخراج اي من الشركاء منها واجراءات ذلك. ، وعليه استعملت موكلتي حقها في اخراج المدعيه طبقا للعقد وللنظام وهو ما اكدت عليه محكمه الاستيناف في الحكم السابق وحيث ان هذه الوقايع سبق مناقشتها بحكم نهايي فلا يصح مناقشتها مره اخري ولكننا نعرضها لبيان بطلان دعوي وكيل المدعيه في التغرير بموكلته او عدم مشروعيه حق موكلتي في اخراجها من الشركه، ٢/ بخصوص طلب وكيل المدعيه استعاده مبلغ المليون ونصف فهو يطلب طلب مخالف صراحه لنظام التعاملات المدنيه والعقد وذلك علي التفصيل التالي: ا/ بدايه نصت الماده الخامسه والثلاثون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: لا يصح اشتراط ان يكون نصيب الشريك من الربح مبلغا محددا، او انه لا يستفيد من الربح او يعفي من الخساره. ، وبناء عليه فان طلب استعاده المبلغ المدفوع يعتبر شرط باطل لكونه يطلب اعفايه من الخساره التي تسببت فيها موكلته، ب/ اكثر من ذلك نصت الماده التاسعه والاربعون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: ١/ تصفي اموال الشركه وتقسم وفق الاجراءات التي اتفق عليها الشركاء، ٢/ اذا لم يتفق الشركاء علي اجراءات التصفيه جاز لكل من له مصلحه ان يطلب من المحكمه اجراء التصفيه والقسمه، وللمحكمه تحديد اجراءات التصفيه مراعيه في ذلك طبيعه الاموال محل التصفيه، ولها عند الاقتضاء تعيين مصف، ٣/ تتبع في قسمه اموال الشركه القواعد المتعلقه بقسمه المال الشايع ، وبناء عليه وحيث كان هناك اتفاق علي طريق التصفيه وهي العرض علي خبير مثمن وهو ما تطالب به موكلتي منذ بدايه النزاع حيث ان الشراكه تمت وقد اختلطت الاموال والعمل فضلا عن ان المدعيه كانت مديره ولها بعض الصلاحيات وهي اداره شؤون الموظفين وتعيينهم وتحديد رواتبهم وغيرها من الصلاحيات، واداره المظهر العام للفروع والعاملين. وسببت العديد من الخساير فيجب الاحاله لخبير مثمن وفق ما نص عليه العقد صراحه في بيان قيمه حصه المدعيه وقت فض الشراكه بناء علي بند التخارج، وحيث اخطرت موكلتي المدعيه رسميا بفض الشراكه بناء علي العقد حيث انه صريح في ذلك طبقا للماده التاسعه، ولا يصح اعفايها من الخساير، البينات والاسانيد: اولا: الاخطار المرسل الي المدعيه بتاريخ ٢٧ / ٠٧ / ١٤٤٣ ه، بفض الشراكه وفسخ العقد، ثانيا: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٥١١٦٦٦) بتاريخ ١٨ / ٠٦ / ١٤٤٤ ه، ثالثا: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠٩٠١٩٠٥) بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، رابعا: صك الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، خامسا: المرسوم الملكي الخاص بتعديل الاختصاص من تاريخ عمل نظام المعاملات المدنيه الذي تم نشره في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، الطلبات: فبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الحكم بعدم الاختصاص النوعي لسبق نظر النزاع امام القضاء العام والفصل فيه بموجب احكام نهاييه وقبل سريان نظام التعاملات المدنيه، ثانيا: وفي حال راي فضيلتكم الاستمرار في نظر الدعوي فنطلب الحكم بتعيين خبير مثمن لبيان قيمه الشركه وحصه المدعيه ، وفي جلسه بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) هويه وطنيه: (...) بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعيه ذات الرقم (٤٦١٠١٣٥٠٨٠) بتاريخ ٢٩ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، كما تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها ذات الرقم (٤٥١٢٢٣٧٨٦٧) بتاريخ: ٢١ / ١٢ / ١٤٤٥ ه، والمذكره رقم (٤٦١٠١٦٣٠٧٥) بتاريخ: ٢٤ / ٠١ / ١٤٤٦ ه، وفي هذه الجلسه قدم وكيل المدعي مذكره عبر محادثه التيمز نصها: اولا: الرد علي ما جاء بمذكره المدعي عليها من حيث الدفع بعدم الاختصاصي النوعي: نفيد فضيلتكم ان موكلتنا تطعن فيما ورد بمذكره الرد المقدمه من قبل وكيل المدعي عليها جمله وتفصيلا وتطعن فيما دفع به من حيث الاختصاص النوعي لهذه الدعوي حيث نؤكد لفضيلتكم صحه دعوي موكلتنا في مواجهه المدعي عليها حيث سعي وكيل المدعي عليها الي تفسير النظام بما يصب في مصلحه موكلته المدعي عليها لابراء ذمتها وسعي للميل بدعوي موكلتنا عما تضمنته من طلبات متجاهلا موضوع دعوي موكلتنا، وسعيه هذا مردود عليه ولا وجاهه له استنادا علي نص الامر السامي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ / ١١ / ١٤٤٤ ه، والذي قد نص علي يعدل اعتبارا من تاريخ العمل بنظام المعاملات المدنيه ما يلي: الفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه لتكون بالنص الاتي: تختص المحكمه بالمنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه وقد نصت الماده التاسعه والعشرون بعد الخمسمايه من نظام المعاملات المدنيه علي (الشركه عقد يسهم بمقتضاه شريكان او اكثر بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا في مشروع لاقتسام ما ينشا عنه من ربح او خساره)، وكما نصت الفقره (خامسا) من ذات الامر السامي علي تسري احكام نظام المعاملات المدنيه علي جميع الوقايع التي حدثت قبل العمل به ، وهو مما ينعقد معه الاختصاص النوعي لدي المحاكم التجاريه، وكما ان وكيل المدعي عليها قد جانبه الصواب في الاستناد علي الفقره الثالثه من الماده الثالثه والسبعون حيث ان المنظم قد جاء بهذه الفقره لتنظيم شؤون الدعاوي التي تاتي للمطالبه بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن مماطله المدعي عليه في اداء الحقوق محل الدعوي نفسها بعد صدور الحكم بالحق محل النزاع ونص عليها صراحه باللوايح التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الماده (٧٣/٣) والتي نصت علي (تنظر الدايره مصدره الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق التي حصلت قبل قيد طلب التنفيذ)، واتي باستناده الي هذه الفقره باقرار واضح وصريح من وكيل المدعي عليها بمماطله موكلته المدعي عليها باداء حقوق موكلتنا المدعيه. ثانيا: من حيث الدفع الموضوعي الذي تدفع به المدعي عليها: دفوع وكيل المدعي عليها قد جانبها الصواب حيث ان المدعي عليها فض الشراكه بقصد سوء النيه والحاق الضرر بموكلتنا دون ان تفعل او يستفاد منها واحتبست مبلغ الشراكه مع اقرار وكيل المدعي عليها بصحه المبلغ وبصحه تاريخ فض الشراكه وسوء النيه ظاهر وواضح من قبل المدعي عليها في ابرامها للشراكه وطلب موكلتنا استعاده راس المال قد حفظه لها الشرع والنظام النظام استنادا لما جاء في الماده الثانيه والثمانون من نظام المعاملات المدنيه والتي تنص علي (في حالتي ابطال العقد او بطلانه، يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك جاز ان يقضي بالتعويض)، وموكلتنا لا تطالب بمبلغ محدد كنصيب من الربح ولا تطالب باعفايها من الخساره حيث ان الشراكه لم تفعل ولم تدخل حيز التنفيذ وفسخت قبل اوانها واستنادات وكيل المدعي عليها بنصوص النظام قد جانبها الصواب فموضوع دعوي موكلتنا واضح وصريح فرده وطلبها هو نتاج غش وتعنت المدعي عليها وسعيها الي حبس مال موكلتنا دون وجه حق ودفعه بان موكلتنا قد تسببت بالخساير يوضح لفضيلتكم سعي المدعي عليها الي تظليل الحقايق والمماطله والتحايل بشتي الطرق للتهرب من سداد ما هو بذمتها اتجاه موكلتنا المدعيه، ختاما فان رد وكيل المدعي عليها رد غير ملاقي يراد به هضم حق موكلتنا المدعيه وتظليل سير العداله وموكلتنا تطالب بما حفظه لها الشرع والنظام لقول النبي ﷺ (ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا) ثالثا: الطلبات: نامل من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال والبالغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي، مع احتفاظ موكلتنا المدعيه بحق الرجوع علي المدعي عليها للمطالبه بما تكبدته من خساير ماديه نتيجه تعند وغش المدعي عليها، هكذا وردت وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله: اطلب مهله هكذا اجاب، عليه جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم مذكرته عبر النظام خلال يومي عمل، وعليه جري رفع الجلسه، وبتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: بخصوص عدم الاختصاص النوعي: فكما سبق اوضحنا ان المدعيه قامت برفع الدعوي امام المحكمه التجاريه وصدر حكم نهايي بعدم الاختصاص بموجب الحكم الصادر برقم (٤٤٣٠۱۰۰۷۲۰) بتاريخ ٠٧ / ٠٣ / ١٤٤٤ ه، ومن ثم قامت المدعيه برفع الدعوي امام المحكمه العامه والتي نظرت الموضوع وصدر حكم محكمه الاستيناف بالغاء حكم المحكمه العامه وقضت برفض الدعوي، وقررت ان للمدعيه المطالبه بالمحاسبه فقط وذلك وارد في المنطوق صراحه وهو حكم حايز لحجيه الامر المقضي به وبناء عليه فان دعوي المحاسبه هي اثر لحكم محكمه الاستيناف المشار اليه ولا ينطبق عليه المرسوم الملكي الذي يستند اليه وكيل المدعيه لكون النزاع سبق الفصل فيه امام القضاء العام بموجب حكم نهايي وهذه الدعوي الحاليه اثر من اثار هذا الحكم، كما ان المرسوم الملكي نص علي تعديل الاختصاص من تاريخ عمل نظام المعاملات المدنيه الذي تم نشره في ٠١ / ١٢ / ١٤٤٤ ه، الموافق ١٩ / ٠٦ / ٢٠٢٣ م، والعمل به بعد سته اشهر من تاريخ في ٠١ / ٠٥ / ١٤٤٥ ه، مع العلم ان حكم محكمه الاستيناف صدر بتاريخ ٢٧ / ١٠ / ١٤٤٤ ه، ثانيا: الدفاع الموضوعي: ١/ بدايه ان وكيل المدعيه يناقش وقايع سبق وحسمت بموجب حكم نهايي حايز لحجيه الامر المقضي به ولا يصح اعاده طرحها علي القضاء حيث نصت الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات علي انه: الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها ، وبناء عليه فان ما اثاره وكيل المدعيه من فض وقيام الشراكه وحق موكلتي في فسخها قد تم حسمه فعلا بموجب حكم نهايي ولا يصح مناقشه هذه الامور مره اخري وهذا وارد في التسبيب صراحه من ثبوت حق موكلتي في الفسخ وانه جاء متوافق مع العقد. . اما بخصوص طلب وكيل المدعيه باعاده راس المال بمبلغ قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال سعودي، فقد حسم حكم محكمه الاستيناف ايضا هذه المطالبه بان الشراكه قد قامت وقد فسخت وان المدعيه لها المحاسبه فقط وليست استرداد راس المال ومع غير المقبول تقديم وكيل المدعيه طلب سبق الفصل فيه امام القضاء. فضلا عن ان استناد وكيل المدعيه لما جاء في الماده الثانيه والثمانون من نظام المعاملات المدنيه التي تنص علي انه: في حالتي ابطال العقد او بطلانه ................. ، وانه لا يطالب بمبلغ محدد كنصيب من الربح ولا يطالب باعفايها من الخساره حيث ان ا الشراكه لم تفعل ولم تدخل حيز التنفيذ وفسخت قبل اوانها، فان وكيل المدعيه يناقض دعواه ويناقض الحكم النهايي الذي قضي بقيام الشراكه فعلا كما هو واضح بالتسبيب، فالعقد لم يكن باطلا ابتدا وقد تم العقد صحيح واستمر لمده شهرين ولكن استعملت موكلتي حقها في الفسخ؛ وكيف يدعي وكيل المدعيه انه لا يطلب اعفايها من الخساير وهو يطلب باستعاده راس المال كاملا علي الرغم من وجود خساير تسببت فيها المدعيه بصوره مباشره نتيجه ادارتها في فتره الشراكه، فضلا عن وجود النصوص الخاص بتصفيه الشراكه في النظام والعقد التي سبق الاشاره اليها في لايحه موكلتي السابقه ونحيل اليها منعا لتكرار وهي نصوص خاصه بالشركات فلا يصح اهمالها والنص الخاص يقيد النص العام واولي في التطبيق وقد بين النظام احكام كيفيه تصفيه الشراكه فلما يلجي وكيل المدعيه للنصوص العامه المتعلقه ببطلان العقود الا لعلمه ببطلان مطالبته ومخالفتها للنظام، الطلبات: فبناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: اولا: الحكم بعدم الاختصاص النوعي لسبق نظر النزاع امام القضاء العام والفصل فيه بموجب احكام نهاييه قبل سريان نظام التعاملات المدنيه، ثانيا: وفي حال راي فضيلتكم الاستمرار في نظر الدعوي فنطلب الحكم بتعيين خبير مثمن لبيان قيمه الشركه وحصه المدعيه ، وفي جلسه بتاريخ ٠٧ / ٠٢ / ١٤٤٦ ه، تشير الدايره الي ورود مذكره من المدعي عليها عبر البريد الالكتروني للدايره فجري ارفاقها في ملف القضيه عبر خانه المرفقات؛ عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال والذي يمثل راس مال المدعيه في مؤسسه (...) لالعاب الطفل سجل تجاري رقم: (...) . مقدما في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٣ ه والعقد الالحاقي بتاريخ: ٤ / ٧ / ١٤٤٣ ه وصوره من الحواله البنكيه مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال وخطاب فض الشراكه الصادر من المدعي عليها بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣ه ، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العقد المبرم بين الطرفين ولا ينكر استلام موكلته مبلغ قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال ولا ينكر قيام موكلته بفض الشراكه بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣ ه ، وانما انحصر دفعه بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها بناء علي الصك الصادر رقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ: ٧/٣/١٤٤٤ه والصك الصار رقم (٤٤٣٠٥١١٦٦٦) بتاريخ ١٨ /٦ / ١٤٤٤ه . وبما ان من شروط اعمال قاعده عدم جواز النظر في الدعوي لسابقه الفصل فيها توافر شرطين: الاول / اتحاد الموضوع .ثانيا / اتحاد الصفه ، وبما شرط اتحاد الموضوع منعدم بما دفع به المدعي عليه من عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها بناء علي الصك الصادر رقم (٤٤٣٠١٠٠٧٢٠) بتاريخ: ٧/٣/١٤٤٤ه والصك الصار رقم (٤٤٣٠٥١١٦٦٦) بتاريخ ١٨ /٦ / ١٤٤٤ه ، حيث ان المدعي اقامها في مواجهه المدعي عليها مبتغيا من دعواه اثبات الشراكه ، واما موضوع هذه الدعوي متعلقه بخصوص طلب المدعي اعاده راس المال . ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه ان هناك اتفاق علي طريق التصفيه وهي العرض علي مقيم معتمد لتقييم الحصص والشركه بناء علي بند التخارج حسبما نص عليه في العقد ، وبما ان الاخطار الصادر من المدعي عليه نص عليه صراحه فنفيدكم بانه سيتم فض الشراكه بناء علي بند التخارج المذكور بعاليه بينك وبين موكلتنا (...) هويه وطنيه: (...) بصفتها مالكه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري: (...) وسيتم عرض المؤسسه علي مقيم معتمد لتقييم نصيبكم ؛ وذلك خلال ٦ اشهر من تاريخ هذا الاخطار بالطرق الوديه او المحاكم ان اردتم ذلك ، كما هو منصوص عليه في العقد . فبناء عليه وبما ان طلب المدعي عليها ندب خبير لتقيم قيمه حصص الشركاء انما هو مقيد في حال اراد بيع احد طرفين نصيبه من الشركه حسبما نصت عليه الماده التاسعه في العقد المبرم بين الطرفين في البند الثاني في حال اراد احد الطرفين بيع نصيبه من الشركه فانه يتقدم بتثمين حصته من مقيم معتمد من الطرف الاخر ويمهله لمده سته اشهر لشراء نصيبه وفي حال لم يشتري الطرف الاخر فله ان يبيع حصته علي من يشاء بقيمه التثمين .... . فبناء علي ما تقدم وبما ان الاتفاق المبرم بين الطرفين حسب العقد الالحاقي بتاريخ: ٤ / ٧ / ١٤٤٣ ه بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذا العقد ، حيث نص العقد الالحاقي المبرم بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٣ ه في مادته الاولي ما نصه ا / يلتزم الطرف الاول خلال اسبوع واحد من تاريخ توقيع هذا العقد بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده ويكمل اجراءات اضافه الطرف الثاني بشكل نظامي في سجلات الشركه . ب/ يلتزم الطرف الاول خلال اسبوع واحد من تاريخ توقيع هذا العقد وبالتنسيق مع الطرف الثاني باصدار عقد تاسيس الشركه من وزاره التجاره ويكمل اجراءات اضافه الطرف الثاني بشكل نظامي في سجلات الشركه . وبما ان المدعي عليه لم تلتزم بذلك وخالفه الاتفاق المبرم بين الطرفين بتحويل المؤسسه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وذلك خلال اسبوع من توقيع العقد بين الطرفين بتاريخ ٤ / ٧ / ١٤٤٣ ه وجاء اخطارها للمدعيه بفض الشراكه بتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣ ه ، واستنادا الي الماده (١/٩٥) من نظام المعاملات المدنيه يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق مع ما يوجبه حسن النيه .بالاضافه الي ذلك ان فتره ما بين التعاقد وفض الشراكه قصيره بالعرف التجاري مما لا يستقيم معه تشغيل الاموال وادعاء الخساره . عليه ؛ واستنادا الي الماده (١/ ١١١) من نظام المعاملات المدنيه في حالتي فسخ العقد او انفساخه يعود المتعاقدان الي الحاله التي كانا عليها قبل التعاقد، واذا استحال ذلك فللمحكمه ان تقضي بالتعويض . الامر الذي تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) رقم الهويه: (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال. لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٧٤٧لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه وكيل المدعي بالزام المدعي عليها ان تدفع مبلغا قدره (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال والذي يمثل راس مال المدعيه في مؤسسه (...) لالعاب الطفل سجل تجاري رقم: (...) ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (الزام (...) رقم الهويه: (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال. لما هو موضح بالاسباب)، وبتسليم الطرفين نسخه من الحكم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب استيناف حاصله التمسك بعدم اختصاص المحكمه بنظرها وبطلب ندب خبير لبيان قيمه الشراكه وحصه المدعيه في حال رات المحكمه انها مختصه بنظرها ، وبقيد الطلب واحالته للدايره، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جري تحديد جلسه في هذا اليوم للنظر في القضيه. وفي هذه الجلسه المرييه: حضر المستانف وكاله واكتفي بلايحه الاستيناف ، كما حضر المستانف ضده وكاله واكتفي بالحكم محل الاستيناف ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم . الاسباب: وبعد المداوله ودراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه ، وبما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم موضوعا فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييده؛ وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. كما تشير الدايره الي ان ما اورده المستانف تم الاجابه عليه وبيانه في اسباب الحكم محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدايره ب: تاييد حكم الدايره الثالثه عشره في المحكمه التجاريه بالرياض رقم ٤٦٣٠١٠٩٦٢٤المؤرخ في ١٦/٠٢/١٤٤٦ ه الصادر في القضيه رقم ٤٥٧١٤٤٢٧٤٧,القاضي ب(الزام (...) رقم الهويه: (...) ان تدفع ل/ (...) رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون وخمس ميه الف ريال)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.