moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٤٠٤٣١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: الشركه (...) المحدوده المدعي عليه: مطبعه (...) للطباعه الوقايع: وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق ابشر. وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها اجابت بقولها : انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (احبار الطباعه - محضرات ازاله الدهانات او الورنيش) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧٣,٢٧٦.٣٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال سعودي و ثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (كشف حساب للعميل صادر من موكلي)،، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع مبلغ قدره (١٧٣,٢٧٦.٣٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال، استنادا الي (كشف حساب للعميل). لذا نلزم المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (١٧٣,٢٧٦.٣٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال هذه دعواي. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه . ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه، وبعد سماع الدعوي، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١٧٣,٢٧٦.٣٠) مايه وثلاثه وسبعون الفا وميتان وسته وسبعون ريال، وذلك مقابل ان يورد المدعي للمدعي عليه (احبار الطباعه - محضرات ازاله الدهانات او الورنيش)، ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به ذلك ان الفواتير والمستندات غير مذيله ومعتمده من المدعي عليها،، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا : (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي ...) . مما تنتهي معها الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره : رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب . والله الموفق.