moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 72 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٤٤٢٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) للخدمات التجاريه شركه مساهمه سعوديه المدعي عليه: البنك (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (رخص داينترس) عدد (٢٠٧) (رخص وخدمات الكترونيه) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٨/٨ه الموافق ٢٠٢٠/٠٤/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧,٨٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعه ملايين وثمانمايه الف ريال سعودي سدد منه (٢,٧٨٥,٧١٤.٣١) مليونان وسبعمايه وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه واربعه عشر ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣) ثلاث سنوات، الا ان المدعي عليه لم يسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٨ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٣٠م، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٦٩٥,٢٣٨.١٠) خمسه ملايين وستمايه وخمسه وتسعون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وعشره هللات. واستند في دعواه الي العقد المبرم بين الطرفين. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد حضرت الممثله النظاميه للمدعيه / (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...) ، بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/٦/٢١ الصادره من الموثقين ، بالاضافه الي الممثل النظامي للمدعي عليه / (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٦ الصادره من الموثقين ، وباطلاع الدايره علي وكاله الممثله النظاميه للمدعيه تبين انها صادره ممن ليس له حق التفويض حسب النظام الاساس فافهمت الممثله النظاميه للمدعيه تعديل الوكاله ممن له حق التفويض وفقا لما جاء في الفقره (٣) من الماده (٥٥) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: فيها حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم:(...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم:(...)، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي ما جاء في مذكرتها المرسله والتي جاء فيها: (اولا: توضيح الصفه: لما كان العقد محل هذه الدعوي مبرما مع شركه مجموعه (...) -المندمجه حاليا مع البنك(...)- فنوضح ابتداء صفه المدعي عليها في هذه الدعوي، انه في تاريخ ١٩/٠٨/١٤٤٢ الموافق ٠١/٠٤/٢٠٢١ اعلن البنك (...) ومجموعه (...) عن اتمام صفقه اندماجهما رسميا تحت اسم البنك(...) وينطلق رسميا بتاريخ ١ ابريل ٢٠٢١م بعد حصول البنك (...) علي موافقه هييه السوق الماليه؛ مع نقل جميع اصول مجموعه (...) وديونها وعملياتها الي البنك(...)، وفقا لما تم نشره في وكاله الانباء السعوديه (واس) وفي اعلانات هييه السوق الماليه وفي الموقع الرسمي للبنك(...) -مرفق ١ خبر الاندماج-. ثانيا: الوقايع: • في ١٠/٠٣/٢٠٢٠م ما يوافق: ١٥/٠٧/١٤٤١ه قدمت موكلتي لشركه مجموعه (...) عرضها -مرفق ٢- بتقديم (خدمات ورخصه المراقبه المداره من شركه (...)) ولمده ٣ سنوات تبدا من تاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٠ حتي ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م و بمبلغ (٧,٨٠٠,٠٠٠) سبعه ملايين وثمانميه الف ريال سعودي يتم سداده علي ٣ دفعات بواقع مبلغ (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستميه الف ريال شاملا قيمه ضريبه القيمه المضافه عن كل سنه، وبموجبه تم توقيع عقد في ٠١/٠٤/٢٠٢٠م بالعمل علي ما ورد في عرض السعر -مرفق٣-. • سددت شركه (...) الفاتوره الاولي المؤرخه في ٠١/٠٦/٢٠٢٠بمبلغ وقدره (٢,٦٠٠,٠٠٠) مليونان وستميه الف ريال شاملا قيمه ضريبه القيمه المضافه، وبحلول تاريخ الفاتوره الثانيه -بعد تاريخ الاندماج- طالبت موكلتي المدعي عليها بالسداد واستمرت بالمطالبه لحين حلول موعد الفاتوره الثالثه الا ان المدعي عليها لم تتجاوب وطلبت من موكلتي ابراز شهاده تسليم من شركه (...) رغم ان الفاتوره الثانيه صادره بعد تاريخ الاندماج المشار له اعلاه مما يثبت معه ان طلب المدعي عليها بتوفير وثيقه الاستلام من الشركه المتعاقد معها ما هو الا لغرض المماطله والتعجيز. • لما كان تشغيل البرمجيات المتعاقد عليها يتم من خلال موكلتي اثناء التعاقد فقد ثبت لدي موكلتي استفاده المدعي عليها من الرخصه المطلوبه والخدمات المتعلقه بها فتره الفاتوره المرفقه بالمطالبه -مرفق٤- وبعد تاريخ الاندماج، مما يثبت معه ان المدعي عليها -اضافه لالتزامها بموجب الاندماج- هي المعنيه باصدار وثيقه التسليم. لكل ذلك؛ ولثبوت اخطار المدعي عليها اضافه للجوء للمصالحه قبل رفع هذه الدعوي وفق ما تم ارفاق في صحيفه الدعوي؛ ولان الضرر يزال، وضرر موكلتي ناتج عن التزامها بالعقد مقابل امتناع المدعي عليها عن صرف مستحقات موكلتي احتجاجا بعدم وجود وثايق التسليم من الشركه المندمجه رغم تضمن وثيقه الاندماج بانتقال العقود والالتزامات الناشيه عنها للمدعي عليها بصفتها شركه دامجه مع ثبوت استفاده المدعي عليها من العمل محل العقد. ولان المسلمون علي شروطهم والاصل بقاء ما كان علي ما كان فلا يسقط حق موكلتي باندماج الشركه المتعاقد معها وانما ينتقل للشركه الدامجه ولقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من ان النيات معتبره في العقود استنادا علي حديث الرسول صلي الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وقد اتضحت نيه المدعي عليها بالاستفاده من العقد محل هذه الدعوي باستخدام المنتج المعقود عليه. ثالثا: الطلبات: • اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٥,٤٤٧,٦١٩.٥) خمسه ملايين واربعميه وسبعه واربعون الفا وستميه وتسعه عشر وخمس هللات)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال الي ما جاء في المذكره المرسله بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه والتي جاء فيها: (اشاره الي الدعوي رقم ٤٥٧١١٥٤٤٢٣ المقامه من المدعيه شركه (...) للخدمات التجاريه، ضد المدعي عليه البنك(...)، والي الجلسه المنعقده بتاريخ ٦/١٠/١٤٤٥ه، التي افتتحت وفيها اكدت المدعيه الدعوي والمطالبه رفق الصحيفه الالكترونيه المرصوده بنظام ناجز، وطلب البنك(...) مهله الرد، وما قرره فضيلتكم قبول الاستمهال وتقديم المدعي عليه الرد قبل موعد الجلسه القادمه والمقرر انعقادها بمشييه الله يوم الثلاثاء بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه، فاننا نؤكد لصاحب الفضيله بان جميع مستندات الدعوي لم تعرض علي البنك المدعي عليه قبل انعقاد الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٥ه بما في ذلك جلسه الصلح المنعقده بتاريخ ١٠/٠١/٢٠٢٣م والتي لم يحضرها وكيل المدعيه رغم تبليغه بها مرتين، مما لم يمكن البنك المدعي عليه من الاطلاع علي المستندات ودراستها وذلك قبل انعقاد الجلسه القضاييه السابقه، وعليه نضع تحت انظار مقام الدايره القضاييه جواب البنك عن الدعوي علي النحو التالي: الدفع الشكلي: اولا: بالاطلاع علي مستندات الدعوي تبين ان الشركه المدعيه لم تحرر دعواها تحريرا صحيحا وفق صحيح النظام وذلك ليتهيا لموكلي ان يتقدم بالجواب الملاقي للدعوي، حيث ان دعوي الشركه المدعيه قد خلت من تقديم العقد المبرم بين الشركه المدعيه والبنك المدعي عليه – ان وجد- وبيان الخدمات المقدمه من قبل الشركه المدعيه لصالح البنك المدعي عليه وتفاصيلها وماهي شروط الالتزام علي البنك المدعي عليه، حيث ان الحقيقه هنا هو ان مضمون الدعوي والطلب جاء بايجاز شديد والعبارات عامه، ويترتب علي ايراد الطلبات بالشكل العام تعذر الفصل في الخصومه، ولا يخفي علي فضيلتكم بان المتعين تحقيقه قبل السير في الدعوي ان تكون محرره معلومه حسب المستقر فقها وقضاء، وذلك لما جاء في الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه والذي نص علي (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وما جاء في المقنع (لا تصح الدعوي الا محرره تحريرا يعلم به المدعي)، وحيث ان دعوي الشركه المدعيه تكون محرره علي الوجه الصحيح اذا جمعت ثلاثه امور: بيان الحق المدعي وذكر الاوصاف الرافعه للجهاله في المدعي به وبيان الاستحقاق فيما يدعي المدعي، ولخلوها من ذلك فان الدعوي غير محرره وحري الحكم بصرف النظر عنها وفق الماده السادسه والستون من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: فان دعوي الشركه المدعيه قد خلت من البينه الملاقيه، وحيث لا يخفي علي كريم علم صاحب الفضيله ما قرره الشرع في القاعده الفقهيه (البينه علي من ادعي) والتي قررها المنظم في الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات اضافه الي الماده الثانيه من ذات النظام والتي نصت علي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق). الدفع الموضوعي: ومع كفايه الدفع الشكلي الوارد بيانه اعلاه وذلك للحكم بصرف النظر عن دعوي الشركه المدعيه وفق صحيح النظام، فانه بالاطلاع علي ما قدم في هذه الدعوي من مستندات فان البنك المدعي عليه يتقدم بدفعه الموضوعي علي النحو التالي: • لم ترفق المدعيه العقد المبرم بين طرفي الدعوي، ولم نطلع سوي خطاب النوايا وعرض اسعار! وعليه اين السند النظامي علي صحه مطالبه الشركه المدعيه استنادا للقاعده الفقهيه (البينه علي من ادعي) والتي قررها المنظم في الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات اضافه الي الماده الثانيه من ذات النظام والتي نصت علي (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق). • تضمن خطاب النوايا المقدم من قبل الشركه المدعيه ما نصه (ان (...) غير مسؤوله عن دفع السعر المذكور في ملخص الاسعار حتي يتم توقيع عقد الخدمه الرسمي من قبل الطرفين)، وعليه فان استناد الشركه المدعيه علي خطاب النوايا لالزام البنك المدعي عليه بما تطالب به تعد مطالبه علي سند غير صحيح من النظام. • لم نجد الفواتير بالشكل المتسلسل والمستحق للفتره التي تدعي الشركه احقيتها لقاء الخدمه الفعليه ان وجدت!، ولوحظ بالاطلاع علي ما قدمته المدعيه فاتورتين مكرره لتاريخين مختلفين ١/٦/٢٠٢٠م والاخري ٢٨/٤/٢٠٢٠م فعن اي فتره واستحقاق هذه الفواتير المكرره!، بل ما هو الاساس وما تمثله، ناهيك عن صلاحيه مصدرها وعن مدي استلامها وثبوت ذلك. • اطلعنا علي الفاتوره الضريبيه المؤرخه ٢٣/٦/٢٠٢١م والمطالبه الماليه المؤرخه ٢٣/٦/٢٠٢١م، وتلاحظ لنا تطابق الفتره المطالب بها واختلاف السعر! وهذا دليل علي عدم اتساق المستندات وسلامتها، وتناقض مؤدي للرفض. • يجب الوقوف علي الخدمه المقدمه واثبات البينه باداء العمل المناط والالتزام التعاقدي والتنفيذ فضلا عن انعدام وجود الفواتير المستحقه وتسلسها ومدي اخطار المسؤول لكل طرف في العقد المدعي بشانه، وليس هذا فحسب بل لهو من المريب سكوت الشركه المدعيه عن المطالبه بحقوقها – ان افترضنا صحه ذلك وهو امر لا نسلم به – طيله الاعوام الماضيه (مضي اكثر من ثلاث سنوات!!). وبالبناء علي ما سبق تقديمه، وحيث ان الدعوي غير محرره تحريرا صحيحا ولعدم تقديم الشركه المدعيه للعقد المبرم بين طرفي الدعوي مما يفقد ما تطالب به الشركه المدعيه للاساس القانوني لاحكام الالتزام المتمثله في الايجاب والقبول ولعدم وجود القبول من قبل البنك المدعي عليه -وفق ما قدم من مستندات- يعد مسقطا لاي ايجاب قد صدر من الشركه المدعيه ولم يعد له اي اثر قانوني مرتب عليه وفق صحيح الشرع والنظام، وعليه فان البنك(...) يلتمس من مقام الدايره اصدار القرار بالطلبات الاتيه: • طلب اصلي: قبول الدفع الشكلي بصرف النظر عن الدعوي. • طلب احتياطي: رد الدعوي لعدم قيامها علي اساس سليم من النظام وعدم الاستحقاق). ثم طلبت منه الجواب باجابه ملاقيه عن دعوي المدعيه. وبتاريخ ٤/١١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: (اشاره الي الدعوي رقم ٤٥٧١١٥٤٤٢٣ المقامه من المدعيه شركه (...) للخدمات التجاريه، ضد المدعي عليه البنك(...)، والي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/١٠/١٤٤٥ه، والتي كلف بها البنك المدعي عليه بتقديم الجواب الملاق للدعوي، فاننا نؤكد لصاحب الفضيله بان جميع مستندات الدعوي لم تعرض علي البنك المدعي عليه قبل انعقاد الجلسه القضاييه المنعقده بتاريخ ٦/١٠/١٤٤٥ه بما في ذلك جلسه الصلح المنعقده بتاريخ ٢٢/٦/١٤٤٥ه والتي لم يحضرها وكيل المدعيه رغم تبليغه بها مرتين، مما لم يمكن البنك المدعي عليه من الاطلاع علي المستندات ودراستها وذلك قبل انعقاد الجلسه القضاييه الاولي لنظر النزاع، وبعد الاطلاع علي ما قدمته الشركه المدعيه من مستندات، فاننا نجيب صاحب الفضيله علي ما تضمنته الدعوي بانها دعوي غير صحيحه، ونبين لمقام الدايره القضاييه لذلك علي النحو التالي: اولا: عدم وجود عقد بين المدعيه والمدعي عليه، ودليل ذلك بان الشركه المدعيه قد اقامت دعواها مستنده علي خطاب نوايا مبرم بين طرفيه، لا يوجد فيه اي التزام او شروط علي البنك. وعليه فان المدعيه لم تقدم بينتها في هذا الادعاء استنادا الي ان البينه علي من ادعي ، ومما يدلل علي عدم صحه هذه الدعوي ايضا، هو سكوت الشركه المدعيه عن المطالبه بحقوقها – ان افترضنا صحه ذلك وهو امر لا نسلم به – طيله الاعوام الماضيه (مضي اكثر من ثلاث سنوات!!)، خصوصا ان الشركه المدعيه عليها رقابه نظاميه اكثر من غيرها في ظل ادراجها في السوق الماليه السعودي (شركه مساهمه عامه). ثانيا: خطاب النوايا المقدم من قبل الشركه المدعيه نص علي (ان (...) غير مسؤوله عن دفع السعر المذكور في ملخص الاسعار حتي يتم توقيع عقد الخدمه الرسمي من قبل الطرفين) وهذا الامر يؤكد علي ما دفعنا به في اولا اعلاه، وبالتالي فان هذه الدعوي ليست قايمه علي سند صحيح من النظام. ثالثا: قدمت الشركه المدعيه فاتورتين مدعيه بانها خاصه بالخدمه المقدمه للبنك المدعي عليه، ومع ان هذه الفواتير ليست بينه علي تقديم الخدمات المدعي بها كونه محرر صادر من قبلها، الا اننا لاحظنا بان هذه الفواتير ليست متسلسله وغير مستحقه للفتره التي تدعي الشركه المدعيه باحقيتها لقاء الخدمه المقدمه من قبلها -ان وجدت- حيث لوحظ بالاطلاع علي ما قدمته المدعيه فاتورتين مكرره لتاريخين مختلفين ١/٦/٢٠٢٠م والاخري ٢٨/٤/٢٠٢٠م، فعن اي فتره واستحقاق هذه الفواتير المكرره!، بل ما هو الاساس وما تمثله، ناهيك عن صلاحيه مصدرها وعن مدي استلامها وثبوت ذلك. رابعا: تضمنت مرفقات الدعوي علي الفاتوره الضريبيه المؤرخه ٢٣/٦/٢٠٢١م والمطالبه الماليه المؤرخه ٢٣/٦/٢٠٢١م، ونلاحظ هنا تطابق الفتره المطالب بها واختلاف السعر!! وهذا دليل علي عدم اتساق المستندات وسلامتها، وتناقض مؤدي للرفض. وبالبناء علي ما سبق تقديمه، ولعدم وجود عقد بين طرفي النزاع، مما يفقد ما تطالب به الشركه المدعيه للاساس القانوني لاحكام الالتزام المتمثله في الايجاب والقبول ولعدم وجود القبول من قبل البنك المدعي عليه -وفق ما قدم من مستندات- يعد مسقطا لاي ايجاب قد صدر من الشركه المدعيه ولم يعد له اي اثر قانوني مرتب عليه وفق صحيح الشرع والنظام، ولما قرر الشرع والنظام من ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان وذلك وفق ما قرره نظام المعاملات المدنيه في القاعده الثالثه عشره من الماده العشرون بعد السبعمايه، كما ان هذا السكوت بينه علي عدم صدق مطالبه الشركه المدعيه في دعواها وذلك لما قرره الفقهاء ان سكوت صاحب الحق عن المطالبه بحقه مده طويله من الزمن مع قدرته علي ذلك وعدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبه اماره علي عدم احقيته به، كما ان من شروط صحه الدعوي ان تنفك عما يكذبها عرفا وعاده، ومن العاده ان الانسان لا يسكت عن حقه مده طويله من غير مانع!! فتكون المطالبه بعد هذه المده الطويله محل تهمه لا سيما بان هذه المطالبه قد قدمت من شركه مساهمه سعوديه ملتزمه بانظمه السوق الماليه بما في ذلك القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه، وكما قررت محكمه الاستيناف في قرارها رقم (٢٧٥/ق٥/ب) وتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٢٩ه (ان دلاله الحال تغني عن دلاله المقال، فالسكوت مده طويله عن المطالبه بالملك مع تصرف غيره به دليل عدم صحه الدعوي)، وقد قال ابن تيميه في مختصر الفتاوي المصرفيه ما نصه (وتاخر الدعوي الممكنه في مسايل الجور ونحوها يدل علي كذب المدعي به)، وعليه فان البنك(...) يلتمس من مقام الدايره اصدار القرار برد دعوي الشركه المدعيه لعدم الاستحقاق). وفي جلسه ٠٥/١١/١٤٤٥ه والمنعقده عن بعد، حضر وكيلا طرفي الدعوي، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل يوجد عقد اخر بين الطرفين غير المرفق؟ فذكرت بانه يوجد عقد وطلب مهله لاضافته لكونه تحت الترجمه وللرد علي مذكره وكيل المدعي عليه. وبتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (١- الرد علي دفع المدعي عليها بعدم عرض مستندات المطالبه قبل التقدم بالدعوي: لقد سبق عرض كافه المستندات المرفقه في ملف الدعوي علي المدعي عليها قبل التقدم بهذه الدعوي في عده مراحل بل وثبت استلام المدعي عليها لتلك المستندات مما يثبت معه خلاف ما تدعيه؛ وبينه ذلك خطاب الاشعار المرفق في ملف الدعوي المرسل للمدعي عليها ورقيا عبر البريد السعودي (سبل) برقم الشحنه (...) قبل التقدم بهذه الدعوي -وقد ارفق به في نفس الشحنه كافه المستندات المرفقه في ملف الدعوي-، وثبت استلام المدعي عليها لهذا الخطاب بموجب تتبع الشحنه -مرفق١-، كما ان هذه المستندات قد سبق ارفاقها في طلب الصلح المتعلق بهذه الدعوي. فضلا عن ذلك المخاطبات السابقه بين المدعي عليها وموكلتي بشان هذه المطالبه، وابرز تلك المراسلات تلك التي تمت مع ا.فارس العوجان- عبر البريد الالكتروني-مرفق٢-، الا ان رساله الرد تضمنت طلبات تعجيزيه تتضح معها نيه المدعي عليها بالمماطله والتعجيز، فقد طلب ارسال فواتير صادره من الشركه المندمجه رغم العلم باندماج الشركه مع المدعي عليها واستحاله اصدار الفاتوره المطلوبه وقد تم عرض كافه المستندات علي المدعي عليها في حينه. ٢- الرد علي دفع المدعي عليها ببطلان التعامل لعدم وجود عقد واستدلالها بالتاخر في المطالبه: - تم التعاقد بين الطرفين بموجب العقد المرفق -مرفق٣-ممهور بتوقيع المدعي عليها في الصفحه ٢٠ منه، كما منحت المدعي عليها لموكلتي صلاحيه الدخول علي بوابه الموردين الخاص بالمدعي عليها (بنك الاهلي) -اي بعد الاندماج- وانشات لموظفي موكلتي حسابات علي البوابه لمتابعه اعمال العقد وفقا للبريد المرفق -مرفق٤- والذي يتضمن كذلك شهادات عضويه بوابه الموردين مما يؤكد سريان العقد. - اوردنا في لايحه الدعوي ما يفيد قبول التعامل من قبل المدعي عليها بل واثبات قبول الفاتوره الاولي واقرارنا بسدادها واثبات الاستفاده من الخدمه المقدمه، ولا يمس من ذلك (شكليا) عدم ارفاق العقد لعدم اشتراط الانظمه المعمول بها خاصه نظام الاثبات ونظام المحاكم التجاريه والمبادي القضاييه لشكل معين للعقد، وبالتالي فان التعامل بعد توقيع هذا الخطاب وقبول عرض السعر والذي تضمن تفصيل للعمل تفصيلا نافيا للجهاله والعمل بموجبه بل وسداد مبلغ الفاتوره الاولي يعد ابراما للعقد لا سيما مع ما سبق ذكره في الفقره اعلاه، للقاعده فمن له الغنم عليه بالغرم. - ومما يؤكد ذلك ويؤكد استحقاق موكلتي لمبلغ المطالبه هو ثبوت توريد التراخيص محل العقد للشركه المندمجه لمده ثلاث سنوات كما هو متفق عليه بين الطرفين، وذلك بتسليمها من قبل الشركه مصدره التراخيص علي البريد الالكتروني لممثل الشركه المندمجه بصفته المستخدم النهايي للتراخيص. - اما عن دفعهم بالتاخر في التقدم بهذه الدعوي؛ فلم يحدد نظام المحاكم التجاريه مده تقادم اخري غير المده المحدده في وهي خمسه سنوات من تاريخ صدور النظام -والتي لم تنته بعد- او من تاريخ التعامل التجاري، كما ان هذا التاخير يعود للمدعي عليها لعدم ردها بردود ملاقيه علي المطالبات السابقه المرسله من موكلتي قبل التقدم بهذه الدعوي وفق ما تم ذكره في الفقره (١) اعلاه والثابت بموجب -المرفق٢ انف الذكر- مع التاكيد علي تاثير الاندماج -مع استمرار المطالبه بالحق- علي المطالبه؛ وبالتالي فان دفعها مردود عليها. ٣- الرد علي دفع المدعي عليها بعدم اعتبار الفواتير بينه، وعلي التناقض الذي دفعت به مستنده علي الفاتوره المؤرخه في ٢٣/٠٦/٢٠٢٣م والمطالبه الماليه المؤرخه بنفس التاريخ: - ان الاختلاف بين الفاتورتين منحصر بتحديث تاريخ اصدار الفاتوره فقط بناء علي طلب الشركه المندمجه في حينه حيث تم اعتماد النسخه الاخيره فقط؛ واما عن صحتها وصحه استحقاقها فقد صدرت تلك الفواتير علي مطبوعات موكلتي الرسميه ممهوره بختمها وتم ارسالها علي بريد الشركه المندمجه وتم تاكيد الاستلام من ممثل البنك وفقا للمراسلات المرفقه في الفاتوره في ملف الدعوي كما ان الفاتوره الصادره عن السنه الثانيه مقبوله من قبل المدعي عليها -اي بعد الاندماج- بموجب المراسلات المرفقه -بالمرفق ٥-. - وعن صحه المبلغ فقد نص العقد وخطاب حسن النوايا وعرض السعر علي الدفعات كما يتاكد ذلك باعتماد الفاتوره من قبل الشركه المندمجه حسب التاكيد المرفق مع الفواتير في ملف الدعوي كما يتاكد بدفع قيمتها من قبل الشركه المندمجه ومرفقا لكم اثبات التحويل البنكي لموكلتي -مرفق٦- كما ان دفع المدعي عليها بوجود اختلاف وتناقض في المبالغ الوارده بين خطاب المطالبه الماليه والفاتوره، دفع مردود عليها اذ انها شركه مختصه بالمعاملات الماليه ومع ذلك استندت علي الاختلاف في الجداول بين المستندين دون ان تطلع علي الملاحظه الوارده في الفاتوره والتي توضح تفصيل المبلغ بايضاح المبلغ الاصلي ومبلغ الضريبه واجمالي مبلغ المطالبه مع الضريبه والذي يطابق المبلغ لوارد في المطالبه. لكل ذلك؛ ولان دفوع المدعي عليها وادعايها بعدم وجود ما يثبت قبول التعامل وادعايها عدم الاطلاع علي مستندات المطالبه قبل التقدم بهذه الدعوي تضمن انكار لما قامت به المدعي عليها مسبقا من انشاء حساب للمدعيه علي بوابه الموردين الخاصه بالمدعي عليها -بعد الاندماج- متضمن فواتير التعامل الناشي عن العقد محل هذه الدعوي، وكذلك المراسلات بشان المطالبه واستلام لخطاب الاشعار حسب ما تم اثباته، وللقاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)؛ ولثبوت مماطله المدعي عليها بمحاوله ابطال المستندات اثناء فتره المخاطبات وفي هذه الدعوي، ولما تضمنته وثيقه الاندماج بانتقال العقود والالتزامات الناشيه عنها للمدعي عليها بصفتها شركه دامجه مع ثبوت استفاده المدعي عليها من العمل محل العقد. اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٥,٤٤٧,٦١٩.٥) ريال). وفي جلسه ٢٠/١١/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي: فيها حضرت وكيله المدعيه: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله في الجلسه الماضيه فاحالت الي المذكره المقدمه بتاريخ ١٤/١١/١٤٤٥ه فسالتها الدايره عن سبب عدم ايداع المذكره خلال المده المحدده فذكرت بان ذلك يعود الي طلب الايصال من البريد السعودي والذي استغرق وقتا اكثر من المده، وبعرض المذكره علي وكيل المدعي عليه طلب مزيد مهله للرد. وفي جلسه ٢٦/١٢/١٤٤٥ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما استمله من اجله فاحال الي المذكره المودعه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٥ ه والتي جاء فيها: (بادي ذي بدء ولما تقدم في الدعوي، ومن خلال الاطلاع علي المستندات المرفقه من المدعيه، ولما تخلله الحال قيام الخصومه واضطرار المدعيه اللجوء الي القضاء والوقوف علي بابه لرفع الدعوي والمطالبه، فان السبب الذي حال دون التوضيح والمعرفه التامه لموضوع الدعوي عايد الي عدم اتباع المدعيه اجراءات حل النزاع حسب الاتفاقيه (الماده ١٣)، وما تضمنته بتقديم الاشعار الكتابي موضح به الطبيعه والتفاصيل الكامله للمطالبه وارفاق المستندات الداعمه، ولعدم تقديمها للمستندات المرتبطه بالمطالبه قبل رفع الدعوي حيث لم تقدم الشركه المدعيه المستندات المرتبطه بالمطالبه سواء امام الصلح او عند قيدها لهذه الدعوي لدي القضاء التجاري، ولتزامن سريان العقد مع اندماج الطرف الاول (مجموعه (...)) مع (البنك (...)) واتخاذ كيان قانوني جديد بمسمي البنك(...) (المدعي عليه)، وما تولد عنه من تشعب المعاملات مع الغير، وسلسله واسعه من الاعمال المتنوعه متعدده الاطراف الموجبه للبحث الشامل والدقيق، وعليه نوجز الرد بالاتي: ١- يرتبط البنك مع المدعيه من خلال الرابطه التعاقديه الناشيه بتاريخ ٣١/٠٣/٢٠٢٠م والعقد نافذ وساري لمده تعاقديه تنتهي في ٣٠/٠٣/٢٠٢٣م، مالم يتم الانهاء وفق احكام العقد (الماده ٨)، وموضوع العقد توريد وتركيب وتثبيت منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، واتفق الطرفين علي ما ورد به من احكام ومواد. ٢- استمر هذا العقد ساريا بين اطرافه حتي تاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٢م وذلك عند قيام البنك المدعي عليه بفسخ العقد المبرم مع الشركه المدعيه وذلك اعمالا بحقه النظامي بموجب احكام الفقره الاولي من الماده الثامنه من العقد المبرم بين الشركه المدعيه والبنك المدعي عليه والتي نصت علي (يحق ل(...) انهاء هذه الاتفاقيه دون سبب في اي وقت عند اعطاء البايع اخطارا كتابيا مسبقا لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ الانهاء). (مرفق وجاري ترجمه المستند وتقديمه لمقام الدايره القضاييه). ٣- وبشان اعتراض المدعيه علي عدم استلام ثمن المبيع والخدمه المقدمه الخاصه لعام ٢٠٢٢م و٢٠٢٣م، فاننا نوضح لمقام الدايره احوال الصرف ومدي الاستحقاق علي النحو التالي: • الدفعه الثانيه لعام ٢٠٢٢م: نفيد مقام الدايره بان البنك حريص علي اداء حقوق الغير، والحاله تحت الدراسه والمعالجه، وعدم الصرف في اوانه راجع الي تاريخ نشوء العلاقه وشخصيه المتعاقد السابق وتغير العناوين والاشخاص الممثلين والمتولين لملف العميل في الشركه، فالعلاقه نشات بين بنك مندمج (مجموعه (...)) والمدعيه، وبقي العقد علي ما عليه، ولم يجري تعديل وترتيب للعقد مما اوسع الاشكال في حقوق والتزامات الطرفين، وبعد الدراسه المستفيضه والاجتماعات المنعقده بين اولي الشان في الموضوع، وعليه نفيد مقام الدايره عدم ممانعه موكلي من صرف مبلغ الدفعه الثانيه بعد بيان رقم الحساب الايبان ليتولي موكلي الايداع واشعار مقام الدايره. • الدفعه الثالثه ٢٠٢٣م: وفق ما سبق بيانه اعلاه، فقد قام موكلي بانهاء العلاقه التعاقديه بموجب الاخطار الكتابي الموجه الي الشركه المرفق، ودليل معرفه ونمو العلم الي الشركه المدعيه لهذا الاشعار عدم تقديم فاتوره الخدمه والتكاليف لهذه الدفعه، وتعضيدا لذلك لم نجد البينه الموصله والاثبات من المدعيه بتقديم الخدمه، فضلا عن عدم ادايها المهام وفق شروط واحكام الاتفاقيه المنظمه، وفي هذا الصدد يعزز البنك دفعه بانهاء العقد حسب خطابه المؤرخ ١٨/٤/٢٠٢٢م، وذلك استنادا الي الماده ٨.١ من الاتفاقيه التي اجازت للبنك الانهاء دون سبب وباي وقت باخطار كتابي، وهذا الحق من واقع العقد ومحل الرضا بين اطرافه، ومنتج لاثاره، ولا يقبل الادعاء والقول خلاف ذلك، مع احتفاظ البنك بحقوقه المكتسبه الاخري الوارده بالاتفاقيه. وبالبناء علي ما سبق توضيحه، وما تراه الدايره من اسباب واسانيد اقوم، ولكون المدعيه اقرت باستلام ثمن المبيع من الخدمه المقدمه للفتره الاولي، وانحصار المنازعه في المطالبه بصرف الدفعه الثانيه والاخيره، ولحرص البنك علي حل النزاع متي وجد بالطرق المتاحه الوديه والمناسبه، ولحفظ حقوق المترافعين واعانه القضاء علي حصر ادعاء ودفوع الخصوم، والفصل في القضيه فان البنك(...) يلتمس من مقام الدايره اصدار الحكم برد الدعوي)، وبعرضها علي وكيله المدعيه احالت الي المذكره المودعه بتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢١ ه والتي جاء فيها: (ردا علي ما ذكرته المدعي عليها من عدم استحقاق الدفعه الثالثه لقيامها بفسخ العقد ولعدم ثبوت تنفيذ موكلتي للعمل محل العقد؛ وردنا عليه: ١- الرد علي احتجاجهم بخطاب الفسخ: لا يصح احتجاج المدعي عليها علي هذا الخطاب لعده امور: - ان هذا الخطاب مخالف لشروط العقد: اذ نصت الماده (١٢: الاشعارات) منه علي وجوب ان يكون الاشعار الرسمي كتابي مسلم يدويا او عبر البريد السريع علي عنوان مكتب كل طرف علي ان يكون تسليمه مثبت بموجب ايصال استلام من شركه البريد؛ و المدعي عليها احتجت بتسليم الخطاب عبر البريد الالكتروني واستندت علي صوره من البريد الالكتروني ولم تقم بارساله ورقيا لموكلتي المدعيه؛ فلا يكتسب هذا الخطاب الحجيه في انهاء العقد وبالتالي يعتبر العقد ساريا في حينه مما ينتج عنه استحقاق كامل المبالغ المحدده فيه. - ان تاريخ الخطاب لاحق لتاريخ استحقاق الدفعه الثالثه والتي تدفع المدعي عليها بعدم استحقاقها مستنده علي خطاب الانهاء؛ وتوضيح ذلك: ان استحقاق الدفعه الثالثه حسب جدول الدفعات في (الملحق ا) من العقد بعد ٢٤ شهر من تاريخ الشراء (العقد) المؤرخ في ٣٠/٠٣/٢٠٢٠م، اي ان استحقاقها بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢٢م، بينما تاريخ الخطاب في ١٨/٠٤/٢٠٢٢م وتاريخ التسليم الذي تستند عليه المدعي عليها -والذي ننكر صحته- في٢٤/٠٤/٢٠٢٢م اي بعد استحقاق الدفعه الثالثه، فلو افترضنا صحه الخطاب ولو كانت المدعي عليها قد سلمته لموكلتي تسليما صحيحا -وهو ما انكرناه- ووفقا لمهله (٣٠) يوم المحدده من تاريخ الاشعار الماده(٨.١)، لكان تاريخ الانهاء المفترض حسب ما تدعيه في (شهر ٥ لعام ٢٠٢٢م) مما يكون معه هذا الخطاب غير مؤثر علي استحقاق الدفعه لا سيما وان الماده (٨) نصت في الفقره (٦) منها علي عدم تاثير الانهاء علي اي حقوق مستحقه لاي من الطرفين قبل تاريخ نفاذ الانهاء. وبالتالي يبطل كل دفع استند علي خطاب الفسخ. ٢- الرد علي احتجاج المدعي عليها بعدم ثبوت تنفيذ العمل للدفعه الثالثه بقولها:(لم نجد البينه الموصله والاثبات من المدعيه بتقديم الخدمه، فضلا عن عدم ادايها المهام وفق شروط واحكام الاتفاقيه المنظمه): ابتداء نوضح لفضيلتكم ان العمل محل هذه الدعوي هو تقديم رخصه ديناتريس وتشغيلها لشركه (...) لمده ٣ سنوات وهذه الرخص تقدم لمره واحده عن كامل الفتره الا ان السداد تم تجزيته علي دفعات حسب مده العقد، وقد ثبت تسليم الرخصه وتشغيلها/تفعيلها بموجب البريد المرسل من شركه ديناتريس -مورد الرخصه- بتفعيل الرخصه وخدماتها لمده ٣ سنوات -مرفق١-، كما ثبت استفاده المدعي عليها من الرخصه-بعد الاندماج-حسب ما تم اثباته في لايحه الدعوي؛ مما يبطل معه دفعها بعدم تنفيذ العمل. اما دفعها المتعلق بعدم اصدار فاتوره عن الدفعه الثالثه فهو مردود عليها اذ ان اصدار الفواتير يكون بعد مصادقه المدعي عليها علي المبلغ كما تم في الفاتوره الثانيه وفق ما اثبتناه في المذكره السابقه، وقد اثبتنا في كافه المذكرات السابقه عدم تجاوب المدعي عليها بعد مطالبتها بالسداد فكيف يمكن اصدار الفاتوره الثالثه؛ ولا يمس ذلك من استحقاق موكلتي لها الثابت في العقد وباثبات تسليم العمل اعلاه. ٣-ذكرت المدعي عليها في دفعها بالتاخر في سداد الفاتوره الثانيه في اوانه؛ بان الفاتوره محل دراسه وان ذلك يعود لتغير شخصيه المتعاقد والاشخاص الممثلين والمتولين لملف العميل -اي موكلتي المدعيه-؛ وان دفعها مردود عليها لامور عده يثبت معها مسؤوليتها عن كامل الدفعات وذلك علي النحو التالي: - ان الفاتوره تم اصدارها بعد تاريخ الاندماج بل وباعتماد ممثل المدعي عليها لا ممثل الشركه المندمجه -(...)- مما يتاكد معه ان تاخير صرف الفاتوره لم يكن لغرض دراستها لسبق قبولها حيث تم ارسالها علي بريد المدعي عليها وتم تاكيد قبولها من قبل المدعي عليها في ١٨/٠٤/٢٠٢٢م -اي بعد الاندماج- بموجب المراسلات المرفقه في مذكرتنا المقدمه في ١٤/١١/١٤٤٥ه؛ وهو ما يدل صراحه علي المدعي عليها كانت علي علم واطلاع علي التعاقد محل هذه الدعوي مما ينتفي معه دفعها بعدم العلم باعمال العقد نتيجه الاندماج -وهو دفع لا نسلم له- وعليه فان هذا الدفع لا يؤخذ به للقاعده الفقهيه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه). - ان دفع المدعي عليها بقولها بقاء العقد علي ما هو عليه وعدم اجراء تعديل وترتيب للعقد مما اوسع لاشكال في حقوق والتزامات الطرفين ما هو الا حجه عليها واقرار منها بتفريطها وتقصيرها؛ فان قرار الاندماج صدر في عام ٢٠٢١م وكان للمدعي عليها الصفه بعد نفاذ قرار الاندماج بانهاء العقد، وقرار الاندماج لا يصدر من الشركه الدامجه الا بعد اجراء فحص لكافه اعمال وعقود الشركه المندمجه وتقدير قيمتها والفايده المرجوه وتقييم الحاجه لها وتقرير فسخ المستغني عنه وهو ما يسمي ب(الفحص النافي للجهاله) وفق الضوابط التي وضعتها هييه السوق الماليه لعمليات عروض الاندماج والاستحواذ، الا ان المدعي عليها بهذا الدفع قد اقرت انها اهملت هذا الجانب، فهي مفرط والمفرط اولي بالخساره. لكل ذلك؛ ولبطلان خطاب الفسخ الذي تستند عليه المدعي عليها ابتداء، ولاستحقاق الدفعه الاخيره من العقد قبل تاريخه ولما اثبتناه من تسليم الاعمال محل العقد، ولما ثبت من علم المدعي عليها بالعقد وما الاسباب التي احتجت بها الا اثباتا لتفريطها بل ونكثا لما ثبت في مراسلاتها؛ ولعدم تجاوبها مع موكلتي طوال فتره المراسلات السابقه وفق ما اثبتناه في المذكرات السابقه ومن ثم تطلب في هذه الدعوي تزويدها ببيانات الحساب البنكي ورد الدعوي ما هو الا طلب يثبت معه استهانتها بالسبل القضاييه، وللمبدا القضايي العقود اذا ابرمت، ووقع عليها من عاقديها، تكون حجه علي طرفي العقد، وادعاء شرط ينفيه اقراره محل نظر (م ق د): (٧٥٣/٤)، (٢٤/١٢/١٤٢٣) وللقاعده الفقهيه: الاصل بقاء ما كان علي ما كان والتي يتفرع منها الاصل عدم المسقط والاصل بقاء ما وجب ولان الاصل في العقود اللزوم . اطلب من فضيلتكم: • الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٥,٤٤٧,٦١٩.٥) ريال)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد عليها. وبتاريخ ٨/١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها: (١-يتمسك البنك المدعي عليه بكافه الدفوع والطلبات المثبته بملف الدعوي، ويؤكد علي عدم الممانعه في صرف الدفعه الثانيه رغم عدم تجاوب المدعيه وامتناعها عن بيان رقم الحساب الايبان لعداله المحكمه لصرف المستحق عبر مظله القضاء، وعدم احقيه المدعيه بالدفعه الثالثه للسبب المبين، لا سيما وان مذكره الشركه المدعيه لم تتضمن بيان رقم حساب الشركه المدعيه ليتم سداد مبلغ فاتوره الدفعه الثانيه لعام ٢٠٢٢م، فبدلا من ان تبادر الشركه المدعيه بتقديم رقم الحساب المطلوب ليتم انهاء المطالبه المرتبطه بهذه الدفعه وذلك كاحدي سبل تسويه النزاع وفق الطرق الوديه مما يثبت لصاحب الفضيله عدم جديه الشركه المدعيه في حل موضوع النزاع ورغبتها في اطاله امد التقاضي دون حاجه لذلك. ٢- عطفا علي ما جاء بمذكره ادعاء المدعيه المحرره بتاريخ ٢١/١٢/١٤٤٥ه، يتقدم موكلي بالرد حسب الاوجه التاليه: • استقرار طرفي العقد بتبادل المراسلات عبر البريد الالكتروني وصبغ الصفه الرسميه عليها: لا يخفي علي مقام الدايره بان للعقود اعتبار واحترام، وللطرفين التزام وحقوق بموجب ما ابرماه، ولا يستقيم اخذ بعض وترك اخر، والمتوجب اعمال النصوص والبنود الوارد به، فالتهاون في اداء ما وجب من التزام او التفريط في الاداء يعد اخلال بالالتزام من طرف تجاه الاخر، ويجعل الامر ناشي للمسؤوليه وتحمل الاعباء والاثار المترتبه، ومن هذا المنطلق نفيد مقام الدايره باتخاذ المدعيه وسيله الاشعارات عبر الادله الرقميه (البريد الالكتروني)، وذلك ثابت من خلال اوراقه المقدمه بتبادل الاشعارات بينه والغير، فهنا يتضح التناقض في الادعاء وفي ذلك موافقه ضمنيه من طرفي التعاقد علي اليه المراسلات والمخاطبات عبر البريد الالكتروني، وعليه فان ادعاء الشركه المدعيه بعدم التقيد باحكام الماده ١٢ من العقد مجانب للصواب!، وفي هذا الموضع جانبت المدعيه صواب قولها وضعف موقفها الغير منضبط علي اساس عقدي، وعدم البنايه علي سند وقوام سليم! فضلا عن عدم اعتبار موكلي اجراء المدعيه هذه التصرفات والسبب نشوء العلم لديها بالغاء العلاقه التعاقديه من خلال خطاب الانهاء ذو الاهميه وبالغ الاثر. • عدم صحه دفع الشركه المدعيه: ما ساقته المدعيه بقولها ان مده الخدمه ٣ سنوات والدفع مجزا علي دفعات وفق العقد، يكفينا الرد بان الماده ٣ في العقد المبرم واضح وجلي بمنح موكلي الحق التعاقدي بالانهاء وفق احكام البند ٨، وعليه فاراده الاطراف التعاقديه متفق عليها منذ بدء العقد باحقيه البنك المدعي عليه في الانهاء المبكر لهذه الاتفاقيه وذلك وفق احكام الماده الثامنه من الاتفاقيه، وغير مقبول خلاف ذلك. • ما زالت الشركه المدعيه لم تستوفي المستندات اللازمه لدفع فاتوره الدفعه الثالثه الخاصه بعام ٢٠٢٣م: عدم تقديم المدعيه للفاتوره الثالثه مؤشر ودليل لعدم الاستحقاق، والتذرع بعدم اصدار الفاتوره الثالثه لوجود شرط التصديق في الفواتير، واصبح مانع لاطلاقها وتقديمها الي موكلي، لا نري صحتها، والسبب ان المدعيه لديها الحقوق والالتزامات من واقع العقد، والتعليق بتبرير اخر غير منتج ولا يحوز علي القبول، فان كانت علي اساس صحيح لما امتنعت عن تقديم المطالبه! بل واين اثبات الخدمه المقدمه قبل تناول النقاش وابداء الدفوع وقياس جدواها؟ اضافه الي ذلك، فان جميع ما رددته المدعيه ليس ذو نتاج واثر في الدعوي، وسبق ان اختصرنا بالقول باحقيه المدعيه بالدفعه الثانيه مشروطه بتقديم اللازم، وعدم الاحقيه بالدفعه الثالثه لفسخ العقد حسب خطاب الانهاء، وعدم وجود خدمه مقدمه حتي تنال القيمه وتكافي المدعيه لعملها، وانعدام وجود الفاتوره خير دليل لعدم الاستحقاق. ختاما وبالبناء علي ما تقدم، ولحرص البنك(...) علي اداء الحقوق، وايجاد الحلول المناسبه بالطرق المتيسره، ولحفظ حقوق المتداعين، نلتمس من مقام الدايره الموقره اصدار الحكم برد الدعوي). وبتاريخ ١٥/١/١٤٤٦ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: (اولا: تتمسك موكلتي بجميع دفوعها المقدمه في الدعوي والتي تثبت احقيتها فيما تطالب به المدعي عليها. ثانيا: تجزم موكلتي عدم صحه دفع المدعي عليها بطلب رد الدعوي بناء علي عدم ممانعتها صرف الدفعه الثانيه لموكلتي؛ وانه لم يتم استيفاء تحويل هذه الدفعه بسبب مرجعه امتناع موكلتي افادتها عن بيان رقم الحساب البنكي الخاص بها؛ وفي ذات السياق قولها ان موكلتي رغبت في صرف الدفعه الثاني عبر بوابه القضاء ، وفي الواقع وكما ذكرنا واثبتنا مسبقا ان جميع هذه الدفوع من قبل المدعي عليها قد جانبها الصواب كونه وبحلول تاريخ الدفعه الثانيه والتي كان استحقاقها – بعد تاريخ الاندماج – فطالبت موكلتي المدعي عليها بالسداد واستمرت بالمطالبه لحين حلول الفاتوره الثالثه، الا ان المدعي عليها ظلت تماطل موكلتي وتستخدم كافه الاساليب التي تعجز موكلتي عن استيفاء حقها وحيث طلبت منها ابراز شهاده تسليم من شركه (...) رغم ان الفاتوره الثانيه صادره بعد تاريخ الاندماج !! مما يظهر عدم صحه دفها ويوضح مطلها وتعسفها البين غير المبرر في اجابه موكلتي لطلبها؛ وبذلك تكون هي من الجات موكلتي للمطالبه بحقوقها عبر منصه القضاء. ثالثا: تتمسك موكلتي وتدفع بان خطاب الانهاء مخالف لشروط العقد ولا ينتج اي اثر يترتب عليها؛ وذلك بسند نص الماده (١٢: الاشعارات) في فقرتيها والتي اوضحت صراحه بوجوب ان تكون اليه تسليم الاشعار الرسمي كتابيا ومسلم يدويا او عبر البريد السريع علي عنوان مكتب كل طرف علي ان يكون تسليمه مثبت بموجب ايصال استلام من شركه البريد؛ مما يوضح عدم صحه دفع المدعي عليها في شانه بحجيه تمسكها بصحه تسليم الخطاب عبر البريد الالكتروني وعلم موكلتي بانهاء العلاقه التعاقديه، اما عن دفعها بالتناقض لقبول موكلتي التعامل عبر البريد الالكتروني في المراسلات التي تستند عليها في مطالبها فقد اشترطت الفقره الاولي من الماده الكتابه في اي اتصال يتعلق بالعقد، ثم خصصت هذا الشرط بنصها واذا كان هذا الاتصال عباره عن اشعار رسمي فيجب تسليمه يدويا او عبر البريد السريع الي المكتب المسجل لاحد الطرفين...الي اخر الماده ولان اشعار الانهاء يعتبر اشعار رسمي فيكون داخلا في هذا التخصيص وخاضعا لشرط المناوله دون ان يمس من ذلك المراسلات الاخري. كما ان تنتفي حجيه الخطاب بما ثبت ايضا من تاريخ الخطاب الذي لحق لتاريخ استحقاق الدفعه الثالثه والتي تدفع المدعي عليها بعدم استحقاق موكلتي لهذه الدفعه مستنده علي خطاب الانهاء واثره في عدم الاستحقاق؛ وهذا ما جانبه الصواب ايضا من قبل المدعي عليها ونوضح بان استحقاق الدفعه الثالثه حسب جدول الدفعات في (الملحق ا) من العقد يكون بعد مضي (٢٤) شهر من تاريخ الشراء (العقد) والمؤرخ في ٣٠/٣٠/٢٠٢٠م ؛ بينما كان تاريخ الخطاب الذي تستند عليه المدعي عليها في ١٨/٠٤/٢٠٢٢م وتاريخ التسليم الذي تنكره موكلتي لعدم الموجب الاجرايي العقدي في عمليه التسليم وصحته كان في تاريخ ٢٤/٠٤/٢٠٢٢م اي بعد استحقاق الدفعه الثالثه ، فلو افترضنا صحه الخطاب والفرض ليس كالحقيقه ولو كانت المدعي عليها قد سلمته لموكلتي تسليما صحيحا وهو - محل انكار من موكلتي -ووفقا لمهله (٣٠) يوم المحدده في الاشعار الماده (٨.١)والتي تستند عليها ، لكان تاريخ الانهاء المفترض حسب زعم المدعي عليها بان يكون في شهر (مايو لعام ٢٠٠٢م) ؛ مما يكون معه هذا الخطاب غير مؤثرا علي استحقاق الدفعه الثالثه ؛ لا سيما ان الفقره (٦) من احكام الماده (٨) من العقد نصت علي ان الانهاء لا يؤثر علي اي حقوق مستحقه لاي طرف قبل نفاذ تاريخ الانهاء؛ مما يسقط ويبطل دفوع المدعي عليها في شانه تباعا بسندها بموجب هذا الخطاب. رابعا: ايضا وفي ذات السياق ليس صوابا دفع المدعي عليها بان موكلتي لم تستوف المستندات اللازمه لدفع فاتوره الدفعه الثالثه الخاصه لعام ٢٠٢٣م وان ذلك مؤشر لعدم استحقاقها؛ فنجيب علي ذلك بعدم صحته المطلقه حيث ان العمل محل العقد هو تقديم رخصه ديناتريس وتشغيلها للمدعي عليها لمده (٣) سنوات وهذه الرخص تقدم لمروه واحده عن كامل الفتره، الا ان السداد قد تم تجزيته علي دفعات حسب شروط العقد، وقد ثبت تسليم الرخصه وتشغيلها/ تفعيلها بموجب البينه المقدمه للدايره (البريد المرسل) من شركه ديناتريس – مورد الرخصه – بتفعيل الرخصه وخدماتها لمده (٣) سنوات، كما ثبت دون جدل استفاده المدعي عليها من الرخصه - بعد الاندماج – مما يبطل ويسقط دفع المدعي عليها بعدم استيفاء موكلتي لمستند استحقاقها للدفعه الثالثه. اصحاب الفضيله: ان المدعي عليها تمنع دون وجه حق عن الوفاء بحقوق موكلتي القايمه في ذمتها وتخالف ما اوجب في قوله تعالي ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكام لتاكلوا فريقا من امول الناس بالاثم وانتم تعلمون سوره البقره ١٨٨ . وقول رسول الله صلي الله وعليه وسلم (مطل الغني ظلم)؛ وشرعا (لا ضرر ولا ضرار). واستنادا لما سبق: اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها المتمثله في: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي من العقد وقدره (٥,٤٤٧,٦١٩.٥) خمسه ملايين واربعمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وتسعه عشر وخمس هللات). وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي: حضر طرفا الدعوي، وذكرت وكيله المدعيه بانها تحصر المطالبه في مبلغ الدفعه الثانيه وقدرها: (٢.٨٤٧.٦١٩.٠٥) مليونان وثمانمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وخمسه هللات، والتي اقر باستحقاقها وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم: (...) التي تخوله حق الاقرار، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته لا تمانع من دفع المبلغ الذي حصرت به المطالبه وذكرت وكيله المدعيه بانها تحتفظ بحق موكلتها بالمطالبه بالدفعه الثالثه بدعوي مستقله؛ ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان. ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعي يحصر دعوي موكله في مبلغ الدفعه الثانيه وهو المبلغ الذي اقر به وكيل المدعي عليه وقدره: (٢.٨٤٧.٦١٩.٠٥) مليونان وثمانمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وخمسه هللات، حسب المشار اليه اعلاه. ولما اقر وكيل المدعي عليه امام الدايره بصحه مبلغ المطالبه، وانه ثابت في ذمه موكله لصالح المدعي. ولما كان الاقرار اذا صدر صحيحا؛ حجه قطعيه في الاثبات وفيصل حاسم في النزاع امام القضاء. ولما كان اقرار وكيل المدعي عليه؛ صدر وفق الاصول المعتبره شرعا؛ باستكمال اركانه، واستيفاء شروطه، وانتفاء موانعه؛ فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به، وارتفاع مناط الخلاف بصدده، والزام المقر بما اقر به، والحكم بموجبه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها البنك(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٨٤٧,٦١٩.٠٥) مليونان وثمانمايه وسبعه واربعون الفا وستمايه وتسعه عشر ريالا وخمسه هللات.