tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430372585 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1427-03-01 document_type=ruling entity=document_number:78af9eab-075f-4aef-b28f-0f4eb7210c7f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439018528 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (42127)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: سبق للمدعي عليه ان تعاقدت مع موكلتي واستاجر منها مولد كهربايي وهي العين المؤجره بموجب اتفاقيه تاجير بتاريخ 20/ 01/ 2014م، باجره شهريه قدرها (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال تدفعها لموكلتي، تبدا بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ٢٠١٤م لمده (٣) اشهر قابله للتمديد ما لم يقدم اشعارا كتابيا يتضمن الرغبه بانهاء الاتفاقيه؛ وفقا لما نص عليه العقد في الماده الرابعه والماده السابعه في الفقره الاولي، ومنذ تاريخ استحقاق اول دفعه شهريه حتي الان لم تسدد المدعي عليه اي شيء، ومن تاريخ توقيع العقد والمولد الكهربايي ما زال بحوزتها، لذا نامل الحكم لموكلتي بما يلي: اولا: فسخ اتفاقيه التاجير بين موكلتي والمدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي عليه بالاجره الحاله بذمته من تاريخ توقيعه للعقد مع موكلتي حتي تاريخ هذه اللايحه بمبلغ اجمالي قدره (١,١٢٥,٠٠٠) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يرد لموكلتي العين المؤجره حالا، حيث نص العقد في الماده السابعه بالفقره الثالثه علي انه: (تحتفظ شركه (...) بالحق في تعليق انتاج / توليد الطاقه او سحب المولد من الموقع، اذا فشل المستاجر في السداد في الوقت المناسب لاي دفعه ايجار او مدفوعات اخري مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه دون موافقه كتابيه مسبقه من شركه (...)). رابعا: الزام المدعي عليه باجره يوميه قدرها (٤١٦) اربعمايه وسته عشر ريالا عن كل يوم يبقي فيه المولد الكهربايي بحوزتها من بعد تاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢١م حتي يسلمه لموكلتي. خامسا: الزام المدعي عليه بان يدفع قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع هذه الدعوي بمبلغ (250,000) مايتان وخمسون الف ريال، علما ان العين المؤجره هي المولد الكهربايي، وتاريخ بدء العقد ونشوء الحق هو ٢٠/ 0١/ ٢٠١٤م، هذه دعواي ،وقد ارفق طي لايحته عقد تاسيس شركه (...) المحدوده (شركه ذات مسؤوليه محدوده) مؤرخ في 01/ 03/ 1427ه الموافق 30/ 03/ 2006م، وعقد تاسيس شركه (...)(ذات مسؤوليه محدوده) رقم (...).
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 18/ 05/ 1443ه موعدا لنظرها وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (2) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فطلبا مهله لذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلب موكلته في هذه الدعوي فاجاب قايلا: بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (1.200.000) مليون ومايتا الف ريال قيمه اجره مولد كهربايي، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (240.000) مايتان واربعون الف ريال، وذكر بان بينه موكلته علي ذلك اتفاقيه التاجير بتاريخ 20/ 01/ 2014م، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للرد، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق رده خلال خمسه ايام من تاريخه وذلك عن طريق نظام تقاضي او بريد الدايره ، وفي جلسه 30/ 05/ 1443ه حضر الاطراف، ثم قرر المدعي عليه اصاله بان عنوانه الوطني بمدينه (...) وهو يدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا بنظر هذه الدعوي، فعقب وكيل المدعيه بانه تم النص في العقد المبرم مع المدعي عليه بان الاختصاص في محاكم الرياض، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بالرد الموضوعي خلال خمسه ايام علي الدعوي عن طريق بريد الدايره، وفي جلسه 21/ 06/ 1443ه حضر الاطراف، ثم قدم المدعي عليه رده علي الدعوي والمتضمن انه يوجد دعوي سابقه، وانه يدفع بعدم جواز النظر؛ لسابقه الفصل فيها، فعقب المدعي وكاله بان القضيه السابقه حكم فيها بعدم قبول الدعوي من الشركه (...)؛ لاقامتها من غير ذي صفه، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه الرد الموضوعي علي الدعوي، وطلبت من المدعي وكاله ارفاق بينات موكلته علي الدعوي علي بريد الدايره، وفي 03/ 09/ 1443ه قدم المدعي عليه مذكره بمرفقين جاء فيها: اولا: قد اقام المدعي دعوي سابقه دعوي بالقضيه رقم (۳۷٨١١٦٥٢٦) بتاريخ 03/ 09/ 2016م الموافق 01/ 12/ 1437ه في المحكمه التجاريه بالدمام بالدايره التجاريه الاولي وبعد المداوله بعدد (٢٦) جلسه صدر قطعي بتاريخ 21/ 06/ 1442ه، والمؤيد بصك الاستيناف بتاريخ 17/ 08/ 1442ه بعدم قبول الدعوي. ثانيا: ان الشيكات التي ارسلها المدعي ليس لها علاقه بالعقد المرسل باي ناحيه وليست باسم مؤسسه (...). ثالثا: انكر التعامل مع المدعيه من عقود وتعاملات ادعي بها المدعي. رابعا: ان من وقع العقد لم يفوض بالتوقيع من قبل المؤسسه وان العامل الذي وقع معهم لم يكن علي كفاله المؤسسه. خامسا: ان الختم المثبت بالعقد والمستندات ليس مطابقا من قبل الغرفه التجاري كما هو موضح في نص صك الحكم من الدايره التجاريه الاولي. وبناء علي ما ذكرنا في الدعوي المقدمه من المدعي التي تم الحكم بها بحكم قطعي ومؤيد بحكم الاستيناف، وتعمد المدعي رفع الدعوي مره اخري دون الالتزام بحضور الجلسات السابقه من باب الاضرار بمصالحي الشخصيه، علما بانه تم ايقاف خدماتي ومنعي من السفر لمده دامت (۱۸) شهرا لحين تم الفصل فيها ورفع القرار ايقاف التنفيذ برقم (٤١٩٩٩۱۰۰) بتاريخ 28/ 05/ 1441ه من محكمه التنفيذ بالدمام. الطلبات: رد الدعوي؛ لسبق الحكم فيها بناء علي الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه. وفي جلسه 24/ 10/ 1443ه اشارت الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه، ثم طلبت الدايره منه الحكم الذي ذكره في مذكرته والصادر في القضيه رقم (378116526) بتاريخ 03/ 09/ 2016م من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤيد من محكمه الاستيناف، فعقب وكيل المدعيه بانه يطلب مهله للرد علي مذكره المدعي عليه ، وفي جلسه 30/ 11/ 1443ه حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه اصاله، وابلغ وكيل المدعيه انه ارفق كامل البينات في ناجز، وانه احضر رده علي ما قاله المدعي عليه، والذي جاء فيه: 1- ما ذكره المدعي عليه في اولا غير صحيح، والصحيح ان الحكم المشار اليه في مذكرته تضمن الحكم برد دعوي المدعيه الشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لعدم الصفه، ودعوانا هذه مرفوعه من شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)؛ لذا يتبين صحه ما ذكرناه بان الحكم الذي يتمسك به المدعي عليه غير صحيح. 2- ما ذكره المدعي عليه في ثانيا غير صحيح، والصحيح ان الشيكات المرفقه صادره من مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بموجب الاستعلام من موقع وزاره التجاره ، وبعد استخراجنا لمستخرج سجل تجاري للسجل رقم (...) تبين ان المؤسسه غير اسمها الي مؤسسه (...) لصاحبها (...)، وعليه فان مؤسسه (...) للتجاره ملكيتها للمدعي عليه. 3- نرفق بينه اخري تؤكد صحه دعوي موكلتي وهي شيك صادر باسم مؤسسه (...) لصالح موكلتي بمبلغ (12،500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال بالشيك رقم (001) لعام 2014م (مرفق). 4- كما وانه سبق وان تم ارفاق امر شراء صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ويحمل ختمها ويتضمن طلبها المولد الكهربايي بمبلغ (12،500) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال . 5- جميع ما ذكره المدعي عليه في مذكرته من انكاره للتواقيع وللعقود والشيكات غير صحيح، فموكلتي تتمسك بجميع ما قدمته من بينات تحمل ختم وامضاء المدعي عليه والتي تؤكد صحه دعوي موكلتي بدعواها. لذا ولجميع ما تقدم يتبين ان ما ذكره المدعي عليه غير صحيح للتهرب من مطالبه موكلتي، وعليه نامل رد جميع ما ذكره في مذكرته والحكم بجميع طلبات موكلتي والمقدمه بلايحه الدعوي مع اتعاب المحاماه، اه وانه مكتف به، وفي جلسه هذا اليوم 02/ 03/ 1444ه حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم: (...) وحضر المدعي عليه اصاله، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن مده العقد فاجابت بما ورد في الاتفاقيه وان العقد غير محدد المده، واضافت ان المولد لا زال في حوزه المدعي عليه، ثم سال المدعي عليه المدعيه وكاله من هو الذي وقع العقد ومخول عنه بالتوقيع؟ فاجابت: بان من وقع حسب ما هو مرصود في العقد، وطلب احاله الختم للجهه المختصه للتحقق منه، وعليه افهمت الدايره المدعيه وكاله ان لموكلتها يمين المدعي عليه علي نفي ان يكون في ذمته اي مبالغ للمدعيه او انه تعاقد معهم او خول احدا بالتوقيع نيابه عنه؛ فذكرت المدعيه انها ترفض يمينه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، وبعد رفع الجلسه للنطق بالحكم خرج المدعي عليه من الجلسه المرييه وعليه قررت الدايره السير فيها، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وحيث حصرت وكيله المدعيه طلبها بالزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١,١٢٥,٠٠٠) مليون ومايه وخمسه وعشرون الف ريال، قيمه الاجره لمولد كهربايي، والزامه برد العين المستاجره، واجمل المدعي عليه اجابته بانكاره للتعامل مع المدعيه وانكاره للختم الوارد في الاتفاقيه المبرمه بين المدعيه ومؤسسه المدعي عليه، وبما انه من المقرر شرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر استنادا لقوله صلي الله عليه وسلم: (البينه علي المدعي واليمين علي من انكر) فمن المستقر فقها وقضاء انه لا يحكم لاحد بمجرد الدعوي بل علي المدعي اقامه البينه الموصله للحق، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعيه من طلب احاله العقد للجهه المختصه لاثبات البينه علي التوقيع عليه، وتقديم شيك صادر من المدعي عليها، ذلك ان العقد علي فرض صحته نص في مادته السابعه علي حق المدعيه في سحب المولد وانهاء الاتفاقيه اذا تاخر المدعي عليه في سداد المبلغ ثلاثين يوما ، كما ان العقد في مادته الخامسه نص علي اصدار الفواتير للمدعي عليه ولم تقدم المدعيه اي فواتير مسلمه للمستاجر يمكن الاستناد عليها، ولما كانت الدايره قد افهمت وكيله المدعيه بان لموكلتها يمين المدعي عليه علي نفي ان يكون في ذمته اي مبالغ للمدعيه او انه تعاقد معهم او خول احدا بالتوقيع نيابه عنه، وحيث رفضتها وكيله المدعيه بما لها من حق في وكالتها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 439018528 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (سبق للمدعي عليه ان تعاقدت مع موكلتي واستاجر منها مولد كهربايي وهي العين المؤجره بموجب اتفاقيه تاجير بتاريخ 20/ 01/ 2014م، باجره شهريه قدرها (١٢,٥٠٠) اثنا عشر الفا وخمسمايه ريال تدفعها لموكلتي، تبدا بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ٢٠١٤م لمده (٣) اشهر قابله للتمديد ما لم يقدم اشعارا كتابيا يتضمن الرغبه بانهاء الاتفاقيه؛ وفقا لما نص عليه العقد في الماده الرابعه والماده السابعه في الفقره الاولي، ومنذ تاريخ استحقاق اول دفعه شهريه حتي الان لم تسدد المدعي عليه اي شيء، ومن تاريخ توقيع العقد والمولد الكهربايي ما زال بحوزتها، لذا نامل الحكم لموكلتي بما يلي: اولا: فسخ اتفاقيه التاجير بين موكلتي والمدعي عليه. ثانيا: الزام المدعي عليه بالاجره الحاله بذمته من تاريخ توقيعه للعقد مع موكلتي حتي تاريخ هذه اللايحه بمبلغ اجمالي قدره (١,١٢٥,٠٠٠) ريال. ثالثا: الزام المدعي عليه بان يرد لموكلتي العين المؤجره حالا، حيث نص العقد في الماده السابعه بالفقره الثالثه علي انه: (تحتفظ شركه (...) بالحق في تعليق انتاج / توليد الطاقه او سحب المولد من الموقع، اذا فشل المستاجر في السداد في الوقت المناسب لاي دفعه ايجار او مدفوعات اخري مستحقه بموجب هذه الاتفاقيه دون موافقه كتابيه مسبقه من شركه (...)). رابعا: الزام المدعي عليه باجره يوميه قدرها (٤١٦) اربعمايه وسته عشر ريالا عن كل يوم يبقي فيه المولد الكهربايي بحوزتها من بعد تاريخ ٢٣/ ٠٨/ ٢٠٢١م حتي يسلمه لموكلتي. خامسا: الزام المدعي عليه بان يدفع قيمه اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي بسبب موضوع هذه الدعوي بمبلغ (250,000) مايتان وخمسون الف ريال)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: رفض الدعوي، وبتسليم المدعيه نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 23 /4 /1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: في الدعوي المقدمه للمحكمه المستانف حكمها قدمنا البينات التاليه وهي مرتبه حسب التسلسل الزمن للوقايع: البينه الاولي: عرض السعر والذي يحمل ختم المدعي عليها .البينه الثانيه: امر الشراء والمقدم لموكلتي ويحمل ختم وتوقيع المدعي عليها .البينه الثالثه: العقد موقع ومختم من الطرفين ، البينه الرابعه: شيك صادر من المدعي عليها، كما ان الدايره وجهت اليمين الي المدعي عليها علي نفي التعاقد عارضه النظر عن كل البينات التي قدمت، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 24-3-1444ه القاضي برفض الدعوي. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.