tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430781406 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-04-01 date_hijri=1444-08-29 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7867139d-4170-46ed-ab8c-de8763bd53e0 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠٨٥١٩٢٩لعام١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في ان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بدعوي جاء فيها:
لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٥٤٩٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه،والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الثالثه) بشان المطالبه ب(ولما كان المدعي عليه يملك حصه استثماريه بشركه (...) سجل تجاري رقم (...) وكونه قدم عرض لموكلي بالدخول معه في هذه الحصه بمبلغ وقدره ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال، وحيث وافق موكلي علي ذلك وقام بتحويل مبلغ الشراكه وقدره ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال لحساب المدعي عليه بموجب الحواله المؤرخه بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٠م، ومن تاريخ تحويل المبلغ للمدعي عليه لم يستلم موكلي ايه مبالغ من ارباح تلك المساهمه حتي تاريخه،بل ان المدعي عليه يتنصل من تلك الشراكه دون سند شرعي او نظامي، ولما كان موكلي يرغب في اثبات شراكته مع المدعي عليه، وعليه فان موكلي تقدم بهذه الدعوي الماثله طالبا الحكم لصالحه بما سيرد بختام هذه المذكره من طلبات، لذا اطلب من فضيلتكم اثبات شراكه موكلي في حصه المدعي عليه الاستثماريه بشركه (...).)، والقضيه انتهت بحكم نصه:
(حكمت الدايره باثبات تملك المدعي كشريك مستتر في نصف حصه المدعي عليه في شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، اعتبارا من تاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٠م.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٠٢٥٢٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٠ه،وقد تضررت من ذلك مما ادي الي الجاء موكلي الي اللجوء للتقاضي وتوكيل مكتب محاماه لتقديم الاستشارات ورفع الدعوي وكتابه المذكرات، ثم ختمها بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الفا ريال سعودي. واستند في دعواه علي الحكم الصادر في القضيه الاصليه، بالاضافه الي عقد اتعاب المحاماه. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي هذه الدايره، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه تحضيريه هذا اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي:
وفيها حضر وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)،كما حضر وكيل المدعي عليها ب(...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره جاء فيها:
اشاره الي الدعوي المقيده لدي الدايره برقم ٤٤٧٠٨٥١٩٢٩ بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤ه والمقامه من (...) ضد موكلنا (...) بشان المطالبه بالتعويض عن الضرر حسب ما تضمنته الدعوي وعليه: اولا: نؤكد علي الدفع الشكلي وهو عدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه في موضوع الدعوي بوجه ما تضمنته ونتمسك بذلك. ثانيا: نؤكد علي عدم صحه ما زعمه من شراكه في الدعوي السابقه؛ وقد استحل الحكم لصالحه بموجب يمين كاذبه وشهاده غير صحيحه حسب ما هو ظاهر في صك الحكم الصادر.
ثالثا: ظهور كذب المدعي البين والمساعي للافتراء والكذب والتدليس وهذا ظاهر فيما صدر منه في مدينه (...) للخدمات الطبيه (المستشفي (...)) من افتراء وكذب وتبلي لموكلنا ولنا ايضا وذلك سعيا منه لاقحام موكلنا بمساعي ابتزاز لا نحد لها وحيث تضمنت تلك الفريه امام المستشفي مزاعم المدعي ان الحق مناطه ما صدر من حكم المشار اليه في دعواه. وهذا يؤكد علي ان المدعي قد استباح ملك موكلنا بيمين كاذبه.
اصحاب الفضيله نطلب الحكم برد الدعوي، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وعليه قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بمبلغ (٢٠٠٠٠ ريال) مقابل اتعاب المحاماه في القضيه السابقه بمواجهه المدعي عليها المقيده برقم (٤٣٩٥٤٩٠٦٢) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ه الصادر بها صك الحكم بتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤ه،من الدايره التجاريه الثالثه. ولما كان من المقرر فقها:
ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي متي ما كان علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده المدعي مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، ولما كانت عاده المتداعين الاستعانه بالمحامين للترافع وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه في مثل المنازعات محل الدعوي، فان الدايره تري الزام المدعي عليها بتكاليف الترافع بالدعوي لتحقق المطل وتطويل المخاصمه بلا مسوغ وتقدرها بمبلغ وقدره (١٠,٠٠٠)؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بم يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره ١٠,٠٠٠ ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات.