ncar · law · processed · 39 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن عبدالله بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الرقم: م / ١٤ التاريخ: ١٤٣٦/٢/٣ه ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣/٢) بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه. وبناء علي الماده الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٢) بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه. وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (٧٤/١٤٥) بتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣ه ، ورقم (٣٧/٨٤) بتاريخ ١٤٣٤/٨/٢١ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ٥٠ ) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤ه. رسمنا بما هو ات: اولا : الموافقه علي نظام حمايه الطفل بالصيغه المرافقه. ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا. عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه مجلس الوزراء الامانه العامه قرار رقم : (٥٠) وتاريخ : ١٤٣٦/١/٢٤ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ۱۹۳۹۸ / ب وتاريخ ١٤٢٦/٥/٢٠ه ورقم ٣٥١٤٨ / ب وتاريخ ١٤٢٦/٩/١ه ، المشتمله علي خطاب وزاره التربيه والتعليم رقم ٣٦/١٨٧٥٥٤ وتاريخ ١٤٢٦/٥/٤ه ، في شان مشروع نظام حمايه الاطفال من الاساءه والاهمال . وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم ( ۲۰۹ ) وتاريخ ١٤٢٩/٥/٨ه ، ورقم ( ٤٠٤ ) وتاريخ ١٤٣٢/٩/٢٧ه ، ورقم ( ۳۹ ) وتاريخ ١٤٣٣/١/١٩ه ، ورقم ( ٦١٨ ) وتاريخ ١٤٣٥/١٠/١١ه : المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم ( ٧٤/١٤٥ ) وتاريخ ١٤٣٢/٢/١٣ه ، ورقم ( ٣٧/٨٤ ) وتاريخ ١٤٣٤/٨/٢١ه . وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( ۱۰۹۰ ) وتاريخ ١٤٣٥/١١/٢٢ه . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي نظام حمايه الطفل ، بالصيغه المرافقه . وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا . ثانيا : تقوم وزاره الشؤون الاجتماعيه بالتنسيق مع وزاره الماليه لدعم ميزانيتها بالاعتمادات الماليه اللازمه لتقوم بشكل عاجل بانشاء دور ايواء تخصص لايواء الاطفال الذين يتعرضون للايذاء او الاهمال . النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ١٤٣٩/١/٢٤ # المملكه العربيه السعوديه ## الديوان الملكي (٠٦١) --- بسم الله الرحمن الرحيم برقيه تعميم --- سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نايب رييس مجلس الوزراء وزير الدفاع نسخه لكل وزاره ومصلحه حكوميه وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ابعث لسموكم الكريم - حفظكم الله - صوره من قرار مجلس الوزراء رقم (٥٠) بتاريخ ١٤٣٦/١/٢٤ه القاضي بما يلي : - اولا: الموافقه علي نظام حمايه الطفل، بالصيغه المرافقه للقرار. ثانيا: تقوم وزاره الشؤون الاجتماعيه بالتنسيق مع وزاره الماليه لدعم ميزانيتها بالاعتمادات الماليه اللازمه لتقوم بشكل عاجل بانشاء دور ايواء تخصص لايواء الاطفال الذين يتعرضون للايذاء او الاهمال. وحيث صدر المرسوم الملكي رقم (م/١٤) بتاريخ ١٤٣٦/٢/٣ه - المرفق صوره منه - بالمصادقه علي ما ورد في البند (اولا) من القرار.. كما تمت الموافقه الكريمه علي ما ورد في البند (ثانيا) منه .. ارجو تفضل سموكم بالامر علي الجهه المختصه لاكمال اللازم بموجبه.. وتقبلوا سموكم - ايدكم الله - اطيب تحياتي وتقديري. رييس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين خالد بن عبد العزيز التويجري نسخه للمركز الوطني للوثايق والمحفوظات SAZ/YA بسم الله الرحمن الرحيم المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: التاريخ: / / ١٤ه المرفقات: نظام حمايه الطفل الفصل الاول التعريفات والاهداف وحالات الايذاء والاهمال الماده الاولي: لاغراض هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: ١ - الطفل: كل انسان لم يتجاوز الثامنه عشره من عمره. ٢ - الايذاء: كل شكل من اشكال الاساءه للطفل او استغلاله او التهديد بذلك، ومنها: - الاساءه الجسديه: تعرض الطفل لضرر او ايذاء جسدي. - الاساءه النفسيه: تعرض الطفل لسوء التعامل الذي قد يسبب له اضرارا نفسيه او صحيه. - الاساءه الجنسيه: تعرض الطفل لاي نوع من الاعتداء او الاذي او الاستغلال الجنسي. - الاهمال: عدم توفير حاجات الطفل الاساسيه او التقصير في ذلك، وتشمل: الحاجات الجسديه، والصحيه، والعاطفيه والنفسيه والتربويه والتعليميه والفكريه، والاجتماعيه والثقافيه، والامنيه. ٤ - اللايحه: اللايحه التنفيذيه لهذا النظام. ٥ - الجهات ذات العلاقه: الجهات التي لها علاقه بحمايه الطفل، وفقا لما تحدده اللايحه. الماده الثانيه: يهدف هذا النظام الي ما ياتي: ١ - التاكيد علي ما قررته الشريعه الاسلاميه، والانظمه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل اشكال الايذاء والاهمال. ٢ - حمايه الطفل من كل اشكال الايذاء والاهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض لها في البييه المحيطه به (المنزل او المدرسه او الحي او الاماكن العامه او دور الرعايه والتربيه او الاسره). بسم الله الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : المرفقات : / / ١٤ه البديله او المؤسسات الحكوميه والاهليه او ما في حكمها، سواء وقع ذلك من شخص له ولايه علي الطفل او سلطه او مسؤوليه او له به علاقه باي شكل كان، او من غيره. - ضمان حقوق الطفل الذي تعرض للايذاء والاهمال؛ بتوفير الرعايه اللازمه له. - نشر الوعي بحقوق الطفل وتعريفه بها ، وبخاصه ما يرتبط بحمايته من الايذاء والاهمال. الماده الثالثه : يعد ايذاء او اهمالا تعرض الطفل لاي مما ياتي: 1 - ابقاؤه دون سند عايلي. ٢ - عدم استخراج وثايقه الثبوتيه ، او حجبها ، او عدم المحافظه عليها. ٣- عدم استكمال تطعيماته الصحيه الواجبه. - التسبب في انقطاعه عن التعليم. - وجوده في بييه قد يتعرض فيها للخطر. ٦- سوء معاملته. - التحرش به جنسيا ، او تعريضه للاستغلال الجنسي. استغلاله ماديا ، او في الاجرام، او في التسول ٠١٠٠١ ۹ - استخدام الكلمات المسييه التي تحط من كرامته او تؤدي الي تحقيره. و تؤدي الي تحقيره ١٠ - تعريضه لمشاهد مخله بالادب، او اجراميه، او غير مناسبه لسنه. ١١ - التمييز ضده لاي سبب عرقي، او اجتماعي، او اقتصادي. ١٢ - التقصير البين المتواصل في تربيته ورعايته. ١٣ - السماح له بقياده المركبه دون السن النظاميه. ١٤ - كل ما يهدد سلامته او صحته الجسديه او النفسيه. الماده الرابعه : يعد الطفل معرضا لخطر الانحراف في اي مما ياتي: ١ - ممارسه التسول او اي عمل غير مشروع. ۲ - خروجه عن سلطه الابوين او من يقوم علي رعايته. المملكه العربيه السعوديه هييه المندا بولس الوزراء والملكه العربيه السعوديه الامانه تمام الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم: ١٤ه / / التاريخ: المرفقات: - اعتياده علي الهرب من البيت او من المؤسسات التربويه او الايواييه. - اعتياده علي النوم في اماكن غير معده للاقامه او المبيت. - تردده علي الاماكن المشبوهه اخلاقيا او اجتماعيا، او الاماكن غير المناسبه لسنه، او مخالطته المتشردين او الفاسدين. - قيامه باعمال تتصل بالدعاره او الفسق او القمار او المخدرات او نحوها، او قيامه بخدمه من يقومون بها. ## الفصل الثاني ### حق الطفل في الحمايه **الماده الخامسه:** للطفل - في جميع الاحوال - اولويه التمتع بالحمايه والرعايه والاغاثه. **الماده السادسه:** للطفل الحق في الحمايه من كل اشكال الايذاء او الاهمال. **الماده السابعه:** للطفل الذي لا تتوافر له بييه عايليه مناسبه، قد يتعرض فيها للايذاء او الاهمال، الحق في الرعايه البديله من خلال ما ياتي: 1. الاسره الحاضنه التي تتولي كفالته ورعايته. 2. مؤسسات الرعايه الاجتماعيه الحكوميه او الاهليه او الخيريه، اذا لم تتوافر اسره حاضنه. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. ## الفصل الثالث ### المحظورات المتصله بحمايه الطفل **الماده الثامنه:** دون الاخلال بما ورد في نظام العمل، يحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن الخامسه عشره، كما يحظر تكليفه باعمال قد تضر بسلامته او بصحته البدنيه او النفسيه، او استخدامه في الاعمال العسكريه او النزاعات المسلحه. بسم الله الرحمن الحميه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم :- التاريخ : / / ١٤ه المرفقات :- **الماده التاسعه:** يحظر استغلال الطفل جنسيا ، او تعريضه لاشكال الاستغلال الجنسي، او المتاجره به في الاجرام او التسول. **الماده العاشره:** يحظر استخدام الطفل في اماكن انتاج المواد المخدره او المؤثرات العقليه او تداولها باي شكل من الاشكال. **الماده الحاديه عشره:** ١ - يحظر ان يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته، وكذلك يحظر ان يستخدم في شرايها او اماكن انتاجها او بيعها او الدعايه لها. ٢ - يحظر استيراد وبيع العاب الطفل او الحلوي المصنعه علي هييه سجاير او اي اداه من ادوات التدخين. - يحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل علي التدخين ، ويحظر كذلك التدخين اثناء. وجوده. **الماده الثانيه عشره:** يحظر انتاج ونشر وعرض وتداول وحيازه اي مصنف مطبوع او مريي او مسموع موجه للطفل يخاطب غريزته او يثيرها بما يزين له سلوكا مخالفا لاحكام الشريعه الاسلاميه او النظام العام او الاداب العامه، او يكون من شانه تشجيعه علي الانحراف. **الماده الثالثه عشره:** تحظر مشاركه الطفل في السباقات والنشاطات الرياضيه او الترفيهيه التي تعرض سلامته او صحته للخطر. **الماده الرابعه عشره:** دون الاخلال بما تقضي به الانظمه الاخري، يحظر القيام باي تدخل او اجراء طبي للجنين الا لمصلحه او ضروره طبيه. المملكه العربيه السعوديه هييه النداء بها الوزراء المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه المجالس الوزراء # المملكه العربيه السعوديه ## هييه الخبراء بمجلس الوزراء بسم الله الرحمن الرحيم الرقم: ___________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ___________ **الفصل الرابع** **حق الطفل في الرعايه والمسؤوليه تجاهه** **الماده الخامسه عشره:** ١ - يعد والدا الطفل - او احدهما، او من يقوم علي رعايته - مسؤولين في حدود امكاناتهما الماليه وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه، والعمل علي توفير الرعايه له، وحمايته من الايذاء والاهمال. ٢ - تتخذ الجهات ذات العلاقه التدابير اللازمه لضمان التزام والدي الطفل - او من يقوم علي رعايته - بتحمل مسؤولياتهما تجاهه، وحفظ حقوقه، وحمايته من الايذاء والاهمال. ٣ - في حاله انفصال الوالدين، يضمن للطفل حق الزياره والاتصال باي منهما؛ ما لم تقتض مصلحته غير ذلك. **الماده السادسه عشره:** علي جميع الجهات مراعاه مصلحه الطفل في جميع الاجراءات التي تتخذ في شانه والاسراع في انجازها، ومراعاه حاجاته العقليه والنفسيه والجسديه والتربويه، والتعليميه، بما يتفق مع سنه وصحته ونحوهما. **الماده السابعه عشره:** علي الجهات ذات العلاقه سرعه اتخاذ تدابير الرعايه والاصلاح المناسبه اذا كان الطفل في بييه تعرض سلامته العقليه او النفسيه او الجسديه او التربويه لخطر الانحراف. **الماده الثامنه عشره:** علي الجهات ذات العلاقه اتخاذ جميع التدابير المناسبه من اجل الاتي: ١ - القيام بدور بناء وفاعل في مجال الوقايه والارشاد الصحي والتوعيه بحقوق الطفل، وبخاصه فيما يتعلق بصحته وتغذيته ومزايا الرضاعه الطبيعيه وسلامه فكره ووقايته من الحوادث. بسم الله الرحمن الرحيم **المملكه العربيه السعوديه** **هييه الخبراء بمجلس الوزراء** المرقم: ___________ التاريخ: ١٤ه / / المرفقات: ___________ وضرر التدخين وبيان خطورته اثناء الحمل وتوضيح ما للطفل من حقوق، وذلك عبر وسايل الاعلام المختلفه. ٢ - دعم نظام الصحه المدرسيه ليقوم بدوره الكامل في مجال الوقايه والارشاد الصحي. ٣- ضمان حق الطفل في الحصول علي التعليم المناسب لسنه. ٤- الوقايه من اصابه الطفل بالامراض المعديه والخطيره. ٥ - تامين الطفل من الاصابات الناتجه من حوادث المركبات وغيرها. ٦- وقايه الطفل من خطر التلوث البييي. ٧- رفع معاناه الاطفال الذين يعيشون في ظروف صعبه، كالاطفال المتنازع عليهم، واطفال الشوارع والمشردين، وضحايا الكوارث والحروب. **الماده التاسعه عشره:** علي الجهات ذات العلاقه وضع برامج صحيه وتربويه وتعليميه ونفسيه واجتماعيه لاعاده تاهيل الطفل الذي تعرض لاحدي حالات الايذاء او الاهمال. **الماده العشرون:** علي الجهات ذات العلاقه وضع معايير جوده شامله لالعاب الاطفال المصنعه محليا او المستورده، بحيث تكون مطابقه للمواصفات والمعايير الصحيه والبيييه والثقافيه، ووسايل السلامه، وغير مخالفه للضوابط الشرعيه. **الماده الحاديه والعشرون:** لا تخل الاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام بما ياتي: ١- الالتزامات المترتبه علي الجهات المعنيه الاخري، كل بحسب اختصاصه. ٢- اي حكم يكفل حمايه افضل للطفل ينص عليه نظام اخر او اتفاقيه دوليه تكون المملكه طرفا فيها. بسم الله الرحمن الرحمه المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء الرقم التاريخ : ١٤ه / / المرفقات : الفصل الخامس الابلاغ والنظر في مخالفه النظام ولايحته ووقت العمل به الماده الثانيه والعشرون: ١- علي كل من يطلع علي حاله ايذاء او اهمال، تبليغ الجهات المختصه فورا. ٢- علي الجهات المختصه ان تسهل اجراءات التبليغ عن حالات الايذاء والاهمال، وبخاصه التبليغ الوارد من الطفل. ٣- تحدد اللايحه اجراءات التبليغ عن حالات الايذاء والاهمال وكيفيه التعامل معها. الماده الثالثه والعشرون: ١ - مع مراعاه ما ورد في الفقره (۳) من الماده الثانيه والعشرين من هذا النظام، تتولي هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام، واقامه الدعوي امام المحكمه المختصه. ٢- مع مراعاه ما تقضي به الانظمه الاخري ذات العلاقه، تتولي المحكمه المختصه النظر في مخالفات احكام هذا النظام، وتقرير العقوبه المناسبه في حق المخالف. الماده الرابعه والعشرون: يصدر وزير الشؤون الاجتماعيه اللايحه خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر هذا النظام في الجريده الرسميه، بعد التنسيق مع وزاره الداخليه ووزاره التربيه والتعليم ووزاره الصحه وهييه حقوق الانسان والجهات الاخري ذات العلاقه كل فيما يخصه، ويعمل بها من تاريخ العمل بهذا النظام. الماده الخامسه والعشرون: يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه. Y المملكه العربيه السعوديه الامانه العامه لمجلس الوزراء المملكه العربيه السعوديه هييه الخبراء بمجلس الوزراء