tree · classes · sources · search · improve
root / transport / land_transport

اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع

logisti_sa · executive_regulation · processed · 64 chunks

date_gregorian=2025-02-23 date_hijri=1446-08-24 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:royal_decree:188 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/188 language=ar taxonomy_l1=transport taxonomy_l2=land_transport validity=valid validity_confidence=0.6
موقع حكومي رسمي تابع لحكومه المملكه العربيه السعوديه
كيف تتحقق
TGA
الهييه العامه للنقل
الرييسيه > الانظمه والتشريعات > اللايحه التنفيذيه لانشطه الوساطه في نقل البضايع
اللايحه التنفيذيه لانشطه الوساطه في نقل البضايع
القطاع البري
نقل البضايع
اصدار : ربيع الاول 24 الثلاثاء، 1447
تحديث : ربيع الاول 24 الثلاثاء، 1447
البحث
ملف اللايحه
اليه تنفيذ
الباب الاول: الاحكام التمهيديه
الماده الاولي:
يقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللايحه المعاني الموضحه لها في النظام وهذه اللايحه، مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:
1. النظام : نظام النقل البري علي الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/8/1446ه.
2. اللايحه : اللايحه التنفيذيه لانشطه الوساطه في نقل البضايع.

نشاط الوساطه في نقل البضايع ونشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع.

ترتيب الخدمات المقدمه في انشطه نقل البضايع بين الاطراف المستفيده منه ويشمل ذلك الوساطه عبر التطبيقات الالكترونيه.

ترتيب الخدمات المقدمه في انشطه نقل البضايع بين الاطراف المستفيده منها عبر النظام التقني فقط، ويعد احد الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت نشاط الوساطه في نقل البضايع.

موقع الكتروني او تطبيق لمقدم الخدمه مصمم ليعمل علي انظمه الهواتف الذكيه واجهزه الحاسوب او اي انظمه اخري.

كل شخصيه اعتباريه تتمتع باهليه قانونيه كامله.

وثيقه رسميه تصدرها الهييه للمنشاه يسمح لها بموجبها بممارسه احد الانشطه الوارده في هذه اللايحه.

الشخص المرخص له من الهييه بمزاوله احد الانشطه.

الشخص الذي يقوم بعمليه النقل بوسايل النقل الخاصه به بنفسه او من ينيبه ويتحمل مسؤوليه عقد النقل.

الوسايط او الادوات التي تستخدم لنقل البضايع من مكان الي اخر، وتشمل جميع الوسايل البريه والبحريه والجويه والسككيه التي تتيح نقل البضايع.

الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمه لنقل البضايع الي المرسل اليه.

الشخص المرسله اليه البضايع.

المتعاقد مع مقدم الخدمه في الانشطه للقيام بالوساطه في نقل البضايع.

المكان الذي يمارس من خلاله نشاط الوساطه في نقل البضايع وفقا لاحكام هذه اللايحه.

المواد او المعدات او السلع او الحيوانات او الاطعمه او غيرها مما ينقل بواسطه وسايل النقل.

المواد او السلع او النفايات التي يمكن ان تشكل خطرا علي الكاينات الحيه او البنيه التحتيه او الممتلكات او البييه، وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها او الاتفاقيات الدوليه.

| | | .3 |
| :---: | :---: | :---: |
| | الانشطه | نشاط الوساطه في نقل البضايع | .4 |
| | نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع | .5 |
| | النظام التقني | .6 |
| | المنشاه | .7 |
| | الترخيص | .8 |
| | مقدم الخدمه | .9 |
| | الناقل | .10 |
| | وسايل النقل | .11 |
| | المرسل | .12 |
| | المرسل اليه | .13 |
| | المستفيد | .14 |
| | المركز | .15 |
| | البضايع | .16 |
| | المواد الخطره | .17 |

العقد المبرم بين مقدم الخدمه والناقل او من ينوب عن اي منهما وينص علي الشروط التي بمقتضاها يتم نقل البضاعه.
مستند يصدر بموجب عقد النقل ويعتبر اثباتا علي استلام الناقل للبضاعه موضوع النقل بالحاله المبينه فيها لتسليمها الي الطرف المحدد في عقد النقل بذات الحاله.
العقد المبرم بين المستفيد ومقدم الخدمه او من ينوب عن اي منهما، والذي يحدد فيه الشروط التي يتم بمقتضاها تقديم الخدمه والتزامات الاطراف ذات الصله.
مستند يصدر بموجب عقد الشحن ويعتبر اثباتا علي استلام مقدم الخدمه او من يفوضه للبضاعه موضوع الشحن بالحاله المبينه فيها لتسليمها الي الطرف المحدد في عقد الشحن بذات الحاله.
مستند اضافي للشحن التجميعي يرفق بوثيقه الشحن صادر من مقدم الخدمه، ويتضمن تفاصيل اضافيه - توضيحيه - عن عمليه الشحن، والتي قد لا تكون مضمنه في وثيقه الشحن.
الشخص المسند له صلاحيه التفتيش والرقابه وضبط مخالفات النظام او اللايحه، والصادر بتسميته قرار من الرييس.
المنصه الالكترونيه المعتمده من الهييه، التي تتيح لها الوصول الي بيانات المنشاه وعمليه النقل واطرافها.
المبلغ الذي تحدده الهييه نظير اي من التراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها بموجب احكام النظام او اللايحه
مبلغ مالي يلتزم المخالف بسداده للهييه نتيجه مخالفته لاي من احكام النظام او جدول المخالفات والعقوبات.
اللجنه المشكله بقرار من الرييس وفقا لاحكام النظام.

| | | .18 | عقد النقل |
| :-- | :-- | :-- | :-- |
| | | .19 | وثيقه النقل |
| | | .20 | عقد الشحن |
| | | .21 | وثيقه الشحن |
| | | .22 | ملحق المعلومات |
| | | .23 | المفتش |
| | | .24 | منصه الهييه الالكترونيه |
| | | .25 | المقابل المالي |
| | | .26 | الغرامات الماليه |
| | | .27 | اللجنه |

الماده الثانيه:
اولا: تهدف اللايحه الي تنظيم نشاط الوساطه في نقل البضايع ونشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع، وتطوير خدماتہما، والنهوض بہا، وتشجيع الاستثمار فيهما - بالتنسيق مع الجهات المعنيه - بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه.
ثانيا: مع عدم الاخلال بالانظمه وما في حكمها ذات العلاقه والاتفاقيات الدوليه التي تكون المملكه طرفا فيها:
1. تسري احكام هذه اللايحه علي ممارسي نشاط الوساطه في نقل البضايع ونشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع، التي يتم تنفيذها او تنفيذ جزء منها داخل اراضي المملكه.
2. تسري احكام هذه اللايحه علي مقدمي الخدمه من المنشات.
3. لا تسري احكام هذه اللايحه علي نشاط توصيل الطلبات الخاضع لاحكام اللايحه التنفيذيه لنشاط توصيل الطلبات.

4. يحظر علي اي منشاه ممارسه اي من الانشطه الا بعد الحصول علي الترخيص اللازم من الهييه، او الاستمرار
في ممارسه اي من الانشطه بعد انتهاء الترخيص او الغاءه او خلال فتره تعليقه، ويشمل الحظر كافه الاعمال
التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه اي من الانشطه دون ترخيص، ومن ذلك دعوه الاشخاص او النداء
عليهم او ملاحقتهم او اعتراضهم او التجمهر او التجول في اماكن تواجد البضايع.

ثالثا: يصدر ترخيص مستقل لكل نشاط وفق احكام هذه اللايحه. وتقسم انشطه الوساطه في نقل البضايع الي ما يلي:
1. نشاط الوساطه في نقل البضايع.
2. نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع.

الباب الثاني: الترخيص

الفصل الاول: ترخيص نشاط الوساطه في نقل البضايع

الماده الثالثه:

يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص ممارسه نشاط الوساطه في نقل البضايع استيفاء المتطلبات التاليه:
1. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
2. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطه في نقل البضايع.
3. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.
4. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه ماليه).
5. توفير مركز لممارسه النشاط في المدينه محل الترخيص وفق المواصفات الفنيه والاشتراطات الصادره من
الجهات المختصه ذات العلاقه.
6. في حال رغبه المنشاه بممارسه نشاط الوساطه في نقل البضايع عبر نظام تقني، تلزم المنشاه بتوفير النظام
التقني وفق الشروط التي تحددها الهييه والجهات المختصه، بالاضافه الي ربط النظام التقني وضمان تكامله
مع منصه الهييه الالكترونيه المعتمده او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.
7. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
8. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت -.
9. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.
10. شهاده تصنيف المنشاه والصادره من الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه.

الماده الرابعه:

تعد شروط الترخيص الوارده في الفقرات (2 ، 5 ، (9) من الماده (الثالثه) ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال بالالتزامات الوارده
في الفقرتين (85)؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجداول المخالفات والعقوبات المعتمد.

الماده الخامسه:

1. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص، لمده (90) يوم من تاريخ تقديم
الطلب، وذلك بعد استيفاء الفقره (2) من الماده (الثالثه). ويجب علي المنشاه استيفاء جميع شروط

ومع ذلك، فان اصدار الترخيص المقيد لاغيا، علي الا تمارس المنشاه نشاط الوساطه في نقل البضايع خلال هذه المده.
2. يصدر الترخيص باسم المنشاه، لمده (3) سنوات، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافه الاشتراطات المنصوص عليها في الماده (الثالثه) من هذه اللايحه.

## الماده السادسه:

اولا: مع مراعاه الماده (الثالثه)، يتم تجديد الترخيص لمده مماثله بطلب من مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل البضايع وفق الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق انتهاء صلاحيه الترخيص ب(180) يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
2. تقديم شهاده التوطين ساريه المفعول.
3. سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت -.

ثانيا: يسمح لمقدم الخدمه بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، علي الا يمارس النشاط خلال تلك الفتره، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

## الماده السابعه:

اولا: لا يجوز لمقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل البضايع التنازل عن الترخيص الا بعد الحصول علي موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه:
1. تقديم طلب التنازل قبل (30) يوما من تاريخ التنازل.
2. ان تتوفر في المتنازل اليه الشروط المقرره في الماده (الثالثه) من هذه اللايحه.
3. ان يكون الترخيص ساريا عند تقديم طلب التنازل، وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه امام الهييه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.
4. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
5. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه - ان وجدت -.

ثانيا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا.
ثالثا: يحظر ممارسه نشاط الوساطه في نقل البضايع عن جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه.

## الماده الثامنه:

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده (الثانيه والعشرون) من النظام، يكون ترخيص نشاط الوساطه في نقل البضايع لاغيا في الحالات التاليه:
1. بناء علي طلب من مقدم الخدمه عبر قنوات الهييه المعتمده، واستيفاء المتطلبات التاليه:
ا. تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
ب. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.
ج. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت -.
د. سداد المقابل المالي - ان وجد -.

2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت - ، يعتبر الترخيص لاغي تلقاييا في اي من
الحالات الاتيه:
ا. شطب نشاط الوساطه في نقل البضايع من السجل التجاري.
ب. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
ج. مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
د. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90)
يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم
الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

الماده التاسعه:
1. يجوز لمقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل البضايع التقدم بطلب اصدار ترخيص فرعي للنشاط وذلك
وفق الاشتراطات والضوابط الوارده في الماده الثالثه)، باستثناء الشرط الوارد في الفقره (6) من الماده
(الثالثه)، علي ان يكون الترخيص الرييسي ساري المفعول.
2. يصدر الترخيص الفرعي باسم مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل البضايع، ويرتبط في مده سريانه
بصلاحيه الترخيص الرييسي.
3. تعد شروط الترخيص الوارده في الفقره (1) من هذه الماده ملازمه لسريانه، وفي حال الاخلال باي من هذه
الشروط ؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجداول المخالفات والعقوبات المعتمد.
4. مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يتم تجديد الترخيص الفرعي بطلب من مقدم الخدمه في نشاط
الوساطه في نقل البضايع، لمده لا تتجاوز تاريخ انتهاء الترخيص الرييسي.
5. يتم تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص
الفرعي ب(180) يوما علي ان يستوفي مقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل البضايع المتطلبات الخاصه
بتجديد الترخيص الفرعي خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب والا عد الطلب لاغيا.
6. يسمح بتقديم طلب تجديد الترخيص الفرعي واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء
صلاحيه الترخيص الفرعي، والا اعتبر الطلب لاغيا، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره
عن التاخير في تجديد الترخيص الفرعي.
7. مع مراعاه الماده (الثامنه)، يجوز لمقدم الخدمه في نشاط الوساطه في نقل البضايع التقدم بطلب الغاء
الترخيص الفرعي، من خلال تقديم طلب عبر قنوات الهييه المعتمده بعد سداد المقابل المالي والغرامات
الماليه - ان وجدت - ، علي ان يتم تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
8. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت - ، يعتبر الترخيص الفرعي لاغيا
تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
1. الغاء ترخيص ممارسه النشاط الرييسي لمقدم الخدمه.
2. مضي مده (30) يوما علي انتهاء الترخيص الفرعي دون تجديده.

الفصل الثاني: ترخيص نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع
الماده العاشره:
يشترط علي المنشاه للحصول علي ترخيص ممارسه نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع، استيفاء المتطلبات
التاليه:
1. طلب مقدم من المنشاه عبر قنوات الهييه المعتمده.
2. سجل تجاري للمنشاه ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع.
3. شهاده التامينات الاجتماعيه ساريه المفعول.

4. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول (اذا مضي علي السجل التجاري اكثر من سنه ماليه).
5. توفير النظام التقني وربطه وتكامله مع منصه الهييه الالكترونيه المعتمده والانظمه الالكترونيه التي تحددها الهييه.
6. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
7. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت -.
8. الارتباط بمنصه الهييه الالكترونيه او اي انظمه الكترونيه تحددها الهييه.

**الماده الحاديه عشره:**

تعد شروط الترخيص الوارده في الفقرات (2، 5، 8) من الماده (العاشره) ملزمه لسريانه، وفي حال الاخلال بالالتزامات الوارده في الفقرتين (5، 8)؛ يتم ايقاع العقوبات وفقا للنظام وجداول المخالفات والعقوبات المعتمد.

**الماده الثانيه عشره:**

1. يصدر للمنشاه ترخيص مقيد عند تقديم طلب الحصول علي الترخيص، ولمده (90) يوم من تاريخ تقديم الطلب، وذلك بعد استيفاء الفقره (2) من الماده (العاشره)، ويجب علي المنشاه استيفاء جميع شروط ومتطلبات اصدار الترخيص الوارده في الماده (العاشره) خلال تلك المده والا اعتبر الترخيص المقيد لاغيا، علي الا تمارس المنشاه نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع خلال تلك الفتره.
2. يصدر الترخيص باسم المنشاه، ولمده (3) سنوات، وذلك بعد استكمال واستيفاء كافه الاشتراطات المنصوص عليها في الماده (العاشره) من هذه اللايحه.

**الماده الثالثه عشره:**

اولا: مع مراعاه الماده (العاشره)، يتم تجديد الترخيص لمده مماثله بطلب من مقدم الخدمه في نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع، وفق الضوابط التاليه:
1. تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال الفتره التي تسبق تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص ب (180) يوما، والا اعتبر الطلب لاغيا.
2. تقديم شهاده التوطين ساريه المفعول.
3. سداد المقابل المالي والغرامات الماليه - ان وجدت -.

ثانيا: يسمح لمقدم الخدمه بتقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه خلال مده (30) يوما من تاريخ انتهاء صلاحيه الترخيص، علي الا يمارس النشاط خلال تلك الفتره، مع عدم الاخلال بحق الهييه بايقاع الغرامه الماليه المقرره عن التاخير في تجديد الترخيص.

**الماده الرابعه عشره:**

اولا: لا يجوز لمقدم الخدمه في نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع التنازل عن الترخيص الا بعد الحصول علي موافقه الهييه المسبقه، واستيفاء الضوابط الاتيه:
1. تقديم طلب التنازل قبل (30) يوما من تاريخ التنازل.
2. ان تتوفر في المتنازل اليه الشروط ساريا عند تقديم طلب التنازل؛ وتظل مسؤوليه المتنازل قايمه لحين استكمال اجراءات النقل باسم المتنازل اليه.

4. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
5. سداد الغرامات الماليه علي كل من المتنازل والمتنازل اليه - ان وجدت -.

ثالثا: يجب استيفاء جميع شروط التنازل خلال مده (30) يوما من تاريخ موافقه الهييه وقبل انتهاء تاريخ صلاحيه الترخيص، والا اعتبر الطلب لاغيا.
رابعا: يحظر ممارسه نشاط مزاوله الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع من جانب المتنازل اليه لحين انتقال الترخيص اليه.

## الماده الخامسه عشره:

دون الاخلال بما ورد في الفقره (4) من الماده الثانيه والعشرون من النظام، فيكون ترخيص نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع لاغيا في الحالات التاليه:
1. بناء علي طلب من مقدم الخدمه عبر قنوات الهييه المعتمده، واستيفاء المتطلبات التاليه:
 1. تقديم الطلب قبل (30) يوما من التاريخ المحدد للالغاء.
 2. شهاده الزكاه والدخل ساريه المفعول.
 3. سداد المقابل المالي - ان وجد -.
 4. سداد الغرامات الماليه - ان وجدت -.
2. مع عدم الاخلال بحق الهييه بالمطالبه بسداد الغرامات الماليه - ان وجدت - ، يعتبر الترخيص لاغي تلقاييا في اي من الحالات الاتيه:
 1. شطب نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع من السجل التجاري.
 2. تصفيه الشركه او افتتاح احد اجراءات التصفيه لها وفق نظام الافلاس.
 3. مضي (30) يوما علي انتهاء الترخيص دون تقديم طلب التجديد واستيفاء جميع شروطه.
 4. وفاه صاحب المؤسسه الفرديه، ما لم يتقدم الورثه بطلب تصحيح الوضع خلال (90) يوما، ويجوز للورثه خلال (90) يوما من تاريخ الوفاه طلب تصحيح وضع المؤسسه مع التزام الوكيل الشرعي بمراعاه اشتراطات اللايحه، وفي حال عدم الالتزام اعتبر الترخيص لاغيا دون المساس بحقوق الغير.

## الباب الثالث: التشغيل

## الماده السادسه عشره:

يلتزم مقدم الخدمه بالشروط التشغيليه الاتيه:
1. الافصاح عن المواد الخطره - ان وجدت - للجهات المختصه.
2. ابرام عقد الشحن بشكل ورقي او الكتروني وفق احكام هذه اللايحه، وتنفيذه.
3. الحصول علي تفويض رسمي من المستفيد - اذا لزم الامر - بانهاء كافه الاجراءات اللازمه كممثل عنه.
4. الاحتفاظ بكافه المستندات الخاصه بالبضايع وعمليات الوساطه، بما يضمن حقوق جميع الاطراف بحسب الحال، بما لا يقل عن (3) سنوات. ويجوز ان يكون الاحتفاظ بالمستندات بشكل الكتروني.
5. المحافظه علي سلامه البضايع المنقوله وايصالها لمقصدها وفقا للتاريخ المحدد في عقد الشحن.
6. اقتصار اي تعاقد مع ناقلين مرخصين من الهييه او الجهات المعنيه بحسب الحال ويجوز التعاقد مع مقدم خدمه اخر علي انه ناقل.
7. في حال نقل البضايع برا ، اقتصار اي تعاقد علي نقل البضايع بواسطه شاحنات اجنبيه علي نقل البضايع الي دوله التسجيل او الي دوله ثالثه، وذلك بعد حصول الشاحنه علي تصريح من الهييه.

8. اخذ موافقه الهييه المسبقه عند تغيير المركز او ادخال تعديلات في كيان المنشاه القانوني، ويستثني من ذلك
لمقدم خدمه نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع.
9. تمكين المفتش من الاطلاع علي سجلات مقدم الخدمه وتزويده بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه
بالنشاط.
10. تزويد الهييه بما تطلبه من بيانات عن نشاط مقدم الخدمه وتزويدها بالمعلومات او المستندات ذات العلاقه
بالنشاط.
11. تحديث بيانات وسايل التواصل لدي الهييه في حال تغييرها.
12. ربط كافه التراخيص الصادره عن الهييه مع المركز السعودي للاعمال، ووضع الرمز الالكتروني الموحد في مكان
مريي للمستفيدين في المركز والنظام التقني بحسب الحال.

## الماده السابعه عشره:

1. يجوز لمقدم الخدمه الحاصل علي ترخيص نشاط الوساطه في نقل البضايع القيام بممارسه اعمال الوساطه
الالكترونيه في نقل البضايع ضمن نطاق ترخيص الوساطه في نقل البضايع، مع مراعاه الفقره (6) من الماده
(الثالثه) من هذه اللايحه.
2. لا يجوز لمقدم الخدمه في نشاط الوساطه الالكترونيه في نقل البضايع استقبال البضايع او التعامل معها
بشكل مباشر، ويقتصر استقبال البضايع او التعامل المادي معها علي المرخص بذلك من قبل الهييه او
الجهات المعنيه وفقا لطبيعه الترخيص.

## الباب الرابع: وثيقه الشحن

### الماده الثامنه عشره:

1. يجب علي مقدم الخدمه اصدار وثيقه شحن لكل بضاعه يتم شحنها وفق النموذج واليه الاصدار التي
تحددها الهييه.
2. لا تغني وثيقه الشحن عن اي وثايق داعمه يلتزم مقدم الخدمه باصدارها وفق ما تحدده الجهات المعنيه.

### الماده التاسعه عشره:

يجب ان تشتمل وثيقه الشحن - بحد ادني - علي البيانات التاليه:
1. مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه.
2. تحديد ما اذا كانت الوثيقه قابله او غير قابله للتداول.
3. اسم مقدم الخدمه وعنوانه ووسيله الاتصال به ورقم ترخيصه.
4. اسم المستفيد وعنوانه ووسيله الاتصال به.
5. اسم المرسل وعنوانه ووسيله الاتصال به.
6. اسم المرسل اليه وعنوانه ووسيله الاتصال به.
7. اسم الناقل وعنوانه ووسيله الاتصال به وبيانات وسيله النقل ورقم الترخيص - ان وجد - ، وذلك لكل ناقل
يدخل في تنفيذ عمليه الشحن.

وتنويه صريح عن طبيعه

.8 نوع البضاعه والطبيعه العامه واللازمه للتعرف عليها وخصايصها
خطوره البضاعه.
.9 عدد الحاويات او القطع والاجمالي، او الكميه المنقوله للبضاعه.
.10 الحاله الظاهره للبضاعه.
.11 قيمه البضاعه المنقوله.
.12 اجمالي اجره الشحن وتحديد صفه المستفيد الذي يقوم بدفع هذه الاجور.
.13 مكان وتاريخ ووقت انتقال البضاعه الي مسؤوليه مقدم الخدمه، واذا لم يحدد ذلك في الوثيقه، فيمكن
الاستناد علي مكان وتاريخ ووقت اصدار الوثيقه كموعد لذلك.
.14 مكان استلام البضاعه.
.15 اماكن انتقال البضاعه بين الناقلين - ان وجد -.
.16 مكان تسليم البضاعه.
.17 تاريخ او فتره استلام البضاعه في مكان التسليم، وذلك اذا ما تم الاتفاق بين الاطراف علي هذا التاريخ.
.18 توقيع مقدم الخدمه والمستفيد، او المفوض عنهما.
.19 ما يتم الاتفاق عليه بين طرفي عقد شحن ما لم يكن متعارضا مع الانظمه ذات العلاقه.
.20 اي تحفظ لمقدم الخدمه او المرسل او المرسل اليه او المستفيد - ان وجد - مع بيان السبب.
.21 اي بيانات اخري تحددها الهييه او تطلبها عمليه الشحن، او اجراءات اي جهه حكوميه اخري.

الماده العشرون:

المستفيد عن تفاصيل البضاعه.
.1 يقوم مقدم الخدمه باعداد وثيقه الشحن بناء علي البيانات المقدمه له من
المطلوب نقلها، والشروط الوارده في عقد الشحن.
.2 يجوز لمقدم الخدمه في حال الاشتباه في دقه بيانات البضاعه المقدمه له من المستفيد، ولم يكن يملك من
الوسايل المعقوله والقابله للتقليل عمليا ما يمكنه من نفي ذلك الاشتباه، ان يضيف الي الوثيقه تحفظا
يحدد فيه عدم الدقه وسبب الاشتباه.
.3 اذا اقتضي الامر قيام مقدم الخدمه او من ينوب عنه بفحص البضاعه عند استلامها بحضور المرسل او من
ينوب عنه للتاكد من محتوياتها وطلب ذلك، وللمستفيد او فتح الاوعيه، ويجب علي مقدم الخدمه تحمل اي
نفقه اضافيه ناتجه عن ذلك.
.4 لمقدم الخدمه ان يطلب من المرسل او المرسل اليه او المستفيد، او من ينوب عنه، فتح الاوعيه او فحص البضاعه، ويجوز لمقدم الخدمه تحمل تحمیل المرسل او المستفيد قيمه
ما ينفقه حسب مقتضي الحال وطبقا للتكاليف السايده اذا تم الاتفاق علي ذلك في عقد الشحن.
.5 لمقدم الخدمه ان يمتنع عن تنفيذ عقد الشحن اذا تبين من فحص البضاعه ان حالتها لا تسمح بنقلها دون
ضرر، ما لم يكن المستفيد بحاله البضاعه وقبوله مسؤوليه احتمال حدوث الضرر وتدوين ذلك الاقرار.
.6 تعتبر وثيقه الشحن دليلا علي انتقال مسؤوليه البضاعه الي مقدم الخدمه طبقا لما هو وارد بها من ناحيه
النوع والكم والوزن ما لم تكن هناك اي تحفظات من مقدم الخدمه.
.7 توقيع مقدم الخدمه علي وثيقه الشحن دون اي تحفظ منه او دون اضافه اي ملاحظات يعتبر اقرارا منه بصحه كل
البيانات الوارده بها، وعدم وجود اي عيوب او تلفيات في البضاعه التي سيتم نقلها.

الماده الحاديه والعشرون:

.1 يلتزم مقدم الخدمه عند اصدار وثيقه شحن تجميعيه تشمل عده مستفيدين، باعداد "ملحق معلومات" مستقل لكل
مستفيد، يكون مكملا للوثيقه، ويرفق بها بشكل الكتروني او ورقي.
.2 يجب ان يتضمن "ملحق المعلومات" العناصر التاليه:
ا. اسم المستفيد وعنوانه.

ب. وصف تفصيلي للبضاعه: (الكميه ، النوع القيمه، طبيعه البضاعه).
ج. اي اشتراطات خاصه تتعلق بالنقل او المناوله او التخزين.
د. حدود مسؤوليه مقدم الخدمه تجاه هذه الشحنه.
ه. تفاصيل الضمان او التامين - ان وجد - .
و تاريخ ووقت استلام وتسليم الشحنه.
3. تعد هذه الملحقات جزءا لا يتجزا من وثيقه الشحن، وتستخدم كمرجع اساسي في حال وجود نزاعات او مطالبات، ويتم حفظها ضمن السجلات النظاميه لمده لا تقل عن (5) سنوات.
4. يستثني من هذا الالتزام الشحنات الموحده التي تخص مستفيدا واحدا فقط ولا تتضمن تنوعا في طبيعه البضايع.
5. يلتزم مقدم الخدمه بتضمين هذه الملحقات ضمن النظام التقني وربطها برقم وثيقه الشحن.

# الباب الخامس: عقد الشحن

## الفصل الاول: التزامات مقدم الخدمه

### الماده الثانيه والعشرون:

ا. يحدد عقد الشحن بين مقدم الخدمه والمستفيد نوع وطبيعه البضاعه المتعاقد علي شحنها، والحجم او الوزن او العدد او الكميه حسب نوع البضاعه، وبيانات اطراف العقد، واجور الشحن، وطريقه الدفع، ومكان وتاريخ ووقت انتقال مسؤوليه البضاعه لمقدم الخدمه، ومكان وفتره تسليمها للطرف المحدد بالعقد، كما يحدد اليه الاستلام والتسليم بما فيها عمليات التحميل والتفريغ والمناوله والتصفيف والتخزين، ومتطلبات واشتراطات عمليه الشحن الخاصه بنوع وطبيعه البضاعه.
٢. يجوز اتفاق اطراف العقد علي شروط اضافيه في عقد الشحن بما لا يخالف احكام هذه اللايحه والانظمه واللوايح والتعليمات ذات العلاقه.
٣. يجوز لمقدم الخدمه - تحت مسيوليته واشرافه - اسناد جزء او كل من المهام الموكله له لتنفيذ بنود عقد الشحن، ما لم يتفق علي خلاف ذلك في العقد، ويكون مقدم الخدمه مسؤولا مسؤوليه مباشره عن كل تصرفات وافعال تابعيه في تنفيذ الالتزامات المترتبه علي عقد الشحن.
٤. مقدم الخدمه مسؤول عن البضاعه من وقت استلامه او من يفوضه لها، وتنتهي مسؤوليته عند تسليمه او من يفوضه للبضاعه الي المرسل اليه، ويحق لمقدم الخدمه تحميل الناقل المسؤوليه عند ثبوت اي اخلال – ان وجد – او تقصير صدر عنه وادي الي ضرر او في تنفيذ عمليه النقل.
ه. يلتزم مقدم الخدمه او من ينوب عنه باستلام البضايع من المرسل في الوقت المتفق عليه بين اطراف العقد، وضمان مباشره الناقل في الموعد المتفق عليه.
٦. لمقدم الخدمه الحق بالحجز علي البضايع واي وثايق متعلقه بالشحن لحين استيفاء حقه المترتب علي شحن البضايع، او ارسالها، او ايداعها، او خزنها واي تكاليف اخري مستحقه علي المستفيد تم الاتفاق عليها بموجب عقد الشحن وثيقه الشحن شريطه اثباته اخلال المستفيد بها.

يلتزم مقدم الخدمه بما يلي:
1. . وضع سياسه خاصه بتقديم الخدمه علي ان تشمل تعامل مقدم الخدمه مع المستفيدين والناقلين وشکاویہم (مثل التاخير او الخطا في النقل او فقدان او ضياع او تلف البضاعه والتعويضات المترتبه عليها)، علي ان يتم اطلاع المستفيد والناقل علي هذه السياسه واخذ موافقتهم عليها.
2. توفير سياسه الخصوصيه البيانات وفق الانظمه المعمول بها في المملكه.
3. . تزويد الهييه بما تطلبه من معلومات وبيانات وفق المدد التاليه:
4. الطلبات العاجله : خلال مده اقصاها (12) ساعه من وقت الطلب.
5. الطلبات العاديه خلال مده اقصاها (48) ساعه من وقت الطلب.

عقد الشحن بجميع المعلومات التي تساعد

. 6. تزويد كل من الناقلين الذين عهد اليهم تنفيذ اعمال مرتبطه بعقد الشحن بجميع المعلومات التي تساعد
علي نقل البضاعه دون اضرار فيها.
. 7. اتخاذ التدابير اللازمه للتحقق من كفاءه الناقل لاداء حقوق المستفيد، واعلام المستفيد عن اي حادث او
صعوبه يمكن ان تحصل اثناء تنفيذ عمليه الشحن.
. 8. التاكد من ان اي بضاعه يتم التعامل معها او شحنها غير محظوره.
. 9. اتاحه وسيله دفع الكترونيه تسمح بتسديد المستحقات من المستفيدين عن بعد وفق الانظمه المعمول
بها في المملكه.
. 10. توفير وسايل التواصل علي مدار ساعات العمل لاستقبال شكاوي واستفسارات وبلاغات المستفيدين
والناقلين، ومعالجتها بما لا يتجاوز (5) ايام عمل.
. 11. اخطار المستفيد بفقد او تلف في البضاعه خلال (14) يوما من التاريخ الفعلي لاستلامه لها من المرسل اذا
كان الفقد او التلف بسبب خطا او اهمال من المرسل او المستفيد.
. 12. ان يقوم بما يلي اذا تبين من الفحص ان حاله البضايع لا تسمح بشحنها دون ضرر:
1. رفض تنفيذ عقد الشحن بعد اقرار من المرسل بعلمه بحاله البضايع
2. تنفيذ عقد الشحن وفي هذه الحاله يتم تثبيت حاله البضايع واقرار المرسل علي وثيقه الشحن.

الفصل الثاني: التزامات المستفيد

الماده الثالثه والعشرون:

يلتزم المستفيد بما يلي:
1. تزويد مقدم الخدمه بجميع معلومات ومتطلبات الشحن والنقل بما يشمل المستندات والوثايق المتعلقه
بالبضايع وتكون المستندات مسؤوله عن عدم كفايه المستندات والمعلومات او عدم صحتها او عدم
مطابقتها لوقايع الحال، ويكون المستفيد مسؤولا عن الاضرار والخساير الناجمه عن ذلك.
2. تحمل مسؤوليه الافعال والتصرفات الصادره عن اي شخص كلفه باداء اي من مسؤولياته، بمن في ذلك
المتعاقدون معه من الباطن ومستخدموه ووكلاؤه واي اشخاص اخرون ممن يعملون، بشكل مباشر او غير
مباشر، بناء علي طلب المستفيد او تحت اشرافه او سيطرته.
3. ان يكون مسؤولا عن كل ضرر يلحق بمقدم الخدمه اذا ثبت ان هذا الضرر نتج عن خطا او اهمال او تقصير
من المرسل او موظفيه او وكلايه.
4. الافصاح لمقدم الخدمه كتابه بطبيعه المواد المنقوله والاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استلامها، وتثبت
مسؤوليه المرسل اذا لم يقم بالافصاح عن طبيعه البضاعه المنقوله ومدي خطورتها.
5. بذل المستفيد او من ينوب عنه العنايه الكافيه عند اعداد البضاعه محل النقل اذا كانت تقتضي اعدادا خاصا
علي نحو يحميها من الهلاك او التلف ولا يعرض الاشخاص او الاشياء الاخري التي تنقل معها للضرر.
6. اشعار مقدم الخدمه في حال تطلب النقل ترتيبات خاصه من خلال اشعار كتابي بوقت كاف قبل استلام
البضايع بما لا يقل عن (24) ساعه، ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن علي خلاف ذلك.
7. للمستفيد وعلي نفقته ان يطلب من مقدم الخدمه او من ينوب عنه تدقيق الوزن القايم للبضايع او كميتها
ومحتوياتها ويثبت ناتج التدقيق علي وثيقه الشحن.
8. دفع اجره الشحن وغيرها من الرسوم المرتبطه بشحن البضاعه، ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن علي
خلاف ذلك.

# الفصل الثالث: التزامات المرسل اليه

## الماده الرابعه والعشرون

يلتزم المرسل اليه بما يلي:
1. استلام البضاعه في التاريخ والمكان المشار اليهما في وثيقه الشحن.
2. التحقق من تطابق اسم المرسل اليه او اسم المنشاه، والعنوان ورقم بوليصه الشحن كما هو مدون في وثيقه الشحن.
3. التحقق من حاله البضاعه فور استلامها وتوثيق اي اضرار او نقص عبر محضر الاستلام.
4. سداد اي رسوم اضافيه مترتبه علي عمليه التسليم ما لم يتم الاتفاق في عقد الشحن علي خلاف ذلك.
5. استلام المرسل اليه البضاعه دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع علي مقدم الخدمه بالتاخير في الوصول، ما لم يرسل التحفظ الي مقدم الخدمه خلال (21) يوما من تاريخ الاستلام.
6. اذا لم يتقدم المرسل اليه او من ينوب عنه باستلام البضاعه بعد وصولها في الوقت والمكان المحددين في وثيقه الشحن ولم يتلقي مقدم الخدمه تعليمات اخري وافيه ممن له حق التصرف في البضاعه، يكون لمقدم الخدمه:
 ا. انتقال حق التصرف في البضاعه كوكيل للمرسل اليه علي النحو التالي:
 1. تخزين البضاعه في اي مكان مناسب.
 2. تفريغ البضاعه اذا كانت معباه في حاويات وذلك طبقا لظروف وطبيعه البضاعه المرسله.
 ب. في حال تاخر المرسل اليه او من ينوب عنه عن الحضور لاستلام البضاعه لمده تزيد عن (14) يوما من تاريخ اخطاره بوصول البضاعه، يجوز لمقدم الخدمه القيام باحد الاجراءات التاليه:
 1. بيع البضاعه وفقا للانظمه واللوايح ذات العلاقه.
 2. الطلب الي المحكمه المختصه اثبات حاله البضاعه والاذن له بوضعها تحت اشراف حارس قضايي لحساب المرسل وعلي مسؤوليته.
 3. التصرف في البضاعه حسبما يري مقدم الخدمه ان الظروف تقتضي ذلك وفي حدود المعقول.
7. اذا بيعت البضاعه بمقتضي الفقره الفرعيه (6 /ب/1) من هذه الماده، وجب علي مقدم الخدمه ان يحتفظ بعايدات البيع لصالح الشخص الذي له حق التصرف في البضاعه.
8. يتحمل الشخص الذي له حق التصرف في البضاعه كافه التكاليف المترتبه عن اي اعمال يقوم بها مقدم الخدمه الوارده في الفقره رقم (6) من هذه الماده، ويحق لمقدم الخدمه في حال بيع البضاعه اقتطاع اي تكاليف تكبدها بشان البضاعه، واي مبالغ اخري مستحقه له وللجهات الحكوميه المختلفه حسب مقتضي الحال.
9. عندما يمارس مقدم الخدمه حقوقه المشار اليها في الفقره (6) من هذه الماده فانه لا يكون مسؤولا عن اي تلف او خساره للبضاعه الا عندما تنجم الخساره او التلف عن خطا او اهمال من جانب مقدم الخدمه.

# الفصل الرابع: فض نزاعات عقد الشحن

## الماده الخامسه والعشرون:

اي خلاف ينشا بين طرفين او اكثر من اطراف عقد الشحن ويتعلق بتفسيره او تطبيقه ولم يتمكن اطراف الخلاف من تسويته بالتراضي او عن طريق المفاوضات او اي وسيله تسويه اخري، يتم اللجوء الي المحكمه المختصه حسب

الاختصاص المكاني والنوعي الوارد في القواعد والانظمه العامه المعمول بها في المملكه، ويمكن اللجوء الي التحكيم اذا
اتفق الاطراف علي ذلك.

## الباب السادس: المخالفات والتظلمات

### الماده السادسه والعشرون:

تطبق العقوبات علي اي مخالفه لاحكام هذه اللايحه بموجب ما يقضي به النظام وجداول المخالفات والعقوبات"
الصادره بقرار من الرييس.

### الماده السابعه والعشرون:

مع مراعاه ما ورد في الفقره (2) من الماده (الثالثه والعشرون من النظام، ومالسلطات الضبط الاخري من اختصاصات،
يختص المفتش ومن يسند اليه نظاما وفقا للقرارات الصادره عن الرييس بالمتابعه والتحقق من الالتزام باحكام النظام
وهذه اللايحه، وضبط وايقاع العقوبات بشريا واليا وفقا للمخالفات الوارده في النظام وجدول المخالفات والعقوبات
الصادر بقرار من الرييس.

### الماده الثامنه والعشرون:

1. يبلغ المخالف بقرار ايقاع العقوبات الوارده في النظام وجداول المخالفات والعقوبات لمقدم الخدمه ويعد
التبليغ منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ وصوله للمعني، من خلال احدي الوسايل التاليه:
 1. منصه الهييه الالكترونيه.
 2. منصه ايفاء.
 3. البريد الالكتروني للمخالف المعتمد لدي الهييه.
 4. رساله نصيه علي رقم هاتف المخالف المعتمد لدي الهييه.
2. في حال فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته، يعتبر الاشعار منتجا لاثاره من تاريخ ارساله الي
اخر بیانات مسجله لدي الهييه.

### الماده التاسعه والعشرون:

اولا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم علي المخالفات الصادره من الهييه وفقا للاتي:
1. تقديم طلب التظلم عبر الوسايل المعتمده لديها خلال (30) يوما من تاريخ تبليغه بالمخالفه، ويعد التظلم
مقدما من تاريخ تسجيله لدي الهييه، ولا يقبل اي تظلم يقدم بعد انتهاء هذه المده.
2. تنظر اللجنه في التظلمات من القرار الاداري الصادر عن الهييه، وفق لايحه قواعد عمل لجنه النظر في مخالفات
احكام النقل البري علي الطرق.

ثانيا: يحق لكل ذي مصلحه التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (60) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار.
ثالثا: يعد قرار اللجنه منتجا لاثره عند تبليغه باي وسيله نصت عليها الماده (الثامنه والعشرون).
رابعا: لا تتخذ الهييه اي اجراء بحق المخالف من شانه الحد من الخدمات المقدمه من قبل الهييه وذلك خلال فتره
التظلم، او لحين البت في التظلم القايم امام اللجنه.

# الباب السابع: احكام ختاميه

## الماده الثلاثون:

لا يخل تطبيق احكام هذه اللايحه بالالتزامات الاخري المفروضه علي مقدم الخدمه وفقا للانظمه والتعليمات المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه.

## الماده الحاديه والثلاثون:

يلتزم مقدم الخدمه بتحديث بيانات التواصل الخاصه به لدي الهييه في حال تغييرها.

## الماده الثانيه والثلاثون:

يلتزم مقدم الخدمه خلال مده لا تزيد عن (5) ايام بمراجعه الهييه متي ما تم استدعاؤه رسميا.

## الماده الثالثه والثلاثون:

للرييس اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ اي حكم من احكام هذه اللايحه.

# المقترحات والتعليقات

يمكنكم التواصل معنا عن طريق نموذج التواصل

[تواصل معنا]

12:00 ص - 2025/09/16 تاریخ اخر تعدیل

هل كانت هذه الصفحه مفيده؟
[نعم] [لا]

%100 من المستخدمين قالوا نعم من اصل 1 تعليقا

# مشاركه الصفحه

[in] [whatsapp] [X] [f]

# السياسات والاجراءات

* سياسه الاستخدام الامن
* شروط الاستخدام
* السياسه العامه للامن السيبراني
* سياسه المشاركه الالكترونيه
* سياسه سهوله الوصول

# روابط تهمك

* رؤيه السعوديه 2030
* منصه حوكمه البيانات الوطنيه
* هييه الخبراء (مجلس الوزراء)
* منصه المشاركه المجتمعيه (تفاعل)
* هييه الحكومه الرقميه
* بلاغ رقمي
* الهييه الوطنيه للامن السيبراني

# تصفح

* تواصل معنا
* البلاغات والاقتراحات
* الاسيله الشايعه
* المنافسات والمشتريات
* الاخبار والاحداث

# تابعنا علي

# ادوات الاتاحه والوصول

* الاكاديميه السعوديه اللوجستيه
* قطار الحرمين السريع
* الخطوط الحديديه السعوديه

وزاره النقل والخدمات اللوجستيه C
جميع الحقوق محفوظه للهييه العامه للنقل © 2026
سياسه الخصوصيه خريطه الموقع
الذك
الاصطناعي
THE YEAR OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE 2026
VISION رؤيه
2:30
المملكه العربيه السعوديه
KINGDOM OF SAUDI ARABIA
TGA
الهييه العامه للنقل
Transport General Authority