moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4283365 لعام 1442ه المدعي: شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده المدعي عليه: محمد حويمد الحربي/صاحب امؤسسه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، وحددت لها جلسه 3/ 7/ 1442ه وفيها حضر طرفا النزاع وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما جاء في صحفيه دعواه المرفقه والمتضمنه طلبه الزام المدعي عليه بسداد السند لامر البالغ: (8,000,000) ثمانيه ملايين ريال، والناشي عن عقد التوريد المبرم بين الطرفين، وبطلب الجواب من المدعي عليه طلب مهله للاطلاع والرد، ثم عقب وكيل المدعيه بان السند لامر تم تقديمه الي محكمه التنفيذ قبل قيد الدعوي وطعن فيه المدعي عليه بعدم صحته وطلب قاضي التنفيذ من الطرفين تقديم دعوي موضوعيه في ذات المنازعه، وفي جلسه 4/ 8/ 1442ه حضر المدعي وكاله/حسام بن احمد بن عبدالله القرني سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (421435931) وتاريخ11/ 5/ 1442ه كما حضر المدعي عليه وكاله/ محمود بن عادل بن محمود الثمالي سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (411126343)، ثم تحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي كما تحققت من شروط قبول الدعوي شكلا، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف النزاع فطلبا مواصله النظر في الدعوي ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاجاب بانها وفقا لما جاء في لايحه الدعوي وخلاصتها انه تم التعاقد مع المدعي عليها بتاريخ 5/ 5/ 2014م الموافق 6/ 7/ 1436ه علي بيع اجهزه كهرباييه والكترونيه بمبلغ (8,000,000) ثمانيه ملايين ريال بالاجل وقد تم اصدار سند لامر بهذا المبلغ لصالحها بتوقيع صاحب المؤسسه وختمها، ثم ختم دعواه بالمطالبه بمبلغ: (8,000,000) ثمانيه ملايين ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه تم تسديد المبلغ وانه سوف يتحقق من موكله لهذا المبلغ المسدد كما طلب مهله لتقديم رده علي ذلك، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت جوابه عن الدعوي وملخصها ما يلي: اولا/ الدفع بسابقه الفصل بايقاف سند لامر محل الدعوي حيث صدر صك محكمه التنفيذ بالطايف بايقاف تنفيذه برقم (416136) وتاريخ 10/ 1/ 1441ه وذلك لعدم صحه التوقيع وهو مؤيد من محكمه الاستيناف، ثانيا/ الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا وذلك لعدم اخطار المدعيه للمدعي عليها قبل رفع الدعوي، ثالثا/ عدم تحرير المدعيه لدعواها، رابعا/ تضمن العقد المبرم بين الطرفين شرط توقيع المدعي عليه وختمه علي سندات اذونات الشراء وهو يطلب من الدايره الزام المدعيه بتقديم هذه الفواتير واذونات الاستلام المتضمنه توقيع وختم موكلته، خامسا/ تم سداد كامل المبلغ محل المطالبه للمدعيه بموجب سندات وايصالات قبض علي مطبوعات المدعيه وبتوقيع مفوضها وبلغ اجمالي هذه السندات مبلغا قدره: (8,983,000) ريال، فعقب وكيل المدعي عليها بمذكره تضمنت ما يلي: اولا/ ما دفع به وكيل المدعي عليها من سبق الفصل في الدعوي المنظوره غير صحيح وموكلتي لا تطالب في هذه الدعوي بتنفيذ السند لامر بل تطالبها بسداد المبلغ الذي في ذمتها، كما ان صك الحكم الذي استندت اليه المدعي عليها تضمن في منطوقه ان لموكلتي ان تقيم دعوي موضوعيه لاثبات حقها. ثانيا/ تحصر موكلتي مطالبتها للمدعي عليها بسداد مبلغ قدره: (6,557,784) ريال، ثالثا/ ارفق لفضيلتكم كشف حساب المدعي عليها لدي موكلتي للفتره من 1/ 1/ 2016م الي 30/ 6/ 2016م والمصادق عليه من قبل المدعي عليها والمختوم عليه بختمها، والمتضمن ان في ذمه المدعي عليها لموكلتي مبلغا قدره: (6,557,784) ريال، رابعا/ اقر المدعي عليه بصحه مطالبه موكلتي له الا انه ادعي سداد كامل المبلغ وارفق عددا من سندات القبض وهي عباره عن سندات قبض مزعومه للفتره من 20/ 1/ 2016م وحتي 15/ 10/ 2016م، وموكلتي تطعن في صحه اكثر هذه السندات ومع ذلك فان اغلبها مؤرخه قبل تاريخ اقرار المدعي عليها في السند لامر ومصادقتها علي الفواتير الصادره من موكلتي، اما سندات القبض المؤرخه في 13/ 8 و15/ 9 و29/ 9 و6/ 10 و15/ 10 لعام 2016م فكلها غير صحيحه للتالي: نرفق لفضيلتكم سند القبض رقم (46342) وتاريخ 31/ 10/ 2016م وسند القبض رقم (46345) وتاريخ 3/ 11/ 2016م والصادرين لمؤسسه (بافيل) وهي مؤسسه عميله لدي موكلتي، بينما تزعم المدعي عليها ان موكلتي صرفت لها سند القبض رقم 46348 في 29/ 9/ 2016م! وهذا لا يمكن اذ انه حتي نهايات شهر (10) لم يصل تسلسل سندات الصرف لهذا الرقم، كما جرت عاده موكلتي في تعاملاتها الماليه مع المدعي عليها ان تقوم المدعي عليها بتحويل المبالغ الكبيره علي حساب موكلتي ويكتفي فيها بابراز ما يثبت الايداع او الحواله، خامسا/ تتناقض المدعي عليها في مذكرتها فتزعم مره عدم صحه المديونيه وتزعم في نفس الوقت انها سددت المديونيه، وتتمسك مره بان الحد الايتماني بالعقد هو مليون ريال بينما تزعم انها سددت لموكلتي مبالغ مليونيه، وفي جلسه 2/ 9/ 1442ه حضر طرفا النزاع، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم رده علي المذكره المقدمه من المدعيه وارفاق الحكم الصادر عن محكمه التنفيذ الذي طلبه خلال عشره ايام ثم مده مماثله للمدعيه للرد عليه، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم اصول المستندات المقدمه من طرفي الدعوي في القضيه علي ان تكون الجلسه القادمه حضوريه في المحكمه لمطابقه المستندات، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت الرد علي مذكره المدعيه وملخصها ما يلي: اولا/ ما ذكره المدعي وكاله من ان موكلته لا تطالب بالسند لامر يناقض دعوي المدعي وكاله فانه في دعواه يستند علي السند لامر بالرغم من انه ثبت قضاييا ان التوقيع ليس توقيع موكلي، ثانيا/ اشار المدعي وكاله في مذكرته بانه يحصر دعوي موكلته في المطالبه بمبلغ: (6,557,784) ريال، وهو يظهر تسرع المدعي عليها في اقامه الدعوي، وتناقض دعواها وبالرغم من ذلك فاننا نتمسك بسداد موكلتي لجميع المبالغ الماليه وان هناك مبالغ ماليه بذمه المدعي عليها وسوف نطالب بها بعد انتهاء هذه الدعوي. ثالثا/ تضمنت مذكره وكيل المدعيه اقرارا بسداد موكلتي لكامل المديونيه ولمبالغ تفوق المديونيه المطالب بها وذلك عندما ارفق بها كشف المحاسب القانوني الخاص بهم حيث تضمن اقرارات بسندات داخليه لديهم تتضمن سداد موكلتي لمبلغ اجمالي قدره: (7,400,000) سبعه ملايين واربعمايه الف ريال، رابعا/ ما ذكره وكيل المدعيه من ان موكلتي تحاول خلط السندات فذلك غير صحيح فالمدعي لم يحرر دعواه تحريرا واضحا كما انه يناقض كشف المحاسب القانوني الخاص بهم، واما بخصوص طعنه في السندات فغير صحيح ويناقضه كشف المحاسب القانوني الخاص بهم، واما ما اثاره المدعي وكاله بخصوص ان موكلته جرت العاده في تعاملاتها الماليه ان تكون المبالغ الكبيره عن طريق تحويلات بنكيه فذلك غير صحيح وبينتي علي ان المدعيه تقبل السداد كاش هو كشف المحاسب القانوني الخاص بهم والذي تضمن ان هناك مبالغ كبيره متعدده استلمت نقدا اضافه الي ان العقد المبرم بين موكلتي والمدعيه تضمن في البند تاسعا اشاره الي انه يقبل السداد نقدا وتحديدا في الفقره سادسا من العقد والتي نصت علي: (السداد النقدي)، خامسا/ ما ذكره المدعي وكاله من وجود تناقض في مذكرتنا غير صحيح فاننا تمسكنا بسداد كافه مستحقاتهم منذ الجلسه الاولي، فاين هذا التناقض الذي يدعيه؟ فعقب وكيل المدعيه بمذكره تضمنت ما يلي: اولا/ ان المدعي عليها اقرت بصحه نسبه الختم الموجود علي السند لامر وذلك في السطر (16) الصفحه (3) من صك الحكم الصادر عن محكمه التنفيذ بالطايف ونص الاقرار: (ثم جري سؤال المدعيه وكاله ابرار القرشي عن الختم الموجود في السند والمنسوب للمؤسسه المدعيه مؤسسه الميساء، وهل هو ختم يرجع لمؤسسه موكلتها فاجابت قايله: (نعم) هذا الختم هو ختم مؤسسه موكلتي)، وهذا يثبت صحه نسبه السند لامر للمدعي عليها مؤسسه الميساء. ثانيا/ قامت موكلتي بندب خبير محاسبي ليعمل الاعراف المحاسبيه ويتمكن من اظهار التناقضات في المستندات التي ابرزتها المدعي عليها والتي بحوزه موكلتي، وذلك بمقارنه ما تزعمه المدعي عليها من مستندات وبين المستندات التي بحوزه موكلتي من ناحيه: (المبلغ، اليه السداد،...الخ) وليس هذا لاقرار موكلتي بصحه السندات التي ابرزتها المدعي عليها، كما توهمت المدعي عليها ووكيلها،... وفي جلسه 13/ 11/ 1442ه حضر وكيل المدعي عليها وتبين عدم حضور المدعي او من يمثله شرعا ثم طلبت الدايره منه الحضور شخصيا امام الدايره في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، وفي جلسه 3/ 1/ 1443ه حضر طرفا النزاع، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته بانه يطالب بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا قدره: (6,557,784.41) سته ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا وواحد واربعون هلله، تمثل ثمن بيع اجهزه كهرباييه والكترونيه بالاجل، وبسؤاله عن بيناته افاد بانها المصادقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه وقدم النسخه الكربونيه فصادقتها الدايره علي الصوره المرفقه بملف الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان التعامل صحيح وان المصادقه علي الرصيد صحيحه، وان موكله قد قام بسداد جميع مستحقات المدعيه بسندات قبض بعد تاريخ المصادقه، وقدم جميع اصول سندات القبض ومنها ما بعد تاريخ المصادقه، وبعرضها علي وكيل المدعيه افاد بان سندات القبض المقدمه بعد تاريخ المصادقه منها ما يحتاج الي مراجعه وهي ذات الارقام: (46337-46339-45116-46326) والاخر منها غير صحيح وذلك في انها لم تدخل مبالغها في حسابات الشركه (المدعيه) وان الشخص الموقع في السندات غير مفوض باستلام المبالغ نقدا، كما يوجد في توزيع السندات وترتيبها اختلال واضح في انها غير صحيحه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانه يوجد سندات قبض مستلمه من نفس الشخص قبل تاريخ المصادقه، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرجوع لموكلته للافاده عنها، وافاد وكيل المدعي عليه بان الوكيل الحاضر عن المدعيه قد اقر في جلسه سابقه بان السندات المقدمه قبل تاريخ المصادقه منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح،... وفي جلسه 1/ 2/ 1443ه حضر اطراف النزاع، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب الاجل بشانه افاد بانه قد قام بارسال مذكرته الي بريد الدايره والي الطرف الاخر وافاد بان خلاصه ما تم ذكره في المذكره بان موكلته تنكر صحه جميع سندات القبض المقدمه من المدعي عليه سواء ما قبل المصادقه او بعدها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بانه استلم مذكره المدعيه وقد اجاب عنها وارسل مذكرته علي بريد الدايره الي وكيل المدعيه، وبعد الاطلاع عليها من قبل وكيل المدعيه قرر اكتفاءه بما سبق، فطلب وكيل المدعي عليه مناقشه وتوجيه اسيله لوكيل المدعيه فافهمته الدايره بان عليه ارسال اسالته في مذكره الي المدعي عليه للاجابه عنها كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه بيان سداد المبالغ المسدده بين الطرفين مع ارفاق ما يثبت ذلك، وفي جلسه 14/ 3/ 1443ه حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم طلب وكيل المدعي عليها الاجابه علي عدد من الاسيله منها طريقه السداد قبل تاريخ الدعوي المرفق في الدعوي؟ فاجاب وكيل المدعيه بانه سبق الجواب عنها في البريد المرسل فذكر ان سداد العملاء اما عن طريق الشيك او عن طريق الحواله وانه لا يخصم من حساب العميل حتي يتم التحقق من صرف الشيك، واما بخصوص السداد النقدي فيكون بحضور العميل او من يوكله من الاداره المختصه وبعد تسديده يتم اعطاءه سند بالمبلغ المسدد وعليه ختم الصندوق، وبسؤاله عن الموظف سالم محمد؟ فاجاب بانه موظف لدي موكلته ولكنه غير مخول او مفوض باستلام او تسليم المبالغ وانما عمله في قسم خارج عن المحاسبه، وعقب وكيل المدعي عليها بان المفوض مهنته محاسب وطلب مهله لتقديم صوره من هويته، وقد سال وكيل المدعي عليها سؤالا اخر وهو عن صحه الكشف الصادر من المحاسب القانوني: (الخراشي وشركاه) بتاريخ: 24/ 8/ 1442ه والذي يثبت فيه سداد موكلته مبلغا قدره: (7,400,000) سبعه مليون واربعمايه الف ريال، وكان منها ما هو نقدي ومنها شيكات ومنها حوالات؟ فاجاب وكيل المدعيه بان الكشف الصادر من المحاسب صحيح ولكن المحاسب القانوني لم يثبت ان المدعي عليها قد قامت بسداد المبلغ المشار له اعلاه وانما ذكرها لبيان التعارض الحاصل، وطلب وكيل المدعيه سؤال وكيل المدعي عليها عن التعارض في السندات وذلك في السند رقم (46337) بتاريخ 29/ 9/ 2016م بمبلغ: (300,000) ثلاثمايه الف ريال وكان بموجب حواله، ويوجد سند برقم (46348) بتاريخ 29/ 9/ 2016م بمبلغ: (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال وكان نقدا، ويوجد سند رقم (46339) بتاريخ 17/ 10/ 2016م بمبلغ: (60,000) ستون الف ريال وكان بموجب ايداع بنكي، فكيف يوجد سند الرقم (46348) بنفس تاريخ السند الاول المشار له اعلاه ويوجد سند بالتسلسل من هذا السند بتاريخ 17/ 10/ 2016م ففيه خلل واضح بارقام السندات وان الاصل والمعروف لدي الشركات ان السندات تكون متسلسله بالارقام؟ وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانها صادره من المدعيه، واما التسلسل لا شان له به فهو خاص بالمدعيه، وافاد وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه قدم لدي الدايره سابقا مذكره مرفقا بها سندا لعميل اخر يدعي بصحته وبالاطلاع عليه يتبين بان المستلم هو الموظف سالم محمد فكيف بموظف غير مخول كما ذكر وكيل المدعيه يقوم بالتوقيع علي السند ويقر فيه وكيل المدعيه بصحه هذا السند؟ وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يوجد ختم علي السند وان المبلغ كان بحواله واذا كان المبلغ بحواله او ايداع بنكي او بشيك فان موكلته تتساهل فيمن يقوم بالتوقيع علي السند من الموظفين بعد الختم من الصندوق، وبسؤال الدايره وكيل المدعيه عن الموظف سالم محمد هل مازال موظفا لدي موكلته؟ فاجاب بانه لم يعد موظفا لدي موكلته وهو خارج السعوديه حاليا فطلبت منه الدايره توضيح طريقه خروجه من وظيفته وهل قامت موكلته برفع دعوي جزاييه ضد الموظف سالم محمد؟ وفي جلسه 12/ 4/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، ثم افهمت الدايره المدعي وكاله بتقديم اصول دفاتر سندات القبض محل الدعوي، والدفتر الذي قبلها والدفتر الذي بعدها، كما طلبت الدايره منه بيان انكاره لتفويض موكلته لسالم محمد بقبض المبالغ وانكار عمله في قسم المحاسبه، ثم احتجاجه بسند القبض الصادر من موكلته لشركه (بافيل) والذي يحمل توقيع سالم محمد، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن كيفيه حصول موكله علي الاموال التي يذكر تسليمها للمدعيه؟ فاجاب بان هذه الاموال متحصله من المبيعات النقديه ومناديب موكله، كما سالت الدايره المدعي وكاله عن اجمالي مبالغ التعامل الذي بين الطرفين هل هو الوارد في سند لامر؟ فاجاب بان اجمالي مبلغ التعامل هو المذكور في المصادقه وليس المذكور في سند لامر، وانه لما لم يقم المدعي عليه بالسداد توقف التعامل بين الطرفين، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان الجلسه القادمه حضوريه في مقر المحكمه، وانه في حال عدم تقديم اصول دفاتر سندات القبض من قبل المدعيه فستعد الدايره ذلك امتناعا عن تقديم الدفاتر المحاسبيه ويترتب عليه الاجراء المنصوص عليه نظاما، وفي جلسه 25/ 5/ 1443ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه السابقه اعتذر لتقديمها حيث ورده موعد الجلسه بتاريخ 4/ 6/ 1444ه وطلب مهله لتقديم ما طلب منه في الجلسه القادمه فارجاته الدايره الي ذلك، وطلبت منه الحضور الي المحكمه فاستعد بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله/ حسام احمد القرني سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (421435931) وتاريخ 11/ 05/ 1442ه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه ذكر بان موكلته لم تزوده بما طلبت منه الدايره، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي التالي من: الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1442ه، اما عن الموضوع ولما كان وكيل المدعيه قد حصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ قدره: (6,557,784.41) سته ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا وواحد واربعون هلله، يمثل قيمه اجهزه كهرباييه والكترونيه باعتها موكلته للمدعي عليها، وحيث قدمت المدعيه مطابقه رصيد بذات مبلغ المطالبه كاثبات لصحه ما تدعيه، وحيث قرر وكيل المدعي عليه بان التعامل صحيح وان المصادقه علي الرصيد صحيحه، ودفع بان موكله قد قام بسداد جميع مستحقات المدعيه بسندات قبض المرفقه بالدعوي بعد تاريخ المصادقه, وقدم جميع اصول سندات القبض ومنها ما بعد تاريخ المصادقه، وحيث شكك وكيل المدعيه في سندات القبض في اول الامر وانكر بعضها وذكر ان الشخص سالم محمد الموقع علي السندات غير مفوض باستلام المبالغ نقدا وتحرير سندات القبض ثم انه في جلسه 14/3/1443ه قرر صحه توقيع هذا الشخص علي سندات صادره من المدعيه مما يعني ان هذا الشخص مخول بالتوقيع والاستلام، وحيث ان الدايره في معرض تحققها طلبت من المدعي وكاله تقديم اصول دفاتر سندات القبض محل الدعوي، والدفتر الذي قبلها والذي بعدها، والا ستعده الدايره امتناعا عن تقديم الدفاتر المحاسبيه ويترتب عليه الاجراء المنصوص عليه نظاما، وبما ان وكيل المدعيه امتنع عن تقديم ما طلب منه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم (4283365) المقامه من المدعيه/ شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه محمد حويمد الحربي التجاريه السجل التجاري رقم (...) لصاحبها محمد حويمد الحربي سجل مدني رقم (...)، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4283365 لعام 1442ه المدعي: شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده المدعي عليه: محمد حويمد الحربي/صاحب امؤسسه الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6,557,784.41) سته ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا وواحد واربعون هلله، تمثل قيمه اجهزه كهرباييه والكترونيه باعتها للمدعي عليها، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي: "برفض هذه الدعوي رقم (4283365) المقامه من المدعيه/ شركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده السجل التجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه محمد حويمد الحربي التجاريه السجل التجاري رقم (...) لصاحبها محمد حويمد الحربي سجل مدني رقم (...)،"، مستنده الي امتناع وكيل المدعي عن تقديم اصول دفاتر سندت القبض محل الدعوي، والدفتر الذي قبلها والذي بعدها. وبعد ان تسلم وكيل المدعيه نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان موكلته لم تمتنع من تقديم سندات القبض لان السندات ليست لديها وانها لدي العملاء، والطعن في صحه المستندات التي استندت عليها الدايره الابتداييه في حكمها خاصه السندات رقم (46346، 46347، 46348، 46349، 46350)، وطلب الرجوع عن الحكم السابق، والزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، جري خلالها تبادل المذكرات بين الاطراف، وطلبت الدايره من المستانف ضده الجواب علي اللايحه الاعتراضيه وحصر سندات الضبط التاليه لتاريخ المصادقه فاستعد بذلك، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره من ثلاث ورقات والمتضمنه ان موكلته سبق وقدمت صوره من سندات القبض كامله واطلعت الدايره علي اصول هذه السندات والتي كانت بعد تاريخ المصادقه علي الرصيد، وان المدعيه اقرت بصحتها واقرت بصحه تحرير وتوقيع المدعو (سالم محمد) لسندات القبض سواء البنكيه او النقديه، وتمسك بصحه السندات حيث ثبت للدايره ان كل هذه السندات بعد تاريخ المصادقه سواء النقديه منها او البنكيه، ما يؤكد استلام المدعيه لهذه المبالغ وعدم استحقاقها للمطالبه بها بعد سدادها لها وفقا لهذه السندات الصحيحه والموقعه من مندوبها وعلي مطبوعات الشركه، وطلب تاييد الحكم، وتسلم المستانف نسخه منها وطلب اجلا للرد فافهمته الدايره بالجواب عليها خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، وقدم المستانف جوابه في مذكره من ورقتين والمتضمنه ان المدعي عليها اقرت بصحه الفاتوره الصادره في 15 /8/ 2016م والمتضمنه المستحقات التي في ذمه المدعي عليها من 1 /1 /2016م وحتي 30 /6 /2016م وقدرها (6,557,784.41) سته ملايين وخمسمايه وسبعه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وثمانون ريالا وواحد واربعون هلله، وان موكلته انكرت اكثر السندات التي قدمتها المدعي عليها ولم تقر بصحتها، وطلب ندب خبير محاسبي، كما قدم وكيل المستانف ضده مذكره تمسك فيها بطلب تاييد الحكم الصادر في الدعوي مضيفا ان المستانفه قد اقرت سابقا بصحه السندات، ودفع وكيل المستانفه انه لا يوجد اقرار ويطلب ندب خبير محاسبي، وانه يجيب علي مذكره المستانف ضده الاخيره بانه سبق الاجابه علي ما ورد فيها في المذكرات السابقه، وان ما اشار اليه من مخاطبه موكلته لفني محاسبي قد كان قبل اقامه الدعوي وقد قدم الفني تقريره لموكلته بان تلك السندات لا يمكن اعتمادها محاسبيا، وعليه يتبين ان سبب مخاطبه الفني انما لابداء وجهه النظر المحاسبيه حيال المستندات لتدعيم بيانته في الدعوي المستنده الي انكار تلك السندات، وبناء عليه قررت الدايره ندب خبير محاسبي، لحصر سندات القبض وحساب ما يعتمد منها وبيان اثر ذلك علي المصادقه وحساب جميع ما سدده المدعي عليه وما بقي للمدعيه من مستحقات، وافهمت الطرفين بانه سيتم ذلك من خلال منصه خبره، وبناء عليه قررت الدايره التاجيل، وتبين للدايره وجود خطاب بمنصه خبره للخبير (باجنيد) المؤرخ في 22/ 2/ 1444ه، يتضمن عدم بعث المدعي للمستندات، وبسؤال وكيل المدعي ذكر انه تم التواصل مع الخبير وبعث المستندات المطلوبه، وان الخبير قد ذكر له عدم تواصل المدعي عليه، فافهمت الدايره الطرفين بضروره التواصل مع الخبير، وانه عند عدم التعاون مع الخبير لاستكمال مهمته فان الدايره ستجري اللازم بحق من يصدر منه ذلك، ففهما ذلك واستعدا بالتواصل مع الخبير لاستكمال مهمته، وبصدور التقرير المبديي افهمت الدايره الطرفين بتقديم ملاحظاتهما علي التقرير وبعثها للخبير مع بعث نسخه علي ايميل الدايره خلال اسبوع من تاريخه، وبجلسه اخري تشير الدايره الي انه قد ورد اليها تقرير الخبير النهايي، متضمنا انه: "بناء علي المستندات المقدمه لنا من الطرفين توصلنا الي استحقاق المدعي شركه يوسف محمد عبد الوهاب ناغي لمبلغ قدره (6.526.411.46) ريال سعودي "،وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ثلاثه ورقات تضمن الجواب علي التقرير المشار اليه متضمنا استبعاد الخبير لما يجب احتسابه من السندات وكشف المحاسب القانوني مع اثبات وجود اعلان عن المدعيه بعدم التعامل مع المحاسب وفقدان سندات واهداره لكون السندات المقدمه بعد تاريخ المصادقه، وطلب استدعاء الخبير ومناقشته بناء علي الماده (120) من نظام الاثبات، بينما قرر وكيل المدعي عدم وجود اي تعقيب له علي تقرير الخبير، فسالت الدايره طرفي الدعوي عن طريقه دفع المبالغ بين الطرفين هل كانت نقدا ام يوجد حوالات بنكيه؟ واجاب وكيل المدعي انه لا يوجد اي مبالغ مسدده للمدعي عليه مطلقا، بينما اجاب وكيل المدعي عليه بان جميع المبالغ المسدده كانت نقدا وفيها سندات قبض، وانه يتمسك بجوابه علي التقرير، واضاف ان الخبير قد اجاب بجواب مكتوب علي ملاحظاته الوارده في مذكرته وانه قدم عليها جوابا مكتوبا سيبعث به للدايره وطلبت منه الدايره ان يبعث بجوابه للدايره مع تسليم نسخه للطرف الاخر خلال ثلاثه ايام، وتشير الدايره الي انها طلبت مخاطبه الخبير فيما يتعلق باثر ملاحظات المدعي عليه علي التقرير، وبجلسه اليوم، حضر الاطراف، وحضر الخبير احمد بن فرج فرحان، وسالت الدايره الخبير عن نتيجه التقرير النهايي وهل ما قدمه المستانف ضده من ملاحظات علي التقرير له اثر علي النتيجه ام لا؟ فاجاب ان النتيجه النهاييه هي ما ورد في التقرير ولا اثر لملاحظات المستانف ضده علي نتيجه التقرير لكون سبب استبعاد سندات القبض الخمسه متعلق بعدم تقديم المدعي عليها (المستانف ضده) ما يثبت حركه الاموال لدي المؤسسه والتي تبين من خلالها صحه تلك السندات من عدمها، وعقب وكيل المستانف ضده بان الخبير اطرح ما ورد من فقدان المدعيه لعدد السندات واعلانها عن الموظف (سالم محمد) فاجاب الخبير انه ضمن تقريره الجواب عن ذلك وان وجود هذا كان ضمن تقرير اعد من قبل مكتب الخراشي، وانه لا يلزم منه صحه السندات ولا اقرار المدعيه بصدوره عنها، واجاب وكيل المستانف ضده بان وكيل المدعيه قد اقرت بصحه بعض تلك السندات امام الدايره الابتداييه، وعقب الخبير ان السندات التي لم يتم اعتمادها هي السندات الاخيره وان اعتمادها مبني علي ثبوت تلك الاموال من خلال حركه اموال المدعي عليها وهو ما لم تقدمه المدعي عليها، وعقب وكيل المستانف ضده ان جميع السندات قبل الاعلان، وسالت الدايره الخبير عن اثر ذلك ؟ فاجاب انه لا اثر لذلك علي نتيجه التقرير، واكد المستانف ضده علي عدم قناعته بما انتهي اليه تقرير الخبير وفق ما قدمه من ملاحظات علي التقرير وان ما ذكره الخبير يتضمن الدفاع عن موقف المدعيه، وقرر اطراف الدعوي الاكتفاء، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر؛ وذلك ان المستانفه قد طعنت في سندات القبض التي قدمتها المستانف ضدها بعد المصادقه علي المديونيه بالمبلغ المطالب به، واذ ان ثبوت المديونيه محل الدعوي في ذمه المستانف ضدها هو الاصل المتيقن منه، وان سداد تلك المديونيه دعوي، فيلزم مدعيه البينه، واذ قدمت المستانف ضدها لدعوي السداد سندات قبض طعنت المستانفه في صحتها، واذ ان مثل هذه المبالغ الكبيره لا تسلم نقدا في الاصل دون وجود ما يدل علي خلاف ذلك، ولوجود سندات قبض بين الطرفين بعضها بعد تاريخ المصادقه، وقد طعنت فيها المستانفه، فقد رات الدايره ضروره ندب جهه خبره محاسبيه لحصر سندات القبض وحسابها، وبيان اثر ذلك علي المصادقه واحتساب ما سددته المستانف ضدها للمستانفه، وبيان ما بقي للمستانفه في ذمه المستانف ضدها، واذ صدر تقرير الخبير النهايي مشتملا علي ان للمستانفه في ذمه المستانف ضدها مبلغا قدره (6,526,411,46) سته ملايين وخمسميه وسته وعشرون الفا واربعميه واحد عشر ريالا وسته واربعون هلله، واذ طعن وكيل المستانف ضدها في نتيجه التقرير لاستبعاد الخبير سندات القبض المثبته لسداد المديونيه، واذ اجاب الخبير بانه يوجد اختلاف في تسلسل السندات المشار اليها مع السندات السابقه، وانه يستلزم لاثباتها محاسبيا اثبات المبالغ الوارده فيها من خلال حركه صندوق المستانف ضدها وايراداتها النقديه، وانه قد تم طلبها من المستانف ضدها فلم تقدم المطلوب، واذ ان تقرير الخبير وما قدمه من اجابه علي الملاحظات قد بين سبب استبعاد تلك السندات، ولم تجد دايره الاستيناف فيما قدمه وكيل المستانف ضدها ما يؤثر علي نتيجه التقرير، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي سلامته والاخذ به، وهو ما يستلزم الغاء الحكم والحكم مجددا بالزام المستانف ضدها بان تدفع للمستانف ضدها المبلغ الذي انتهي اليه الخبير، وهو مبلغ قدره (6.526.411.46) سته ملايين وخمسمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وسته واربعون هلله. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: الغاء الحكم الصادر بتاريخ 23 / 6 / 1443 ه عن الدايره الابتداييه الثالثه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4283365)، والحكم مجددا: بالزام محمد حويمد الحربي، سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه محمد حويمد الحربي التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه يوسف محمد عبدالوهاب ناغي المتحده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.526.411.46) سته ملايين وخمسمايه وسته وعشرون الفا واربعمايه واحد عشر ريالا وسته واربعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.