tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

Rules to Address Non-Sufficient Funds Checks

ncar · rules · processed · 11 chunks

date_gregorian=2010-03-01 date_hijri=1431-03-15 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:75 entity=summary:تضمن القرار : تفويض وزير الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف ، إجراءات تلقي البلاغات وشكاوى الشيكات ، التحقيق في جرائم الشيكات ، مدة الفصل في قضايا الشيكات ، تشديد العقوبة ، إيقاف العقوبة ، الاستمرار في تنفيذ هذه الترتيبات إلى حين نقل الاختصاص إلى القضاء العام ، قيام وزارة التجارة بإعداد برامج تدريبية لرفع كفاية اعضاء مكاتب الفصل ، وقيام مؤسسة النقد بتنظيم إصدار ورقة الاعتراض ، وتشكيل لجنة في وزارة الداخلية لتفعيل المواد الخاصة بالعناوين ، . entity=document_number:75 entity=document_number:م/39 entity=document_number:م/56 entity=document_number:م/78 entity=document_number:م/78 entity=keyword:قضاء,عدل,شيك,بروتستو,أوراق تجارية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:النيابة العامة entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:royal_decree:39 entity=legal_basis:royal_decree:56 entity=legal_basis:royal_decree:78 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 15 /3 /1431ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (5081/ب ) وتاريخ 7 /2 /1430ه، المشتمله
علي برقيه معالي وزير التجاره والصناعه رقم( 407/م.و ) وتاريخ 7 /6 /1420ه، في شان طلب
معالجه ظاهره انتشار الشيكات المرتجعه لعدم وجود رصيد كاف لها.
وبعد الاطلاع علي نظام
الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 28 /7 /1422ه.
وبعد الاطلاع علي نظام
هييه التحقيق والادعاء العام، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24 /10 /1409ه.
وبعد الاطلاع علي اليه
العمل التنفيذيه لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم
(م/
78) 
وتاريخ
19 /9 /1428ه.
وبعد الاطلاع علي
المحضرين رقم (
238) 
وتاريخ
21 /5 /1430ه، ورقم (518) وتاريخ 7 /11 /1430ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 18 /1 /1431ه.
يقرر
ما يلي
اولا:

قيام صاحب السمو الملكي النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء وزير الداخليه باصدار
قرار باعتبار الافعال المنصوص عليها في الماده (
118) 
المعدله من نظام الاوراق
التجاريه، موجبه للتوقيف.
ثانيا
:
يكون تلقي البلاغات وشكاوي الشيكات -ابتداء- من قبل رجال الضبط الجنايي بوصفها
جريمه جناييه، وتتخذ في شانها – بعد التحقق من ارفاق ورقه الاعتراض المقدمه من
البنك (المسحوب عليه) وسماع اقوال ساحب الشيك - الاجراءات المنصوص عليها في نظام
الاجراءات الجزاييه.
ثالثا:

تتولي هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرايم الشيكات ورفع الدعوي العامه
امام الجهه المختصه بالفصل في تلك الجرايم 
كاي 
جريمه اخري، وذلك وفقا
لنظامها ونظام الاجراءات الجزاييه. 
رابعا:

1-
 علي الجهه المختصه بالفصل في منازعات الاوراق التجاريه اصدار قرارها في القضيه
التي تنظرها خلال ثلاثين يوما من تاريخ احاله القضيه اليها.
2-
علي الجهه المختصه بالفصل في منازعات الاوراق التجاريه
العمل علي تشديد العقوبات علي مرتكبي جرايم الشيكات، وبخاصه ايقاع عقوبه السجن، والتشهير
في الصحف اليوميه الصادره في منطقه مرتكب الجريمه.
- للجهه المختصه بالفصل
في منازعات الاوراق التجاريه عدم ايقاع عقوبه السجن او ايقاف تنفيذها، في حاله
قيام ساحب الشيك بسداد

قيمته، او في حاله الصلح او التنازل بين الاطراف.
- يستمر العمل
بالترتيبات المشار اليها في الفقرات (
1)

و (
2)

و (
3)

من هذا البند مؤقتا الي حين تنفيذ نقل اختصاص الجهه
المختصه بالفصل في منازعات الاوراق التجاريه الي القضاء العام انفاذا لما ورد في
اليه العمل التنفيذيه لنظامي القضاء وديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي
رقم (م/
78) 
وتاريخ
19 /9 /1428ه.
خامسا:

قيام وزاره التجاره والصناعه باعداد برامج تدريبيه لرفع كفايه اعضاء مكاتب الفصل
في منازعات الاوراق التجاريه، علي ان يتم التركيز في تلك البرامج علي بيان الحق
العام واهميته في حمايه المجتمع من جرايم الشيكات دون رصيد، وبيان اثارها السييه
علي الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي والامني.
سادسا:

قيام مؤسسه النقد العربي السعودي بوضع اجراءات تنظم اصدار ورقه الاعتراض وتمنع
البنك المسحوب عليه الشيك من المماطله في اعطاء حامل الشيك ورقه اعتراض علي صرف
الشيك.
سابعا:

تشكيل لجنه في وزاره الداخليه تضم مندوبين من الوزاره ومن وزاره العدل ووزاره
التجاره والصناعه ووزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات ومؤسسه البريد السعودي ووزاره
الماليه (مصلحه الجمارك) ومؤسسه النقد العربي السعودي، لدراسه تفعيل المواد الخاصه
بالعناوين في نظام الاحوال المدنيه ونظام الاقامه ونظام السجل التجاري، وذلك
بالزام كل مواطن او مقيم او مؤسسه او شركه بوضع عنوان رسمي تنتج من المراسله عليه
الاثار القانونيه ، وان يلتزم كل منهم 

في
حاله تغير ذلك العنوان بتحديد عنوانه الجديد، واقتراح تضمين الدراسه عقوبات علي
مخالفه ذلك ، للحد من مشكله مجهول العنوان ومشكله التعسف في رفض تسلم البلاغات
القضاييه والنظاميه ، ورفع ما يتم التوصل اليه الي مجلس الوزراء.

ثامنا:

يعمل بما ورد في البنود (ثانيا) و(ثالثا) و(رابعا) من هذا القرار بعد مضي مده
ثلاثه اشهر من تاريخ صدور قرار سمو وزير الداخليه المشار اليه في البند (اولا) من
هذا القرار.

رييس
مجلس الوزراء