moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٦٦٧٩٧ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مضمونها (انه بتاريخ ٥/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد بناء والسداد خلال ٣٠ يوم) وتاريخ ابتداء التعامل ٥/٠٢/١٤٤٤ه الموافق ٠١/٠٩/٢٠٢٢م بثمن اجمالي قدره (٩,٤٧٩.٠٠) تسعه الاف واربع ميه وتسعه وسبعون ريال سعودي سدد منه (٧,٦٣٧) سبعه الاف وست ميه وسبعه وثلاثون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٣٠) ثلاثون يوم الحد الاتماني لتوريد (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه الموافق ٠٥/٠٧/٢٠٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اذون تسليم البضاعه + الفواتير + عقد البيع +طلب فتح حساب اجل). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٨٤٢) الف وثمان ميه واثنان واربعون ريال، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في ٠١-٤٥٠٤٠١٦٣٥٤) قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الثلاثاء ٢١/٠٥/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) ورقم وكالته (...) وتبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموجب التبليغ رقم ٩٠٧٨٨٦٣٧ ولم يودع المذكره الدفاعيه واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي المدونه اعلاه، وقرر بان البينه العقد وطلب فتح الحساب بختم مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وكذلك الفواتير واذونات التسليم الموقعه وقدر ارفق صوره من السجل التجاري لمؤسسه (...) وثبت من خلال السجل التجاري بان المالك المدعي عليه وتفهم الدايره المدعي عليه بايداع المذكره الدفاعيه متضمنه الدفوع الشكليه والموضوعيه والمستندات خلال اسبوعين، وفي جلسه هذا اليوم ٠٤/٠٧/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليه ولم يودع المذكره الجوابيه والدفاعيه بموجب التبليغ رقم ٩٤٧١٣٠٥٩ وحصر وكيل المدعيه طلب موكلته بمبلغ المطالبه، فرفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشيا عن اعمالهما التجاريه وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان قيمه المطالبه تقل عن مليون ريال فان الدايره مختصه قيميا بنظر هذه الدعوي، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال ما اشير اليه اعلاه وجميعها حجه علي المدعي عليه بناء علي الماده ٢٩ من نظام الاثبات وادلته الاجراييه ، وقد قوي صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه وعدم التزامه بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الماده (٢٢) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (٨١) من لايحه النظام، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد. نص الحكم: بالزام المدعي عليه -(...) هويه وطنيه رقم (...)- بان يدفع للمدعيه -شركه (...) سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره ١٨٤٢ الف وثمانمايه واثنان واربعون ريالا، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق والهادي، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.