tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430857850 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-05-10 date_hijri=1444-07-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:9d64a135-b667-454c-aebe-47eb4493e531 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٠٦٠٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (.....)

المدعي عليه:
شركه (.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم المدعيه وكاله (....) بالوكاله رقم: (....) بصحيفه دعوي الي محكمه التجاريه بالدمام تختصم فيها المدعي عليها مفادها: انه بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل مواد غذاييه وهي عباره عن (مواد غذاييه) عن طريق البر و الجو، ولم استلم من الاجره شيء، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (٥٣٣,٣٧٣.٠٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي استنادا علي (كشف الحساب العقد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥٣٣,٣٧٣.٠٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي.، هذه دعواي، واسندت دعواها علي كشف حساب باللغه الانجليزيه لم يتضمن اي اختام او تواقيع، عقد مبرم بين الاطراف علي استلام وتخزين البضايع في مستودعات المدعيه ممهور بختم وتوقيع الاطراف، سندات استلام بضاعه باللغه الانجليزيه مطبوعه علي مطبوعات المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات وقد جري عقد الجلسه التحضيريه بتاريخ ٢٩ / ٧ / ١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه (....) بالوكاله رقم (....) كما حضر وكيل المدعي عليها (....) بالوكاله رقم (....) وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصرت طلباتها وادلتها فيما ورد فيها وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن جوابها علي الدعوي فاستمهلت للرد، فافهمتها الدايره بتقديم جوابها خلال (١٠) ايام عبر الطلبات مع التاكيد علي ان المذكره الجوابيه تودع (كنص) في الخانه المخصصه لذلك، وعدم ارفاقها كمرفق (بي دي اف)، والارفاق يكون للمستندات فقط وللمدعيه مثل هذه المده للرد عليه وعليه تم رفع الجلسه، ثم قدمت المدعي عليها وكاله مذكرتها الجوابيه بالطلب المقيد لدي الدايره بالرقم: (٤٤١٠٩٥٠٤١٥) ونصها: " بالاشاره الي الموضوع اعلاه نتقدم بمذكرتنا الجوابيه في القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٠٦٠٨ ونوجز الرد علي صحيفه دعوي المدعيه علي النحو الاتي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
نفيد فضيلتكم ان دعوي المدعيه غير محرره، حيث انها ذكرت تواريخ غير متعلقه بالعقد المرفق منها محل الدعوي، فضلا عن انها لم تحرر الاعمال محل مطالبتها، ورغم مطالبتها في الجلسه الماضيه تحرير دعواها الا انها لم تقم بذلك، مما يترتب عليه عدم قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
مع تمسكنا بالدفع الشكلي اعلاه نفيد فضيلتكم من الناحيه الموضوعيه:
ان مطالبه المدعيه وفق صحيفه الدعوي تتعلق بطلب اجره نقل، والعقد المرفق منها يتعلق بخدمات التخزين بالاطلاع علي مستندات المدعيه محل الدعوي، نوضح لفضيلتكم بان المدعيه لم تنفذ خدمات النقل المدعي بها لموكلتي حتي تستحق المبالغ المطالب بها؛ كما عجزت عن تقديم ما يثبت تنفيذها؛ اما بشان الاوراق التي اسمتها المدعيه "كشف حساب"، فان موكلتي تدفع بعدم صحتها جمله وتفصيلا، ومما يؤكد عدم صحتها خلوها من ختم وتوقيع موكلتي، واستنادا لنص الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات التي تنص علي (١-يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.٢-من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)؛ حيث تنكر موكلتي الاوراق المذكوره صراحه والتي تعتبر محررات عاديه، فانها بذلك تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الاوراق اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، وتصبح هي والعدم سواء، مما يستوجب والحاله هذه- رفض الدعوي.
ثالثا: الطلبات:
بناء علي ما تقدم - فاننا نطلب من فضيلتكم:
١- عدم قبول الدعوي شكلا
٢- رفض الدعوي موضوعا." ثم جري من الدايره عقد جلسه اخري بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه (....)علي بالوكاله رقم (....) كما حضرت وكيله المدعي عليها(....(....) بالوكاله رقم (....)، وفي هذه الجلسه جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله عن ردها علي رد المدعي عليها وكاله فقررت قايله: اولا: بخصوص ما ذكرته المدعي عليه بعدم وجود الختم علي الفواتير فان الفاتوره الكترونيه لا تختم وان الختم علي الفاتوره مكمل لدليل وليس الدليل ذاته.
ثانيا: بان المدعي عليه لا تنكر صحه العقد ولا وجوده.
ثالثا: نحن نتمسك بما جاء في صحيفه الدعوي ونطلب الحكم.
رابعا؛ يوجد مستندات اخري عباره عن استلامهم البضاعه الموجوده لدينا في المستودع"، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: " بناء علي الرد المرفق من المدعيه والتي اشارت فيه الي تقديم اسانيد اخري في الدعوي، وحيث ان ذلك جاء مخالفا لنص الفقره ٢/ب من الماده (٢٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: ان يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي(ب- حصر الطلبات وتحديد جميع الاسانيد) وحيث ان المدعيه لم ترفق جميع اسانيدها في صحيفه الدعوي مما يترتب عليه عدم قبول دعواها شكلا"، كما ان المستندات المرفقه لا تثبت اي شيء، ثم جري من الدايره سؤال المدعيه وكاله هل لديك ما ترغبين باضافته فقررت قايله: اكتفي بما قدمت؛ بناء علي ذلك رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
وحيث حصرت وكيله المدعيه دعواها بطلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٥٣٣,٣٧٣.٠٠) خمس ميه وثلاثه وثلاثون الفا وثلاث ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي حسب ما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، وقد اجملت وكيله المدعي عليها دفوعها بعدم وجود اي تعاقد بين موكلتها وبين المدعيه علي القيام بنقل مواد غذاييه او اي شيء من ذلك، كما انكرت كشف الحساب المرفق من المدعيه والتي تؤسس دعواه عليها، وتقر بوجود عقد تخزين وتدفع بان محل هذا العقد مخالف لما ادعت به المدعيه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليها عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: 
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل" بناء علي ذلك علي جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه والتي قررت اكتفايها بها، وبعد اطلاع الدايره عليها وما تضمنته لم تجد اي بينه تثبت دعواها؛ وحيث ان المدعي عليها شركه وتتمتع بشخصيه اعتباريه ولا يجوز توجيه اليمين النافيه اليها حسب مانصت عليه الادله الاجراييه لنظام الاثبات؛ لذلك كله فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي، ولا ينال من ذلك تقديمها لعقد تخزين البضايع المبرم بين الطرفين المرفق من قبلها لان هذا لا يثبت وجود علاقه تعاقديه علي نقلها، كما لا ينال من ذلك تقديمها لكشف الحساب حيث لم يتضمن اي ختم او توقيع من قبل المدعي عليها كما جري عليه العرف التجاري، كما لا ينال من ذلك تقديمها اوراقا باللغه الانجليزيه تدعي انها سندات استلام بضاعه حيث انها لا تثبت قيام المدعيه بنقل اي بضايع للمدعيه علاوه علي انها تعد غير مقبوله لدي الدايره كونها محرره باللغه الانجليزيه ولم يتم ترجمتها؛ وتاسيسا علي كل ذلك فان الدايره تنتهي الي ما قضت به بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.