tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430057722 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-09-20 date_hijri=1443-11-23 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8071c9b5-7526-4f70-b0af-a214f990f7b0 entity=document_number:م/08 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439451665 لعام 1443 ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (انه بتاريخ 1437/04/9ه الموافق 2016/01/19م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مياه وتاريخ ابتداء التعامل 1437/04/9ه الموافق 2016/01/19م بثمن اجمالي قدره (59,999.2) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال و اثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 1442/09/28ه الموافق 2021/05/10م بمبلغ قدره (59,999.2) تسعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا واثنتان هلله.، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/28ه الموافق 2021/05/10م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:1- 2- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله وعدم السداد مما ادي الي (اللجوء الي التوكيل للمطالبه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال.؛ انتهي فيها الي طلب اولا: تسليم الثمن وقدره (59,999.2) تسعه وخمسون الفا وتسع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي و اثنان هلله ثانيا:. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 23/11/1443، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 02/01/1444ه، حضر وكيل المدعيه المشار له اعلاه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكترونيه. ، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 17/02/1444ه فيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكترونيه، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي استنادا الي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم ذكر وكيل المدعيه قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: اقدم مطابقه الرصيد بمبلغ (71463.06) وقد ذكر وكيل المدعيه بان ممثل المدعي عليها قد قام بالتوقيع علي هذه المصادقه وقد سدد جزء منها وتبقي مبلغ المطالبه فقط وقدره (59,999.02) تسعه وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال و اثنان هلله، وحصر وكيل المدعيه دعوي موكلته في طلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ ثم قرر الاكتفاء بما قدم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (59999.02) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريالا واثنتان هلله.، يمثل المتبقي من قيمه بيع المياه علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: العقد المؤرخ بتاريخ 2021/05/10م.وعلي اوراقها، مذيله بتوقيع المدعي عليها، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات التي نصت علي: "1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه.؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه..."، ولكون هذه المطابقه معتمده من المدعي عليها بتوقيعها الممهور عليها، كما انها تشتمل علي جزء من مبلغ المطالبه وموصله لاثبات الدعوي)؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم. الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصاد/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي وكاله السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور.، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما قدمه من بينات.؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب شرعا لقوله تعالي:: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب.؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...)سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (59999.02) تسعه وخمسون الف وتسعمايه وتسعه وتسعون ريال و اثنان هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.