tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1154

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:133/11 entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/2 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه 2021
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1154) القرار رقم
| (V-2021-36056) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
غرامه مخالفه احكام النظام - فواتير مسبه. ضريبه قيمه مضافه. فواتير ضريبه
. رد الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه علي
مخالفه احكام النظام او اللايحه بببلغ وفدده (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب الغاء الفرامه
المفروضه - اجابت الهييه بانه وسؤال مثل المدعيه عن السجلات والمستندات
والفواتير الضريبيه، افراد بعدم الاحتفاظ بها - ثبت للدايره ان المدعي لم يقم ايرفاق
اي قواتير او مستندات تشير الي احتفاظه بالفواتير والسجلات، مما يثبت حده
قرار المدعي عليها - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار القرار نهاييا وواجب
النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٥١/١٠٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١٣٣/١١/٠٢) بتاريخ (١٣٣/١١/٠٢)
- الماده (٦٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٩.
- الماده (٢٨/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
في يوم الثالثاء بتاريخ ١١/١١/١٩ الموافق ٢٠١١/٠٦ م اجعت الاداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (V-٢٠١١-٢٠١٠) بتاريخ ٢٠١١ م.
للتاكد من تطبيق احكام نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وسؤال
ممثل المدعي عن السجلات والمستندات والفواتير الضريبه، افاد بعدم الاحتفاظ
بها، وهو ما يعد مخالفا لاحكام الفقره الاولي من الماده السادسه والستون
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي جاء فيها «يجب علي
الشخص الخاضع للضربه حفظ الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبه التي يلزم
مسكها بموجب احكام النظام وهذه اللايحه مده (1) سنوات علي الاقل اعتبارا من
نهايه الفتره الضريبيه المتعلقه بها. وبعد التثبت من مخالفه المدمي لاحكام نظام
ضربيه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض
غرامه عليه بقيمه (١٠٠٠٠) ريال سعودي، علي المدعي بناء علي الفقره الاولي
من الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها
يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: - لم يلتم ب حفظ
الفواتير الضريبه والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص
عليها في الاليحه، وتكون الغرامه عن كل فتره ضريبه، بناء علي ما سبق فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي.
وفي يوم الثالثه ١/١١/١٩ همواقع ١٤٤١/١١/١٩ المدفق ٢٠١٢٠١٢٠ م. افتحت للجسه الاولي
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده والمنعقد عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا
علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخافات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) و تاريخ ١٤٤١/٤٤١ ه: في تمام الساعه السادسه مساعده لنظر في الدعوي المقامه
من ... هويه وظنيه رقم ( ... ) سجل تجاري رقم ( ... ) ضد المدعي عليها، والماناداه
علي اطراف الدعوي، حضر ... ( سعودي الجنسيه) بموجب هويه وظنيه رقم ( ... ) بصفته مملا عن المدعي عليها ( هييه الزكاه والضريه والجمارات) بموجب خطاب
التفويض رقم ( ... ) وتاريخ ١/٥/١٩ واتعويق ( ... ) هويه
القانونيه، ولم يضر المدعي او من ينوب عنه علي الرغم من تبلغه نظاما، وبعد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
فحص الدايره لكافه المستندات المرفقه بملف الدعوي، وسبقال مثل المدعي
عليها عن رداء جاب بالتمسك بما جاء في مدكره الرد، وبعد الاطلاع علي محتر
ضبط المخافه محل الدعوي والمقدم من مثل المدعي عليها، وصلاحيه الدعوي
للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل واجراءات لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه للمدوله، تمهيدا
لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥١/١١ ه وتعديلاتها،
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣١) وتاريخ ١٤٣/١١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار
من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١١١ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، وعلي الاتفاقيه
الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح
ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار هييه الزكاه
والضريبه والجمارك بشان غرامه عدم الاحتفاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه وذلك
استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه مبوجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/٢) وتاريخ ٢٧٨/١١/٢ ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ
الاظهار به وحيث ان الثانيات من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ رفض اعتراضه
امام المدعي عليها بتاريخ ٢٠١١/٠١/٢، وقيدت دعواه لدي الامانه العامه للجان
الضريبه بتاريخ ٢٠١١/٠٢/٣، مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده
النظاميه واستويت اوضاعها الشكيله ومما يعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه تامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره ان غرامه الضبط الميداني عدم الالhfاظ بالسجلات والفواتير الضريبيه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال قد حدرت في حق المديع تنيجه لعدم اتحاطه بالفواتير الضريبيه وحيث ثبث للدايره بان المديع لم يقم ايرفاق اي فواتير او مستندات تشير الي احتفاظه بالفواتير والسجلات، مما يثبت صحه قرار المديع عليها وذلك بالاستند علي الماده (٥٠٠٠٠) من نظام ضربه القيعه المضافه علي انه: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
خمسين الف ريال كل من: - لم يلترم ب حفظ الفواتير الضريبيه والدفاتر والسجلات
والمستندات المحاسبيه خلال الفتره المنصوص عليها في اللاتحه، وتكون الغرامه
عن كل فتره ضريبيه».

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المدعي لثبوت صحه قار المدعي عليها بفرض الغرامه محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بفق الطرفين، وقد حدت الدايره لاثون يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر
هذا القرار نهايا وواجب الفقاد وفقا لما نصت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمازعات الضريبيه.
وصل الله والله و سلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.