gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 دعوي | (VJ-2020-511): القرار رقم: | (V-930-2018): الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتي: - دعوي - قبول شكي - صفه المدعي - يشترط في مقدم الطلب ان يكون له صفه في تمثيل المدعيه. انجاد الصفه يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم الصادر من الهييه العامه للزکاه والدخل لاغراض ضريبه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي ان الدفع يقدم قبول الدعوي لانجاد الصفه او الاهليه او المحله او لاي سبب اخري، يجوز في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتكتم به المحكمه من تلقاء نفسها - تبت للدايره الابتداييه ان مقدم الدعوي ليس له صفه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض لرفعه من غير ذي صفه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٧١) من نظام المراعات الشربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٣٧) (٥٦) (١٧) (١٣٥) (١٤٣٠/٠١/٢٢) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤³٥) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٢٥) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) (١٤٣٠) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-930-2018) ب تاريخ ٢٠١٩/١٠/٢٠١٠ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه (....) بموجب سجل تجاري رقم (....) تقدم (....) باللغه دعوي تضمنت اعتراضه علي اعاده التقييم الصادر من الهييه العامه للزكاه والدخل لاغراض ضريبه القيمه المضافه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجباب كالاتي: «اولا: الدفع الشكلي: لانه من لوازم قبول الدعوي شكل رفعها من الممدعي اصاله او من يمثله نظاما بوكاله او تفويض سار. ولما ان التفويض المقدم منتهي الصلاحيه تكون الدعوي مقدمه من غير ذي صفه وفقا لاحكام الماده (٤١) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ (١/٢) من التبع علي انه «ترفع الدعوي من الممدعي بصيغه موقعه منه او ممن يمثله، وتودع لدي المحكمه...، ثانيا: الدفع الموضوعي: (ا) حيث تهدف المعديه من دعواها الي اغاء القرار الصادر ابعاده التقييم من قبل الهييه، وال-Qاضي ايضافه ايرادات لم يغصح عنها، فان الهييه تمسك بقرارها استنادا الي: - الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي يديي خلف ذلك اثبات العكس. - قيمنا يتعلق بتعديل المبيعات الخاصه لالخصبه للضربه بالسبه الاساسيه والmبيعات الخاصه للنسبه الصفريه، فانه وبعد دراسه الحاله والتاكد من الاكواد الطبيه تبين صحه قرار الهييه في عدم خضوع جميع المبيعات لاحكام الماده (٣٥) من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه الضرافه، والتي نصت علي: (1 - مع مراعاه ايه ضواب اضافيه تقرها لجنه وزاره الصحه لدول المجلس، تسري نسبه الصفر علي توريدات اي ادويه مؤهله او سلع طبيه مؤهله. (٢ - لاغراض هذه الماده تعد الادويه والسلع الطبيه مؤهله وفقا الي تصنيفات قد تصدر من وزاره الصحه او اي جهه مختصه في المملكه). (٣ - اما فيما يتعلق بتعديل المشتريات المطليه، فان المدعيه لم تقدم فواتير ضريبه وفقا لاحكام النظام والشروط المنصوص عليها في الماده (٣٠) من الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، عليه فلم تعتد بها الهييه. (٤ - تعديل الواردات الخاضعه للضريبه التي تدفع للبحارات تم بناء علي البيانات الوارده من الهييه العامه للجمارات استنادا الي حق الهييه في الحصول علي اي معلومات لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث (الماده ٥٧ من الثالثه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه). (ب) وفيما يخذ غرامه المترتبه علي التقييم النهايي، فبعد مراجعه اقرار المدينه عن الفتره (ابريل ١٨٠٥) تبين للهييه عدم صحته تاسيا علي ما ذكر في الفقره (ا) ، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدينه المدفعيه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ ٢٩٥٥ م، ولما كانت المدفعيه قد قدمت اقرارا خاطا، عليه فقد تم فرض غرامه ضريبه القيمه المضافه، والتي نت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضرييا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ الضريبه اقل من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 «المستحق، بغاره متاع تعداد (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المختسبه والمستحقه». وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره التحقق من صفه المدييه «وكانه، والحكم برفض الدعوي موضوعا». في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جد، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم: (٢٦٠٠) بتاريخ: ١٢٤١/٥٤١/٥٥١/٥٥١/٥٥١/٥٥١/٥٥١/٥٥١/٥٠٥١/٥٥١/٥٥١/٥٥١/٥٥١/٥٥١/۵٥١/۵٥١/۵٥١/۵٥١/۵٥١/۵٥١/۵٥١/٥٥١/۵٥١/۵٥١/۵٥١/۵٥١/۵٥١ / (٢٠٥١) (٢٠٥١) (٢٠٥١) (٢٠٥١) (٢٠٥١) (٢٠٥١) بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥١/١٠ والتعلياته، ولاحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٥١/١٠) (١٠٣٠) (١٠٥٠) (١٠٣٠) (١٠٥٠) (١٠٣٠) (١٠٥٠) (١٠٣٠) ب勘察 (١٠٥٠) (١٠٣٠) (١٠٥٠) (١٠٣٠) (١٠٥٠) (١٥٣٠) (١٠٣٠) (١٠٥٠) (١٠٣٠) (١٠٥٠) (١٠٣٠) وقعت الدعويه وكافعه المستندات المرفقه. من حيث الشكل: ولما كانت المعديه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات alsربينه، وحيث ان من الامور الاوليه التي يتم الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي هو التاكد من صفه اطراف الدعوي، والذي تكم به الدايره من تلقاء نفسها، وفقا لما نعت عليه الفقره (1) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات alsربعيه: «... او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتككم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث ان من قام بتقدمي الدعوي هو (…)، وبالطلاق علي ملف الدعوي تبين عدم وجود ما يثبت صفه مقدم الدعوي، وعليه فان الدعوي تم تقديمها من غير ذي صفه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م القرار: ولاهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول الدعوي شكلا: لتقدمها من غير ذي صفه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين وفقا لاحكام الماده (٥١) من نظام المرافعات الشرعيه. وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه. ولطرف الدوعي طلب استينافه خلال (٢٠) لثاثين يوقا من اليوم التالي للتاريج المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدم الاغتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه حده المده. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.