ncar · rules · processed · 3 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1 /4 /1418ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي الامر السامي رقم( 4/ب/5074 )وتاريخ 5 /4 /1417ه القاضي بان يعرض علي مجلس الوزراء ما اقترحه معالي رييس ديوان المظالم ببرقيته رقم (1 /461/خ )وتاريخ 6 /11 /1416ه المتضمنه طلب الموافقه علي عدم اعتبار الاحكام الصادره بالادانه مع ايقاف عقوبه السجن في قضايا تزييف النقود وجلبها وترويجها واجبه النفاذ الا بعد تدقيقها ومن ثم العمل بما تنتهي اليه هييه التدقيق في ديوان المظالم بشانها. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20 /7 /1379ه وتعديلاته الخاص بعقوبات النقود المزيفه وجلبها وترويجها. وبعد الاطلاع علي نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51 )وتاريخ 17 /7 /1402ه وبعد الاطلاع علي قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 /1409ه وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء برقم (151/س )وتاريخ 23 /10 /1417ه. وبعد الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (556 )وتاريخ 13 /11 /1417ه ورقم (139 ) وتاريخ 17 /3 /1418 ه. يقرر ما يلي: تعديل الماده الرابعه والثلاثين من قواعد المرافعات الاجراءات امام ديوان المظالم الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 /1409 ه لتصبح بالنص التالي: (الاحكام الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين "ج"، "د" من الماده الثامنه من نظام ديوان المظالم علي خلاف ما طلبته الجهه الاداريه او في غير صالحها وكذلك الاحكام الصادره بوقف تنفيذ العقوبه في قضايا تزييف النقود وجلبها وترويجها لا تكون نهاييه وواجبه النفاذ الا بعد تدقيقها.) رييس مجلس الوزراء