tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

تعديل المادة ( 34 ) من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ

ncar · rules · processed · 3 chunks

date_gregorian=1997-08-04 date_hijri=1418-04-01 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:190 entity=document_number:57 entity=document_number:م/51 entity=keyword:قضاء,عدل,محاكم,قضاة,مظالم,مرافعات,تزييف,نقود entity=agency:النيابة العامة entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:12 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:57 entity=legal_basis:high_order:4 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل المادة (34) من قواعد المرافعات والاجراءات أمام ديوان المظالم لعام 1409هـ لتصبح بالنص الوارد في القرار . language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1 /4 /1418ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
علي الامر السامي رقم( 4/ب/5074 )وتاريخ 5 /4 /1417ه القاضي بان يعرض علي مجلس
الوزراء ما اقترحه معالي رييس ديوان المظالم ببرقيته رقم (1 /461/خ )وتاريخ 6 /11 /1416ه
المتضمنه طلب الموافقه علي عدم اعتبار الاحكام الصادره بالادانه مع ايقاف عقوبه
السجن في قضايا تزييف النقود وجلبها وترويجها واجبه النفاذ الا بعد تدقيقها ومن ثم
العمل بما تنتهي اليه هييه التدقيق في ديوان المظالم بشانها.
وبعد
الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (12) وتاريخ 20 /7 /1379ه وتعديلاته الخاص بعقوبات
النقود المزيفه وجلبها وترويجها.
وبعد
الاطلاع علي نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51 )وتاريخ 17 /7 /1402ه

وبعد
الاطلاع علي قواعد المرافعات والاجراءات امام ديوان المظالم الصادره بقرار مجلس
الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 /1409ه
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في هييه الخبراء برقم (151/س )وتاريخ 23 /10 /1417ه.
وبعد
الاطلاع علي توصيتي اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (556 )وتاريخ 13 /11 /1417ه ورقم (139 ) وتاريخ 17 /3 /1418 ه.
يقرر ما يلي:
تعديل الماده
الرابعه والثلاثين من قواعد المرافعات الاجراءات امام ديوان المظالم الصادره بقرار
مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16 /11 /1409 ه لتصبح بالنص التالي:
(الاحكام الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين "ج"،
"د" من الماده الثامنه من نظام ديوان المظالم علي خلاف ما طلبته الجهه الاداريه
او في غير صالحها وكذلك الاحكام الصادره بوقف تنفيذ العقوبه في قضايا تزييف النقود
وجلبها وترويجها لا تكون نهاييه وواجبه النفاذ الا بعد تدقيقها.)

رييس مجلس الوزراء