moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 13809 لعام 1437 ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصوتيات والمرييات سجل تجاري (...) القاضي عبدﷲ بن سمير الفيفي رييسا القاضي عبدالعزيز بن علي الزهراني عضوا القاضي عايض بن صالح السلمي عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (218.955.76) ميتين وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وخمسين ريالا وسته وسبعين هلله، مقابل توريد وتركيب وتقديم خدمات في مجال الانترنت للمدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (45.000) خمسه واربعين الف ريال. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، وتشير الدايره الي انها عقدت عددا من الجلسات تبين فيها عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، رغم الكتابه لها عن طريق صندوق البريد، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بعدد من الفواتير الصادره من موكلته والتي تثبت مبلغ المطالبه، وفي جلسه 10/2/1439ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الغيابي القاضي بالزام شركه (...) للصوتيات والمرييات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره (218.955.76) ميتان وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وخمسون ريالا وسته وسبعون هلله. ثانيا: مبلغا قدره (20.000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ثم تقدم وكيل المدعي عليها لمحكمه الاستيناف بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر من الدايره، انتهي فيه الي ان موكلته تقر بالتعامل مع المدعيه، ودفع بان موكلته قامت باخطار المدعيه بالغاء الخدمه بتاريخ 12/5/2010م، كما ان موكلته لا تمانع من سداد مستحقات المدعيه، الا انها تطلب من المدعيه تزويده بالفواتير وكشف الحساب ليتمكن من الرد التفصيلي عليها، وذلك لعدم دقه الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه وعدم صحه مطالبتها، ثم ذكر اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف انه من حيث الموضوع فانه لما كان الحكم قدر صدر غيابيا وتم الاعتراض عليه وفق الاجراءات المتبعه نظاما فانه يتعين علي اعاده الاوراق الي اداره الدعاوي والاحكام لاحالتها الي الدايره مصدره الحكم للنظر في الاعتراض وفق الاجراءات القضاييه ونظام المرافعات الشرعيه. وبناء عليه اعيدت القضيه الي الدايره، وحددت لنظرها الجلسه المنعقده مرييا عن بعد بتاريخ 14/5/1442ه؛ وفيها تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الجواب علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها خلال (3) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وفي جلسه 21/5/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يتقدم باجابه عن اللايحه الاعتراضيه المقدمه من وكيل المدعي عليها وفقا لما طلبته منه الدايره في الجلسه السابقه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاجابه عن الفواتير المقدمه من وكيل المدعيه، وبيان المبلغ الذي تقر به موكلته للمدعيه، وذلك خلال (3) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عن الاخطارات الصادره من المدعي عليها والمرفقه بملف الدعوي، مع تقديم ترجمه معتمده للفواتير المرفقه بملف القضيه خلال (3) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وتشير الدايره الي انه وردها مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها، ونصها: " نتقدم لفضيلتكم باللايحه الجوابيه ردا علي اللايحه المقدمه من طرف المدعيه، والتي لم تلتزم من خلالها بالرد علي ما ورد بضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 21/ 05/ 1442ه (مرفق رقم 01)،وحيث وجهت الدايره لوكيل المدعيه من خلالها بتقديم اجابه علي اللايحه الاعتراضيه، والاجابه علي الفواتير، والاجابه علي الاخطارات الصادره من المدعي عليها ، وبناء عليه ياتي ردنا علي النحو التالي: اولا: بتاريخ 12/ 05/ 2010م، تم اشعار المدعيه بطلب الغاء خدمه الانترنت بشكل كامل للمدعي عليها عبر الفاكس (مرفق 02). ثانيا: بتاريخ 15/ 12/ 2012م، وردت رساله من المدعيه عبر البريد الالكتروني يتضمن اقرارها بان الفواتير المرسله خاطيه (مرفق 03)، وانها غير مستحقه، كما ذكرت المدعيه بالبريد نفسه عدد (5) فواتير بانها هي الفواتير الصحيحه المستحقه واجماليها مبلغ وقدره (25,950.38) خمسه وعشرون الف وتسع ميه وخمسون ريال وثمانيه وثلاثون هلله. ثالثا: بتاريخ 15/ 12/ 2012م قامت المدعي عليها بالرد علي البريد المرسل واوضحت بان الخدمه متوقفه منذ فبراير لعام 2010م، بناء علي الخطاب المرسل عبر الفاكس والمرفق بالبريد (مرفق رقم 4). رابعا: بالرجوع للفواتير المقدمه عبر ايقونه تبادل المذكرات اتضح بان اول اربعه ارقام من جهه اليسار لكل رقم فاتوره ترمز للعام وبما لا يدع مجالا للشك بان تلك الفواتير لاحقه لخطاب المدعي عليها بانهاء الخدمه، وبمطابقه ارقام تلك الفواتير بالفواتير المثبته ببريد المدعيه، تبين اختلاف ارقام الفواتير واختلاف قيمتها وبالتالي عدم صحه المطالبه. بناء لما ذكر يتضح لفضيلتكم بان المدعيه تصطنع فواتير ليس لها صحه من الواقع بموجب اقرارها المرسل للمدعي عليها بالمرفق رقم 3. خامسا: بالرجوع للمدعي عليها تبين ان للمدعيه في ذمتها مبلغ وقدره (14100) اربعه عشر الفا وميه ريال بموجب البريد المرسل للمدعيه (مرفق رقم 5). الطلبات: الحكم للمدعيه بمبلغ وقدره ( 14100 ) اربعه عشر الف ومايه ريال. رد باقي الطلبات لعدم استحقاقها"، وفي جلسه 28/5/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ وطلبت الدايره من وكيل المدعيه الاجابه عن المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها مع تقديم البينه علي المبلغ محل الدعوي خلال يومين من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه تبادل المذكرات، وفي جلسه 7/6/1442ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...) وتبين انه ليس له فيها حق الاقرار، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (218.955.76) ميتين وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وخمسين ريالا وسته وسبعين هلله، مقابل توريد وتركيب وتقديم خدمات في مجال الانترنت للمدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (45.000) خمسه واربعين الف ريال؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بمبلغ (14.100) اربعه عشر الفا وميه ريال، وانكر ما زاد عن ذلك، وبما ان البينات والمستندات المقدمه بطي الدعوي، لا ترقي الي اثبات الحق المطالب به، ولا يمكن من خلالها اشغال ذمه المدعي عليها، وحيث انه من المستقر شرعا وقضاء توجه اليمين علي المدعي عليها في حال انتفاء البينه لدي المدعيه، الا ان ذلك يصار اليه مع الشخصيه الطبيعيه، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه لا يمكن اختزالها في شخص بعينه، وبما ان الماده الثالثه والثلاثون بعد الميه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم الجاريه نصت صراحه علي انه: (في جميع الاحوال لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وتقضي بالزام المدعي عليها بمبلغ (14.100) اربعه عشر الفا وميه ريال، ورفض ما زاد عن ذلك. وفيما يتعلق بطلب وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيث ارتات الدايره ان النزاع الماثل لا يمكن الفصل فيه الا قضاء، وتراه من الطلبات الحريه بالرفض في مثل هذه النزاعات. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للصوتيات والمرييات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (14.100) اربعه عشر الفا وميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عايض بن صالح السلمي عضو عبدالعزيز بن علي الزهراني رييس الدايره عبدﷲ بن سمير الفيفي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2411 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه (...) لخدمات الانترنت سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للصوتيات والمرييات سجل تجاري (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بمبلغ (218.955.76) ميتين وثمانيه عشر الفا وتسع ميه وخمسه وخمسين ريالا وسته وسبعين هلله، مقابل توريد وتركيب وتقديم خدمات في مجال الانترنت للمدعي عليها، والزامها باتعاب المحاماه المقدره بمبلغ (45.000) خمسه واربعين الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/06/1442ه الذي قضي: بالزام شركه (...) للصوتيات والمرييات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (14.100) اربعه عشر الفا وميه ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، اما عن الموضوع فقد حددت جلسه 24/08/1442ه وفيها اكد وكيل المدعيه علي ما ورد في اعتراضه المتضمن ان المدعي عليه تنكر جزء من الفواتير رغم اقرارها بفواتير اخري وان المدعي عليها مماطله حتي وصل الامر الي التنفيذ، فعقب وكيل المدعي عليها بان سبق الاجابه امام الدايره الابتداييه واثبات عدم صحه الفواتير التي تدعيها المدعيه فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المدعيه الذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وسبق مناقشته ابان نظر الدعوي، وبما ان الدايره الابتداييه اصدر حكمها الا انها لم تلغي الحكم الغيابي السابق في الدعوي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تاييده بعد تعديل منطوقه محمولا علي اسبابه . (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع تاييد حكم الدايره ( الثالثه ) بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ( 13809) لعام ( 1437 ه ) مع تعديل منطوقه ليكون اولا : الغاء الحكم الغيابي المؤرخ في 10/2/1439 ه ثانيا : بالزام شركه (...) للصوتيات والمرييات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (14.100) اربعه عشر الفا وميه ريال . عضو ياسر بن خلف المطيري عضو محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره عبيد بن عوض العمري