moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470544757 لعام 1444 ه المدعي: ناجع محمد عوض القحطاني المدعي عليه: عبدالرؤوف زينهم اسماعيل علي الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه شركه جلف انيرجي انترناشيونال وهي شركه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبه الحصص من راس المال (25%)، وراس مالها (1,000,000) مليون ريال، وعدد الشركاء (3)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس. وطالب بالزام المدعي عليه باثبات بطلان قرار الشركاء ومضمونه اتخاذ قرار تعديل عقد الشركه دون الرجوع الي المدعي بصفته شريك ومدير وذلك بموجب عقد التاسيس الصادر في تاريخ 25/05/1444ه بسبب تخلف احد اركان القرار. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- النظام الاساسي للشركه المؤرخ في 08/11/1432ه الممهور بتوقيع الاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 25/06/1444ه وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلبه في الغاء القرار الصادر بعزله من اداره الشركه وذلك بعد اكتشافه تجاوزات ماليه واداريه في الشركه وبسؤاله عن القرار الصادر بعزله اجاب قايلا بانه تم تقديم عن طريق ناجز وجري من الدايره تزويده بايميل الدايره وذلك لتقديم نسخه من القرار الصادر بعزله، وبعرض دعوي المدعي علي وكيل المدعي عليه استمهل لتقديم جوابه فامهلته الدايره لتقديم جوابه خلال اسبوع، وللمدعي مثل هذه المده للاطلاع علي جواب وكيل المدعي عليه والرد عليه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان ما قام به المدعي عليه من استصدار قرار شركاء قد تم طبقا للنظام ولعقد التاسيس وبناء علي طلب الشركاء الذين يمتلكون ثلاثه ارباع راس المال في الشركه مدار القضيه، وبالتالي لا حاجه لاخذ موافقه المدعي من عدمها في ذلك الشان، وكذلك فان قرار عزله من الاداره يقع صحيحا طبقا لما ورد في المادتين (10/2) والماده (13/1) من عقد التاسيس الاول ودون مخالفه لنظام الشركات في شيء. وطالب في جوابه برد الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ 24/ 7/ 1444ه،وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (443606410)، كما حضر وكيل المدعي عليه/ نجاء بن طلق بن نجاء العتيبي - بموجب الوكاله رقم (443491335)، واطلعت الدايره علي الجواب المقدم من المدعي عليه وجري سؤال وكيل المدعي عن رده، فاوضح بانه تجود حاليا مساعي للصلح بين الطرفين، وطلبا مهله لذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، والله الموفق. ثم عقدت الدايره جلسه يتاريخ 21/ 8/ 1444ه وفيها حضر وكيل المدعي/عبلان بن فالح بن سعد الدوسري بموجب الوكاله رقم (443606410)، كما حضر وكيل المدعي عليه/نجاء بن طلق بن نجاء العتيبي بموجب الوكاله رقم (443491335)، وقد قرر وكيل المدعي عدم توصل الطرفان الي صلح ويطلب السير في الدعوي بسؤال وكيل المدعي هل تم الاطلاع علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه والمقدمه بتاريخ 1444/07/03ه اجاب قايلا تم الاطلاع عليها ونطلب مهله للرد فامهلته الدايره لذلك خمسه ايام، ثم لوكيل المدعي عليه مثل هذه المده للاطلاع علي ما يقدمه وكيل المدعي لتقديم رده ان وجد ورفعت الجلسه. ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 26/ 8/ 1444ه تضمنت ن ماقام به المدعي عليه ليس هو اجراء طبيعي اتخذ المدعي عليه لصالح الشركه حتي تشهد له مواد عقد التاسيس الذي اشار اليها وكيل المدعي عليه بالصحه، بل هو اجراء معيب حري بالالغاء لكون المدعي عليه اقدم عليه بعد اكتشاف موكلي لتجاوزات ماليه في الشركه حاول طلب تفسيرها من المدعي عليه وبدل ان ينصاع للحق ويثبت نظاميتها عمد المدعي عليه علي اخفاء تجاوزاته الماليه المنافيه لامانه الشريك بتعيين نفسه مديرا ظنا منه بان ذلك سيخفي الحقايق بدليل تعميمه الذي صدره للعاملين في الشركه بحجب المعلومات الماليه عن موكلي، وفي تجاوز فج يتوعدهم بوودفعه الي ذلك التغطيه علي مخالفات ماليه اكتشفها موكلي وطلب من المدعي عليه تفسيرها فتاخر في ذلك ثم فوجيء بالمدعي عليه يسقط اسمه من اداره الشركه تعريضا بسمعه موكلي ويعمم بحجب المعلومات الماليه عليه في مخالفه لمبدا الشفافيه والوضوح بين الشركاء. نامل الغاء هذا القرار المعيب، ورد اعتبار موكلي باعادته لاداره الشركه، ثم تلت مذكره المدعي مذكره رد مقدمه من وكيل المدعي عليه بتاريخ 11/ 9/ 1444ه تضمنت ان القرار الصادر صحيح وانه علي فرض وجود تلك المخالفات والرض غي الواقع فلا ينال من صحه القرار، وان النظام قد اوضح الاجراء الواجب اتباعه في حال فرض وجود تلك المخالفات، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 04/11/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد الجلسه وافاد وكيل المدعي عليه بانه يطلب الفصل في هذه الدعوي، وبعد دراسه الدايره لملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعي قد حصر طلبه باثبات بطلان قرار الشركاء الصادر بعزله من اداره الشركه مستندا في ذلك الي ان قرار عزله قد عدل عقد تاسيس الشركه دون الرجوع الي المدعي بصفته شريك ومدير وذلك بموجب عقد التاسيس الصادر في تاريخ 25/05/1444ه، كما ان القرار صدر بعد اكتشافه لتجاوزات ماليه واداريه وكان من شان القرار هو اخفاء هذه التجاوزات، وان صدور القرار كان بغير علمه، وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تتلخص بان قرار عزل المدعي من الاداره وقع صحيحا وطبقا لما ورد في المادتين (10/2) والماده (13/1) من عقد التاسيس الاول ودون مخالفه لنظام الشركات في شيء، وليس كما يذكر المدعي، وانه علي فرض وجود تلك التجاوزات فانها لا تنال من صحه ذلك القرار، وان النظام قد اوضح الاجراء الواجب اتباعه في حال وجود تلك المخالفات، وبعد اطلاع الدايره علي عقد التاسيس الصادر بتاريخ 25/05/1444ه والذي نص علي ان المدعي هو احد مدراء الشركه، كما نص علي ان " قرارات الشركاء تصدر بالاجماع فيما يتعلق بتغيير جنسيه الشركه او زياده الاعباء الماليه للشركاء، وفيما عدا ذلك يجوز تعديل عقد الشركه بموافقه اغلبيه الشركاء الذين يمثلون ثلاثه ارباع راس المال علي الاقل " وبما ان المدعي قد اقر بان القرار صدر من بقيه الشركاء، وبما ان بقيه الشركاء يملكون ثلاثه ارباع راس من راس مال الشركه، عليه فان القرار صدر وفقا لما نص عليه عقد التاسيس، وبما ان نظام الشركات قد اجاز للشركاء عزل المدير الشريك متي راوا ذلك، وان النظام لم يشترط علمه بذلك بل منعه النظام من ان يشترك في التصويت علي قرار عزله ومن ذلك ما نصت عليه الماده (164) من انه " يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين سواء كانوا: معينين في عقد تاسيس الشركه، او في عقد مستقل، واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله "، كما نصت الماده (172) علي انه " يجوز تعديل عقد تاسيس الشركه بما في ذلك زياده راس مالها او تخفيضه بموافقه شريك او اكثر يمثلون ثلاثه ارباع راس المال عل الاقل. مالم ينص عقد التاسيس علي نسبه اكبر " وبما ان عقد التاسيس الجديد الصادر بتاريخ 3/ 5/ 1444 جاء موافقا لما سبق، وتم توثيقه بالطرق النظاميه، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق.