moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439144991 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاريخ 1/12/2010م بتاجير سياره (...) علي المدعي عليها باجره شهريه قدرها (2.823) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها سددت (99.011) ريال ولم تقم بسداد ما تبقي من الاجره ولم تقم بتسليم العين المؤجره؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (279.477) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعيه / (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي موضوع الدعوي وعلي تاريخ العقد محل الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: لما كان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يجب علي الدايره ناظره الدعوي التحقق منها قبل بحث موضوع الدعوي شكلا او موضوعا، للتاكد من قيام الولايه بنظر الدعوي وانعقادها للدايره، ولما كان موضوع هذه الدعوي هو نزاع بين طرفين متصل بعقد ايجار تمويلي، ولما كانت الماده (3) من المرسوم الملكي رقم (م/51)وتاريخ 13/8/1433ه نصت علي ما يلي: (تشكل لجنه باسم لجنه الفحص في المخالفات و المنازعات التمويليه تختص بالاتي: الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحق العام والخاص الناشيه من تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل، واحكام نظام الايجار التمويلي، ولايحتيهما والقواعد والتعليمات الخاصه بهما)، ولما كان العقد محل الدعوي تم توقيعه بتاريخ 25/ 12/ 1431ه الموافق 01/ 12/ 2010 م مما يعني ان العقد محل الدعوي تم ابرامه قبل اصدار نظام الايجار التمويلي وقبل انشاء اللجنه المذكوره اعلاه، وبالتالي فلا ينعقد الاختصاص للجنه المذكوره، وعليه فتختص المحاكم العامه بنظر النزاع وفقا للماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 22/1/1435ه و التي تنص علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا)، وما تقدم يتوافق مع ما اقره رييس المجلس الاعلي للقضاء بموافقته علي ما عرضه المستشار والمشرف علي الاداره العامه للمستشارين، بعرضه رقم (32305) وتاريخ 17/4/1439ه والذي جاء فيه: (... 6- ان الفصل في منازعات وعقود التاجير التمويلي التي ابرمت من قبل ممول لم يرخص له بممارسه الايجار التمويلي وفقا لنظام مراقبه شركات التمويل فان كان المؤجر مصرفا فالفصل فيها من اختصاص لجنه المنازعات المصرفيه بناء علي الامر الملكي رقم 37441 بتاريخ 11/8/1433ه وان لم يكن مصرفا فالفصل فيها من اختصاص القضاء العام، لكون الدعوي لم تنشا من تطبيق نظام الايجار التمويلي)، ولما تقدم فان الدايره ترا وجاهه الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ويكون الاختصاص بنظرها منعقدا للمحاكم العامه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي.