tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / customs_procedures

Car 2026 274527

gstc_gov_sa · decision · processed · 30 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446/01 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=customs_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-265521 : قارار رقم
PC-2025-265521 : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
<table><tr><td>المدعيه</td><td>من /eنيابه العامه</td></tr><tr><td>المدعي عليهما</td><td>( ....) ضد /هويه خليجه رقم ....</td></tr><tr><td></td><td>( ....) و .... (هويه خليجه رقم ....)</td></tr><tr><td></td><td>( ....) و .... (هويه خليجه رقم ....)</td></tr><tr><td></td><td>( ....) و .... (هويه الخدمه والسالم علي رسوال الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td></td><td>( ....) و .... (هويه خليجه رقم ....)</td></tr><tr><td></td><td>( ....) و .... (هويه والطبقه والسالم علي رسوال الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td></td><td>( ....) و .... (هويه الخميس الموافق 2025/11/27 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446/01/17 وتاريخ 107)</td></tr><tr><td></td><td>( ....) و .... (هويه والطبقه والسالم علي رسوال الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td></td><td>( ....) و .... (هويه الخميس الموافق 2025/11/27 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المشكله بموجب قرار وزير الماليه، وبعد:</td></tr><tr><td></td><td>( ....) و .... (هويه والطبقه والسالم علي رسوال الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:</td></tr><tr><td></td><td>( ....) و .... (هويه والطمين انه انتاه قدوم المدعي عليه &quot;...&quot; الي جمرك بس الملك فهد بقياته لمركيه من نوع ( ....) والتي تحمل والمتضمن انه انتاه قدوم المدعي عليه &quot;...&quot; الي جمرك بس الملك فهد بقياته لمركيه من نوع (&quot; ....) والتي تحمل والمتضمن انه انتاه قدوم المدعي عليه &quot;...&quot; الي جمرك بس الملك فهد بقiantه لمركيه من نوع (&quot; ....) والتي تحمل والمتضمن انه انتاه قدوم المدعي عليه &quot;...&quot; الي جمرك بس الملك فهد بقiantه لمركيه من نوع (&quot; ....) والتي تحمل والمتضمن انه انتاه قدوم مدعي عليه &quot;...&quot; الي جمرك بس الملك فهد بقiantه لمركيه من نوع (&quot; ....) والتي تحصل والمتضمن انه انتاه قدوم المدعي عليه &quot;...&quot; الي جمرك بس الملك فهد بقiantه لمركيه من نوع (&quot; ....) والتي تحاصل والمتضمن انه انتاه قدوم المدعي عليه &quot;...&quot; الي جمرك بس الملك فهد بقiantه لمركydney من نوع (&quot; ....) والتي تحصل والمتضمن انه انتاه قدوم المدعي عليه &quot;...&quot; الي جمرك بسالملك فهد بقiantه لمركydney من نوع (&quot; ....) والتي تحاصل والمتضمن انه انتاه قدوم المدعي عليه &quot;...&quot; الي جمرك بسالملك فهد بقiantه لمركSydney من نوع (&quot; ....) والتي تحاصل والمتضمن انه انتاه قدوم المدعي عليه &quot;...&quot; الي جمرك بسمالك فهد بقiantه لمركSydney من نوع (&quot; ....) والتي تحاصل والمتضمن انه انتاه قدوم المدعي عليه &quot;....&quot; الي جمرك بسمالك فهد بقiantه لمركSydney من نوع (&quot; ....) والتي تحاصل والمتضمن انه انتااه قدوم المدعي عليه &quot;....&quot; الي جمرك بسمالك فهد بقiantه لمركSydney من نوع (&quot;....&quot;) والاتي يكتوبات واتي يكتوبات واتي يكتوبات واتي يكتوبات واتي يكتوبات واتي يكتوبات
اللظفي الدعوي والماناده علي اطرف الدعوي، حضر المدعي العام / ... هويه وطنيه رقم (....) بموجب التفوي
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
7 من 1

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-265521 : قارار رقم:
PC-2025-265521 : الصادر في الدعوي رقم:
الصادر برقم (....) وتحاریز .... وحفر .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن المدعي عليهما بموجب وكاله خارجيه صادره وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف رقم (....) وتاریخ .... رقم تصديق الوكاله (....) وتاریخ .... وبعد التحقق من طرفي الدعوي، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف وبموجب ترخيص محاماه رقم (....) وتاریخ .... وبعد التحقق من طرفي الدعوي، وبعد اطلاع اللجنه علي ملف الدعوي. توجهت اللجنه بسال والمدعي العام عما يود اضافه بخلاف ما قدمه، فاجب بالاكتفاء، وسبال والكيل المدعي عليهما عما يود اضافه بخلاف ما قدمه، فاجب بالاكتفاء، عليه، قرت اللجنه قصل باب المراقعه: تمهيدا اصدار القرار.
الاسباب
بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمعيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) واتاريخ 08/04/04/45/40/08
من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضعрр، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه انه اثناء قدوم المدعي عليه "...." الي جمرك جسر الملك فهد بقيادته لمركبه من نوع (...) والتي تحمل اللوحه رقم (...) وبرفقته المدعي عليها "....", وبتفتيش المركبه بعر علي ثمره القورو
بوزن (38,000) جرام،وجدت داخل تجويف الرفض الخلفي الايسر وعلي دواسه اقدام المقعد الثالث للمركبه بعد طيه
بموجب محضر الضبط رقم (....) وتاريخ ....
واستنا لل ماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع
الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب (الرسوم)
الجمركيه كليا او جزييا او خلفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين
الاخری، و حيث نعتت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "يشترط في المسؤوليه الجزاييه في جرم التهريب توفر
القد، وتراعي في تحديد هذه المسؤوليه النصوص الجزييه المعمول بها، ويعتبر مسؤولا جزايا بصوره خاصه: 1-1
الفاعلون الاصليون. 2- الشركه في الجرم. 3- المتدخلون والمحرضون. 4- حايز المواد المهريه. 5- اصحاب وسايل
النقل التي استخدمت في التهريب... 6- اصحاب ومستاجور المطلاب والاماكن التي اودعت فيها المواد المهريه... "،
وكما نصت الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "اذا كانت البضاعه محل التهريب من البضايع الغير
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
٢٧ صفحه ٢

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-265521 : قارار رقم
PC-2025-265521 : الصادر في الدعوي رقم
خاضعه للضرايب "الرسوم" الجمركيه (معفاه)، فتكون العقوبه غرامه لا تقل عن عشره في المايه من قيمه البضاعه ولا تزيد علي قيمتها، والحبس مده لا تقل عن شهر ولا تزيد علي سنه، او اجددي هاتين العقوبتين".، وكما نصت الفقره (5) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم الجزها".، كما نصت الفقره (6) من ذات النظام علي: "مصادره وسايل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسايل النقل العامه، كال sfش والظالرات والقظارات والسيارات العامه ملام
تكن قد اعدت او استؤجرت لهذا الغرض، او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم الجزها".
وبناه علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب محضر الضبط محل الدعوي بان المدعي عليهما قد خبط
بحيازتهما علي ثمره القورو بون (38,000) جرام، وبالطلاع، علي محضر سماع الاقوال تبين انكار المدعي عليه "....".
بعايده المضبوطات وانها تعود لزوجته المدعي عليها "....", وبالطلاع علي محضر سماع الاقوال تبين اقرار المدعي
عليها "...." بعايده المضبوطات وانها تخصها، وحيث دفع موكل المدعي عليه "...." بان اقرار الزوجه يعفي المدعي
عليه انف الذكر من المسؤوله الجزاييه، فلا ينال من ذلك ما يدعيه وكيل المدعي عليه؛ بالنظر الي ما جاء في نص
الماده (144) من نظام الجمارك المودد بانه: "يشترط في المسؤوله الجزاييه في جرم التهريب توفر القصد، وتراعي
في تحديد هذه المسؤوله النصوص الجزاييه المعمول بها ...."، وحيث ان المدعي عليه قد اقر بعلمه عن المضبطات
فانه يعتبر شريك في جرم وفقا لما نصت به الماده (144) من نظام الجمارك المودد. وعليه؛ فان قيام المدعي
عليها بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه يعد تهرييا بحركيا، الامر الذي يتقرم معه ادانه المدعي عليهما بالتهريب
الجمريكي، والزامها بالاتضامن بغرامه جمركه تعادل قيمه المضبطات محل التهريب، ومصادر المضبطات محل
التهريب، ومصادره وسيله النقل المعده والمستخدمه والمجهزه للتهريب؛ نظير اخفاء المضبطات بطريقه احترافيه
يعجب اكتشافها، وليست من الامامك المعده للنقل او التخزين.
وفيما يتعلق بطلب عقوبه الحبس، بيد ان سجل المدعي عليهما يخلو من السوابق الجنايه؛ والن عقوبه الحبس من
العقوبات الساليه للحريه وتتعدي اثارها لغيرها. وفيما يتعلق بطلب تشديد العقوبه علي المدعي عليه "...." فان
المدعيه لم تقدم السوابق "الحكام" الجمركيه الصادره بحق المدعي عليه؛ الامر الذي اتتهت معه اللجنه كفايه ما
صدر بحقه ورد ما عدا ذلك من طلبات.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت اللجنه بالاجماء ما يلي:
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 3 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض
CFR-2025-265521 : قارار رقم:
PC-2025-265521 : الصادر في الدعوي رقم
القرار
اولا: ادانه المدعي عليهما / .... - بحريني الجنسيه - بموجب رقم الهويه الخليجيه: (....) و .... - بحرينيه الجنسيه -
بموجب رقم الهويه الخليجيه (....) بالتوهريب الجمركي.
ثانيا: الزام المدعي عليهما بالتصامن بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (3,800)
ثلاثه الف وثمانمانه ريال سعودي.
ثالثا: محادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا: محادره وسيله النقل المعده والمستخدمه والمجوزه للتهريب.
خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضروريا بحق الطرفين، ويعد تاريخ ايجاد القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمريكيه هو تاريخ تسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (30)
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هدمه في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحه اجمعين...
عضو
..... / الدكتور
عضو
..... / الدكتور
رييس اللجنه
..... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مسترجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000: الرقم المجاني
الصفحه 4 من 7

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض
CAR-2026-274527 : قرار رقم
PC-2026-274527 : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
<table><tr><td>المستاففيين</td><td>من / ... هويه خليجه رقم (...)</td></tr><tr><td>المستاف ضدها</td><td>... هويه خليجه رقم (...)</td></tr><tr><td>الصناف ضدها</td><td>ضد/ النيابه العامه</td></tr><tr><td></td><td>الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد: ... من 2026/04/16 الموفق 1446/01/17 ب تاريخ 1446/01/17 ...</td></tr><tr><td></td><td>وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 1446/01/17 ...</td></tr><tr><td>رييس</td><td>الاستاذ/ ...</td></tr><tr><td> عضوا</td><td>الاستاذ/ ...</td></tr><tr><td> عضوا</td><td>الدكتور/ ...</td></tr><tr><td>الحد من الالجه (CFR-2025-265521)</td><td>وذلك للنظر في الاستثمافين علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-265521) ...</td></tr><tr><td>الجراحيه الابتداييه الاولي بالاريض، المقدم من وكيل المستانفين / ... « هويه وطريقه رقم (....)» بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ....، الصادره عن وزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف في دوله البحرين والمصدقه من قبل وزاره الخارجيه ووزاره العدل في المملكه العربيه السعوديه.</td><td></td></tr><tr><td>الوقايع</td><td></td></tr><tr><td>تتلخص وقايع هذه العسوی انه اثناء قدوم المدعي عليه &#x27;...&#x27; الي جمرك جسر الملك فهد بقيادته لمركبه من نوع (....) والتي تحمل الموحه رقم (....) وبرفقته المدعي عليها &#x27;...&#x27;، وبتفتيش المركبه عثر علي ثمره القورو بوزن (38,000) جرام، وجدد داخل تجويف الفرف الخطي الايسر وعلي دواسه اقدام المقعد الثالث لمركبه بعد طيه، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) وتاريخ ...، وعليه اصدرت اللجنه الابتداييه قراها - محل الاستثناف- القاضي منظومه بما ياتي: (&quot;اولا: اداره المدعي عليهما / ... - بحرين الجنسيه - بموجب رقم الهويه الخليجيه: (....) و... - بحرينيه الجنسيه - بموجب رقم الهويه الخليجيه (....) بالتهريب الجمركي. ثانيا: ازام المدعي عليهما بالتضامن بغرامه جمركه تعادل قيمه المضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (3,800) ثالثه الف وثمانمايه ريال سعودي. ثالثا: مصادره المضبوطات محل التهريب. رابعا: مصادره وسيله النقل العقده والمستحده والمجزه للتهريب. خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات". (دكتون طلبات).
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
الصفحه 5 من 7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274527: قرار رقم
PC-2026-274527: الصادر في الدعوي رقم:
الموحد لكون وسيله النقل لم تعد او تجهز للتهريب، ويدفع وكيل المستانفين بالتفاع القصد الجايي، وان الحكم قد خالف مبدا تnasب العقوبه مع الجرم، واختتمت للغه الاستثناف بمطالبه الوكيل قبول الاستناف شكل، ونقض الحكم فيما قضي به من مصادره وسيله النقل (السياره) والحكم ابعاده السياره للمعترض، والاكتفاء بما تقرر من عقوبات اخري ان رات اللجنه ثبوتها دون المصادره.
وبطلب الاجابه من المستانغ ضدها وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه; قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.
وفي يوم الخميس المواقف 2026/04/16 م, عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل
المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من
قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريح 1445/04/05: للنظر
في الاستثناف المقدم من كل من .... و .... علي القرار رقم (CFR-2025-265521) وتاريح 11/27/2025م، الصادر
عن اللجه الجمركيه الابتذاييه الاولي بالرياض، وبعد الابطاع علي ملق الفضيه والاستثناف المقدم من قبل
المستافين، عليه قررت اللجه ققل باب المرافعه.
الاساب
بعد الابطاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي (41/11/03) ب تاريخ 14233/11/03. و بعد الابطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبه والحريه الصادره بالامر (25711) و تاريخ 08/04/08 (14454) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم تبليغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/24/2025م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 12/21/2025م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي حصه خلال المده المقرره لاجراء بموب ما قرته الم-اده
(163) من نظام الجمارك الموحد.
بعد الالطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وعلي قرار اللجنه الابتداييه، وحيث انه لا تثريب علي الجهه
الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي
اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، الا انه
بمراجعه اللجنه الاستثنافيه لما ورد في اسباب ومنطوق القرار الابتدايي تبين بانه قد قضي بمصادره المركبه، وحيث
ان تقرير ذلك يرتبط وجودا بعدم بمدي استخدام واسطه النقل نفسها لتهريب المواد المضب WOOTه كترتيب مخابي او
جيوب داخل واسطه النقل لاستعمالها في التهريب بناء علي ذلك، وحيث لم يثبت من واقعه الدوي احداث التغير
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
7 من 6
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-274527: قرار رقم
PC-2026-274527: الصادر في الدعوي رقم
في واسطه النقل مما يتقرار معه لدي اللجنه الجركيه الاستثنافيه الغاء ما قضي به القرار محل الاستثناف في
الفقره (رابعا) والمتعلقه بمصادره المركبه، الامر الذي تنتتهي معه اللجنه بالاجمع الي تقرير ما ياتي:
القرار
- قبول الاستثناف شكلا المقدم من / .... بحرين الجنسيه، « هويه خليجيه رقم (....) و .... بحرينيه الجنسيه - 1
هويه خليجيه رقم (....) علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2025-265521) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الاولي بالرياض.
-2 - وفي الموضوع الحكم بالاتي:
اولا: اداه المدعي عليهما / .... - بحريني الجنسيه - بموجب الهويه الخليجيه رقم (....) و .... - بحرينيه الجنسيه.
بموجب الهويه الخليجيه رقم (....) بالتوهيب الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليهما بالتضامن بغرامه جمركيه تعادل قيمه المضبوطات محل التهريب مبلغا وقدره (3,800)
ثلاثه الاف وثمانمانه ريال سعودي.
ثالثا: محادره المضبوطات محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
ويعد هذا القرار نهاييا : وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين...
عضو
عضو
..... / الدكتور
..... / الاستاذ
رييس اللجنه
.... / الاستاذ

هذه الوثيقه رسميه مستحبه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
7 من 7
8001220000: الرقم المجاني