gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات الجناض العربيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VTR-2021-465) القرار رقم | (V-34840-2021) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه المفاتيح: تقييم ضريبي نهايي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر العدوي. الملخص: بالفواتير الضريبه، يطلب اغاء قرار المدعي عليها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣٣/١١/٢٠١٢) بتاريخ ٢٠١٣ - الماده (٢), (٣) و (٢/١٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٤/١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه; وبعد: في يوم الثالث ١٤٤١/٠٧٨ م الموافق ٢٠١١/٠٧ م اجتمعت الداره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (…) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...) وصفته مالك مؤسسه ...، سجل تجاري رقم (...) تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار نتيجه لعدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبه، ويطلب اغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل اجابت بما يلي: «اولا: الدفع الشكلي: نعت الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما تQاضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات (تسعين) يوقا من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار بغرض الاعتراض او مفتت مده (تسعين) يوقا من تثري قيمه، فالملك في خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده التسعين يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ٢ - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل». وحيث ان قرار الهييه المتعلق بغراء (عدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبيه) صدر بتاريخ (٢٠٢١/١٠/٥) والمدعي لم يتقدم ابتداء لدي الهييه العامه لزока والدخل قبل تقدم دعواه امام الامانه العامه للجان الضريبيه، مما يكون معه رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذا الاجراء معينا شكلا. ثانيا: وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتهي ردها. وفي يوم الثالثاء ١٠٢١/٠٦٨ م. ٢٠٢١/٠٦٨ م. ٢٠٢١/٠٦٨ م. ٢٠٢١/٠٦٧ م. ٢٠٢١/٠٦٧ م. ٢٠٢١/٠٦٧ م. ٢٠٢١/٥٦٧ م. ٢٠٢١/٥٦٧ م. ٢٠٢١/٥٦٧ م. (ثاني) من العجه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا. انتوي ردها. وfiy يوم التالاء ١٠٢١/٠٦٧ م. ٢٠٢١/٠٦٧ م. ٢٠٢١/٠٦٧ م. ٢٠٢١/٠٦٦ م. ٢٠٢١/٠٦٧ م. ٢٠٢١/٠٦٧ م. ٢٠٢١/٥٦٧ م. ٢٠٢١/٥٦٧ م. ٢٠٢١/٥٦٧ م. فتحه بعد المعلاء ١٠٢١/٠٦٧ م. ٢٠٢١/٥٦٧ م. ٢٠٢١/٥٧٧ م. ٢٠٢١/٥٧٧ م. ٢٠٢١/٥٧٧ م. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. م. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. ٢. استيفاء هذ الاجراء معينا شكلا. ثانيا: الطبات: وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا». انتوهي ردها. وفي يوم الثالثاء ١٠٢١/٠٦٠٨ م. انتثت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عند استنادا علي ما جاء في البند (ثانيا) من الماده (الخامسه عشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٥٥) وتاريخ في مذكره الرد، وطلب عدم سماع الدعوي، ولصالحبه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، وبناء عليه قررت الدايره اخلاء القاعه للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الاطلاع علي الاتفاقيه الموحده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي المصدقه بالمرسوم الملكي رقم (م/01) وتاريخ ١٤٣٨/٠٠/٠٠١ ه، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٥٥/١/١ ه وتعديلاته، ولايحته التفيديه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣) واتريخ ١٤٣/١١/٢ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره قرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٤ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، نظرت الدايره في الدعوي: من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه ضبط ميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه والاختته التنفيذيه، وحيث نصت الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: «يجوز لم ندر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه دليها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الحاليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الحاليه بشان التسويه او مقت صدد المده قد ي قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (لاثنين) يوما من تاريخ ايلاح بقرار اللجنه الحاليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الحاليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث لم يقم المدعي بالاعتراض ابتداء امام المدعي عليها (الهييه العامه للزکاه والدخل)، وعليه فان رفع المدعي لدعواه كان قبل اوانه. القرار: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم قبول دعوي المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك مؤسسه ... ... قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م سجل تجاري رقم (...) شكلا: لرفعها قبل انواعها. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخصون) من نظام المرافعات الشرعيه وحددت الدايره يوم الاحد ١٢١/٠١ ه الموافق تلايين يوما من اليوم التالي للتاريخالمتdsله، وفي حال عدم تقدم الاعتراض يجب نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هذه المده. وصي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.