tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4376375390 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-02-07 date_hijri=1443-06-09 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:73236f88-d650-42c0-b425-069fcc2a8141 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439072273 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) الانشاييه والتجاريه
الوقايع:
وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه الكترونيا ونصها (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) الانشاييه والتجاريه) المقيده في التجاريه برقم (3313) وتاريخ 1442/10/8ه والمنظوره لدي (الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(تم الاتفاق مع المدعي عليها بموجب عقد بتاريخ 2018/9/24م لتوريد مواد بناء بالاجل بقيمه ثلاثه ملايين ريال سعودي وتم تحرير شيك مصدق باسم المدعي عليها بقيمه (450,000) اربعمايه و خمسون الف ريال سعودي بموجب شيك مصدق وتحرير سند لامر باسم المدعي عليها بقيمه مليونين وستمايه وخمسون الف ريال مقدم لمده سنه لصالح المدعي عليها ولم يتم توريد اي مما ذكر في بنود العقد خلال السنه وتم تلقي خطاب من قبلهم بالاعتذار عن توريد مواد البناء واستبدالها بمكيفات سبيلت ومضت سنه اخري ولم تسلمني المدعي عليها اي شي مما ذكر بالعقد.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2018/9/24م ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) الانشاييه والتجاريه سجل تجاري رقم (...) باعاده مبلغ (550,000) ريال للمدعي (...) رقم هويه (...) ثالثا: عدم استحقاق المدعي عليها للسند لامر المحرر من المدعي (...) بمبلغ (2,856,000) ريال رابعا: الزام المدعي عليها شركه (...) الانشاييه والتجاريه بان تدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره (55,000) ريال اتعابا للمحاماه) وذلك حسب الصك رقم (3313) وتاريخ 1442/11/13ه ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (550000) خمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي وفي جلسه 9/6/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيله المدعيه والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبناء علي ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ثم طلب منهم الدايره مزيد تحرير للدعوي مع توضيح الضرر وسببه والبينات علي ذلك وارفاقها في النظام قبل موعد الجلسه القادمه ففهمت ذلك وستعد بهوفي جلسه 16/6/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعيه فافهمته الدايره بارفاق المستندات مره اخري نظرا لتعذر تحميلها والنظر فيها لكونه تم ارفاقها قبل الجلسه بوقت غير كافي فافهمته الدايره بانها هي المهله الاخيره لهم ففهما ذلك واستعد به وفي جلسه 23/6/1443ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر فيها المدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشيرا لدايره الي انه تم الاطلاع علي المذكرات المرفقه في النظام وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا.
واما عن موضوع الدعوي وحيث ان التعويض لايقع الابعد ثبوته وتحقق اركانه، وحيث لم تقدم وكيله المدعي البينه الموصله لما تدعيه سوي عقود بتواريخ متقدمه عن العقد المبرم مع المدعي عليها بما يزيد عن سبعه اشهر لا ترقي لاثبات المطالبه بالتعويض وحيث طلبت الدايره من وكيله المدعيه مزيد بينه علي دعوي موكلها ولكنها عجزت عنها وكتفت بما تم تقديمه وبما انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهما انه قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر) قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه كما قال ابن المنذر- رحمه الله-: اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي وحيث الان الاصل براءه ذمه المدعي عليها حتي يثبت خلاف ذلك ببينه موصله مما يضحي دعوي المدعي تنحسر عن الحق واصل البراءه، فان الدايره تنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي والمقدم من محمد (...) ضد شركه (...) الانشاييه والتجاريه لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.