tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430284010 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-30 date_hijri=1443-05-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:0fff2b5f-d814-424a-a4ad-2ef6a32f9221 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470127355 لعام 1444 ه

المدعي:
شقق (...) للشقق المخدومه
المدعي عليه:
شركه (...) لادوات السلامه

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن صيانه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (8,050) ثمانيه الاف وخمسون ريال، سددت بالكامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تنفيذ العقد من قبل المدعي عليها، وطالبت بالزام المدعي عليه بفسخ العقد واعاده المبلغ المسلم قدره (8,050) ثمانيه الاف وخمسون ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه. وعقدت الدايره جلسه في 16/04/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضرت وكيل المدعيه بموجب وكاله (...) كما حضر عن المدعي عليها (...)، ذكر بانه نايب المدير العام ولم يقدم وكاله تخوله حق الترافع عن المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فقدمت عبر المحادثه الكتابيه ما نصه:" مقدمه من المحامي (...) وكيلا عن مؤسسه شقق (...) للشقق المخدومه -وكاله رقم (...) مدعيه ضد شركه (...) لادوات السلامه سجل رقم (...) مدعي عليه / الموضوع – بموجب عرض صيانه تاريخ 28/5/1443 قدم من المدعي عليها الي المدعيه بالقيام باعمال الصيانه الوقاييه الدوريه لانظمه السلامه في الموقع الخاص بالمدعيه لمده عام وذلك نظير مبلغ 8050ريال سعودي وعليه استجابت المدعيه وقامت بتحويل المبلغ الا ان المدعي عليها لم تقم بالتنفيذ ولم تستجيب الي طلب موكلتي في تنفيذ العقد. وعليه ووفق النظام نطلب باسترداد كامل المبلغ المحول لها وهو 8050ريال سعودي مع التزام المصروفات واتعاب المحاماه. الوقايع –اولا - حيث ان المدعي عليها تعمل بنشاط الصيانه الوقاييه لانظمه السلامه انظمه (اطفاء الحريق) وعليه تقدم الي موكلتي من يمثل المدعي عليها وعرض علي موكلي عرض صيانه المرفق لفضيلتكم للصيانه الدوريه لانظمه اطفاء الحريق بشكل دوري كل ثلاث اشهر بمعدل اربع زيارات سنويا لمده عام بمقابل مبلغ 7050 ريال وعليه تم الاتفاق والاعتماد للعرض المقدم من قبل موكلتي. ثانيا - كما افيد فضيلتكم ان موكلتي التزمت بما هو متفق عليه وفق العرض وقامت بتحويل مبلغ 7050 الي حساب المدعي عليها وفق الايبان الموضح بالعرض وقام يهيي الموقع من ايه معوقات تعيق عمل المدعي عليها. ثالثا - كما افيد فضيلتكم بان المدعي عليها لم تلتزم بما هو متفق عليه فلم تقوم باي زياره للموقع ولم تقم بالاعمال المتفق عليها ولم تستجيب الي طلبات موكلتي بالتزام ببنود العقد او فسخ العقد ورد المبلغ الا ان ذلك لم يلاقي استجابه من المدعي عليه. وعليه يعد ما صدر من المدعي عليها مخالف للمتفق عليه وللنظام وللشرع رابعا - كما افيد فضيلتكم بام موكلتي قدمت خطاب للمدعي عليه عبر البريد السعودي تاريخ 24/7/2022 بمطالبتها برد المبلغ قبل رفع الدعوي بخمس عشر يوما الا انها لم تتجاوب كما ان المدعي عليها رفضت الصلح المجري قبل تقديم الدعوي وعليه فان موكلتي تابعت صحيح النظام." انتهي ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن نشاط موكلتها فذكرت بان نشاط موكلها هو: تاجير الشقق المخدمه وباطلاع الدايره علي نشاط المدعي الوارد في السجل التجاري تبين انه: الشقق المخدومه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل سبق لموكلتها اقامه دعوي بهذا الموضوع فاجابت بانه لم يسبق اقامتها لدي اي محكمه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للفصل فيها.

الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي صريح الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/01/1435ه التي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي نشاط المدعيه المدون في سجلها التجاري تبين انه ينحصر في "الشقق المخدومه،" وبما ان تاجير المدعيه للشقق المخدومه لايعد من قبيل الاعمال التجاريه، وانما من الاعمال المدنيه وبالتالي فلا تكتسبها صفه التاجر، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه حددت اختصاصات المحاكم التجاريه والماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل برقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن خمسمايه الف ريال) وبما ان مطالبه المدعيه لا تزيد عن خمسمايه الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.