tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 15868 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 61 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1435-04-10 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:high_order:32 entity=document_number:d1a240aa-8331-4fa4-92fa-932a673b7c71 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ١٥٨٦٨ لعام ١٤٣٤ ه

المقامه من/ (...)
ضد/ (...)

(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم, في ان المدعيه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, وذلك للنظر في النزاع المتفرع عن عقد الوكاله الحصري المبرم بين الطرفين, وقد جاء في صحيفه الدعوي علي لسان الوكيل ما نصه: (انه بتاريخ ١/١/١٩٩٥م وقعت (...) المدعي عليها عقدا مع شركه (...), بموجبه حصلت المدعيه علي وكاله حصريه لمنتجات الشركه, مقابل قيامها بتعريف منتجات جيليد وتسويقها في المملكه، وقد نجحت حينها شركه (...) في نشر المنتجات وايجاد سوق لها في المملكه ولا تزال قايمه علي التزاماتها وواجباتها بموجب العقد المشار اليه اعلاه والساري المفعول القانوني، وبتاريخ ١٧/٥/٢٠١٢م تركت جيليد التعامل مع موكلتي وتعاقدت وتعاونت مع مؤسسات سقاله التجاريه, من غير مبرر او مخالفه بدرت من موكلتي..)، وختمت الصحيفه بطلب الحكم علي المدعي عليها بالفسخ غير المبرر, والزامها بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمدعيه نتيجه لهذا الفسخ, وذلك بدفع مبلغ وقدره (٤٩,٠٠٠,٠٠٠) تسعه واربعون مليون ريال, وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره, عقدت لنظرها عده جلسات, جري خلالها ابلاغ المدعي عليها بالطرق النظاميه, وفق ما جاء ضمن القضيه مبينا، وفي جلسه يوم الاثنين ١٠/٤/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي عليها اصل وكالته عن شركه (...) صادره من ايرلندا باللغه الانجليزيه, فاعادتها الدايره اليه لتقديم ترجمه لها, كما وعد بتقديم اجابته علي الدعوي مرفقا به جميع المستندات في الجلسه القادمه, كما قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ثلاث صفحات ذكر بانها تعد تفصيلا لدعواه, تضمنت: "بان الماده (١٢) هي محل الاستشهاد والتي تقضي ان للموزع الحق في المطالبه بما اصابه من اضرار طبقا للعقد للاحوال الثلاث ومنها اذا اخل الطرف الاول باحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجاريه او في هذا العقد، وان فسخ الوكاله قبل تاريخ انتهايها يعتبر مخالفه عقديه" وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها واستمهل للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٣٠/٥/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده, ذكر فيها: "لقد عملت المدعيه كوكيل حصري للمدعي عليها لمده ثمانيه عشر عاما وذلك علي مرحلتين وبموجب عقدين: العقد الاول استمر خمسه عشر عاما وانتهي وحققت منه المدعيه اهدافها المنشوده من ارباح وخلافه، وحل محله عقد جديد وبشروط وبنود جديده ومحدد بمده ثلاث سنوات بدات بتاريخ ١/٦/٢٠٠٩م وانتهت بتاريخ ١/٦/٢٠١٢م، وان المدعيه استندت علي العقد القديم وارفقته، ولم تستند علي العقد الجديد ولم ترفقه، اما عن الادعاء علي مؤسسه (...)-الوكيل الجديد- وجميع ما ذكر عنها فلا سند له، فهي وكيل جديد للمدعي عليها، وتعاقدت معها بعد نهايه عقدها مع المدعيه بنحو ثلاثه اشهر" وختم بطلب رد دعوي المدعيه والحكم باتعاب المحاماه بمبلغ مايه وعشرون الف ١٢٠,٠٠٠ريال، وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٦/١١/١٤٣٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين, ذكر فيها: "بان اتفاقيه ٢٠٠٩م انتهت ولم يتم تجديدها وذلك وفقا للاحكام الصريحه التي اتفق عليها الاطراف في ١ يونيو ٢٠٠٩م عند توقيع الاتفاقيه، وان المدعيه لا تستحق ايه تعويضات عند انتهاء الاتفاقيه او انتهايها كما ورد في الماده (٥/١٢)" وارفق بها عددا من المستندات, وسلمت نسخه منها لوكيل المدعيه, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٤/١/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عددا من المستندات تضمنت: "الانكار علي ابرام اي عقد جديد من قبل المدعيه, وانما جاء ذلك لتمرير تخلي المدعي عليها عن التزاماتها وواجباتها تجاه المدعيه وسلبها لحقوقها الماليه، وان الربط الصادر من وزاره التجاره للمدعي عليها مع مؤسسه سقاله -الوكيل الجديد- منفردين ومجتمعين بضمان يلزمهم بدفع ما يقضي به القضاء لصالح المدعيه كان هذا الضمان هو الشرط الاساسي والوحيد لتسجيل الوكاله من وزاره التجاره لصالح المدعي عليها مؤسسه سقاله سدا لباب استغلال المدعيه وسلب حقوقها", وقد سلمت نسخه لوكيل المدعي عليها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٧/٤/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحتين, تضمنت: "تمسك المدعي عليها بان العقد الجديد حل محل القديم، وان خطاب وزاره التجاره دليل علي المدعيه وليس لصالحها، حيث ان الخطاب قد نص علي ان الوزاره قامت بتسجيل الوكاله التجاريه عن المدعي عليها لصالح مؤسسه (...) التجاريه بناء علي تعهدات قدمت من الطرفين، وهذا يعد اجراء طبيعي ونظامي وذلك لثقه موكلتنا وقناعه وزاره التجاره بان عدم تجديد اتفاقيه ١ يونيو ٢٠٠٩م قد تم بشكل صحيح ونظامي، وان المدعيه لا تستحق التعويض بموجب الماده ١٢-٥ (ت) من نفس الاتفاقيه"، وباطلاع وكيل المدعيه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ١٠/٦/١٤٣٦ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين تسلم وكيل المدعي عليه نسخه منها’ تضمنت: "تمسك المدعيه بانكار العقد الجديد, وذكر انه مجرد ورقه وليس عليها اي توقيع من المدعيه، واورد تساؤلا عن مدي مصلحه المدعي عليها الثانيه -مؤسسه (...)- بدفع مال نيابه عن شركه (...)؟"، وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٢/٧/١٤٣٦ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رده؟ فذكر بانه يكتفي بما سبق في اوراق القضيه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما سبق، وفي جلسه يوم الاثنين ٧/٨/١٤٣٦ه سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد المبرم عام ٢٠٠٩م؟ فذكر بانه ليس صحيحا, ثم عرضت الدايره عليه توقيع مدير المشروع (...), وطلبت الدايره منه احضار المدير العام (...), ثم طلبت الدايره من المدعي عليها احضار اصل العقد المؤرخ عام ٢٠٠٩م -الذي يحتج به- ومحاوله احضار الشهود, وكذلك صوره مع اصل الاخطار الموجه للمدعيه لفسخ الوكاله، وفي جلسه يوم الاثنين ٢/١١/١٤٣٦ه حضر وكيلا الطرفين كما حضر المدير التنفيذي للمدعيه(...), فسالته الدايره عن التوقيع الوارد في العقد الذي تدعي المدعي عليها انه استبدل العقد الاول؟ فذكر بان التوقيع الوارد باسمه ليس توقيعا له ولا يعرف عنه شيء, وذكر انه من المفترض ان يقوم بالتوقيع علي مثل هذه الامور صاحب الشركه, كما حضر الشاهد ضمن العقد الذي تحتج به المدعي عليها, وهو (...), فسالته الدايره عن التوقيع الوارد في العقد الذي تدعي المدعي عليها انه استبدل بالعقد الاول؟ وعن كونه شاهدا عليه؟ فذكر بان التوقيع ليس توقيعه وان توقيعه الصحيح هو الوارد في جواز السفر الخاص به، ثم سال وكيل المدعيه وكيل المدعي عليها عن مكان توقيع العقد؟ فاجاب بانه لا يعلم عن مكان توقيع العقد ويعتقد انه ليس مؤثرا في القضيه, وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب احاله الوكاله التجاريه للادله الجناييه للتحقق من التواقيع الوارده فيه, فقدم اصل عقد الوكاله التجاريه للدايره، وفي جلسه يوم الاثنين ١٣/١/١٤٣٧ه رات الدايره الكتابه للادله الجناييه للاستفسار عن مدي صحه التواقيع علي العقد المبرم بتاريخ ٢٠٠٩م وهل هي ضروريه ام لا, وفي جلسه يوم الاثنين ٩/٥/١٤٣٨ه تشير الدايره الي ورود افاده الادله الجناييه والمتضمنه طلب ارسال اصل المستند وموضوع الفحص, بالاضافه الي ارسال اوراق كثيره العدد كاصول تحمل توقيع كل من: (...)و(...) من واقع عملها وتعاملاتهم العرفيه والرسميه البنكيه, مع ابلاغهم بمراجعه الادله الجناييه وتزويد الادله بوسايل الاتصال الخاصه بهم, وبعرض ذلك علي الطرفين ذكر المدعي عليه وكاله بانه علي استعداد لتلبيه ما طلب منهم خلال عشره ايام من تاريخه, وذكر المدعي وكاله ان اصل العقد مرفق بملف الدعوي، وفي جلسه يوم الاربعاء ٣٠/٤/١٤٣٩ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير اداره الادله الجناييه بشرطه منطقه الرياض رقم (١٩٨٦٤-٣٨-٢-٠٧) وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه المقيد بوارد المحكمه برقم (٣٨/١٧١٠٥٩) وتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه ردا علي خطاب الدايره رقم (٦٤٣٩٨/١/١/٢/٨٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٨ه بطلب مضاهاه توقيع المدير التنفيذي (...)(...) علي العقد -محل النزاع- وقد ارفق بالخطاب التقرير الفني رقم (٣٨١٠١٠) والمتضمن في ختامه ما نصه: (بناء علي الفحص الفني فاننا نري ما يلي: اولا: ان التوقيع الثابت بالعقد (موضوع الفحص) المنسوب للمدعو/ (...) يختلف شكلا وتكوينا عن تواقيعه الثابته بالاوراق المقدمه للمضاهاه. ثانيا: ان التوقيع الثابت بالعقد (موضوع الفحص) المنسوب للمدعو/(...) يتفق مع تواقيعه الثابته بالاوراق المقدمه للمضاهاه. انتهي) وبتلاوه التقرير كاملا علي الطرفين وسؤالهما عما لديهما حياله؟ طلبا امهالهما لتقديم اجابه عنه، وفي جلسه يوم الاربعاء ٢٨/٥/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره برده عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه مكونه من صفحتين, ارفق بها صوره من مستند واحد غير مترجم, فطلبت منه الدايره ترجمه المستند, فاستعد وكيل المدعيه بذلك واحضاره في الجلسه القادمه، وتسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره برده عما استمهل من اجله في الجلسه الماضيه مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها صور اربع مستندات مكونه من عده صفحات تسلم وكيل المدعيه صوره من دون المرفقات ذكر فيها: "ان ثبوت توقيع الشاهد (...) علي العقد بان الموقع هو المدير العام وان العقد صحيح ذلك كاف لاثبات صحه العقد وصحه توقيع المدير التنفيذي (...)"، وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥/٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره لرده مكونه من صفحتين خاليه من المستندات ذكر فيها: " ان التزوير وقع علي احد عناصر العقد الجوهريه وهو التوقيع الذي يفترض ان يكون صادرا من المدعيه، ومع التسليم علي كون انه هو الموقع للعقد فان السيد(...) هو موظف لا يملك صلاحيه التوقيع نيابه عن المدعيه ولم يملك صلاحيه ابرام عقد التوكيل مع المدعي عليها الاولي او تعديله او فسخه، وان الاصل في الشهاده اداؤها شفاهه امام القاضي, فحيث حضر الشاهد امام الدايره وشهد بعدم علمه بهذا العقد وانه لم يره ولم يسمع بان المدعيه تنازلت او عدلت عقدها مع المدعي عليها الاولي, وهي شهاده يؤكدها ما انتهت اليه الادله الجناييه من ان التوقيع المنسوب للمدعيه مزورا"، وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٤/٧/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من اربع صفحات وعددا من المرفقات, وقد تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩/٨/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده ذكر بانها مذكره ختاميه, طلب فيها قفل باب الترافع والحكم بالقضيه، وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها, وباطلاعه عليها ذكر انها لا تتضمن جديدا يستوجب الرد, وان المدعي لم تقدم الاجابه علي المستند المقدم من موكله في الجلسه الماضيه المبين اقرارهم لوجود اتفاقيه ٢٠٠٩م, ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٠/٢/١٤٤٠ه سالت الدايره الحاضر والممثل النظامي للشركه المدعيه عن (...) وصفته في الشركه؟ فذكر بانه هو المدير العام للشركه وليس بمخول في توقيع العقود, فطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ذلك بمذكره جوابيه مع ارفاق مستند يبين صفه (...), ثم عقب وكيل المدعي عليها بان(...) هو من وقع علي كافه العقود والتعديلات والمراسلات وكان هو من يحضر الاجتماعات بين الطرفين، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٩/٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره من ثلاث صفحات وعددا من المرفقات ذكر فيها: "لقد تهرب وكيل المدعي عليها عن الجواب علي السؤال الجوهري المقدم من قبلنا وهو اين تم ابرام هذا العقد المزعوم؟ وذلك لعلم المدعي عليها بعدم استقرار الموقع للعقد وخشيه خطا المدعي عليها في تحديد مكان وزمن توقيع العقد وان الشخص الموقع للعقد قد يكون خارج المملكه في المده التي حددوها، وان المدعي عليها كيف تاكدت من صلاحيه الموقع معها علي عقد وان الواجب علي المدعي عليها ان تتاكد ابتداء من صفه وصلاحيات الاشخاص الذين تتعاقد معهم التعاقدات التجاريه بوجه عام والدوليه بوجه خاص، علما ان السجل التجاري يثبت ان المدير العام المخول بالتوقيع نيابه عن الشركه هو (...) وليس (...)المنسوب له التوقيع المزور، و ان العمل في وزاره التجاره مستقر علي عدم السماح للاجانب في اداره الشركات السعوديه محدوده المسؤوليه او تولي تمثيلها في التصرفات القانونيه وعلي وجه الخصوص التوكيلات التجاريه، وان الماده الاولي من نظام الوكالات التجاريه الذي تنص علي: (لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفه اشخاص طبيعيين او معنويين ان يكونوا وكلاء تجاريين في المملكه العربيه السعوديه، علي ان الشركات السعوديه التي تقوم باعمال الوكالات التجاريه يجب ان يكون راس مالها بالكامل سعوديه. وان يكون اعضاء مجالس ادارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين) ولم وافقت المدعيه علي تعديل عقدها الاصلي مع المدعي عليها الاولي لتتنازل به عن حقها في الاستمرار في الوكاله لعام (٢٠١٦م) وان تنهيها بدلا عن ذلك في العام (????م)؟ ولم تتنازل المدعيه عن حقها في التعويض العادل المنصوص عليه صراحه في العقد الاصلي في الماده (??)؟ ولماذا تقوم المدعيه باجراء مثل هذا التعديل؟!"، وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن كيفيه تقدير مبلغ التعويض في الدعوي؟ فذكر بان المبلغ الذي قدره يمثل خساره متحققه عن سنه الفسخ (٢٠١٢م), فطلبت منه الدايره تقديم ما يسند ذلك, فطلب مهله لتقديمه, ثم افهمته الدايره بان عليه ان يقدم ما يثبت وقوع الضرر الفعلي نتيجه الفسخ المترتب علي المدعيه باركانه المقرره نظاما, ففهم ذلك, وقد سالت الدايره وكيل المدعيه: هل مازال يقيم دعواه في مواجهه شركه (...) ومؤسسه (...) معا؟ فطلب مهله حتي يرجع لموكلته، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٤/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحتين وعددا من المرفقات ذكر فيها بانه يحصر دعواه في مواجهه (...)، واما عن تقدير التعويض ووقوع الضرر الفعلي فان البند الثاني عشر والثالث عشر تطرقا الي انه متي ما تم فسخ العقد او عدم تجديده او سحبه بغير مبرر فانه يتم تقدير التعويض وفق العرف التجاري, وطلب من الدايره ندب خبير لحساب التعويض بموجب هذين البندين, وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره واستمهل للرد، ثم عقب وكيل المدعي عليها مكررا بان العقد الذي ابرم في عام ٢٠٠٩م هو المعتمد ولم يتضمن ما يخص التعويض عن الفسخ او نحوه وقد حل محل العقد القديم، ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه من صفحتين ذكر فيها: "بان المدعيه في الجلسه ما قبل الماضيه ذكرت بان (...) هو مدير الشركه كما يظهر ذلك في المستند الكتابي المرفق من مالك المدعيه يقر به ان (...) يمثل الشركه، وان المدعيه في مذكرتها ذكرت بان التعديلات علي الاتفاقيه مزوره وتستند الي تقرير الادله الجناييه، وان تقرير الادله الجناييه لم يذكر بان الاتفاقيه المعدله والمعمول بها بين الطرفين كانت مزوره، وان ذكر التقرير بان توقيع المدير العام (...) لم يطابق الانحناءات، وهل صدرت الادله الجناييه تقريرها بناء علي مستندات قدمتها لها المدعيه؟ ام قامت باستدعاء المدير العام للمدعيه (...) وامرته بالتوقيع امامها واطلعت علي نماذج توقيعات رسميه او شبه رسميه قديمه وحديثه كما تفعل عاده؟ وان تقرير الادله الجناييه قد اكد صراحه علي صحه توقيع الشاهد علي تعديل الاتفاقيه والشاهد يعمل لدي المدعيه بمهنه مدير مالي، وان المدعيه اقرت في مذكرتها الاخيره في الفقره الثالثه بان (...) موظف يعمل لديها، وموظف المدعيه (...) ليس له حق التوقيع علي الاتفاقيات فهو موظف لديها وهي المسؤوله عن تصرفاته، وقاعده مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه التي تقع منهم اثناء تاديه عملهم جاءت وفق ما جاء في حكم هييه تدقيق القضايا بديوان المظالم رقم (٦/ت/١ لعام ١٤١٥ه)، وان المدعيه يجب ان تتحمل نتايج اعمال تابعيها، واستدلال المدعيه في مذكرتها بالماده الاولي من نظام الوكالات التجاريه بانه لا يحق لها تعيين مدير غير سعودي وان هذا الدليل ضدها ليس لها، وان الاستدلال بهذه الماده وهي اول من قام بمخالفتها تخبط من المدعيه في طلباتها ووضع ارقام فلكيه متضاربه في طلب التعويض، وان الخطاب الذي يقدم لوزاره التجاره والاستثمار بشان الضمان عن اي اضرار تصيب الوكيل السابق، خطابا وضعته وزاره التجاره لاكمال متطلبات تغيير الوكيل التجاري فقط لا غير ولا تقبل وزاره التجاره نقل الوكاله التجاريه الا باستكمال هذه الطلبات، كما ذكرت الاتفاقيه المعدله والتي اقر بها وكيل المدعيه الشرعي قد انتهت وبناء عليها قامت بتقديم هذا الخطاب لوزاره التجاره فاعتمدت الوكيل الجديد بدون اي مبررات او اعتراضات عليه، فان هذا لا يكون قرينه ولا يرقي لدرجه الدليل", وباطلاع وكيل المدعيه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه يوم الاثنين ٢٠/٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه عما قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه مكونه من صفحتين خاليه من المرفقات, تضمنت: "سابقيه الرد في موضوع السيد (...) وانه مخول في ابرام التصرفات القانونيه نيابه عن المدعيه فقط", وقد تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها, وباطلاعه عليها طلب مهله للرد, ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات ردا علي مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه الماضيه, ثم قدم وكيل المدعي عليها رساله من البريد الالكتروني صادره من (...), وذكر وكيل المدعي عليها بانها اقرار من (...) بالعقد المبرم في عام ٢٠٠٩م, وقد اطلع عليها وكيل المدعيه وذكر ان هذا الاقرار ان صح فهو غير ملزم للشركه المدعيه كونه لا يملك الصلاحيات او التحويل بتوقيع العقود، وفي جلسه يوم الاثنين ١٧/٨/١٤٤٠ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه كما يظهر من محضر الجلسه السابقه, وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خاليه من المرفقات تضمن اسماء عدد من التجار من اصحاب الخبره والعرف كما يذكر وكيل المدعيه, وطلب من الدايره الاخذ بهذه الاسماء في تقييم الخساير الذي تطالب بها موكلته في هذه الدعوي، ثم جري فتح هذا المحضر بعد ان حضر وكيل المدعي عليه متاخرا, وقدم للدايره مذكره جوابيه من ثلاث صفحات وعدد من المرفقات, واستعد بتزويد وكيل المدعيه بنسخه من مذكرته عقب الجلسه، وفي جلسه يوم الاثنين ١٢/١١/١٤٤٠ه تبين عدم حضور من يمثل المدعيه, وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي للمره الاولي، ثم طلب وكيل المدعيه اعاده النظر في القضيه, فحددت الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٤/١/١٤٤١ه للنظر فيها, وذكر وكيل المدعيه بان موكله حضر في يوم الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٠ه متاخرا عن موعدها, وعلي هذا الاساس تم تحديد هذا الموعد له, ثم سالته الدايره: هل لديك اجابه عما قدمه وكيل المدعي عليها في الجلسه قبل الماضيه بتاريخ ١٧/٨/١٤٤٠ه؟ فذكر وكيل المدعيه بان وكيل المدعي عليها لم يقدم له المذكره كما استعد بذلك عقب الجلسه, فعقب وكيل المدعي عليها بانه لم يسلمه المذكره فعلا, ثم طلب وكيل المدعيه مهله للاجابه عن المذكره كون المدعي عليها ذكرت في مذكرتها انها تضمنت دليلا جديدا, فاجابته الدايره الي ذلك, ثم قدم وكيل المدعيه نسخه من اسماء الخبراء المقترحه من موكله لتولي الخبره وتقدير قيمه التعويض المطالب به في هذه الدعوي, وفي جلسه اليوم اكد الطرفان علي اكتفايهما, ثم سالت الدايره وكيل المدعيه: هل تحصر دعوي موكلتك في قضيه ثبوت الخطا من عدمه في العقد محل النزاع؟ ام تطالب بالحكم والفصل في قضيه الخطا مع الحكم بالتعويض؟ فتمسك بطلب الحكم بالتعويض تاسيسا علي ثبوت الخطا, وعليه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم, واصدرت حكمها الاتي:

(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم من دعوي واجابه, وحيث ان هذه المنازعه تعد متفرعه عن العلاقه التجاريه المبرمه بين الطرفين, المتمثله في كون المدعيه وكيله حصريه لمنتجات المدعي عليها في المملكه العربيه السعوديه, تقوم علي ترويجها والتسويق لها, وقد نشات هذه العلاقه التعاقديه ابتداء من العقد المؤرخ في ١/١/١٩٩٥م, وهو محل اتفاق, ثم تنازع الطرفان في مدي صحه العقد المبرم بتاريخ ١/٦/٢٠٠٩م -وهو محل النزاع- وما تصرفت به المدعي عليها من انهاء للعلاقه بناء علي هذا العقد, حيث قامت المدعي عليها بانهاء العلاقه بتاريخ ١/٦/٢٠١٢م اعتمادا منها علي هذا العقد محل النزاع, وذلك بموجب خطابها المرسل الي المدعيه بتاريخ ١٧/٥/٢٠١٢م (مرفق ضمن صحيفه الدعوي), ومن هنا نشا النزاع, وقد انتهت المدعيه الي مواجهه المدعي عليها بهذه الدعوي حصرا, كما جاء ذلك في جلسه يوم الثلاثاء ١٨/٤/١٤٤٠ه, وذلك بالزامها بالتعويض عن الاضرار الناتجه عن فسخها وانهاء للعلاقه الناشيه من تاريخ العقد الاول, وعليه فانه من جهه الاختصاص: تعد المحكمه التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بالفصل فيها, بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/?) وتاريخ ??/?/???٥ه, كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (٩٦٧/ت) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي, واما من جهه الموضوع: فحيث ان المدعيه قد انتهت الي المطالبه بما تقدم في صدر هذا التسبيب, مع التاكيد علي كون الطرفين يتفقان علي نشوء العلاقه التعاقديه بينهما اعتبارا من العقد المؤرخ في ١/١/١٩٩٥م, ويتفقان علي ما تلاه من تعديلات, وانما محل النزاع بينهما هو في العقد المبرم بتاريخ ١/٦/٢٠٠٩م, فالمدعيه تقدح فيه, وهو الجوهر الذي بناء عليه تؤسس مطالبتها بالتعويض, باعتبار ان العقد محل النزاع ليس عقدا صحيحا صادرا عن صاحب الصفه الذي هو الممثل النظامي للشركه المدعيه, وبالتالي فانها تعتبر انهاء العلاقه التعاقديه اعتمادا علي هذا العقد: هو انهاء باطل وغير صحيح, ويلزم عن بطلانه الحكم بالتعويض انطلاقا من توفر ركن الخطا, اما المدعي عليها, فانها تتمسك بصحه العقد محل النزاع, معتبره ان ابرام العقد مع كل من: (...)و(...) (متبوعين للمدعيه) هو ابرام صحيح يصحح العلاقه التعاقديه بموجب هذا العقد ويجعلها حجه علي المدعيه, وقد اخذت الدايره ببحث هذا القدر من النزاع, وذلك في جلسه يوم الاثنين بتاريخ ٢/١١/١٤٣٦ه, حيث حضر المدير التنفيذي للمدعيه (...), فسالته الدايره عن التوقيع الوارد في العقد الذي تدعي المدعي عليها انه استبدل العقد الاول؟ فذكر بان التوقيع الوارد باسمه ليس توقيعا له ولا يعرف عنه شييا, وذكر انه من المفترض ان يقوم بالتوقيع علي مثل هذه الامور صاحب الشركه, كما حضر الشاهد ضمن العقد الذي تحتج به المدعي عليها -وهو (...) فسالته الدايره عن التوقيع الوارد في العقد الذي تدعي المدعي عليها انه استبدل بالعقد الاول؟ وعن كونه شاهدا عليه؟ فذكر بان التوقيع ليس توقيعه, وان توقيعه الصحيح هو الوارد في جواز السفر الخاص به, ثم اتخذت الدايره الاجراء اللازم حيال ذلك, فاحالت العقد الي الجهه المختصه (الادله الجناييه بشرطه منطقه الرياض) وذلك تمشيا مع ما نصت عليه مواد الفصل السابع من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/?) وتاريخ ??/?/???٥ه, ثم في جلسه يوم الاربعاء ٣٠/٤/١٤٣٩ه ورد للدايره خطاب مدير اداره الادله الجناييه بشرطه منطقه الرياض رقم (١٩٨٦٤-٣٨-٢-٠٧) وتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه المقيد بوارد المحكمه برقم (٣٨/١٧١٠٥٩) وتاريخ ١٤/١١/١٤٣٨ه ردا علي خطاب الدايره رقم (٦٤٣٩٨/١/١/٢/٨٣) وتاريخ ١٣/٨/١٤٣٨ه بطلب مضاهاه توقيع (...)(...) علي العقد محل النزاع, وقد ارفق بالخطاب التقرير الفني رقم (٣٨١٠١٠) والمتضمن في ختامه ما نصه: (بناء علي الفحص الفني فاننا نري ما يلي: اولا: ان التوقيع الثابت بالعقد (موضوع الفحص) المنسوب للمدعو (...) يختلف شكلا وتكوينا عن تواقيعه الثابته بالاوراق المقدمه للمضاهاه. ثانيا: ان التوقيع الثابت بالعقد (موضوع الفحص) المنسوب للمدعو (...) يتفق مع تواقيعه الثابته بالاوراق المقدمه للمضاهاه. انتهي) وحيث ان ما افادت به الجهه المختصه يعد تقريرا بعدم صحه هذا العقد, لانه قد ثبت عدم صحه توقيع (...), وهو الشخص الذي تحتج المدعي عليها بصفته وصحتها لابرام هذا العقد, وبالتالي, فحتي لو سلمت الدايره بدفوع المدعي عليها, التي لم تخرج في مجملها عن تمسكها واعتمادها علي ان (...) مفوض وصاحب صفه صحيحه تخوله ابرام مثل هذا العقد, فقد ثبت الان -بدليل قطعي جازم- عدم ابرامه للعقد محل النزاع, وعليه فلم يعد للمدعي عليها من مستمسك مطلقا, ولم يعد للمدعي عليها الا ان تزعم بان توقيع المتبوع (...)يعد كافيا في الحكم بتصحيح مثل هذا العقد, وهذا لا يصح بحال, ولم يحصل ان مضت عقود التجار بمثل هذا, ولا يمكن ان تنشغل ذمه المدعيه بعقد من هذا القبيل, ومن ثم, فان المحل الذي اتفق الطرفان علي صحته, وهو نشوء العلاقه التعاقديه اعتبارا من العقد المؤرخ في ١/١/١٩٩٥م, لم تجد الدايره ما يجعلها تعدل عنه, فيبقي علي اعتباره محلا للاحتكام.
اذا تقرر هذا, فان انهاء المدعي عليها للعلاقه التعاقديه اعتمادا منها علي العقد الباطل: يعد -والحاله هذه- انهاء بغير مستند شرعي صحيح, ويمكن للدايره ان تقطع بخطا المدعي عليها في هذا التصرف, وبالتالي, فان اركان التعويض قد توفرت في هذه الواقعه, وهو ما تقضي به الدايره, وذلك باستحقاق المدعيه للتعويض؛ تاسيسا علي ما تقدم.
اما عن تقدير التعويض, وبحث ركن الضرر وما يقابله من استحقاق علي وجه التعيين, فمنعا من اطاله امد التقاضي, ونظرا لكون بحث هذا المحل يستدعي خصوصيه في النظر تستحق معه ان تفرد المطالبه به في دعوي مستقله, فان الدايره تقصر حكمها علي ثبوت استحقاق التعويض, وتقرر احقيه المدعيه في تاسيس مطالبه بالالزام به وبحث تقديره في دعوي مستقله, بعد اكتساب هذا الحكم القطعيه. 

(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بثبوت خطا (...) (شركه (...)) في فسخ عقدها المبرم مع شركه (...) وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم(...) المؤرخ في ١/١/١٩٩٥م واستحقاق المدعيه للتعويض تاسيسا علي ثبوت خطا المدعي عليها؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣١١٨ لعام ١٤٤١ ه

المقامه من/ شركه (...)وشركاه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) غير ذلك 

(الوقايع)
محل الدعوي عقد وكاله تجاريه بتاريخ ٠١ / ٠١ / ١٩٩٥م وفسخ المدعي عليها للعقد وتدعي ان هناك عقدا بالتعديل في عام ٢٠٠٩م يعفيها من التعويض في حال الفسخ.. والمدعيه تنكر عقد التعديل وتطعن فيه بالتزوير.. وتطلب الحكم بثبوت خطا المدعي عليها في فسخ العقد المؤرخ ٠١ / ٠١ / ١٩٩٥م وتطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار الفسخ. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بثبوت خطا المدعي عليها في فسخ العقد واستحقاق المدعيه للتعويض تاسيسا علي ذلك. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما سبق الادلاء به وبان اتفاقيه تبادل معلومات السلامه فيما يتعلق بالعقاقير بتاريخ ١٥ / ٠٦ / ٢٠١١ اشارت الي العقد المعدل عام ٢٠٠٩م وان اتفاقيه التبادل هذه اقرها وكيل المدعيه بموجب بريده الالكتروني... وطلب نقض الحكم ورد الدعوي والزام المدعيه باتعاب المحاماه (٢٠٠,٠٠٠) ريال. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسات للقضيه حضرها الطرفان علي النحو المثبت في ملف القضيه ومما اورده وكيل المدعيه ان الوكيل الشرعي لم يقر باي اتفاقيات كما تزعم المدعي عليها ونص خطابه هو (بالاشاره الي خطابكم المؤرخ في ١٣ اغسطس ٢٠١٣م المرسل الي (...)، هذا الخطاب سوف يتم تقديمه للجهات القضاييه وسوف نلتزم بقراراتها كما ان اي افتراضات حول الاتفاق او عدمه غير مقبوله علي الاطلاق) وان المدعي عليها لم تقدم اي خطاب ينص علي تفويض (...) بالتوقيع نيابه عن الشركه في ذلك.. والعقد الذي تزعمه المدعي عليها (٢٠٠٩م) ثبت بقرار اداره الادله الجناييه تزويره.. وامتنعت المدعي عليها عن الاجابه عن سؤال (اين ومتي تم توقيع ذلك العقد) وتبادل معلومات السلامه ومثلها هي مكاتبات فنيه ودواييه يتم تداولها بشكل دوري بين موظفي الشركتين الفنيين المختصين من اطباء وصيادله دون الرجوع الي اصحاب القرار لعدم وجود اي التزام قانوني يتبعها وعليه ومن الغريب فان الاشاره الي عقد ٢٠٠٩م في مثل هذه المكاتبات لا يعتد به كدليل علي صحه العقد ٢٠٠٩م او غيره، كما ان هذه المراسلات دايما تعد من قبل المدعي عليها وترسل فقط لموظفينا للتوقيع واعاده ارسالها دون الدخول في مثل هذه التفاصيل القانونيه لكونها خارج اطار اختصاصهم، والدليل علي ذلك انه (لا يوجد اي اتفاقيه تم ابرامها بين الطرفين تحمل توقيع الاشخاص المخولين او المفوضين وتم الاشاره فيها الي عقد ٢٠٠٩م) وهذا يدل علي سوء نيه مبيته من المدعي عليها لاصرارها علي الاشاره الي هذا العقد في مثل هذه المراسلات التي لا تشكل اي التزام قانوني علي الطرفين، وخير دليل علي هذا ان الخطاب الرسمي الوحيد –الذي يمكن الاستناد عليه قانونا- هو (تغيير اسم الموزع في السعوديه) والذي ارسل لنا من المدعي عليها والمصادق عليه من الخارجيه والسفاره السعوديه والغرف التجاريه من البلدين ومعلوم مسبقا انه سوف يقدم للجهات الرسميه بالمملكه لم يتم الاشاره فيه من قريب او بعيد الي عقد ٢٠٠٩م والايميل الذي يستند عليه وكيل المدعي عليها منذ ٧ سنوات وحتي الان هو صادر من شخص غير مؤهل وغير مفوض بمناقشه تلك المسايل القانونيه –ان ثبت صحه الايميل- من الاساس كما ان تاريخه يسبق تاريخ العقد.. ونرفق شهاده قيد الوكاله صادره من وزاره التجاره وخطاب بتغيير اسم الموكل الاجنبي الي شركه (...) مصادق عليه من وزاره الخارجيه (....) وخطاب من شركه (...) في ١٩ يوليو ٢٠٠١م يفيد شراءها لشركه (...) مصادق عليه من الخارجيه (...)والسفاره السعوديه ب(...) ، وفي ملف القضيه خطاب من (...) بتاريخ ٢٤ يوليو ٢٠١٢م موجه (...) (...)ونصه: (كما تعلم ان وجهه نظر كلا المحاميين حول اي العقدين يكون ساري وملزم، هل هو عقد ١٩٩٥ ام ٢٠٠٩. ان وجهه نظر محامينا الراسخه هي ان عقد ٢٠٠٩ هو العقد الذي يسود حيث تم توقيع العقد المذكور بالنيابه عن مؤسسه (...)بواسطه مديرها العام السيد/ (...). تعتبر وظيفه المدير العام من الوظايف الرفيعه جدا والتي دايما ما تخول الحق في التوقيع نيابه عن المؤسسه، واذا ما وضعنا الجدال القانوني جانبا لوهله، نود التاكيد علي رغبتنا في استكمال النقاش للوصول الي تسويه وديه والتي اقترحتها عليك علي طاوله اجتماعنا في دبي واتطلع ان تحوز علي قبولكم، في حقيقه الامر، اود ان اسمع منكم تاكيد قبولكم لمبلغ التسويه الوديه الذي عرضته عليك علي طاوله الاجتماع والذي اري انه مناسب وعادل، في حال وافقتم علي عرضنا، سوف نرسل لكم مسوده اتفاقيه تسويه ليتم مراجعتها من قبلكم، ثم سنجتمع مره اخري للتوقيع علي المستندات ومبادلتها، اتطلع لسماع رد ايجابي منكم قريبا للمضي قدما والذي يعد مصلحه للجميع). فيما اشار وكيل المدعي عليها واعاد القول بان العقد المعدل والمعاد صياغته ٢٠٠٩م تمت الاشاره اليه في عدد من المراسلات، وطلب مضاهاه التوقيع في باقي العقود التي تلته والموقعه من (...) به.. وان هناك بريدا الكترونيا من(...)علي ان (...) سوف يوقع عقد ٢٠٠٩م... والمدعيه تنكره فقط لانه نص علي انه يحل محل كافه الاتفاقيات السابقه ويلغيها وينص علي انه لن يستحق اي من الطرفين ايه تعويضات عند انهاء العقد او انقضايه وبالتالي يحل عقد ٢٠٠٩م محل عقد ١٩٩٥م ويلغيه ويصبح قرار المدعي عليها بعدم تجديد عقد التوزيع ٢٠٠٩م قرارا صحيحا... ولا يوجب التعويض، وقد اقرت المدعيه بصحه اتفاقيه التبادل واتفاقيه الخدمات المكتبيه، ثم ان خطاب (...) بالاعتراض علي عدم التجديد اشار فيه الي عقد ٢٠٠٩م، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعيه من ان المستندات عباره عن مكاتبات خاصه بامور فنيه ودواييه بخصوص التخزين والتبريد والشحن... حيث ان هذا لا يعفي من قاعده مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه.. ومستند تغيير اسم الشركه يتوافق مع التعديل الرابع لعقد التوزيع في ١١ / ١ / ٢٠١١م حين تحولت المدعيه من مؤسسه الي شركه، وشهاده التوزيع الصادره من وزاره التجاره في ٢٩ / ٠٢ / ١٤٣٢ه اي بعد ٢١ من التوقيع علي التعديل الرابع من (...)، والمدعيه تقدم المستندات التي تثبت عقد التوزيع ٢٠٠٩م، ومالك الشركه (...) (...)اصدر خطابا في ٢٧ / ٠٥ / ٢٠١٢م بان(...)المدير المالي و(...) مدير الشركه هم الممثل النظامي للشركه... نطلب نقض الحكم لثبوت صحه عقد التوزيع المعدل والمعاد صياغته ٢٠٠٩م والحكم برد الدعوي. وفي جلسه ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر عن المدعيه / (...)وحضر عن المدعي عليها / (...) هويه وطنيه رقم(...) وترخيص محاماه رقم (...) بموجب الوكاله الاجنبيه المودعه في ملف القضيه، واطلعت دايره الاستيناف علي ما ورد في ملف القضيه حتي تاريخ اليوم واحال المدعي عليه وكاله علي ما تم الادلاء به في ملف القضيه وقرر اكتفاءه بما تم تقديمه وختم اقواله في القضيه وبناء عليه تم قفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وعقد الوكاله التجاريه عرفا ونظاما وعقدا ليس كغيره، وقياسه بغيره قياس مع الفارق ولا يصح، ولا يجوز الدفع في شان الغاء عقد التوزيع او الغاء جزء منه بمقوله مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، وعقد التعديل لم يوقع ولم يبرم علي النحو الذي ابرم به ووقع عليه عقد الوكاله عام ١٩٩٥م وعلاوه علي ذلك قد ثبت تزوير توقيع (...) عليه فضلا عن مساله عدم تحقق صلاحيته في التوقيع علي مثل ذلك، وما ثبت تزويره لا يصح بحال، والاشاره اليه في غيره مما يتعلق بامور فنيه وادويه وعقاقير لا تنهض لتصحيح توقيع ثبت انه مزور، فضلا عن انها مرسله وموقعه ممن لا صلاحيه لهم بشان عقد التوزيع ولا يملكون الغاءه ولا اهدار حقوق الطرفين فيه كما انها لم تصدر بشان عقد التوزيع وهي في سياق اخر، ولا مجال لمضاهاه توقيع (...) وقد تمت مضاهاته لدي اداره الادله الجناييه وثبت تزوير توقيعه، وما الذي يدعو المدعي عليها وقد اعتزمت تعديل عقد وكاله تجاريه موقع مع (...)الا تاخذ توقيعه علي عقد التعديل وبخاصه ان التعديل يهدر حقوق ماليه نص عليها عقد الوكاله للشركه المدعيه، ثم تقوم المدعي عليها بانهاء العقد خلال (٣٦) شهرا من هذا الاجراء الذي تدعي انها ابرمته مع (...) والذي ثبت تزوير توقيعه، وموقف المدعيه في هذه الدعوي هو موقف المدعي عليها فيما لو كان التعديل والتوقيع المزور في غير صالحها وكانت الدعوي منها، وما ثبت بيقين (عقد ١٩٩٥م) لا يرتفع الا بمثله، ومع ان دايره الاستيناف تنتهي الي ما تقدم فانها تؤكد علي ان النظر في دعوي التعويض عن الفسخ يجب ان ياخذ في اعتباره الملابسات المشار اليها في هذه القضيه بحيث يقتصر النظر في التعويض علي القدر الثابت وفي حده الادني.

(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٨ / ٠٣ /١٤٤١ه في القضيه رقم ١٥٨٦٨ لعام ١٤٣٤ه فيما قضي به من ثبوت خطا (...) (شركه (...) في فسخ عقدها المبرم مع شركه (...)وشركاه المحدوده سجل تجاري رقم (...) المؤرخ في ٠١ / ٠١ /١٩٩٥م واستحقاق المدعيه للتعويض تاسيسا علي ثبوت خطا المدعي عليها.