tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430426395 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:390099c8-04f2-4b96-94ba-fbf778157e73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439062220 لعام 1443ه
المدعي:
شركه المجموعه العربيه للانشاء والتعمير
المدعي عليه:
اتحادات التقنيه للاستثمار
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها ان موكلته تعمل في مجال بناء العقارات وبيعها، وقد تعاقدت مع المدعي عليها للقيام باعمال المقاوله بمشروع كاين في العماريه وهو عباره عن قصر باستراحه مكون من دور واحد وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، واتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي زياده في طول الاعمده -الرقاب-، وطلب ممثل المدعي عليها من المدعيه تحرير شيك بقيمه (100،000) مايه الف ريال، وبناء عليه حررت المدعيه الشيك برقم (00050063) وتاريخ 1437/06/19ه والمسحوب علي البنك العربي، وذكر بان المدعي عليها لم تلتزم باداء العمل المتفق عليه، وعليه قامت المدعيه بتاريخ 1437/07/13ه بحساب الاعمال المنجزه وذلك بتكليفها لمكتب داود لمراقبه الانشاءات وحساب الكميات. وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (100،000) مايه الف ريال، وهو الشيك المسحوب برقم (00050063) وتاريخ 1437/06/19ه، بالاضافه الي اتعاب التقاضي لهذه القضيه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- الشيك رقم (00050063) وتاريخ 1437/06/19ه المسحوب علي البنك العربي بمبلغ (100،000) مايه الف ريال المحرر لامر احمد الخليل والمذيل بتوقيع المدعيه. 2-العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها والمذيل بتوقيع طرفي العقد. وفي معرض الاجابه قدم وكيل المدعي عليها مذكره نصت علي: (اخفت المدعيه علي الدايره الموقره انه سبق وتم الفصل بموضوع الشيك بالاضافه الي ان هي من امرت بالتوقف بسبب المشاكل الماليه لديها، فضلا عن توقفنا المبني علي التاخر في سداد احد الدفعات،الامر الاخر حدد قاضي الاستيناف خبير هندسي لتحديد ما تم عليه العمل وذكر ان الخاسر يتحمل اتعاب الخبير، فلما ورد تقرير الخبير ذكر فضيلته بالحكم ان طرفي الدعوي قد خسر كلا منهما بعض دعواه وعليه قرر فضيلته مناصفه الاتعاب بين الطرفين، فلا يقبل من المدعيه الان مطالبتنا بالتعويض عن مصاريف التقاضي علما ان لا يوجد طرف ربح الدعوي، ولغياب عنصر المماطله في تنفيذ الحقوق الذي يحدد ما اذا كانت المدعيه علي حق بالمطالبه بالاتعاب.، ولو كانت هناك خساره فعلا فان موكلتي قد تجرعها الما، لانها قامت بما اوكل لها وبمبلغ محدد ومتفق عليه بالعقد ثم اتي الخبير الهندسي قلل من مبلغ اعمال موكلتي المتفق عليها بالعقد المبرم بين طرفي الدعوي، اليست هذه خساره! عندما نشير الي مبلغ ثم نعمل ثم ياتي المكتب الهندسي ويخفض من مبالغنا المستحقه والمحدده بالعقد) ا. ه، وقرر بان لديه المرفقات المثبته لذلك، وبعرضه علي المدعيه انكرت الحكم فيه سابقا، وبعرضه علي المدعي عليه اجاب بان لديه ما يثبت صحه جوابه ويطلب المهله لارفاقه في الدعوي، هكذا قرر، ثم اصدرت الدايره حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/11/14ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (عدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها)، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستيناف رقم (433763324) المرفق بملف القضيه، حيث ذكر فيه ان الشيك محل الدعوي سبق وان طالبت به موكلته ضمن مطالبتها بالقضيه رقم (565) وتاريخ 1440/01/16ه لدي الدايره التجاريه الرابعه عشر، ورقم (3344) وتاريخ 1442/07/24ه لدي دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض، الا ان الخبير في تقريره ذكر بان الشيك خارج عن موضوع النزاع بالعقد محل الدعوي، لذلك لم يفصل في طلب موكلته بمبلغ الشيك، وانحصرت الدعوي والحكم صدر فيها علي المبالغ المستحقه بموجب العقد فقط. وعقدت الدايره لاجله الجلسه المرييه المؤرخه في 1444/02/29ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي عوده القضيه بقرار محكمه الاستيناف بالغاء الحكم الشكلي واعاده القضيه للدايره للنظر فيها، وبسؤال المدعي عليه الجواب عن الدعوي موضوعا طلب مهله لذلك فاجيب لها، واحالت الدايره الاطراف لتبادل المذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/07ه وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه مرفقه في مرفقات اخري ذكر فيها ان هذا الشيك مفصول فيه بحكم قطعي وان لا صحه لكونه لم يفصل فيه، كما ذكر بان قرار الخبير تضمن ان المدعيه تذكر بان الشيك مقابل اضافات ولم توضح هذه الاضافات، وان هذا يثبت تقصير المدعيه وتقصيرها ايضا في الرد علي ذاك القرار للخبير، كما ذكر بان الشيك محل هذه الدعوي سجل باسم احمد يحييي خليل، وان موكلته مسؤوله عن تعاقدها وعملها، وان المدعيه ان كانت ابرمت عقدا مع احمد وكتبت له شيكا فهذا شانها الخاص، اما العقد محل الدعوي فلا يوجد به اضافات وهذا ما اثبت تقرير الخبير، وان المفرط اولي بالخساره، وبسؤاله عن احمد يحييي الخليل المحرر باسمه الشيك وعن علاقته بموكلته وعن مقابل هذا الشيك اجاب قايلا ان احمد يعمل لدي موكلته وهو مفوض باستلام الشيكات ولكن في اطار العقود المبرمه، اما ما كان خارجها فلا يحق له التعاقد ولا استلامه، واما مقابل هذا الشيك فقد حرر فيه انه مقابل اعمال اضافيه ولا يوجد اعمال اضافيه اصلا. وبسؤاله عن صرف الشيك اجاب قايلا انه لا يعلم وطلب مهله. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه اجابت قايله: ان احمد يحييي الخليل مفوض باستلام المبالغ من قبل المدعي عليها، وهو من استلم جميع الشيكات المستحقه للمدعي عليها، ولم تعارض المدعي عليها علي استلامه، واما صرف الشيك فقد صرف ولدي ما يثبت ذلك. ثم بعثت ورقه بيضاء تضمنت كشف لحساب الشركه المدعيه وقد ورد فيها سحب الشك رقم: (50063) بتاريخ 2016/03/30م بمبلغ (100،000) مايه الف ريال من قبل احمد يحيي الخليل، وهو مذيل بختم البنك العربي، وبعرضه وعرض جواب المدعيه علي وكيل المدعي عليها قرر بانه يحتاج الي الرجوع لموكلته للتحقق من ذلك الكشف، كما قرر ان مبالغ الدفعات مقابل العقد كانت تسلم الي احمد يحيي الخليل فصحيح ولكن هذا محصور داخل العقود، والشيك محل الدعوي خارج العقود المبرمه بين الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها ولكون طلب المهله غير سايغ مع سبق امهال المدعي عليها للجواب عن الدعوي وصرف الشيك من لوازم تحرير الجواب، فقررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بقيمه الشيك بمبلغ (100,000) مايه الف ريال، بالاضافه الي اتعاب التقاضي، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته الموضوعيه بالا علاقه لموكلته الشيك محل الدعوي، وانه سلم لاحمد يحيي الخليل لغير العقود المبرمه بين الطرفين لورود كونه مقابل اعمال اضافيه فيما ان موكلته لم تتفق مع المدعي علي اعمال اضافيه ولم تعمل شييا كهذا، وبذلك فان المدعيه لا تستحق علي موكلته اي شيء مقابل هذه الشيكات، وبما ان وكيله المدعيه دفعت ذلك بان مستلم الشيك محل الدعوي هو مفوض باستلام مثله، وان المبالغ محل العقود تسلم له، مما يعني صفته في الاستلام عن المدعي عليها ولزوم ثمن الشيك عليها، وبما ان المدعي عليه دفع هذا بكون التفويض متعلق بالمبالغ مح العقود وان هذا خارجه، وبما انه لم يقدم بينه علي وجود تعامل سوي العقدين المبرمين محل الدعوي، وبما ان الثابت ان الشيك محل الدعوي سلم لمفوض من المدعي عليها، وبما ان الظاهر انحصار العلاقه بين طرفي الدعوي في عقدين، وبما ان الظاهر ان الشيك محل الدعوي مرتبط باحدهما، وبما ان المدعي عليها اقرت بانها لم تعمل في مقابله اي اضافات في مشروعي العقدين، الامر الذي يثبت تسليم المبلغ محل الدعوي للمدعي عليها وعدم بذل المدعي عليها عوضا عنه للمدعيه ولم يحسب من ضمن المستحقات لهذين العقدين، وبما ان الحقوق مبنيه علي المعاوضه، كما ان الاصل مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعيه وما استلموه؛ مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبه المدعيه بالاتعاب، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، ولما لم يظهر للدايره قصد المماطله من المدعي عليها وانما خاصمت بدفوع تعتقد فيها عدم احقيه المدعيه للمبلغ محل الدعوي تجاهها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها اتحادات التقنيه للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه المجموعه العربيه للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال ورفضت طلب التعويض باتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
عبدالله علي عبدالله الخضيري

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439062220 لعام 1443ه
المدعي:
شركه المجموعه العربيه للانشاء والتعمير
المدعي عليه:
اتحادات التقنيه للاستثمار
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: ان موكلته تعمل في مجال بناء العقارات وبيعها، وقد تعاقدت مع المدعي عليها للقيام باعمال المقاوله بمشروع كاين في العماريه وهو عباره عن قصر باستراحه مكون من دور واحد وذلك بموجب العقد المبرم بينهما، واتفقت المدعيه مع المدعي عليها علي زياده في طول الاعمده -الرقاب-، وطلب ممثل المدعي عليها من المدعيه تحرير شيك بقيمه (100،000) مايه الف ريال، وبناء عليه حررت المدعيه الشيك برقم (00050063) وتاريخ 1437/06/19ه والمسحوب علي البنك العربي، وذكر بان المدعي عليها لم تلتزم باداء العمل المتفق عليه، وعليه قامت المدعيه بتاريخ 1437/07/13ه بحساب الاعمال المنجزه وذلك بتكليفها لمكتب داود لمراقبه الانشاءات وحساب الكميات. وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (100،000) مايه الف ريال، وهو الشيك المسحوب برقم (00050063) وتاريخ 1437/06/19ه، بالاضافه الي اتعاب التقاضي لهذه القضيه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها اتحادات التقنيه للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه المجموعه العربيه للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 13/5/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: رفعت المدعيه هذه الدعوي تطالب المدعي عليها بمبلغ شيك وقد سبق ان طرح موضوعه سابقا حيث ان المدعيه اقامت دعوي قبل خمس سنوات تطالب المدعي عليها بمبالغ شيكات تمثل اعمال مقاوله بالدعوي المقيده بالمحكمه التجاريه بالرياض لدي الدايره الرابعه عشر برقم (565) وطالبت فيها باربع شيكات من ضمنها الشيك المزعوم بدعواها هذه ورقمه 00050063 وتاريخه 19/6/1437. ولنبين تحايل واستهتار المدعيه بالنظام نورد ملخص دعواها السابقه، بدايه قامت برفع دعوي لتطالب بمبلغ شيكات مسترده تتمثل باعمال مقاوله لم تنفذ، وقد استندت بدعواها السابقه رقم (565) الي تقرير خبير تم تكليفه من قبلها فقط (مكتب داود محمد الداود لمراقبه الانشاءات وحساب الكماليات)، وقدر لها مبلغا عال وقدره (226،579) ريال، وتم الحكم لها به ابتداييا، بعد ذلك قامت موكلتي بالاعتراض ان لا يكون الحكم اعتمادا علي ما قدمته المدعيه فقط وطلبت ندب خبير يتفق عليه من قبل الطرفين وان يكون معتمدا لدي المحكمه ويكلف من قبلها، وتم تكليف (مكتب سلطان السلطان للاستشارات الهندسيه) خبيرا بالدعوي وظهرت نتيجه التقرير الي احقيه المدعيه بمبلغ وقدره (113،492) ريال وتم الحكم به بالدعوي رقم (3344) بالاستيناف، علما ان الشيك المزعوم ذكرت انه لاعمال اضافيه لم تورد بالعقد ولم يتفق عليها، ولا علم للمدعي عليها بتاتا، واثناء التقرير لم تبين المدعيه للخبير الاعمال الاضافيه المزعومه، حتي ومع سؤاله عنها لم تجيب وتوضح وتبين ما ادعته، وبعد صدور تقرير خبير لم تعترض عليه، وبعد صدور الحكم لم تعترض ايضا، لا من خلال النقض لدي العليا ولا التماس اعاده النظر، بل قدمت دعوي جديده وبذلك تكون خالفت للماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، ولمبدا حجيه الامر المقضي به، ويجعل ما تطالب به في هذه الدعوي قايم علي اساس غير صحيح، وبفعلها كانها تقوم بنقض الحكم السابق بالدعوي رقم (3344) بدون ان تثبت مخالفته للكتاب والسنه او مخالفته لنص نظامي،وبطرق فوضويه غير نظاميه منتهكه تحقق ثبات الاحكام القضاييه وغير محترمه للقضاء لتقوم برفعها مره اخري ملحقه ضرر لموكلتي ومشغله للقضاء دون وجه حق او مقتضي شرعي، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي ولصلاحيتها للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 17-4-1444 القاضي بالزام المدعي عليها اتحادات التقنيه للاستثمار سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه المجموعه العربيه للانشاء والتعمير سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال ورفض طلب التعويض عن اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
سلمان محمد ساطي الحربي
العضو الثاني
فهد عبدالعزيز ابراهيم الخضير
رييس الدايره القضاييه
محمد بن سليمان الاصقه