gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل ### الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (ISR-2021-231) | الصادر في الدعوي رقم (13930-2020-1) | # المفاتيح : ربط ضريبي - فروق الرواتب - غرامه تاخير - فروق التامينات الاجتماعيه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف عليه # الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م - اسست المدعيه اعتراضها علي البنود التاليه : البند الاول: (اضافه فرق الرواتب والاجور وفرق التامينات الاجتماعيه الي الوعاء الضريبي)، مستنده الي ان المدعي عليها قامت برفض جزء من الرواتب والاجور والتامينات المحمله علي حسابات المدعيه، لعدم وجود اي نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الجايزه الحسم وغير الجايزه الحسم، و تطلب المدعيه اعاده احتساب هذا البند. البند الثاني: (غرامه التاخير، وتعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في احتساب غرامه تاخير، وتطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرارات الضريبيه - اجابت الهييه فيما يتعلق بالاعتراض علي بند الرواتب والاجور، فتوضح المدعي عليها انها قامت باجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحمله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للتامينات، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المدعيه بتقديم المستندات المؤيده لهذه الفروقات، وكذلك تقديم صور العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المدعيه لم تقدم سوي كشف شهري بالاجور والرواتب المحمله، وعليه فقد تمت اضافه هذا الفرق الي صافي الربح المعدل. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند ( فرق التامينات الاجتماعيه)، فالفرق ناتج عن المقارنه بين التامينات الاجتماعيه المتوجبه نظاما والمحتسبه بنسبه (١١٪) من مرتبات واجور السعوديين ونسبه (٢) من مرتبات واجور غير السعوديين وذلك من واقع بيانات الاجور والاشتراكات الوارده بشهاده المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه المقدمه من المدعيه وبين التامينات المحمله علي الحسابات، وبذلك يكون الاجراء صحيحا فيما يتعلق بالعام محل الاعتراض ٢٠١٤، وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند ( غرامه التاخير)، فقد تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض - ثبت للدايره ان صحه اجراء المدعي عليها مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. **المستند:** * الماده الثانيه عشره)، (العشرين / ا، ج)، (الستين)، (السادسه والسبعين)، (السابعه والسبعين /ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١ ) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٢٥ه. * الماده (التاسعه / ١/١)، (العاشره ١ (٩) (السابعه والخمسين /۳)، (السابعه والستين (۳)، (الثامنه والستين / ١ /ب، ه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه. **الوقايع :** الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/١٤م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / شركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، تقدمت باعتراضها علي الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م، وحصرت اعتراضها علي البنود التاليه: البند الاول: (اضافه فرق الرواتب والاجور وفرق التامينات الاجتماعيه الي الوعاء الضريبي)، مستنده الي ان المدعي عليها قامت برفض جزء من الرواتب والاجور والتامينات المحمله علي حسابات المدعيه، لعدم وجود اي نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الجايزه الحسم وغير الجايزه الحسم، وانه وفقا للماده الثانيه عشره من نظام ضريبه الدخل، والماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه للنظام، تعتبر الرواتب والاجور مصاريف جايزه الحسم دون اي حدود عليا لقيمتها طالما انها ضمن الحدود المقبوله فيها وفقا للسوق ومتطلباته، وبالنظر الي ماهيه هذه الرواتب والاجور فقد تحققت فيها الشروط الاربعه التي حددتها اللايحه التنفيذيه الجواز حسم المصاريف، وقد قام المحاسب القانوني بالتصديق علي القوايم الماليه مما يدل علي انه قام بالتاكد من صحه وحقيقه هذه المصاريف، كما ان الاعتماد علي شهاده التامينات الاجتماعيه في تحديد الرواتب والاجور القابله للحسم من عدمها يعتبر اجراء غير صحيح، لان الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الاجتماعيه لا تاخذ بعين الاعتبار سوي الرواتب الاساسيه وبدل السكن فقط، في حين ان الرواتب والاجور وفقا لحسابات الشركه تتضمن بدلات اخري مضافه الي ذلك مثل بدل المواصلات وبدل الاضافي وغيرهما، وعليه تطلب المدعيه اعاده احتساب هذا البند لانه لا يوجد سند نظامي يؤيد اجراء المدعي عليها المتمثل برفض حسم جزء من مصاريف الرواتب والاجور التي تكبدتها، وانه لا توجد اي فروقات بين التامينات الاجتماعيه بالقوايم الماليه وبين التامينات الاجتماعيه مضافه الي بند الرواتب والاجور بالقوايم الماليه، وتري ان بيانات الرواتب والاجور والتامينات لعام ٢٠١٦م كالتالي: الرواتب والاجور وما في حكمها الخاضعه للتامينات الاجتماعيه ( ١,٠٣٦,٤٠٠) ريال، الرواتب والاجور وما في حكمها الغير الخاضعه للتامينات الاجتماعيه (٢٧٩,٤٠١) ريال، التامينات الاجتماعيه كما هي بالقوايم الماليه (١١٩,٢٣٤) ريال، اجمالي الرواتب والاجور وما في حكمها والتامينات الاجتماعيه كما هو ظاهر بالقوايم الماليه (١,٤٣٥,٠٤٤) ريال. البند الثاني : غرامه التاخير)، وتعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها المتمثل في احتساب غرامه تاخير، وتطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرارات الضريبيه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملخصه انه : فيما يتعلق بالاعتراض علي بند الرواتب والاجور)، فتوضح المدعي عليها انها قامت باجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحمله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للتامينات، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المدعيه بتقديم المستندات المؤيده لهذه الفروقات، وكذلك تقديم صور العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المدعيه لم تقدم سوی کشف شهري بالاجور والرواتب المحمله، وعليه فقد تمت اضافه هذا الفرق الي صافي الربح المعدل، وذلك استنادا الي الفقره ( ١/ا) من الماده (التاسعه)، والي الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند ( فرق التامينات الاجتماعيه، فتوضح المدعي عليها انه سيتم تعديل نسبه السعوديين من (۱۱) الي (١٢) حيث تم اضافه هذا الفرق المحمل بالزياده لصافي الربح، وحيث ان القيمه الوارده في الشهاده - طبقا لنصها - هي اجمالي الاشتراكات المسدده من صاحب العمل وتشمل حصته وحصه المشترك، فالزياده غير معتمده لانها تمثل حصه المشترك غير الجايزه الحسم، وذلك استنادا الي الفقرتين (ا/ج) من الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا الي الفقره رقم (۸) من الماده التاسعه)، والي الفقره رقم (۹) من الماده ( العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفيما يتعلق بالاعتراض علي بند (غرامه التاخير)، فقد تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض تطبيقا للماده السابعه والسبعين) فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك طبقا لاحكام الماده (٦٨) فقره ( ١ /ب، ه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وفي يوم الاثنين الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الدعوي، وحضرها الممثل النظامي للمدعيه / .... هويه مقيم رقم (...)، كما حضرها / .... بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب التفويض رقم (...). عليه قررت الدايره فتح باب المرافعه بسؤال الممثل النظامي للمدعيه عن الدعوي فاجاب: اعترض علي الربط الضريبي للعام ٢٠١٦م، المؤرخ في ١٤٤١/٠٧/٢٧ه، واحصر الاعتراض علي البنود التاليه: البند الاول الرواتب والاجور)، البند الثاني ( فرق التامينات الاجتماعيه)، البند الثالث (غرامه التاخير، واكتفي بصحيفه الدعوي المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب : اكتفي بالمذكره المرفوعه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه. عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ اما من حيث الشكل فانه لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الضريبي لعام ٢٠١٦م، وحيث يعد هذا النزاع من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. واما من حيث الموضوع، فانه بتامل الدايره في اوراق القضيه، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفوع، فقد تبين الاتي: فيما يتعلق بالاعتراض علي البند الاول: الرواتب والاجور)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تري انه لا يوجد نص قانوني يحدد قيمه الرواتب والاجور الجايزه الحسم وغير الجايزه الحسم، وانه وفقا للماده الثانيه عشره) من نظام ضريبه الدخل، والماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه للنظام، فان الرواتب والاجور تعد من المصاريف جايزه الحسم، وان المحاسب القانوني قام بالتصديق علي القوايم الماليه مما يدل علي انه قام بالتاكد من صحه وحقيقه هذه المصاريف، وان الاعتماد علي شهاده التامينات الاجتماعيه في تحديد الرواتب والاجور القابله للحسم من عدمها يعتبر اجراء غير صحيح، لان الرواتب والاجور الظاهره في شهاده التامينات الاجتماعيه لا تاخذ بعين الاعتبار سوي الرواتب الاساسيه وبدل السكن فقط، في حين ان الرواتب # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م والاجور وفقا لحسابات الشركه تتضمن بدلات اخري مضافه الي ذلك مثل بدل المواصلات وبدل الاضافي وغيرهما، في حين تري المدعي عليها انها قامت باجراء مقارنه بين الاجور والرواتب المحمله بالحسابات وبين ما ورد بشهاده المؤسسه العامه للتامينات، وتم رد الفرق الي صافي الربح المعدل للعام محل الاعتراض، وذلك بعد مطالبه المدعيه بتقديم المستندات المؤيده لهذه الفروقات وتقديم صور العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، الا ان المدعيه لم تقدم سوي كشف شهري بالاجور والرواتب المحمله، وعليه فقد تمت اضافه هذا الفرق الي صافي الربح المعدل، وذلك استنادا الي الفقره ( ١ /ا) من الماده (التاسعه)، والي الماده (العاشره من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وحيث ان الماده الثانيه عشره ) من نظام ضريبه الدخل، حددت المصاريف المرتبطه بتحقيق الدخل بانها «جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي، باستثناء اي مصاريف ذات طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في هذا الفصل»، كما تنص الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي ان «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1- جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او مستحقه، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها. ب ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. ج- ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. د - الا تكون ذات طبيعه راسماليه. كما تنص الفقره (١) من الماده ( العاشره) من اللايحه التنفيذيه للنظام، والخاصه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها علي «الرواتب والاجور وما في حكمها، سواء كانت نقديه او عينيه المدفوعه للمالك او الشريك، او المساهم (باستثناء المساهمين في الشركات المساهمه)، او لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه». وحيث ان مفهوم حكم الماده الثانيه عشره ) من نظام ضريبه الدخل، والماده (التاسعه من اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليهما، انه يتعين علي المكلف تقديم مستندات ثبوتيه تمكن الهييه من التاكد والتحقق من صحه المصاريف العاديه جايزه الحسم من الوعاء الضريبي، بما في ذلك مصاريف الرواتب والاجور، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث ان المصروف الذي يجوز حسمه من الوعاء الضريبي بالنسبه للرواتب والاجور هو ما يتم اثباته مستنديا عن طريق الشهاده الصادره من التامينات الاجتماعيه لانها تعد احدي المستندات المهمه المحايده والتي تصدر من طرف ثالث، كما انها تستخدم للتحقق من عداله الرواتب والاجور المحمله علي الحسابات، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لهذه الفروقات، كصور العقود مع الشركات والجهات المورده للعماله والموظفين، وصور من عقود الموظفين المستفيدين من تلك المبالغ، واكتفت بتقديم كشف شهري بالاجور والرواتب المحمله، وحيث ان الفقره رقم (۳) من الماده (السابعه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، نصت علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراراه، يجوز للهييه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للهييه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ( الرواتب والاجور). وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الثاني : ( فرق التامينات الاجتماعيه)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تطلب اعاده احتساب هذا البند لانه لا توجد اي فروقات بين التامينات الاجتماعيه بالقوايم الماليه وبين التامينات الاجتماعيه مضافه الي بند الرواتب والاجور بالقوايم الماليه، في حين تري المدعي عليها انه سيتم تعديل نسبه السعوديين من (۱۱) الي (١٢)، وانه تم اضافه هذا الفرق المحمل بالزياده لصافي الربح، وانه نظرا لكون القيمه الوارده في الشهاده - طبقا لنصها- هي اجمالي الاشتراكات المسدده من صاحب العمل وتشمل حصته وحصه المشترك، فالزياده غير معتمده لانها تمثل حصه المشترك غير الجايزه الحسم، وذلك استنادا الي الفقرتين (ا/ج) من الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا الي الفقره رقم (۸) من الماده (التاسعه)، والي الفقره رقم (۹) من الماده (العاشره) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل. وحيث ان الماده (العشرين ) من نظام ضريبه الدخل المتعلقه بالمساهمات في صناديق التقاعد النظاميه تنص علي انه : "ا- يجوز حسم مساهمات صاحب العمل لصالح المستخدم في صندوق تقاعد نظامي مؤسس وفقا لانظمه المملكه. ب لا يتجاوز الحسم المسموح به بمقتضي الفقره (ا) من هذه الماده عن كل مستخدم نسبه الخمس والعشرين بالميه (٢٥) من دخله قبل احتساب مساهمات صاحب العمل. ج- لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صندوق تقاعد نظامي». كما نصت الماده (التاسعه) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، والمتعلقه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م بالمصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبيه، علي ان «المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: ۸- مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظاميه وصناديق التوفير والادخار المؤسسه وفقا لانظمه المملكه التي لا تزيد، منفرده او مجتمعه، علي نسبه ٢٥٪ من دخل الموظف قبل احتساب مساهمه صاحب العمل، علي ان تتوفر في صناديق التوفير والادخار الشروط الاتيه: ا- ان يكون الصندوق مؤسسا وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه . ب ان يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوظيف او في عقد تاسيس المنشاه. ج - ان يكون للصندوق شخصيه مستقله عن شخصيه المنشاه، وتعد له حسابات منفصله تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل». كما نصت الماده ( العاشره ) من اللايحه التنفيذيه للنظام، والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها، علي انه «لا يجوز حسم المصاريف الاتيه: ٩- حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه، كصندوق معاشات التقاعد، والتامينات الاجتماعيه، او صناديق التوفير والادخار». وحيث ان مفهوم احكام الماده (العشرين) من نظام ضريبه الدخل، والمادتين (التاسعه) و(العاشره) من اللايحه التنفيذيه المشار اليها، انه يتعين علي المكلف تقديم مستندات ثبوتيه تمكن الهييه من التاكد والتحقق من صحه المصاريف العاديه جايزه الحسم من الوعاء الضريبي، بما في ذلك مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظاميه والتي منها التامينات الاجتماعيه، وحيث ان المصروف الذي يجوز حسمه من الوعاء الضريبي بالنسبه للتامينات الاجتماعيه هو ما يتم اثباته مستنديا، وحيث لم تقدم المدعيه المستندات المؤيده لهذه الفروقات. وباطلاع الدايره علي الفقره رقم (۳) من الماده السابعه والخمسين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل المشار اليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المدعيه فيما يتعلق ببند ( فرق التامينات الاجتماعيه). وفيما يتعلق بالاعتراض علي البند الثالث : غرامه التاخير)، فيكمن الخلاف في ان المدعيه تعترض علي فرض غرامه تاخير، وتطلب ان يكون تاريخ فرض غرامات التاخير من تاريخ صدور الربط وليس من تاريخ تقديم الاقرارات الضريبيه، في حين تري المدعي عليها انه تم فرض غرامه التاخير علي الفروقات الضريبيه غير المسدده في الموعد النظامي علي ضريبه الدخل للعام محل الاعتراض. وحيث ان الفقره (ب) من الماده (الستين) من نظام ضريبه الدخل، المتعلقه بالاقرارات تنص علي انه «يجب تقديم الاقرار الضريبي خلال ميه وعشرين يوما من انتهاء السنه الضريبيه التي يمثلها الاقرار»، كما تنص الفقره (ج) من الماده (السادسه والسبعين) من النظام ذاته، والمتعلقه بالغرامه عن عدم تقديم الاقرار، قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م علي انه «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين مبلغ الضريبه المستحقه السداد بموجب هذا النظام، والمبلغ المسدد في الموعد النظامي المحدد في الفقره (ب) من الماده الستين من هذا النظام»، كما تنص الفقره (ا) من الماده (السابعه والسبعين) من النظام، والمتعلقه بغرامات التاخير والغش علي انه «اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد»، كما تنص الفقره رقم (۳) من الماده (السابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل، علي انه «تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد»، كما تنص الفقره (١) من الماده (الثامنه والستين) من اللايحه التنفيذيه ذاتها، علي انه «تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه ( ۱ %) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوما تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». وبناء علي ما سبق، يتضح انه يتم احتساب ضريبه الدخل من تاريخ الاستحقاق، وتعتبر الضريبه مستحقه خلال ( ١٢٠ ) يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه للمكلف، اي في الموعد النظامي لتقديم الاقرار وسداده للضريبه، ووجود فرق في الضريبه المستحقه وعدم موافقه المدعيه علي ذلك لا يلغي نظاميه فرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق، مما تنتهي معه الدايره الي تاييد اجراء المدعي عليها في فرض غرامه نظرا للتاخر في سداد الضريبه المستحقه في الموعد النظامي، وهي الفرق بين ما تم سداده وفقا لاقرار المدعيه في الموعد النظامي والضريبه المستحقه بموجب ربط المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه ... المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها الهييه العامه للزكاه والدخل، شكلا، ورفضها موضوعا. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م، موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم استينافه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.