tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 53/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks

date_gregorian=2017-10-11 date_hijri=1438-01-02 document_type=ruling entity=document_number:6d7e4f89-dbbe-4acf-a3ea-ad23b48efe3b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (53/3/ق لعام 1438ه)

المقامه من المدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)
ضد المدعي عليه الاول (...) هويه وطنيه رقم (...)
المدعي عليه الثاني (...) هويه وطنيه رقم (...)

الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده..
ففي يوم الاحد الموافق 24/4/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور(...)امينا للسر ،وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه والمحاله لها بتاريخ 2/1/1438ه وبعد اطلاع الداره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل:

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 20/2/1438ه، وفيها حضر المدعي اصاله، فيما لم يتبين حضور المدعي عليهما ولا من يمثلهما، وافاد المدعي انه قام بابلاغهما وقدم ما يثبت ذلك، وعليه قررت الدايره مخاطبه شرطه الخبر لابلاغ المدعي عليهما.
وفي جلسه يوم الاحد 19/3/1438ه، حضر المدعي اصاله، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليهما (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 10/2/1438ه، الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي ما ورد بصحيفه الادعاء والتي مفادها ان المدعي عليهما هما مديرا شركه (...) للدعايه والاعلان وان والده كان شريكا في هذه الشركه بنسبه (20%) يطلب حقه في ارباح والده من تاريخ تاسيس الشركه في 1/5/1989م، الي ان توفاه الله في 8/11/1995م، والتي تقدر ب 6 سنوات، كما يطالب باثبات ملكيته بنسبه (4%) من الشركه بصفته احد ورثه الشريك السابق (والده)، حيث ان والد المدعي عليهما وهو الشريك الثالث في الشركه لم يحول الشركه باسم ورثه والدي الشريك الاول بعد وفاته، يطلب المدعي سداد ارباحه منذ عام (1996م) حتي اخر سنه ماليه المنتهيه لعام (2016م) بعد مراجعه القوايم الماليه وتدقيقها، وتزويده بالقوايم الماليه للسنوات التي لم تسلم له، كما يطلب نقل ملكيه الاراضي المسجله باسم الشريك (...) وتسجيلها باسم الشركه؛ لتكون من ضمن اصولها، كما يطلب تسليمه نسخه من عقد الشركه المعدل بعد توزيع وتثبيت حصص الشركاء حسب عقد التاسيس المعدل في 22/8/1437ه، هذه دعواه.
وبعرضها علي وكيل المدعي عليهما قدم مذكره مكونه من ورقتين ومستند مفاد مذكرته انه يدفع بعدم جواز سماع الدعوي لسابقه الفصل فيها لكون ما طالب به المدعي من اثبات ملكيته وحصته التي الت اليه من مورثه قد تم المصالحه عنها في القضيه رقم (240/3/ق لعام 1420ه) والتي صدر بها القرار رقم (39/د/ت/ج/16 لعام 1421ه) والتي طالب فيها المدعي باثبات ملكيته من نصيب والده المتوفي والشريك في هذه الشركه وقد تم الصلح في هذه القضيه بشراء والد موكلي حصه المدعي كامله كما نص عليه الحكم في هذه القضيه وانتهي الحكم الي: بيع المدعي (المدعي في هذه الدعوي) للمدعي عليه (والد المدعي عليهما في هذه الدعوي) كامل الحصه بحيث تصبح هذه الحصه ملكا خالصا للمدعي عليه (والد المدعي عليهما في هذه الدعوي)، وحيث ثبت هذا الصلح فلا يحق للمدعي ان يطالب باي حصص او حقوق في هذه الشركه لكونه لا صفه له فيها، كما انه دفع بعدم معقوليه الدعوي ومخالفتها لتراخي المدعي عن المطالبه منذ تاريخ صدور الحكم في القضيه المشار اليها اعلاه في 20/6/1421ه، الي هذه اللحظه.
وختم وكيل المدعي عليهما مذكرته بطلب رفض الدعوي، والزام المدعي بتعويض مقابل اتعاب المحاماه التي دفعها موكلاه في هذه الدعوي بمبلغ قدره (200,000) مايتا الف ريال، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله عليها استمهل للاجابه.
وفي جلسه يوم الاحد 26/3/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات، ومفاد مذكرته ان ما دفع به وكيل المدعي عليهما من عدم جواز سماع الدعوي فغير صحيح؛ لان الحكم الذي ارفقه وكيل المدعي عليهم كان صلحا عن حصته كشريك والمقدره ب (30%)، ولم يتطرق لحصته التي ورثها من موكله؛ لكون التركه لم توزع في ذلك الوقت، كما ان المدعي عليهم قاموا بتعديل كيان الشركه القانوني من خلال توزيع حصه (الوالد) لورثته حسب ما جاء في عقد تاسيس المجدد في 29/5/2016م، المرفق منه صوره في ملف القضيه، كما ان المدعي عليهم قد قاموا بعده اجتماعات مع المدعي يطلبون شراء حصته التي انتقلت اليه عن طريق مورثه الا انه رفض ذلك مما يدل علي عدم تنازله، ولديه شهود علي انه لم يتنازل عن حصته التي الت اليه بالارث.
اما ما ذكره وكيل المدعي عليهم من عدم معقوليه الدعوي لتراخي المطالبه فان سبب ذلك يعود لتراخي والد المدعي عليهم في تعديل كيان الشركه النظامي بعد وفاه والدهم، وختم المدعي مذكرته بطلبه قبول الدعوي، والزام المدعي عليهم بدفع حقوقي بارباحي من الشركه منذ تاسيسها بنسبه (4%) الي اخر ميزانيه رسميه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما استمهل للاجابه.
وفي جلسه يوم الاحد 3/4/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره مكونه من ثلاث ورقات وعدد من المرفقات، ومفاد مذكرته ان ما دفع به المدعي من فساد دفعه بعدم جواز نظر الدعوي لكون الحكم لم يتطرق لنصيب المدعي الذي ال اليه عن طريق الارث من والده فغير صحيح؛ لكون الحكم قد نص عن تنازل المدعي عن كامل حصته في منطوقه ، كما نص عن تنازل حصته كامله اضافه الي نصيبه من مورثه كما هو موضح في الحكم المرفق الصفحه (3) من السطر (1214)، وعليه فان كامل حصه المدعي انتقلت لمورث المدعي عليهما، واما ما قدمه من عقد التاسيس فان هذا ليس تناقضا وانما حصل ادخاله في عقد التاسيس المجدد عن طريق الخطا ؛ لحداثه عهد المدعي عليهما باداره الشركه ولصغر سنهما، حيث انه عند وفاه والدهما كان عمر (...) (...) سنه، وعمر (...) (...) سنه، واما ما ذكره المدعي من انه اجتمع بالمدعي عليه (...) به لشراء حصته فغير صحيح؛ لكون اجتمع للمناقشه في نصيب الجده التي ال اليها عن طريق ابنها المتوفي، كما ان عدم مطالبه المدعي اخيه طوال هذه السنين بنصيبه من ميراث ابيه في الشركه من بعد حكم الصلح الذي صدر هو قرينه قويه انه لاحق له في الشركه.
وختم وكيل المدعي عليهما مذكرته بطلبه رفض الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي استمهل للاجابه.
وفي جلسه يوم الاحد 10/4/1438ه، حضر طرفا الدعوي، وقدم المدعي مذكره مكونه من ست ورقات وعدد من المستندات ومفاد مذكرته ان ما ذكره وكيل المدعي عليهما من كون تعديل عقد التاسيس وادخال المدعي انما كان عن طريق الخطا، فغير صحيح لكون المدعي عليهما قد وكلا محامي للقيام بتعديل عقد الشركه، اضافه الي وجود محاسبين قانونيين فلا يتصور ان يكون هذا التعديل عن طريق الخطا، وختم المدعي مذكرته بطلبه قبول الدعوي والزام المدعي عليهما بطلباته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليهما استمهل للاجابه ، وفي جلسه يوم الاحد 17/4/1438ه حضر طرفا الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليهما مذكره مكونه من ثلاث ورقات مفادها ان ما ذكره المدعي من ان تعديل عقد التاسيس وادخاله لم يكن عن طريق الخطا وانما كان هو الصحيح ، فيذكر وكيل المدعي عليهما ان المدعي عليهما يتمسكان بكونه خطا ، وان مطالبته بتوقيعه فان موكله كان مضطرا لذلك والا سوف يلغي عقد الشركه ، ولا يعتبر هذا اقرارا بصحه شراكته ، وختم وكيل المدعي عليهما مذكرته بطلبه رفض الدعوي ، وبعرض ذلك علي المدعي اكتفي بما قدم ، كما اكتفي وكيل المدعي عليهما بما سبق تقديمه ، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وفي جلسه يوم الاحد 24/4/1438ه حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه ، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم .

(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه ، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها ، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليهما بدفع حقه من ارباح والده المتوفي والشريك للشركه بنسبه (20%) من تاريخ تاسيس الشركه في 1/5/1989م ، الي ان توفاه الله في 8/11/1995م ، والتي تقدر ب6سنوات ، كما يطالب باثبات ملكيته بنسبه (4%) من الشركه بصفته احد ورثه الشريك السابق (والده) ويطلب سداد ارباحه منذ عام (1996م) حتي اخر سنه ماليه منتهيه لعام ( 2016م ) بعد مراجعه القوايم الماليه وتدقيقها ، وتزويده بالقوايم الماليه للسنوات التي لم تسلم له ، ونقل ملكيه الاراضي المسجله باسم الشريك (...) وتسجيلها باسم الشركه لتكون من ضمن اصولها ، وتسليمه نسخه من عقد الشركه المعدل بعد توزيع وتثبيت حصص الشركاء حسب عقد التاسيس المعدل في 22/8/1437ه ، وحيث ان جميع طلبات المدعي المذكوره سابقا والتي يطالب بها مترتبه علي اثبات شراكته في الشركه من عدمها ، فان ثبتت شراكته وصحت كان له الحق بما طالب به ، اما في حال عدم ثبوتها فان جميع ما طلبه يرفض لعدم ثبوت الاصل (الشراكه) وحيث ان المدعي عليهما قدم ما يثبت تنازل المدعي عن كامل حصته في الشركه ، اضافه الي حصته التي الت اليه بالارث ، كما هو موضح في الحكم المرفق في القضيه رقم (240/3/ق لعام 1420ه) ، والتي صدر بها قرار رقم (39/د/ت/ج/16 لعام 1421ه) ، والمنتهي الي مصالحه المدعي لوالد المدعي عليهما عن كامل حصته في الشركه سواء شراكته الثابته (30%) ، او ما ال اليه عن طريق الارث ، وهذا ظاهر في الحكم حيث ورد في الصفحه (2) من هذا الحكم :" فعرضت عليهما ان يبيع المدعي نصيبه للمدعي عليه بما له وما عليه بمبلغ (2.000.000) مليوني ريال ... الي قوله : وتصبح حصه المدعي كامله اضافه الي حصه المدعي عليه البالغه ( 50%) ملكا خاصا للمدعي " ، كما ورد ايضا في الصفحه (3) من الحكم نفسه : " فمن حيث ان الثابت ان المدعي شريك في شركه (...) بنسبه (30%) طبقا لعقدها التاسيسي المؤرخ في 1/5/1989م ، والمصادق عليه من وزارتي التجاره والعدل اضافه الي نصيبه من حصه والده فيها " كما ذكر في الصفحه (4) من الحكم نفسه " فان حصه المدعي كامله في شركه (...) للدعايه والاعلان بما لها وما عليها تصبح من تاريخ هذا اليوم ملكا خاصا للمدعي عليه ويبرا المدعي من ايه مطالبات تجاه هذه الشركه وعلي المدعي ازاء ذلك وبمقتضي هذا الحكم تمكين المدعي عليه من استكمال الاجراءات اللازمه نظاما لاثبات انتقال هذه الحصه لدي الجهات المعنيه كافه " كما انه نص في منطوق الحكم في الصفحه (5) من الحكم " ثبوت انتهاء الدعوي صلحا بين المدعي (...) ، وبين المدعي عليه (...) وذلك بان يدفع المدعي عليه مبلغ (2,000,000) مليوني ريال ، مقابل بيع المدعي للمدعي عليه حصته في شركه (...) للدعايه والاعلان ، ذات السجل التجاري رقم (...)وتاريخ 24/4/1413ه، ومقرها الخبر بما لها من حقوق وما عليها من ديون والتزامات بحيث تصبح هذه الحصه ملكا خاصا للمدعي عليه ولا يطالب المدعي بايه حقوق او التزامات من الغير تجاه هذه الشركه، ويبري كل طرف ذمه الاخر "؛ فهذا الحكم السابق قد نص علي انتقال جميع ما يملكه المدعي في هذه الشركه الي المدعي عليه (والد المدعي عليهما )، كما انه نص ايضا في الصفحه (3) علي حصته التي الت اليه بالارث ، مما يؤكد ان المصالحه قد تمت عن كامل الحصه ، وليست خاصه في حصته دون ما ال اليه عن طريق مورثه ، كما ان الحكم قد نص في اكثر من موضع علي انتقال حصه المدعي كامله ؛ مما يتبين معه للدايره انتقال كامل حصه المدعي وعدم وجود اي حصه له في الشركه ، وعدم استحقاق المدعي لما يدعيه لكونه قد تنازل عن تلك الحصص بعوض معلوم ومثبت في الحكم السابق ، وحيث ان الاحكام القضاييه لها حجيتها المقدمه والتي تكون حاسمه وبينه قاطعه في النزاع ، فلكل ما سبق ذكره وتقديمه تنتهي الدايره الي عدم استحقاق المدعي لما يدعيه ، ورفض دعواه .

(فلهذه الاسباب وبعد المداوله)
حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي / (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه الاول /(...) هويه وطنيه رقم (...) والمدعي عليه الثاني : (...) هويه وطنيه رقم (...) وباعلان منطوق الحكم علي المدعي قرر عدم القناعه ، وقرر وكيل المدعي عليهما القناعه به ، والله الموفق وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .

الحكم في قضيه الاستيناف رقم 2217/ق لعام 1438ه
المتعلقه بالقضيه التجاريه رقم 53/3/ق

المقامه من/ (...)

ضد (...) و (...)

الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 24/4/1438ه

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء الموافق 21/1/1439ه انعقدت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمقرها بمحكمه الاستيناف التجاريه بالمنطقه الشرقيه بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف(...) رييسا
قاضي استيناف(...) عضوا
قاضي استيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه والمحاله لهذه الدايره في 6/7/1438ه وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم، وبعد دراسه القضيه والمداوله فيها اصدرت الدايره القرار الماثل.
(الدايره)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي للمحكمه بالدمام بطلب الزام المدعي عليهما بدفع حقه من ارباح والده المتوفي والشريك بنسبه (20%) من تاريخ تاسيس الشركه الي ان توفاه الله كما يطالب باثبات ملكيته بنسبه (4%) من الشركه بصفته احد ورثه الشريك السابق (والده)، ويطلب سداد ارباحه منذ عام (1996م) حتي اخر سنه ماليه منتهيه لعام (2016م) وتزويده بالقوايم الماليه للسنوات التي تسلم له.
وباحاله الدعوي الي الدايره التجاريه الثالثه اصدرت بشان القضيه الحكم محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي المقامه من المدعي. وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه. واحيلت القضيه الي هذه الدايره فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب، فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.