gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه/تقديري | (IFR-2021-152) القرار رقم | (Z-2020-11515) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي تقديري، قوايم ماليه، محاسبه تقديريه، قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لتقديمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٤٠ - اسس المدعي اعتراه ان الهييه قامت بالربط عليه تقديريا، وعليه يطلب من الداره الغاء قرار المدعي عليها، ومحاسبه بناء علي القوايم الماليه - اجابت الهييه بانها مارست طلاحيتها الممنوحه لها بموجب الانظمه، والتي تحولها محاسبه المدعي تقديريا وفقا ما يتم التوصل اليه من معلومات، وتمسك الهييه بصحه اجراءاتها - ثبت للدايره ان عقدم تقديم المدعي التذكره رقم (...) التي اشار اليها والتي تفيد طلب التحويل من الطريقه التقديريه الي طريقه الحسابات، حيث ان ما قدمه كان مستندا (غير رسمي) معدا يدوي، ولا يثبت ان تاريخ طلب التحويل مرفوع قبل اصدار الربط، كما انه لم يقدم قوايم ماليه مدقه - مؤدي (٢٤) : رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) 、 (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) , (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) ، (٢/١٠) . - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) اجاب ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وضحيه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في الساعه الخامسه من مساء يوم الاربعه ١٤٤١/٧/٠٦ في مهديه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشارها بالمعا و عنازعات وضارعثه الدخل الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه وكتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته صاحب ... (سجل تجاري رقم ...) تقدم بواسطه وكيله / ... (هويه وطنيه ...) بموجب وكلاه صادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده برقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٦/١١ ه، باعترضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه بمبلغ (٤٥,٢١٩) ريال الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، ويدعي بانه قد قام برفع تذكره الكترونيه برقم ( ...) يطلب ذلكها من الهييه التحويل من الطريقه التقديريه الي طريقه الحسابات لاغراض حساب الزكاه، الا ان الهييه قامت بالربط عليه تقديريا، وعليه بطلب المدعي من الداره الغاء قرار المدعي عليها، ومساسته بناء علي القوايم الماليه. وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه، كما ان القرار جاء متواقعا مع احكام (٢٠٨١) الماده (الثالثه عشره) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) واتاريخ ١٨٨١ ه، وعليه تري الهييه بانها مارست صلاحيتها الممنوحه لها بموجب الانظمه، والتي تخلوها محاسبه المدعي تقديريا وفق ما يتم التوصل اليه من معلومات، وTMSUS يك بصحه اجراءاتها وتطلب الحكم برفض دعوي المدعي. وبالطلاع المدعي علي اجابه المدعي عليها علي لايحه الدعوي، اكد علي انه يطلب التحويل من الطريقه التقديريه الي طريقه الحسابات، وان هذا هو صلب اعتراضه ولييس اعتراضه علي المواد التي ذكرتها الهييه في جوابها، ويختم المدعي جوابه بطلبه من الذاره الحكم بقبول الدعوي. وفي يوم الرباء الموافق ١٤٤١/٠٧٠ ا. عقدت الدايره جاستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... بصفته وكيلا للمدعي بموجب الوكاله رقم (....) الصادره من كتابه العدل بشمال جده بتاريخ ١٤٤١/٣/١٧ ا. و حضرها / ... «هويه وطنيه رقم (... بصفته مملا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل محا ط الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (....) وتاريخ ١٤٤١/٠/٠/١٩، بسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله، اجب بانه يتمسك بلالحه دعواه المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وذكر انه تقدم بطلب لدي المدعي عليها في تاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٤ من مكلف تصدير الي حسابات، الا ان المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي المشار اليه. وبمواجهه مثل المدعي عليها بذلك، واضاف ان المدعي لم يقده اقراره الزكوي محل الخلاف في المده المحدده بل ان المدعي عليها هي من قرارات الجانض العربيه لسنه ٢٠٢١ قامت بتقدمه، كما انه لم يقدم طلب تحويله الي مكلف حسابات الا في تاريخ الزكويه اخري، اجبا بالنفي. لذا، قرت الدايره قصل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١) ١٣٧٦/٠٣١٤ ب تاريخ ١٣٨٥/٠٦١٠ ه وتعديلاته، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٤٥١/١/٥٥٥ ه وتعديلاته، والثمه التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٠٥) وتاريخ ١٤٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤/٢/١٤ ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقدير لعام ١٤٤ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ٢٤٤١/٤٠٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه العوي مشروط بالقطع عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطر به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قارار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م ومن حيث الموضوع: فانه بامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطرافها من طلبات ودفاع، فقدم تبين للداره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها قارارها بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، يمكن في طلب المدعي اضاء قرار المدعي عليها الصادر بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، والطالبه بمحاسبه بناء علي القوايم الماليه وليس بال محاسبه التقديريه، بينما تري المدعي عليها صحه القرار الصادر عنها وقنه قد جاء مواقفا للانظمه. وبتامل الدايره لما سبق، وحيث نصت الفقره (٨) من الماده (الثالثه عشره) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٠٨١ ه) وتاريخ ١٤٣٨١ علي انه « عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالجاله والمعلومات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقلارن مويقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه ومن خلال ايه معلومات تصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيرادات، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. «كما نصت الفقره (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه علي انه «يقع عيب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف،})(العاليه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز لهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المكلف او القيام بربط تفيدري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله المعلومات المتاحه لها» كما نعت الفقره رقم (٨/٨،) ج) من الماده (٢١) ذات اللايحه علي انه «يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمده في الحالات الاتيه: ب - اذا لم يقدم المكلف اجراء. ج - اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صبحه», وبناء علي ما تقدم، وحيث ان ان الاساس عند تحديد الوعاء الزكي ان يكون بناء علي القوايم الماليه المقدقه والدفاتر التجاريه، وعند عدم توفرها تقوم المدعي عليها بتجميع المعلومات التي تمكنها من اتساب الوعاء الزكي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المدعي مع مراعاه الظروف والحقايق المرتبطه بالاله المدعي، وحيث ان اعتراض المدعي يكمن في عدم موافقه علي الربط التقديري ومطالبته بمحاسبه بناء علي القوايم الماليه، wed تبين للداره بعد الاطلاع علي المستندات المقدمه، عدم تقديمه التذكره رقم (...) التي اشار اليها والتي تفيد طلب التحويل من الطريقه التقديريه الي طريقه الحسابات، حيث ان ما قدمه كان مستند (غير رسمي) معد يوديا، ولا يثبت ان تاريخ طلب التحويل مرفوع قبل اصدار الربط، كما انه لم يقدم قوايم ماليه مدقه، ونظرا لعدم توفر المستندات اللازمه، Amar الذي يتعين معه رفض اعتراض المدعي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ القراء: وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (علي قرار المدعي عليها / الهييه العامه للزكه والدخل، في شان الربط الزكي محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالث الموافق (١٤٤١/٠٨١) موعدا لتسلم نسخه القرار والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٢٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.