tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 917 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1422-07-28 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:e93d8392-9d29-444b-928e-24256a61b1ab entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 917 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/03/13 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عواض بن لاحق السلمي رييسا
القاضي محمد بن احمد المالكي عضوا
القاضي سعود بن محمد المدرع عضوا
وبحضور انور بن علي العلياني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/15 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 12/2/1440ه, ذكر فيها انه ابرم مع المدعي عليه عقدا بموجبه يقوم المدعي عليه بالترافع عنه وعن موكليه من النساء والقصر والايتام امام عدد من الجهات القضاييه، وقد سلم للمدعي عليه انفاذا لذلك مبلغا قدره (300.000) ثلاثميه الف ريال، كما قام المدعي عليه باستلام ما نسبته (20%) من قيمه المبلغ المحصل له اثناء تلك الدعاوي وقدره (419.093) اربعميه وتسعه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريالا، ليكون مجموع ما تسلمه منه يبلغ (719.093) سبعميه وتسعه عشر الفا وثلاثه وتسعون ريالا، وقد مضي علي ابرام العقد مده تجاوزت السنتين، الا انه وحتي تاريخه لم يقم المدعي عليه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وانتهي الي طلب محاسبه المدعي عليه علي اخلاله بالتزاماته وواجباته التعاقديه، اضافه لفسخ والغاء العقد، وتعويضه عن الضرر. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها. وفي جلسه اليوم وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليه، دفع بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
(الاسباب)
لما كان المدعي يبتغي من اقامه هذه الدعوي الحكم بمحاسبه المدعي عليه علي اخلاله بالتزاماته وواجباته التعاقديه في عقد اتعاب الدعوي والمبرم بينهما في 9-6-1438ه،، اضافه لفسخ العقد، وتعويضه عن الضرر؛ ولما كان من الفرض علي الدايره بداءه ان تبحث مساله الاختصاص قبل الدخول في الدعوي شكلا وموضوعا باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام والتي يحق للدايره اثارتها وبحثها دون دفع من الخصوم, ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار, وفق ما قررته الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22-1-1435ه، واستحضارا لذلك الاصل، ولما كانت الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28-7-1422ه قد نصت علي ان: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل..."، ولما كان ذلك، وكان اتفاق المدعي والمدعي عليه لم ينصب علي قضايا تحت نظر الدايره، بل كان محله قضايا امام جهات اخري، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم الاختصاص النوعي لنظر هذه الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (917/ق لعام 1440ه)، المقامه من/(...) سجل مدني رقم (...)، ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
انور بن علي العلياني 
عضو 
سعود بن محمد المدرع 
عضو 
محمد بن احمد المالكي
رييس الدايره
عواض بن لاحق السلمي

الحكم في القضيه رقم 763 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاحد 1440/07/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي محاسبه المدعي عليه علي اخلاله بالتزاماته وواجباته التعاقديه، اضافه لفسخ والغاء العقد وتعويضه عن الضرر. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 917 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (917/ق لعام 1440ه) المقامه من /(...) سجل مدني رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
سلطان بن سفر العميري
 عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو 
عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري