moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470979943 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، وكاله داخليه رقم (...) الصادره من (خلال الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء مضمونها كالتالي (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (4470530217) وتاريخ 1444/06/11ه والمنظوره لدي (الدايره السادسه والعشرون) بشان المطالبه ب(انه بتاريخ 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد رمل وبلوك وخرسانه) وتاريخ ابتداء التعامل 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م بثمن اجمالي قدره (937,000.00) تسع ميه وسبعه وثلاثون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/04/14ه الموافق 2018/01/01م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اوامر شراء وفواتير).)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (344494.60) ثلاثمايه واربعه واربعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريال وستون هلله، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (4430649034) وتاريخ 1444/08/14ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-ان المدعي عليه تسبب في اللجوء الي مكتب المحاماه مما ادي الي (فقد رفض الصلح وعدم التجاوب) من 1439/04/14ه الي 1444/08/14ه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (34,449.00) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛). واختصر المدعي طلباته بالتالي (الطلبات: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (34,449.00) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي). وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (عبر الاتصال المريي) بتاريخ 19/10/1444ه وفي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (34,449.00) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستد علي عقد الاتعاب وايصالات السداد و الحكم الصادر في القضيه الاصليه برقم (4470530217) هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق باتعاب المحاماه بقضيه سابقه هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قرر قايلا: اطلب مهله للجواب عن الدعوي بعد الاطلاع علي مستندات المدعيه هكذا قرر. ثم جري عرض الصلح علي الطرفين وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: ترفض موكلتي الصلح. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه بتاريخ 1444/11/24... وقد عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وقد ذكر وكيل المدعي بانه قد ارفق ما قد طلب منه في خانه الطلبات بتاريخ 21 / 10 / 1444 ه والمتضمنه ما مضمونه (بالاشاره الي الموضوع: اتقدم لفضيلتكم بدعوي موكلي هذه ضد المدعي عليها وموضوع الدعوي بالتفصيل كما يلي: بتاريخ 1439/4/14 اتفق موكلي مع المدعي عليها علي ان يورد موكلي للمدعي عليها (رمل وبلوك و خرساته عن طريق اوامر الشراء صادرها منها محددها فيها الكميات والقيمه والنوع سواء كان رمل او اسمنت او بلوك لمشروع (...)ب (..)علما بان لكل امر شراء صادر من المدعي عليها يقابلها فاتوره صادره من موكلتي مبين فيها امر الشراء وتفاصيله والنوع ومصادقه علي الفاتوره من قبل المدعي عليها, وقد وصل حجم التعامل في هذا المشروع بمبلغ اجمالي (۹۳۷,۲۹۷,۲۰) تسعمايه وسبعه وثلاثين الف ومايتان وتسعه وسبعين ريال وعشرون هلله سدد منها (592,802,60) خمسمايه واثنان وتسعون الف وثمان مانه وريالين وستون هلله, والمتبقي هو (344,494,60) ثلاثمايه واربعه واربعون الف واربع مانه واربعه وتسعون ريال وستون هلله لاوامر الشراء والفواتير. والمدعي عليها لم تسدد المتبقي رغم مطالبه موكلي بذلك مرارا وبجميع الطرق الوديه ولكن دون جدوي مما اضطر موكلي للجوء التي التقاضي وتوكيل الغير لرفع الدعوي امام هذا الدايره الموقره والتي قيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم 447050217) وتاريخ (11/06/1444ه والمنظوره لدي الدايره السادسه والعشرون) والقضيه انتهت بحكم قصه (حكمت الدايره: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغ وقدره (344494,60) ثلاثمايه واربعه واربعون الف واربعمايه واربعه وتسعون ريالا وستون هلله، وبما ان المدعي عليها اضرت بموكلي حتي الجاته للشكايه جاء في كشاف القناع للبهوتي (ولو) مطل) المدين رب الحق (حتي شكا عليه فما غرمه) رب الحق (فعلي) المدين (المماطل) اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ذكره في الاختبارات لانه تسبب في غرمه بغير حق. وجاء في مجموع الفتاوي الشيخ الاسلام عندما سيل عمن عليه دين فلم يوفه حتي طولب به عند الحاكم وغيره وغرم اجره الرحله هل الغرم علي المدين؟ ام لا؟ فاجاب: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطله حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد. فلذلك تقدمت لفضيلتكم بدعواي هذه ضد المدعي عليها للمطالبه بالزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره 34,449,00) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي). وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بما نصه ترفض موكلتي الحكم للمدعي باتعاب المحاماه لعدم ثبوت المماطله من قبل موكلتي، وثبوت التفريط من قبل المدعي وذلك وفق ما يلي: ا-اقام المدعي دعوي سابقه قيدت برقم (44۷۰۲6۰۷۰۳) وتاريخ 06/04/1444ه ضد موكلتي للمطالبه بمبلغ (1,142,681) وحكم له بمبلغ 262,706 لعدم تقديمه ما يثبت دعواه، وهذا هو بيت القصيد وسبب الخلاف مع المدعي اذ ان المدعي لديه عده عقود مع موكلتي ولم يقدم لموكلتي الفواتير المؤيده لدعواه مما تسبب في تاخير الصرف، ولا يخفي علي فضيلتكم ان النظام المحاسبي في اي شركه او كيان انما يعتمد في المقام الاول علي تقديم الفواتير، ولما عجز المدعي عن تقديم الفواتير الصحيحه لموكلتي تعجل في اقامه دعواه الاولي والتي عجز فيها كذلك عن تقديم الفواتير مما حدا بالدايره الابتداييه ان تحكم فقط بما ثبت لديها بمبلغ 262,706 ريال، ونرفق لفضيلتكم نسخه من الحكم الابتدايي الذي جاء فيه ما يلي نصه (اما باقي مبلغ المطالبه، فبما ان المدعي عليها انكرته ولم يقدم المدعي اسانيده عليه وطلب امهاله مره اخري لتقديما وقد منع النظام ذلك واجب الفصل في القضيه في جلستي مرافعه الا لضروره ولا يوجد ضروره في هذه الحاله مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول مطالبته بها في هذه القضيه وله اقامه دعوي بشانها). ومفاد ذلك ان التفريط والتقصير من طرف المدعي هو الذي ادي لتاخير السداد واثبات ذلك ما ورد نصه في الحكم السابق، ولا ينال من ذلك ان المدعي في مرحله الاستيناف قدم بعض الفواتير الاخري والتي ادت الي زياده الحكم الاول ليصبح 900,786.70 وهي كذلك مبلغ اقل من مبلغ المطالبه الاصليه في القضيه. ب- اقام المدعي دعواه الثانيه برقم (4470530217) وتاريخ 11-6-1444ه، وهي شبيه بالقضيه الاولي تعددت فواتيرها وتشعبت حساباتها ولم يتعاون المدعي مع موكلتي لحل الموضوع وديا اذ انه لجا للتقاضي مباشره دون اي تواصل قبل القضيه لحل الخلاف وتقديم الفواتير المطلوبه، وعليه فقد صدر الحكم بمبلغ 344,494.60 وهو يختلف كذلك عن مبلغ المطالبه في لايحه الدعوي، وفي هذا المقام تدفع موكلتي بعدم وجود المماطله وعدم ثبوتها بحقها مما ينفي شرط استحقاق اتعاب المحاماه شرعا. ت- بما لا يتعارض مع رفض موكلتي لمطالبه المدعيه، نشير الي ان المدعيه ارفقت سندات قبض بمبلغ (35,000) نقدا وكذلك سند قبض بمبلغ (40,000) نقدا، ولا يوجد دليل علي تسديد هذه المبالغ فعليا، كما ان مطالبه المدعيه في القضيه بمبلغ 34,000 ريال مما يشير الي تناقض المدعيه وتخبطها في المطالبه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر اكتفاءه بما ورد في لايحه الدعوي وبالله التوفيق.وفي جلسه بتاريخ 1445/01/12 وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان الحكم الصادر في الدعوي الاصليه قد تم سداده من قبل موكلتي بعد صدور الحكم، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن مبلغ الاتعاب المذكور في صحيفه الدعوي وانه اقل من القيمه المذكوره في عقد الاتعاب فاجاب بان مبلغ المطالبه في هذه الدعوي يمثل نسبه 10% من المبلغ المحكوم به ونحصر دعوانا فيه والبالغ قدره (34,449) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال وذلك لكونه جرت عاده المحكمه التجاريه في الحكم ب 10% ثم قرر الاكتفاء، ولصلاحيه الفصل في الدعوي عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان الدعوي بين تاجرين فان الفصل في ذلك مما تخص به المحاكم التجاريه وفقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، وفي الموضوع حيث طلب ممثل المدعي الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (34,449.00) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال سعودي عن مصاريف التقاضي، وحيث قدمت المدعيه في سبيل اثبات دعواها الحكم الصادر و عقد الاتعاب وبما ان المدعي عليها ماطلت في اداء حق المدعيه رغم ثبوته ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1 - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه، لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (34,449) اربعه وثلاثون الفا واربع ميه وتسعه واربعون ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.