gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (ISR-2020-557) القرار رقم I (Z-2020-27391) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: - ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكال - فوات المده النظاميه - مده نظاميه - عدم التزام المدعي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٥٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايرée ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم سماع الدعوي: لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضرينيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠٧/٢٧ م, عقدت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السباعه والستين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠٥٧٤) وتاريخ ١٥٠٦١٢/٢٣ واتعبدلته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) واتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل; وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد لدي الامانه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المعديه / شركه ... للمقالهلات، سجل تجاري رقم وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليه; اجبت بمذكره جوابيه تضمنت ما ملضه: انها تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقديم المدييه التظلم امام لجنه الفصل، استنادا الي احكام الفقره (٢) من الماده (الثالثه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، والتي تنص علي انه: يبح قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه (٢) اذا لم يقم المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (الثاني) يوما من تاريخ تبايفه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه... ( وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل. وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١٠٧/٢٧، معدد الدايره جاستها عن بعد نظر الدعوي، وضحرها / ... الشخص، هويه وطيبه رقم ( ... )، بصفته وكيلا عن العديه للمدعي عليهما بموجب التفويض رقم (…).})(الجسه تم فتح باب المرافعه، بسؤال مثل المدعي عليهما عما ورد في المذكره الجوابيه للمدعي عليهما فيما يتعلق بالناحيه الشكيله فاجب: تطلب المدعي عليها عدم سماع الدعوي من الناحيه الشكليه لفوات المده النظاميه لتقدم التظيم امام لجنه الفصل، واكتفي بالمذكره المرangkه علي بوابه الامانه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض ذلك علي وكيل المديعه اجب: بصحه ذلك وبير التاخر لعدم كفايه المده النظاميه المقرره بثلاثين يوما وللجهل بالنظام. وسؤال كل الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالكتفاء بما سبق تقدمه، عليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه لدراسه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٧٨٠/٦٠١ ه، وعلي نظام ضريبه الحل، الصادر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 النزاعات الزكويه الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) واتريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشرو بالتظلم امام لجنه الفصل في المخالف والمنازعات الضرسبه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ التبلغ برفض الاعتراض امام المبعي عليها، حيث تنص الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبيه، علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الالبلغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالغه برفض (تسعين) او ماضي مده او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.٢ - اقامه دعويه التظلم مباشره امام لجنه الفصل، كما تنص الماده (الثالثه) من القواعد ذاتها علي انه: «يسبز قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات التاليه: ٢- اذا لم يق م المكلف دعوي التظلم امام لجنه الفصل او لم يطلب اجاله اعتراضه الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر من الهييه برفض اعتراضه، او من فضي مده (تسعين) يوما من تاريخ تقديم اعتراضه لديهها علي القرار دون البت فيه». وحيث ان الثاني من ملف الدعوي ان المدعيه ابلغت في تاريخ ٢٠٢٠٩/١٧ م, برفض اعتراضها امام المدعي عليها، في حين لم تقدم بتظلمها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الا في تاريخ ٢٠٢٠١٠/١٨، يعد فوات الاجل النظامي المحدد في الماده (الثانيه) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الامر الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي، لرفعها امام لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بعد فوات المده النظاميه. القرار: ولده الاسباع وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي المقامه من المعييه/ شركه ... للمقالات، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعي عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارات، وفقا لما ورد في الاسباب. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وثلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره (ثلاثين) يوما لسلم نسخه القرار، والذي من اطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (ثلاثين) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم استثنافه. وصل الله والله و سلم علي نبيا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.