gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # استيناف لجنه الاستيناف الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض القرار رقم (11-2021-IR) | الصادر في الاستيناف رقم (ZI-2018-1810) | ## المفاتيح: غرامه تاخير - ضريبه غير مسدده - تاريخ استحقاق - فرق ضريبه - تعديل الربط - ربط اصلي - ربط معدل. ## الملخص: استيناف الهييه العامه للزكاه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده بشان فرض غرامه تاخير من تاريخ الاخطار بخطاب الربط الزكوي الضريبي عن الاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م. واحتساب غرامه التاخير علي الضريبه غير المسدده من تاريخ استحقاقها وفقا للنصوص النظاميه - رات الدايره ان فرض الغرامه عن التاخر في سداد فرق الضريبه لا يمكن مؤاخذه المكلف به الا بعد علمه بحقيقه الربط المعدل، وحيث ان موجب فرض غرامه التاخير هو استحقاق ضريبه وفق الربط المعدل الذي اجرته الهييه، وحيث تبين للدايره من حيثيات القرار ان الهييه سبق ان ربطت علي المكلف ثم عدلت ربطها، وان الفروقات الضريبه نتجت من تعديل الربط، وليس من الربط الاصلي علي المكلف، وان الدايره انتهت الي ان تاريخ الاستحقاق لفرق الضريبه الناتج عن الربط المعدل هو تاريخ الاخطار بخطاب الربط الضريبي المعدل عن الاعوام محل الخلاف، والذي لم يكن معلوما للمكلف في تاريخ اخطار المكلف بالربط الاصلي، مؤدي ذلك: عدم احقيه الهييه في فرض غرامه علي عدم سداد فرق الضريبه المستحقه وفقا للربط الضريبي المعدل اعتبارا من تاريخ الوقت النظامي لتقديم الاقرارات في الاعوام محل الخلاف، وانما يحق لها فرض تلك الغرامه من تاريخ ابلاغ المكلف بربطها المعدل. ## المستند: * الماده رقم (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ١ ) وتاريخ ١٥ / ٠١ / ١٤٢٥ه. * الماده (٦٨/ب (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم: وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/١٧ه، من / الهييه العامه للزكاه والدخل، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، رقم (٥/١٩) لعام ١٤٣٩ه، الصادر في دعوي الربطين الزكويين الضريبيين للاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م، المقامه من المستانفه شركه .... والذي قضي القرار الابتدايي فيها بما ياتي: اولا : قبول الاعتراض من الناحيه الشكليه. ثانيا : وفي الموضوع : تاييد المكلف بتوجب فرض غرامه تاخير من تاريخ الاخطار بخطاب الربط الزكوي الضريبي عن الاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المدعيه (...)، تقدمت الي الدايره بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: ان الهييه تعترض علي تاييد اللجنه للمكلف في فرض غرامه التاخير من تاريخ الاخطار بخطاب الربط الزكوي الضريبي، وتطلب احتساب غرامه التاخير علي الضريبه الغير مسدده من تاريخ استحقاقها استنادا علي الماده رقم (٧٧/ا) من نظام ضريبه الدخل، والماده رقم (١/٦٨/ب) من اللايحه التنفيذيه للنظام. وحيث قررت الدايره فتح باب المرافعه، فقد تمت مخاطبه المكلف بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٦م، لتقديم ما لديه بخصوص الاستيناف محل النظر، فلم يرد للدايره منه جوابا، وبالنظر الي ان الاستيناف ينقل الدعوي الي الحاله التي كانت عليها قبل صدور القرار المستانف، فان ذلك يستتبع الاعتداد بما جاء من اقوال وردود للمستانف ضده تضمنها القرار الابتدايي في شان الاعتراض محل النظر. كما ورد للدايره مذكره جوابيه الحاقيه من الهييه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢٣ه الموافق ۰۱/۰۷/٢٠٢١م، تضمنت تاكيدا علي ما ورد في مذكرتها الاستينافيه. وبعد الاطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. # الاسباب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبول شكلا، لتقديمه من ذي صفه وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. ## ومن حيث الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان تاييد المكلف بتوجب فرض غرامه تاخير من تاريخ الاخطار بخطاب الربط الضريبي عن الاعوام من ٢٠٠٨ الي ۲۰۱۲م)، فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد نظر الدايره في موقف المكلف والهييه من حيث احقيه فرض هذه الغرامه من عدمه فقد تقرر لدي الدايره في شان ذلك ان فرض الغرامه عن التاخر في سداد فرق الضريبه لا يمكن مؤاخذه المكلف به الا بعد علمه بحقيقه الربط المعدل، وحيث ان موجب فرض غرامه التاخير هو استحقاق ضريبه وفق الربط المعدل الذي اجرته الهييه، وحيث تبين للدايره من حيثيات القرار ان الهييه سبق ان ربطت علي المكلف ثم عدلت ربطها، وان الفروقات الضريبه نتجت من تعديل الربط، وليس من الربط الاصلي علي المكلف، فان الدايره انتهت الي ان تاريخ الاستحقاق لفرق الضريبه الناتج عن الربط المعدل هو تاريخ الاخطار بخطاب الربط الضريبي المعدل عن الاعوام محل الخلاف، والذي لم يكن معلوما للمكلف في تاريخ اخطار المكلف بالربط الاصلي، ومن ثم عدم احقيه الهييه في فرض غرامه علي عدم سداد فرق الضريبه المستحقه وفقا للربط الضريبي المعدل اعتبارا من تاريخ الوقت النظامي لتقديم الاقرارات في الاعوام محل الخلاف، وانما يحق لها فرض تلك الغرامه من تاريخ ابلاغ المكلف بربطها المعدل تطبيقا لما جاء في البند (ب) من الفقره رقم (1) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل التي اعطت الهييه الحق في فرض غرامه علي التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه، ولا ينال من ذلك ما اثارته الهييه في مذكرتها الجوابيه بتاريخ ۲۰۲۱/۰۱/۰۷م من ان تقرير تاريخ بدء احتساب الغرامه من تاريخ الاخطار بالربط المعدل يترتب عليه عدم الوضوح في فرض الغرامات، وكذلك اختلاف التواريخ في حالات مشابهه، اضافه الي غياب السند النظامي في الاعتداد ببدء فرض الغرامه من اخطار المكلف بالربط المعدل، حيث انه بعد تامل الدايره المجموع القواعد المنظمه لفرض الغرامه محل النزاع تقرر لديها ان موعد بدء فرض تلك الغرامه هو تاريخ علم المكلف بحقيقه الربط الضريبي او ما يفترض علمه به، وهو ما يتسق مع مبدا ان الاصل براءه الذمه وان شغلها عارض، حيث يتعين علي مدعي خلاف الاصل اثبات ما يدعيه، وحيث ان تعديل الهييه للربط بعد صدور الربط النهايي للمكلف يعد قرينه علي عدم وضوح خضوع البنود التي عدلت بها الهييه الربط الضريبي مما يجعل من غير المتعين فرض الغرامه علي تلك التعديلات اعتبارا من تاريخ الاقرار الاصلي، مما يتعين معه بدء احتساب فرص الغرامه من تاريخ ما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م يثبت العلم النافي للجهاله للمكلف لكامل المبلغ الذي سيتم بناء عليه احتساب الغرامه، مما تنتهي معه الدايره الي تقرير صحه ما انتهي اليه القرار الابتدايي من نتيجه من ان تاريخ بدء احتساب الغرامه هو من تاريخ الاخطار بالربط المعدل، وعليه تخلص الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد القرار الابتدايي فيما انتهي اليه في منطوقه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمته الهييه العامه للزكاه والدخل، ضد قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، رقم (٥/١٩) لعام ١٤٣٩ه. ثانيا: وفي الموضوع : رفض استيناف الهييه بشان بند ( تاييد المكلف بتوجب فرض غرامه تاخير من تاريخ الاخطار بخطاب الربط الضريبي عن الاعوام من ٢٠٠٨م الي ٢٠١٢م)، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بهذا الشان، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.