tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Isr 2021 166

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:6574 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:ministerial_decision:2815 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (ISR-2021-166) القرار رقم
| (Z-2020-26246) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ربط زكوي - محاسبه المدعي تقديريا - عدم مزاوله نشاط بيع الاصول الثابته
والمنقوله - شطب السجل التجاري.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي
التقديري لعامي ١٤٤٠١ ه و ١٤٤٠١، مستندا الي عدم مزاوله نشاط بيع الاصل الثالثه
والمنقوله، وان مزاوله هذا الشاط يتطلب الحصول علي رخصه من وزاره العدل،
وانه تم شطب سجله التجاري - اجابت الهييه انها تدفع بعدم قبول الدعوي من
الناحيه الشكيله لعدم اعتراض المدعي علي الربط امام الهييه; وعليه وبمضي المده
النظاميه لقبوان الاعتراض من الناحيه الشكيله يضي القرار محصنا بمضي المده وغير
قابل للطعن فيه - تبت للدايره انه قدمت الدعوي مسببه ومن ذي صفه، وخلال
المده المقرره نظاما، وان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، كما انه
لم يقدم للمدعي عليها رفق اقراره لعام الخلاف، القوايم الماليه المعتمده من
محاسب قانوني مرخص، وعليه قامت المدعي عليها انفاذ حقها بمحاسبه المدعي
تقديريا - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا، ورفضها Cordوعا - اعتبار القرار نهاييا
وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٨، ٦، ٥/١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٤٣٨١.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والام؛ وبعد:
انه في يوم الذين الموافق ٢٠١٠٣/٢٩ مظفات وصناعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (السابعه والسيين) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ ١١٥٠١/٥. وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٧٤) واتريخ ١٣٣/٩١١/٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ...) ضد الهييه العامه
لэрكه والدخل : وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت
لدي الامانه العامه للجان الصربيه بالرقم اعلاه بتاريخ ١٤١/٠١/٤ م.
تتلخص وقالغ هدعوي في ان المدعي / ... هويه وطبيه رقم ( ... ) تقدم
باعتراضه علي الربط الزكي التقديري لعامي ١٤٣٩ ه و ١٤٤٥ ه، الصادر عن الهييه
العامه للزكاه والدخل، لعدم مزاوله نشاط بيع الاصول الثابنه والمنقوله، وان مزاوله
هذا النشاط يتطلب الحصول علي رخصه من وزاره العدل، وانه تم شطب سجله
التجاري (مؤسسه ...) سجل تجاري رقم ( ... ) في تاريخ ١٤٤٦/٠١/٠٥، ويطلب اغاء
مبلغ الزكاه التقديري المCTSS.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره تضمنت ما ملخصه انها: تدفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم اعتراض المدعي علي الربط امام الهييه استنادا علي الماده (الثانيه والعشرين) فقره (1) من لايحه جابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) و تاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ (٢٠٨١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه، وحيث ان الهييه قامت بالربط علي المدعي ب تاريخ ١٤٤١/٠١/٠٤ ه، بينما لم يتقدم المدعي للاعتراض امام الهييه؛ وعليه وبمضي المده النظاميه لقبول الاعتراض من الناحيه الشكاليه يضي القرار محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه.
وفي يوم التثين الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٩ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها المدعي / ... هويه وطريقه رقم (...) كما حضرها/ .... بصفته ممثلا
وفي يوم التبين الموافق ٢٠١١/٠٣/٢٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها المدعي / ... هويه وطريقه رقم (...) كما حضرها/ .... بصفته ممثلا
وفي يوم التين الموافق ٢٠١١٠٣/٢٩ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها المدعي / ... هويه وطريقه رقم (...) كما حضرها/ .... بصفته ممثلا
وفي يوم التبين الموافق ٢٠١١٠٣/٢٩، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها المدعي / ... هويه وطريقه رقم (...) كما حضرها/ .... بصفته ممثلا
للمدعي عليهما بموجب التفويض رقم (...)})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})()(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})(})())))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))}}}}))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
وفي يوم التين الموافق ٢٠١/٠٣/٢٩م، يينما لم يتقدم المدعي لالاعتراض من الناتجه الشكيله يضي القرا محصنا بمضي المده النظميه لقبول الاقتراض من الناتجه الشكيله يضي القرا محصنا بمضي المده التعيميه وقيل للطعن فيه.
وفي يوم التين الموافق ٢٠١/٠٣/٢٩م، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، حضرها المدعي / ... هويه وطريقه رقم ( ... )، كما حضرها / ... بصفته ممثلا
تتلاخي وqيغيه وqيغيه وqيغيه (١٤٣٩) ١٤٣٩ (١٤٣٩) ١٤٣٩ (١٤٣٩) ١٤٣٩ (١٤٣٩) ١٢٤٤ (١٤٣٩) ١٤٣٩ (١٤٣٩) ١٢٤٤ (١٤٣٩) (١٤٣٩) ١٢٤٤ (١٤٣٩) ١٢٤٤ (١٤٣٩) ١٢٤٤ (١٤٣٩)
وفي يوم التبين الموافق ٢٠١١٠٣/٢٩ م، عقدت الدايره جلستها بعد نظر
العدوي، حضرها المدعي / ... هويه وطريقه رقم ( ... )، كما حضرها / ... بصفته متملا
من دفوع. وبعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجباب: اطلب عدم سماع الدعوي
نظرا لعدم اعتراض المدعي امام المدعي عليها ابتداء واكثفي بالمذكره المرفوعه
علي بوابه الاثمه العامه للجان الضريبيه واتمسك بما ورد فيها من دفوع. وبعرض

قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
ذلك علي المعي اجب: تم الاعتراض امام المعي عليها في تاريخ ١٤٤١/٢١١ ه
الموافق ٢٠٠٩/٢٩ م، وسداد المبلغ غير المعترض عليه (١٠) من المبلغ
المعترض عليه وذلك خلال المهله النظامه بتاريخ ٢٠٠٦/١٠/٤ م، وقدم المعي
للدايره المستندات المقيده لذلك. ويعرض ذلك علي مثل المدعي عليها اجب:
اطلب مهله للتحقق من صحه ما قدمه المدعي، وفيما يتعلق بالناحيه المWOUEيه
فالمدعي عليها قامت بالربط علي سجله التجاري رقم (…) باسم مؤسسه ... وكذلك
سجله التجاري رقم (…) باسم ...، والذي انتوي في ١٣١١/١١/١٨ ه، وسبقال كلا
الطرفين عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه، عليه تم قفل باب
المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه، الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤
الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٨/٠٦/٠١، وعلي نظام ضريبه الدخل، الصادر
بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٥/٥٠/١١ ه، وتعديلاته، وعلي لايحته
التنفيذيه، الصادره بالقرار الزواري رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه، وتعديلاتها،
وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه، بشان قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
من حيث الشكل; لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعامي ١٤٣٩١ ه. وحيث ان
هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وثايريخ ١٤٤١ ه. وحيث قدمت الدعوي مسبه ومن ذي صفه، وخلال المده
المقره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموصوع: فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تعضنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في ان المدعي يري عدم مزاولته نشاط بيع الاصول الثابته والمنقوله، وان
هذا النشاط يتطلب الحصول علي رخصه من وزاره العدل، وانه قام بشطب سجله
التجاري رقم (...) باسم (مؤسسه ...) في تاريخ ١٤٤١٠/٠١. في حين تري المدعي
عليها انها قامت بالربط علي سجله التجاري رقم (...) باسم مؤسسه ... والتسويق
وذلك سجله التجاري رقم (...) باسم ...، والذي انتته في ١٤٤١/١١.
وحيث ان انتساب الوعاء الزكوي يتم في الاساس، بناء علي اصرارات
المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يزيد تلك الاقرارات، من قوايم ماليه ودفاتر
وسجلات نظاميه، وفي حال عدم تقدمي تلك المستندات الثبوتيه، فيحق للمدعي
عليها محاستبه تقديريا، وذلك عن طريق تجميع المعلومات التي توصلها الي انتساب

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وعاء عادل سواء كان من خلال ما يقدمه المدعي من دلايل وقران موتقه، او من
خلال الفحص الميداني الذي تجربه المدعي عليها، او من اي معلومات تستقصها
من اطراف اخري، او من كل هذه المصادر مجتمعيه.
وحيث ان الماده (الثالثه عشره) من الالذه التففيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٨١٥) وتاريخ ١٤٣/٨/٦٠١، والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا
يمسكون حسابات نظاميه، نعت علي انه:
-0- يحق للهيه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل ازامهم بالتقيد
بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه:
ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في
الموعد نظامي.
ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف.
ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا
بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهر وعدم تقيده
بذلك.
د- عدم التقيد بالشكل والنموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف
وفقا لما قضي به نظام الدفاتر التجاريه.
ه- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب
مستندات ثبوبه.
و- اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاضافه ايرادات او ادراج مصروفات غير حقيقه
او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف.
٦- يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف
وعاء اكبر:
راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق المكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخري ييد ذلك، واذا ظهر ان حققه راس المال العامل تغار ذلك فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد حورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال.
الارباح الصافيه المحقه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه ١٠% كحد ادني من اجمالي الايرادات...
- عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تكمها من اتصاب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه شناط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقران مؤقعه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمانته، والقروض والاعانات الحاصل عليها».
وحيث ان الثابت ان المدعي يحاسب تقديريا وليس وفق الحسابات، ولم يقدم
للمدعي عليها رفق اضرار لعامahلالف الواقم الماليه المعتمده من محاسب
قانوني مرخص، فقامت المدعي عليها بناء علي ذلك بانفاذ حقها الذي كفله
النظام بمحاسبه المدعي تقديريا، مما يënخ معه -والحال ما ذكر- حده وسلامه
اجراء المدعي عليها وتوافقه مع احكام الفقرات (٨,٦,٥) من الماده (الثالثه عشره)
من اللايحه التفيده لجابيه الزكاه المشار اليها. ولا ينال من ذلك ما يثيره المدعي
من انه قام بشطب سجله التجاري (مؤسسه ... للتجاره والتسويق) ذي الرقم (....)
لان تاريخ شطب السجل كان في ١٤٤١٠١/٠٥ ه، وهو لاحق علي عامي الخلاف.

القراء:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- قبول الدعوي المقامه من المدعي/ ... هويه وطنيه رقم (...) ضد الهييه العامه
للزكه والدخل، شكل ورضها موضوعا.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاربعاء الموافق
مرجعا لتسلم نسخه القرار
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.