moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠١٩٥٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
شركه (...) لانظمه التغليف
المدعي عليه:
شركه (...) للصناعات الغذاييه
الوقايع:
ملخصها: حضر وكيل المدعيه دون حضور من يمثل المدعي عليها، وبسؤاله عن دعواه قدم ما نصه: "انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مواد بلاستيكيه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢٤٤١١٨٧) مليونان واربع ميه وواحد واربعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٨ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢م بثمن اجمالي قدره (٢٤٤١١٨٧) مليونان واربع ميه وواحد واربعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد سنه ، علما ان نشوءه بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م -تقريبا- وبسؤاله عن بينته احال علي مستند المصادقه علي مبلغ مليون وتسعمايه وتسعه وتسعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وثلاثون ريال، وباطلاع الدايره عليه طلبت من المدعي وكاله تقديمه مترجما للغه العربيه ترجمه معتمده فاستمهل لذلك.، ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٢٣/١٠/١٤٤٣ ه وملخصها: حضر المدعي وكاله ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليهاوبرجوع الدايره الي قايمه التبليغ في النظام وجدت انها تبلغت بناء علي ذلك قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن ما استمهل لاجله ارفق صورا من مركز ترجمه معتمد قيد فيه تاكيد المدعي عليها بمطابقه الرصيد بانها مدينه للمدعيه بمبلغ قدره (٣١٩١,١٧٨,٤٧) ريال وقد تضمن ختما للمدعي عليها وتوقيعا، ثم قرر المدعي وكاله قايلا: المدعي عليها تبقي لها في ذمه المدعي عليها (٩٤١,١٨٧) تسعمايه وواحد واربعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريالا ، واحصر دعواي بالمطالبه بهذا المبلغ، بناء علي ماتقدم قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ماتقدم من الدعوي، وبعد دراسه القضيه وتاملها، ولكون المدعي وكاله يدعي علي المدعي عليها بانها قد استوردت من موكلته منتجات بلاستيكيه بمبلغ قدره (٢٤٤١١٨٧) مليونان واربع ميه وواحد واربعون الفا ومايه وسبعه وثمانون ريال سعودي، وانها قد سددت جزءا من المبلغ وتبقي في ذمتها (٩٤١١٨٧) تسع مايه وواحد واربعين الف ومايه وسبع وثمانين ريال سعودي ويطلب الزام المدعي عليها بهذا المبلغ، ولان المدعي عليها لم تحضر وقد تبلغت لشخصها بموجب مهمه التبليغ المشار اليها اعلاه؛ لذلك فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها، ولان هذه الدعوي تعد من سبيل المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، ولان المركز الرييسي للمدعي عليها في مدينه (...) حسب شهاده تسجيل شركه المساهمه المرفق في مرفقات القضيه، ولما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه ونصها: " تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه...." ومانصت عليه الماده الثامنه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: " تقام الدعوي المتعلقه بالشركات او الجمعيات القايمه او التي في دور التصفيه او المؤسسات الخاصه في المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مركز ادارتها، سواء كانت الدعوي علي الشركه او الجمعيه او المؤسسه، او من الشركه او الجمعيه او المؤسسه علي احد الشركاء او الاعضاء، او من شريك او عضو علي اخر، ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه او الجمعيه او المؤسسه، وذلك في المسايل المتعلقه بهذا الفرع."، لذلك كله فان الاختصاص الولايي والنوعي والمكاني منعقد للدايره، ولان اركان وشروط الدعوي قد استكملت في هذه الدعوي؛ لذلك كله فان الدايره تعد هذه الدعوي مقبوله شكلا، ولان المدعي عليها لم تحضر ولم تجب علي الدعوي وقد تبلغت لشخصها فقد كلفت الدايره المدعيه بتقديم بينتها علي دعواها فاحضرت مستندا تضمن مطابقه الرصيد المشار الي تفاصيله اعلاه، ولان عدم حضور المدعي عليها وعدم اجابتها علي الدعوي يعد في حكم النكول، ولان البينه هي كل ما ابان الحق واظهره كما نص علي ذلك ابن القيم -رحمه الله- في الطرق الحكميه (ص: ١١): "فالبينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهره"، قال الموفق - رحمه الله تعالي - " فان امتنع الخصم في البلد من الحضور عند الحاكم، حكم عليه؛ لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع والاستتار طريقا الي تضييع الحقوق ... " (الكافي ٤/ ٢٤١)، ، وحيث ان الاحكام لا تبني الا علي يقين او غلبه ظن ومجموع الادله في هذه الدعوي تحدث لدي الدايره غلبه ظن بصحه دعوي المدعيه وثبوت ما ادعت به، ولما كانت المدعيه حصرت دعواها بالمطالبه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٩٤١.١٨٧) تسع مايه وواحد واربعين الف ومايه وسبع وثمانين ريال سعودي ، ولما ثبت اعلاه، ولقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود }[المايده: ١]، لذلك فان الدايره تنتهي الي ماستقضي به بمنطوقه
نص الحكم:
الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٩٤١١٨٧) تسع مايه وواحد واربعون الفا ومايه وسبع وثمانون ريال، لما هو مبين بالاسباب والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.