moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ١٤٧ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاثنين ٢٩/٠٤/١٤٤٢ه وفيها احال المدعي علي لايحه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه في الشكوي المقدمه لدي (...) الصادر بشانها حكم لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه المؤرخ في ٥/٥/١٤٢٩ه، فقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم وحيث ان الواجب بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه قبل الخوض في موضوع الدعوي، باعتباره مساله اوليه يتعين التحقق منها ابتداء، وتتصدي له الدايره من تلقاء نفسها كونه متعلقا بالنظام العام، ولما كانت ولايه المحكمه التجاريه مقيده بنظر المنازعات التي تحدث بين التجار في امور تجاريه اصليه او تبعيه، وحيث ان الدايره وهي بصدد تكييف الدعوي وبعد اطلاعها علي لايحه الدعوي وبعد سماع اقوال المدعي ظهر لها انه بشان عقد اتعاب الترافع والوكاله عن المدعي عليه المبرم بين الطرفين والمتعلق بقيام المدعي بصفته وكيلا في الخصومه امام لجنه الفصل في منازعات الاوراق التجاريه، وهذا العمل ليس تجاريا، وانما مهني يتقاضي عنه اتعابا وليس ارباحا حيث انه من المتقرر ان عقد الوكاله ليس تجاريا وانما مدني، ولما انه قد تخلف في هذه الدعوي ركنين من اركان الدعوي التجاريه حيث كان الطرفين غير تاجرين، والعمل في هذه الدعوي غير تجاري، حيث لا يقصد منه الربح وليس من الاعمال التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي تاسيسا علي ما سبق، وتكون الدعوي من اختصاص المحكمه العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم.