moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٨٤٣٤ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: الشركه (...) لدعم وتاهيل المباني المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني رقم (...)، وكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي مفادها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال تعويض عن تعدي المدعي عليها وعدم التزامها بالعقد المتفق عليه لتوريد وتنفيذ مواد العزل لصالح المدعي، وذكر في تفصيل دعواه: "تعاقد الطرفين علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن توريد وتنفيذ اعمال مواد العزل وذلك في توريد وتنفيذ اعمال مواد العزل، لمده (٤) اربعه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٣٨/١١/٢٣ه الموافق ٢٠١٧/٠٨/١٥م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٣م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٥٠٦٩٥) ميتان وخمسون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٥٠,٦٩٥) ميتان وخمسون الفا وست ميه وخمسه وتسعون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٩م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليها، المتمثل في (تعدي المدعي عليها وعدم التزامها بالعقد المتفق عليه لتوريد وتنفيذ مواد العزل)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠٢م، مما تسبب ب(سوء التنفيذ وتسرب المياه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (نتيجه خطا وتعديها علي الالتزام بتنفيذ العقد حسب الاصول الفنيه.لذا اطلب الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٠٠٠٠٠) خمسه ملايين ريال سعودي، هذه دعواي". وباحاله القضيه للدايره عقدت لنظرها جلسات عبر الاتصال المريي، ففي جلسه ١٤٤٣/٦/٢٩ ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي اللايحه مفادها ان موكله يطالب باجره المثل الناشيه عن تعطل مشروع موكله والمحكوم فيه سابقا حسب ما جاء في صك الحكم المرفق في ملف الدعوي والصادر من هذه الدايره حيث تعطل المشروع من ١٤٣٩/٨/٢٠ ه حتي تاريخ ١٤٤١/١١/٢٤ ه وهو تاريخ مصادقه حكم محكمه الاستيناف علي حكم الدايره الابتدايي وذلك ان مده اعمال المشروع ١٢ شهر تبدا من تاريخ ١٤٣٨/٨/١٩ ه وتنتهي بموجب العقد بتاريخ ١٤٣٩/٨/١٩ ه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها طلبت الحكم بعد جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم بموجب الماده ال ١٧ من العقد. وفي جلسه اليوم وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي قد حصر مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال والذي ذكر بانه يمثل اجره المثل الناشيه عن تعطل مشروع موكله، وحيث ان الاختصاص من المسايل الاوليه والتي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، فان بحث اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث ان المدعي يطالب بقيمه منفعه العقار لتعطيله من قبل المدعي عليها بموجب التفصيل الوارد بلايحه الدعوي، وحيث نصت الماده (٣١/ا) من نظام المرافعات الشرعيه والمتعلقه باختصاصات المحكمه العامه علي: " ا - الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك"، وعليه فان هذه الدعوي لا تنطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص بها المحاكم التجاريه, اذ ان المدعي يطالب بقيمه اجره المثل مده فتره التعطيل، وبناء عليه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض نوعيا. وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبين محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.