tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

قواعد الحد من آثار الشكاوى الكيدية والدعاوى الباطلة لعام 1406هـ

ncar · rules · processed · 8 chunks

date_gregorian=1986-01-06 date_hijri=1406-04-25 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:94 entity=summary:تضمنت القواعد : حق كل شخص في رفع الشكاوى ، الشكوى في قضية منتهية ، الاعتراض على الحكم بدون وقائع جديدة ، الدعوى الكاذبة في الحق الخاص وتعويض المدعى عليه ، اختصاص المحاكم بالحكم تعزيراً في تلك الحالات . entity=document_number:94 entity=keyword:قضاء,عدل,حقوق,شكاوي,دعاوي,كيدية entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 

قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25 /4 /1406ه

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله المشتمله علي خطاب معالي وزير العدل رقم (646) وتاريخ 26 /7 /1400ه بشان مشروع لايحه الحد من الدعاوي الباطله والشكاوي الكيديه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (41) وتاريخ 4 /3 /1406ه المعد في شعبه الخبراء من قبل اللجنه المشكله لدراسه مشروع اللايحه المذكوره.

وبعد الاطلاع علي مذكره شعبه الخبراء رقم (42) وتاريخ 4 /3 /1406ه.
وبعد الاطلاع علي مشروع قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 5 /4 /1406ه.
يقرر:

الموافقه علي قواعد الحد من اثار الشكاوي الكيديه والدعاوي الباطله بالصيغه الاتيه: -
الماده الاولي: 

رفع الشكاوي حق لكل شخص.
الماده الثانيه:
من قدم شكوي في قضيه منتهيه بحكم او قرار يعلمه واخفاه في شكواه فيجوز احالته للمحكمه المختصه لتقرير تعزيره.
الماده الثالثه:

من اعترض علي حكم او قرار نهايي مكتسب القطعيه بقناعه او تدقيق من جهات الاختصاص وثبت لدي المحكمه انه لم يقدم وقايع جديده تستوجب اعاده النظر في الحكم او القرار فيؤخذ التعهد اللازم عليه في المره الاولي بعدم الاعتراض علي الحكم او القرار، فاذا تكرر منه ذلك يحال الي المحكمه المختصه للنظر في تعزيره.
الماده الرابعه: 

من تقدم بدعوي خاصه وثبت للمحكمه كذب المدعي في دعواه، فللقاضي ان ينظر في تعزيره وللمدعي عليه المطالبه بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوي. 
الماده الخامسه: 

دون الاخلال بالعقوبات التاديبيه المنصوص عليها في الانظمه الاخري تتولي المحاكم المختصه وفقا لنظام القضاء تقرير العقوبه التعزيريه من المخالفات المنوه عنها في المواد السابقه بناء علي دعوي الادعاء العام مع مراعاه ما ورد في الماده الرابعه.
الماده السادسه:

يصدر وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير العدل التعليمات اللازمه لتنفيذ هذه القواعد.
الماده السابعه: 

تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه ووسايل الاعلام الاخري، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء