tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 8555 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-07-03 document_type=ruling entity=document_number:00002484 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 8555 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا
(الوقايع)
تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: سبق وان تعاقدت مع المدعي عليها بموجب امر شراء رقم (...) وتاريخ 23/05/2017م لتوريد اجهزه الكترونيه (طابعات واكسسوارات) وطبقا للموصفات المطلوب توريدها في الجدول المرفق، كما تم الاتفاق مع المدعي عليها علي توريد تلك المواد في موعد زمني محدد وهو من (2 الي 3) ايام حيث قامت المدعيه بتسليم المدعي عليها قيمه امر الشراء كامله بموجب شيك بنكي رقم (00002484) وتاريخ 29/04/2017م صادر من بنك (...) بقيمه وقدرها (388,750)ريال واستلمت المدعي عليها الشيك بسند قبض بتاريخ 04/05/2017م وبما ان المدعي عليها لم تقم بالتزاماتها التعاقديه في التوريد بالمده الزمنيه المحدده كما انها لم تقم بتوريد اي جزء من البنود المتفق عليها فقط مما سبب الاضرار بموكلتي جراء عدم التوريد المتفق عليه ، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 3/7/ 1440ه ،حضر المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ كرر ما جاء في صحيفه الدعوي التي انتهي فيها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (240.550)ريال يمثل ثمن المواد الغير مورده بالاضافه الي التعويض عن الاضرار الماديه والتاخير بمبلغ قدره (50.000)ريال بالاضافه الي (50.000)ريال اتعاب محاماه كما قدم مذكره توضيحيه لصحيفه الدعوي مكونه من صحيفتين ومرفقين تسلم المدعي عليه نسخه منها وبعرض الدعوي علي المدعي عليه طلب مهله للرد وتزويده بنسخه من صحيفه الدعوي ومرفقاتها، فتمت اجابته لطلبه؛ استنادا الي الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات الشرعيه ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بتبادل المذكرات بينهما حتي موعد الجلسه القادمه، وذلك علي وفق نموذج تبادل المذكرات الذي سيقدم اليهما بعد الجلسه استنادا الي اللايحه الخامسه من الماده الخامسه والستين من نظام المرافعات الشرعيه النافذ، ومن تخلف منهما عن الالتزام بالجواب وتقديم مذكرته فان الدايره ستعتبره مسقطا لحقه في الجواب وسيعامل علي وفق الماده الثامنه والستين من نظام المرافعات النافذ ولوايحها التنفيذيه، ففهم الطرفان ذلك واستعدا به؛ وبناء عليه تم رفع الجلسه ، وحيث جاء رد المدعي عليه في تبادل المذكرات : ان العلاقه القايمه كانت مع العامل لديهم (...) الذي سافر بتاشيره خروج وعوده ولم يعد، لذا اطلب من المدعيه تسليم جميع العقود المتعلقه بمحل الدعوي وكذلك الايميلات المتبادله واسماء الاشخاص الذين كانوا علي تواصل معهم واثباتات ما تم توريده للمدعيه حيث كان التعامل معهم عن طريق بريده الخاص وليس بريد المؤسسه حتي يتسني لي الرجوع والتدقيق ، وجاء جواب وكيل المدعيه: بانها تكتفي بما قدمت في لايحه الدعوي ،وفي جلسه اخري بتاريخ 17/11/ 1440ه ، حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال الطرفين عما جري بينهما في تبادل المذكرات ذكرت المدعيه وكاله انها اكتفت بما قدمت وتطلب الفصل في الدعوي فيما ذكر المدعي عليه انه يطلب اصول المستندات التي الحقتها المدعيه في الدعوي وبسؤال المدعيه عن ذلك طلبت مهله لذلك ، وفي جلسه اخري بتاريخ 29/3/ 1441ه ، حضر اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عما استمهل لاجله قدم اصل سند قبض علي مطبوعات المدعي عليها تقر فيه استلامها مبلغ (388.750) ريال مختوم بختمها وبعرضه علي صاحب المؤسسه المدعي عليها ذكر بان السند لا يخص موكلته وان الختم ليس ختم مؤسسته كما ذكر بان التوقيع الموجود علي السند هو توقيع مدير المؤسسه وليس له صلاحيه بالتوقيع نيابه عن المؤسسه ثم ذكر بانه يطلب مهله للتاكد من التوقيع وهل هو توقيع مدير المؤسسه او لا فطلبت منه الدايره احضار الختم الرسمي لمؤسسته لدي وزاره التجاره ففهم ذلك وطلب مهله كما ذكر بان المدعيه قد استلمت كامل البضاعه ، وفي جلسه اخري بتاريخ 1/7/ 1441ه ، حضر اطراف الدعوي ، ونظرت الدايره لهذه الدعوي بتشكيلها الجديد وبسؤال مالك المدعي عليها هل استلم من المدعيه مبلغا قدره (388.750) ريال فاجاب باني اقر باستلام هذا المبلغ كما اني وردت جميع البضاعات الخاصه بذلك ، وبسؤاله هل لديه بينه علي ذلك طلب مهله لرد لان مؤسسته فيها مستندات مفقوده وعليه يطلب الرجوع مره اخيره للتاكد من اوراقه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره علي ذلك ، وفي جلسه اخري بتاريخ 17/3/ 1442ه ، حضر وكيل المدعيه و (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات وبسؤال مالك المؤسسه المدعي عليها عن بينته علي ما ذكر في التوريد فقال انني لم اتمكن من احضار البينه في هذه الجلسه واطلب مهله اخري وقرر ايضا اطلب من المدعيه اثبات عدم استلامها للبضاعه لانني متاكد من تسليمي لها هكذا افاد ورفعت الجلسه للمداوله ، وعليه قررت الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. 
 
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (388,750) ريال قيمه توريد اجهزه الكترونيه ؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم ، وحيث ان وكيل المدعيه قدمت من المستندات ما تري ان يثبت صحه مطالبتها وهو: سند قبض بمبلغ المطالبه علي اوراق المدعي عليها بتاريخ 04/05/2017م وهي تثبت استلام المدعي عليها للمبلغ، ولاقرار المدعي عليه باستلام المبلغ المدعي به ودفع بانه قام بتوريد البضاعه ولم يقدم بينه علي دعواه ولانه في هذا اصبح مدعيا فعليه بينه ما ادعي به من الدفع ولان المدعي عليه لم يقدم بينه كما ذلك ولما كان الاصل عدم تنفيذ المدعي عليها لالتزامها بالتوريد حتي تثبت ذلك اذ ان الاصل العدم، للقاعده المقرره فقها ان الاصل في الامور العارضه العدم، وحيث ان المدعي عليها لم تثبت التزامها بالتوريد الامر الذي يستوجب الاخذ بقول المدعيه، قال المقري في الكليات الفقهيه ص183: (كل من لا يدفع الدعوي -اي عن نفسه- فانه يحكم عليه بلا يمين) ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بالزام مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه /شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثمايه وثمانيه وثمانون الفا وسبعمايه وخمسون ريالا. (388.750) ريالا لما هو موضح بالاسباب ، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
عبدﷲ بن شامان ال مغيره

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1513 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
(الوقايع)
محل الدعوي توريد طابعات واكسسوارات.. وقد اصدرت الدايره الابتداييه التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 17 / 3 / 1442ه حكمها في القضيه رقم 8555 لعام 1440ه بالزام المؤسسه المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 388.750 ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه واطلعت دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الصادر فيه وطلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه اصاله / (...)، وافاد المدعي عليه اصاله بانه ليس لديه رخصه محاماه ولم يوكل محام عنه، والقضيه الماثله بين تاجرين، والحكم الصادر فيها وطلب الاستيناف عليه كلاهما بعد نفاذ نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله والحكم..
(الاسباب)
بما ان القضيه بين تاجرين، وبما ان الاعتراض لم يقدم من محام، وبناء علي نظام المحاكم التجاريه (م 16 / 1 ) ولايحته التنفيذيه (م51) وبما ان الحكم والاعتراض بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف.
(منطوق الحكم)
بعدم قبول طلب استيناف المدعي عليه في هذه القضيه.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان 
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري 
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه