tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Izj 2021 612

gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IZJ-2021-612) القرار رقم
| (Z-2020-18020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
الربط الزكوي - اهداف الحسابات - ربط تديري - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار
المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري يقع علي المكلف
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٢ م، حيث ينحصر اعتراه علي البندين: اهداف الحسابات، الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٢ - استد المدينه اعتراهها علي اسباب لكل من البندين - اجابت الهييه بانها بناء علي الفحد الميداني الذي اجرته، حيث تم طلب كشوفات الحسابات البنكيه لمدعيه بتاريخ: ٢٠١٩/٩٠٩ م، ووردكت كشوف الحسابات البنكيه بتاريخ: ٢٠٢٠/٠١/٢٠ م، و كانت جميعها الي نهايه عام ٢٠١٨ م، فيما عدا كشف حساب البنك الاول (الوارد بالبلاغ)، وتبين ان العمليات الوارده يكشف حساب البنك الاول تم الموارد من المؤسسه حتي تاريخ: ٢٠١٨/١/١٨ م، وابقي عمليات عام ٢٠١٨ م غير موجوده، و Omarاجعه كشوف الحسابات البنكيه تبين وجود تعاملات ماليه كبيره، وعليه تم اجراء حسابات المديعه: وذلك بسبب كون القوايم الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المديعه لا تعكس باي حال واقع وحقيقه النشاط - ثبت للدايره انه لم تقدم المععيه ما ي ثبت صحه اعتراضها - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المديعه في كل البندين - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
الماده (١٠/١٠) ، والمره (٢٠/١) من اللاتحه التنفيذيه
المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠/١٨) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١:

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
انه في يوم الاحد الموافق: ٢٠١١/٠٦/٢٧: م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم:
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (....) هويه وطنيه رقم:....، بصفته مالك
مؤسسه ... للذهب والمجهورات (سجل تجاري) : تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي
التقديري الذي قامت اجرايه المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) لعام
2012م، الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، حيث ينصر اغراضه علي
البندين التبين: البند الاول: بند اهدارសدابيات، حيث يعترض علي اجراء المدعي
عليها المتمثل في اهدار قوايم مسسته الماليه دون اشارتها الي الماده النظاميه
التي تحولها ذلك، ويطالب باعتماد قوايم مسسته الماليه ومعالجه الفروقات.
البند الثاني: بند الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٢ م، حيث يعترض علي اجراء
المدعي عليها المتمثل في الربط تقديريا علي مسسته لعام ٢٠١٢ م، حيث ان نشاط
مسسته يتمثل في انتاج المشغولات d'الهيبه وبيع واستيراد المعادن الثمينه،
وعليه يطالب بتعديل نسبه الربح المحسوبه.
المقدمه من المعديه لا تعكس باي حال واقع وحقيقه النشاط.
وبعرض مذكر المدعي المعيها علي المدعيه: اجبت: بان التبليغ الشكي الذي قامت
ويعرض مذكره المدعي عليها علي المعيبه: اجبت: بان التبليغ الشكي الذي قامت
به المدعي عليها يفقر الي شروط الابابه المانده التي الوايه في الماده (الاداره
القوايم الماليه دون الاشاره الي الماده النظاميه التي استندت اليها، وان المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
عليها قامت ابعاده الربط بصوره تقديريه: وذلك بالاغاء كافه الحقول في الاقرارات
الزكويه، وادرجت قيمه الوعاء معمال ضمن قتل واحد، وعليه لم تمكن المدعيه
من فهم كيفيه تحديد عناصر الوعاء الزكي.
العدوي، حضرها .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مملا للمدعيه بموجب وكله
رقم: (....) و حضرها .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مملا للمدعيه (هييه
الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظه العامه
للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٥١/١٩١/١٠٥) وتاريخ: (١٥٤١/٠٦/١٥٥) وابعه الالطلاع علي كافه المستندات واللايحه التنفيذيه المنظمه لزياده
وبخاصه الماده (الثالثه عشره) الفقره رقم (٦) والفقه رقم (٩) وحيث ان المدعيه
سبق وان تم اعتماد اقرارها بناء علي دفاتر وسجلات تجاريه للسنوات السابقه
والسنوات محل الاعتراض، وحيث ان الفقره (التاسعه) من الماده المذكوره اعلاه
نعت علي ان الربح يقدر بنسبه (٧/٥) من اجمالي ايرادات النشاط المصرح به: عليه
قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

الاساب:
ومن حيث الموضوع: فانه تامل الدارقه للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه طرفاها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداره ان الخلاف
يكمن في اجراء المدعي عليها البصر الزكي التقديري لعام ٢٠١ م، حيث ينحصر
اعتراض المدعيه علي البندين التبيين: البند الاول: بند اهداف المساسه الماليه دون اشارتها
علي اجراء المديعيه عليها تمتمل في اهداف قوايم المؤسسه الماليه دون اشارتها
الي الماده النظاميه التي تEOOLها ذلك، بينما دفعت المدعي عليها بان القوايم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الماليه والحسابات والاقرارات المقدمه من المدعيه لا تعكس باي حال واقع
وحقيقه الشناط، وبالاستناد علي الفقره (ب) والفقره (ه) من البند رقم: (م) من
الماده رقم: (١٣) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
المكلفين الاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقييد بالمتطلبات النظاميه في
الحالات التاليه: ب - عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه
تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات حده
المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه، وعلي الفقره رقم:
من الماده رقم (٢٠) من ذات اللايحه التي نعت علي ان: «يقع عبء اثبات حده ما
ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله
عدم تنمكته من اثبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا
يتم اثبات حده من قبل المكلف او القيام بربط تفديري وفقا لوجهه نظر الهييه
في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها»؛ وبناء علي
ما تقدم، واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان:
«البييه علي من ادعي», وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت حده اعتراضها; رات
الدارره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند.
البند الثاني: بند الربط التقديري، حيث تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بخصوص الربط الزكوي التقديري علي الماليه والاسابات والایرارات المقدمه من المدعي لا تعكس
عليها بان القوايم الماليه والحسابات والایرارات المقدمه من المدعي لا تعكس
بايه حال واقع وحقيقه النشاط، كما انها قدمت بعد الربط الزكوي التقديري علي
المكلف، ... وتي dادثره بدايه ان مطالعه المديعه بتطبيق البند (د) من الفقره
رقم: (٦) من الماده (الثالثه عشره) التي نصت علي ان: « لا يخضع لهذه القاعده
(المذكوره اعلاها) مستوردو العملات والسبات الذهبيه، وانما تتم محاسبتهم
علي اساس راس ماهم المثبت لدي مؤسسه ... وTCDR الارباح بالاسترشاد
بحالات المثل ممن لديهم دفاتر وسجلت نظاميه» لا تنطبق علي الحاله محل
الاعتراض: كوتها تتعلق بكيفيه الوصول الي راس المال وليس للوعاء الزكي،
كما انها خاصه بالمكلفين الذين ليس لديهم حسابات نظاميه مCDON فيها راس
المال الخاص بالمكلف، وعليه وبالاستناد علي الفقره رقم: (1) من الماده رقم:
من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم: (٢٠٨١)
و تاريخ: ١٥٨٧٠١ ه التي نشت علي ان: « يتكون الوعاء الزكي بالاسلوب التقديري
من الاتي: ما لم يظهر اقرار المكلف وعا اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده
باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي
مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغایر ذلك فان للهيثه
تحديده بما يtnasب مع حجم النشاط وعدد دوارات راس المال بحسب العرف في
كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الطفيه المحققه خلال العام والتي يتم
تقديرها بنسبه (٧١٥) كحد ادني من اجمالي الايرادات فيما عدا الفيات التيه فتكون
النسبه علي النحو الاتي: المستوردون - يتم حساب الزكاه علي المستوردون الذين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
ليس لديهم فدار وسجلات نظاميه وفق افراراتهم وتطبق القاعده الاریبه المذكوره في الاليحه التففييه لجابيه الزكاه: يحدد راس مال للمستورد خلال السنوات الخمس الاولي حسب الاتي : ا-يقسم اجمالي مشتريات المكلف الخارجيه في السنه الاولي من ٨) لتحديد اسماله في السنه الاولي ب- في السنه الثانيه تضم مشترياته الداخليه والخارجيه في هذه السنه الي مشترياته في السنه الاولي، ويقسم المجتمع المموع علي اثنين لاستخراج المتوسط ثم يقسم المتوسط علي ثمانيه ج- تطبق نفس القاعده في السنوات الثانيه يnfess الطريقه»، وبناء علي ما تقدم; وحيث ثبت ان اهدار الحسابات; وبالثالي محاسبه المدعيه والربط الزكوي عليها تقديريا جاء بناعي الفحص الميداني الذي انتوي الي وجود اسباب جوهريه لاهدار الحسابات المقدمه من المعديه; واستنادا علي القاعده الفقهيه التي نعت علي ان: «البييه علي من ادعي»، وحيث لم تقدم المقدعيه ما يثبت حصه اعتراضها; رات الدايره رفض اعتراض المقدعيه علي هذا البند.

القراء
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: رفض اعتراض المدهيه (مؤسسه ...) , علي اهداف الحسابات لعام ٢٠١٢
ثانيا: رفض اعتراض المدهيه (مؤسسه ...) علي الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٢
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثين يوما موعدا لتسلم
نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثلان (٣٠) يوما
من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهاي وواجب النفاذ بعد انتها
هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.