tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 433702258 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-26 date_hijri=1443-11-27 document_type=ruling entity=document_number:9dff0e0e-81a2-48f3-8587-02952e868265 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439353540 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركه شخص واحد
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (197.633) مايه وسبعه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه وثلاثون ريال سعودي، تمثل اعمال مقاوله عباره عن اعمال القطع والردم والتشطيب، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها كما هو مدون في محاضر الضبط وعقدت لها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ:1443/10/22ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له بموجب عقد التاسيس، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) والماده (244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الطرفان بنص الماده (245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من وكيل المدعي حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للماده(58 - 59 - 240) من اللايحه، وبسؤال وكيل المدعي ارسال الوثيقه طلب امهاله لاحضارها، فافهمته الدايره بان عليه ارسال الوثيقه حالا اثناء الجلسه وامهلته مده من الوقت اثناء الجلسه لتقديمها، فابرز وثيقه تعذر الصلح امام الكاميرا، فافهمته الدايره بان عليه ارفاق الوثيقه عبر النظام خلال يوم واحد، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي المرفقه، وبسؤاله ايضا عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي: العقد، و المستخلص، وكشف الحساب علي مطبوعات المدعي عليها، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها ذكر بان الشركه انتقلت اليهم في شهر ربيع الاول من عام 1443ه، وانه لا يعلم عن هذا التعاقد، وطلب مهله للجواب فاستجابت الدايره لطلبه، وافهمته بان عليه الجواب خلال سبعه ايام من تاريخه، وبجلسه: 1443/11/07ه التحضيريه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي حضور مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له بموجب عقد التاسيس الا انه خرج في بدايه الجلسه، ولم يعاود الدخول بعد ذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي، وبجلسه هذا اليوم والمؤرخه بتاريخ:1443/11/24ه و المنعقده عن بعد بطريق الاتصال حيث حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر مدير الشركه المدعي عليها بموجب الصلاحيات الممنوحه له في عقد التاسيس، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها علي موضوع هذه الدعوي حيث لم يسبق له اجابته علي هذه الدعوي بسبب عدم اطلاعه علي الصحيفه وعلي المستندات، وبتاكيد الدايره له بارفاق جوابه ارفق ما نصه:(نطلب رد الدعوي لوجود شرط التحكيم واتفاق الاطراف علي حل اي نزاع بينهما عن طريق التحكيم وفق ما نصت عليه الماده (14) في عقد الاتفاق المشار اليه في هذه الدعوي)، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين، وعلي المستندات المرفقه في الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي:
الاسباب:
وبناء علي ما تقدم من الدعوي، وتاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وقبل الشروع في موضوع الدعوي وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي، وحيث ان مدير الشركه المدعي عليها تمسك بجلسه هذا اليوم المؤرخه بتاريخ: 1443/11/24ه بشرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد محل الدعوي المؤرخ في1440/05/02ه والذي نص في مادته الرابعه عشر علي انه (يخضع العقد لكافه انظمه المملكه العربيه السعوديه، وقواعد واحكام الشريعه الاسلاميه والاعراف والتقاليد المرعيه بالمملكه. في حال وجود نزاع (لا قدر الله) بين الطرفين اثناء تنفيذ هذا العقد او عند تفسير احد بنوده يتم حله بالطرق الوديه بين الطرفين، فان تعذر يحال للتحكيم بان يقوم كل طرف بتعيين محكم من جانبه ويختار المحكمان محكم اخر ويكون قرارهم ملزم للطرفين ولا يجوز الاعتراض عليه امام اي جهه قضاييه)؛ وبما ان الماده الحاديه عشره من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-34 وتاريخ 1433/05/24ه نصت علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وحيث وجد شرط التحكيم بين طرفي النزاع وتمسك مدير الشركه المدعي عليها قبل الاجابه عن الدعوي، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه من ذات النظام ان الاختصاص بنظر المسايل التي يحيلها ذلك النظام يكون معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقيده برقم (439353540) لوجود شرط التحكيم، لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.