tree · classes · sources · search · improve
root / health / public_health / food_safety

Cosmetics Law 1436H

ncar · law · processed · 26 chunks

date_gregorian=2015-05-08 date_hijri=1436-06-18 document_type=law entity=legal_basis:royal_order:91/4 entity=summary:تضمن النظام : تعريفات، مجال تطبيق النظام، إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية، المواد المحذورة، الإدراج والاستيراد، الترخيص للمصانع والمستودعات، الإعلان عن المنتجات، إلغاء وحظر وسحب المنتج التجميلي، التفتيش وضبط المخالفات، المخالفات والعقوبات، إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/49 entity=keyword:تجميل entity=keyword:منتج تجميلي entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:الهيئة السعودية للتخصصات الصحية entity=agency:المجلس الصحي السعودي entity=agency:مجلس الضمان الصحي التعاوني entity=agency:المركز الوطني للمعلومات الصحية entity=agency:المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة entity=legal_basis:royal_order:90/6 language=ar taxonomy_l1=health taxonomy_l2=public_health taxonomy_l3=food_safety validity=valid validity_confidence=1.0
الله محد
الرقم: ١٩/٤
١٤٣٦/٦/١٨
الله
بمون الل تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال مسعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من نظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٦)
ب تاريخ ١٤١٢/٨٦
(١٣/٤) ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الونزاء، الصادر بالاامر الملكي رقم
ب تاريخ ١٤١٤/٣٣
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالاامر الملكي
رقم (٩١/٤) ب تاريخ ٢٧/٧
وبعد اللا طلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٢٤/٥١) ب تاريخ ٢٧/٣
وبعد الالطلاع علي قرار مجلس الوناء رقم (٢٨٧) ب تاريخ ١٤٣٣/٦١٣.
رسمنا بها هو ات:
اولا: الموافقه علي نظام منتجات التجميل، والصيغه المراقبه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزاره والوزاره ووزاره الاجهزه الممنيه
المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلامن بن عبد العزيز ال سعود

(٢٨٧) قرار رقم
٥١٤٣٣/٣/١٧: وتارييخ

ان مجلس الوزاره
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الدوليان الملكي برفم ٢١٨٩٩ وتاريخ ٧١٨٩٩، في شان
المشتمله علي خطاب الصينه العامه لبنفدا والدواه رقم ٢١٠٨٩٩ وتاريخ ٧١٨٩٩، في شان
مشروع نظام منتجات التجميل
وبعد الالعلام علي مشروع النظام المشار اليها.
وبعد الالعلام علي المحاصر: رقم (٢١١) وترقيم (١) وترقيم (١) وترقيم (١) وترقيم (١) وترقيم (١) وترقيم

النخالات المثلاتيه
ببلدالحزاتج
رقم الصادر : ٢٧٧٧٨
تاريخ الصادر : تاريخ
المرفقات: 17 لفه

(٠٦١)
حفظ الله
مساحب السمو الملكي ولي الهد
نايب رييسمجمل السوناه
رييس مجلس اداره الهييه العامه للغذاه والدواء
نسبه خه لبنانيه
نسبه لمجلا من الخي
نسبه خه لبنانيه
نسبه لوناره الشورل والثروه المعدنيه
نسبه خه لبنانيه
نسبه خه لبنانيه
نسبه خه لبنانيه التسماد والتخطيط
نسبه خه لبنانيه التجاره والصمناعه
نسبه لونانيه الشؤنه الي بلديه والثرويه
نسبه خه لبنانيه
نسبه لونانيه الخدمه المدنيه
نسبه لونانيه التطاه والاعلام
نسبه لديوان المراقبنه العامه
نسبه للامنه العامه لمجلسي الونياء
نسبه لديوان المقل
نسبه لهييه الرقابه والتحقي
نسبه لهييه الخبراء بمجلسي الوناء
السلام عليكم و صحمه الله ويركاته:
ابعث لسموكم ما يلي : -
اولا: صوره من قرار مجلس الوناء رقم (٢٨٧٦) بطريخ ١٨٣٦/٦/١٧ (٢٨٧) علي نظام متجات التجميل، بالصيده للفرقه.
غانيا: صوره من المرموم الملكي رقم (٩٩) بطريخ ١٨٦/٦/١٨ (٤٩) بطريخ ١٨٦/٦/١٨
علي ذلك.
وابوجو تفضل سومكم بالامر علي الجنه المختصه لاكمال اللازم بموجه... وتقبلوا
سموكم اطيب تحيايي وتقليري.
رسيم الديوان الملكي
محمد بن سلمان بن عبد العزيز
نصه للمركز الوسطي للوثايق والمحفوظات
IMM-1179

نظام منتجات التججميل
الماده الاولي:
يقتصد بالكلمات والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذا نظام - المعاني الموضحه
امامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
- النظام: نظام منتجات التججميل.
- اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه للنظام.
- الهييه: الهييه العامه للغذاء والدواء.
-المجلس:مجلس اداره الهييه.
- الرياض: الرييس التنفيذي للهييه.
- المتحج التجيمي: اي متحج يحتوي علي ماده او اكثر معد لاستخدمه علي الجزاء
الخارجيه من جسم الانسان، وتشمل الجلد والشعر والاطار والشفاء، او علي الاجزاء
الخارجيه من الاعضاء التناسليه، او الاسنان، او الاغشيه المblattه للتجويف الفموي؛ لاغراض
التنظيف، او التعتير او الحمايه، او لايقانها في حاله جيده، او لتغيير مظهرها وتحسينه،
او لتغيير رايحه الجسم وتحسينه.
- الادراج: تيد المنتج التجميلي في سجل منتجات التجميل بعد اجازته من الهييه.
- المطيع: الشخص من ذوي الصفه الطبيعيه او المعتويه الذي يقيد المنتج التجيملي باسمه
لدي الهييه.
- المصنع: المنشاه المحليه التي يصنع فيها المنتج التجيمي.
١٠ - اس التصنيع الجيد (GMP): جزء، من تاكيد الجوده بان المنتج التجيملي يتم
انتاج بطريقه سليمه و بالجوده نفسها ويحسب المعابير المتبعه التي تناسب الغرض من
استخدامه.

١١-المستودع: المكان المرخص من الهييه المعد لtzزين المنح تجميمي وتوزيعه
والنجار به.
١٢-المختبر: المختبر الذي تستعين به الهييه تحليل وفحص منتجات التجميل.
13 - التداول: المراحل التي يمر بها المنتج الجيملي حتي وصوله الي المستهلك، بما في ذلك
استيراده وتصديره وتصنيعه وتحضيره وتركيه ومعالجته وتعبيته وتغليفه
ونقله وحيارته وتسويه وtzzimeه وعرضه للبيع، وبيعه وتوزيعه بالمجان.
١٤ - الصحب: الاجراء او التدوير الذي تثوم به الهييه لسحب المنتج التجميلي من الاسواق.
٥ - الاستدعاء: الاجراء او التدوير الذي يثخذه المدرج من تلقاء نفسه او بناء علي طلب من
الهييه لاستعاده حيازه المنتج التجميلي غير المامون للمستهلك، او المخالف لهذا النظام،
ومنع تداوله.
٦ - المفتح الم戈شوش: المفتح التجميلي الذي تم عمدا تغيير محتواه او مهيته او مصدره،
سوا، احتوي علي المكونات نفسها او علي مكونات خاطيه، او مواد ملوثه، او كان دون
مكونات.
٧ - المفتح القاسم: المفتح التجيميلي الذي تغيرت صفاته الفيزياييه او الكيمياييه او محتواه
الجرومي.
٨ - الاعلان: اي بيان - سواء كان مكتوبا او مسوءا او مربا او غير ذلك - يهدف الي
الترويج لمنتجات التجميل او بيعها او تسويقها باسلوب مباشر او غير مباشر.
الماده الثانيه:
تطبق احكام هذا النظام علي منتجات التجميل ومصانعها ومستودعاتها، وعلي تداولها
والاتجار بها.

الماده الثالثه:
تصدر الهييه اللواتح الفنيه والمواصفات القياسيه لمنتجات التجميل ومصانعها
واشتراطات العاملين فيها.
الماده الرابعه:
تحدد الهييه المواد المحظوره والمواد المقيد استخدامها في منتجات التجميل، وتنشرها
علي موقها الالكتروني.
الماده الخامسه:
تحقق الهييه من مطابقه منتجات التجميل للواقع الفنيه والمواصفات القياسيه
والاشتراطات التي اعتمدتها، ولها ان تستعين بشركات متخصصه للتحقق من ذلك.
الماده الماده:
لا يجوز استيراد او تداول المنتج التجميلي في المملكه الا بعد ادراجه لدي الهييه
والحصول منها علي شهاده ادراج وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللاتحه.
الماده العامه:
يتقدم لطلب الادراج المصنع او الشركه المنتجه للمنتج التجميلي او من يفوض منها
وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللاتحه.
الماده العامه:
تعت الهييه في طلب الادراج خلال خمسه عشر يوما من استكمال متطلباته، وتصدر
شهاده بالادراج، وفي حاله الرفض او عدم الت تبين الهييه اسباب ذلك.
الماده التامه:
يكون المدرج مسؤلا عن الاتي:
1 - مامونيه المنتج التجميلي.

٢- الا يسبب المنتج التجميلي اي ضرد بصحه المستخدم تحت الظروف العاديه للاستخدام
وفقا لارشادات الاستخدام والтекاصل الموضحه في بيانات المصلق التعريفي للمنتج.
الماده العاشره:
يجب علي المدرج الالتزام بما ياتي:
١- ابلاغ الهييه في حال حدوث ضر سبه المنتج التجميلي او حدوث خطا في تصنيعه او عند
استعدانه في اي بلد.
٢- الاحتفاظ بملف معلومات المنتج التجميلي وتقدميمه الي الهييه عند طلبه.
٢- ابلاغ الهييه عن اي تعديل يتم علي المنتج التجميلي.
٤- توييق بيع المنتج التجميلي بالجمله.
٥- ابلاغ الهييه عن اي اساءه استخدام للمنتج التجميلي.
الماده الحاديه عشره:
يجب ان يحتوي كل منتج تجميلي علي بيانات او ملصق تعريفي وفقا لما تحدده
اللغه
الماده الثانيه عشره:
تشره البحثه علي موقها الالكتروني قايمه بالمنتجات التجميليه المدرجه في سجل
منتجات التجميل.
الماده الثالثه عشره:
يجب الحصول علي ترخيص فني للمصنع من الهييه وفقا للمتطلبات والشروط التي
تحددها اللايحه.

الماده الرابعه عشره:
يتم الحصول علي الترخيص الفني للمصنع وفق للاجراءات الاتيه:
١- يقدم طلب للهييه وفقا للمتطلبات والشروط التي تحددها اللايحه، وتبت الهييه في الطلب
خلال مده لا تتجابون للابين يوما من استكمال متطلبات الحصول علي الترخييم. وفي
حاله الموافقه علي الطلب تصدر الهييه ونيقه تفيد بالموافقه المبدييه، وفي حاله رفض
الطلب توضح اسباب ذلك.
٢- تصدر الهييه الترخييم للمصنع بعد حصول صاحب الطلب علي الموافقات اللازمه من
الجهات المختصه، والتاكد من تطبيق المصنع لاسم التصنيع الجديد (GMP)
التجميلي الذي تعتمده الهييه.
الماده الخاصه عشره:
يجب ان يكون للمصنع مدير فني سعودي متفرغ تفرغا كاملا وفقا لما تحدده اللايحه.
الماده السادمه عشره:
يتم التمين المصنع ابلاغ الهييه عن اي تغيير فيه او في منتجاته او المعلومات التي قدمها،
ولا يجوز تشغيل المصنع في غير ما رخص لم.
الماده السابقه عشره:
لا يجوز للمصنع ان يبدا تسويه الممنح التجيملي الا بعد ادراجم.
الماده العامه عشره:
يلتزم المصنع بطبيق اسس التصنيع الجيد (GMP)، وللهيه التاكد من ذلك كلما
دعت الحاجه، وفقا للاجراءات التي تحددها اللايحه.

الماده التاسعه عشره:
يجب الحصول علي ترخيص للمستودع من الهييه، وفقا للمتطلبات والشروط التي
تحددها اللانحه.
الماده العشون:
مده الترخيض للمصنع او المستودع خمس سنوات قابله للتجديد.
الماده الحاديه والعشرون:
لا يجوز الاعلان عن المنتجات التجميله او الترويج لها قبل ادراجها، وتخضع الدعايه
والاعلان للضوابط والشروط التي تحددها اللانحه.
الماده الثانيه والعشرون:
مع عدم الاخلال باخصاصات وزاره الصحه المنصوص عليها في نظام المؤسسات
الصحيه الخاصه ونظام المنشات والمستحضرات الصيدلانيه؛ تتولي الهييه الرقابه والفتيش علي
مصانع منتجات التجميل ومستودعاتها واماكن يبعها وارسالياتها وضحناتها.
الماده الثالثه والعشرون:
اذا رات الهييه ان المنتج الجيميلي يؤثر علي الصحه العامه فعليها التحدير منه بالطرق
التي تراها مناسبه.
الماده الرابعه والعشرون:
اذا ثبت للهييه ان المنتج الجيملي غير امن او مصر بالصحه او غير مدرج فعليها
اتخاذ اجراء او اكثر من الاجراءات الاتيه:
- الغاء ادراجه.
-2 حظر تداوله.
٢- سحب او استدعاؤه.

٤ - تعليق تداوله لمده تحددها الهييه.
الماده الخاصه والعشرون:
اذا شكت الهييه في ان المنتج التجيمي قد يكون مخالفا لاحكام هذا النظام او ل'تحته.
فيجوز لها تعليق تداوله لمده تحددها الهييه.
الماده الماده والعشرون:
اذا قرت الهييه سحب المنتج التجيمي او استدعاء فيلمتزم المدرج بالقيام بذلك، واذا
لم يقم سحبها او استدعاء خلال المده التي تحددها الهييه، فعليها سحب واتلافه - بحسب
الاحوال - علي حسابه وفقا للاجراءات التي تحددها اللاتحه.
الماده السابعه والعشرون:
لا يجوز تداول منتج تجميمي اعلنت الفاء او حظره او سحبه او استدعاء او
تعليق تداوله.
الماده العامه والعشرون:
يجوز لمعتشي الهييه اخذ عينات من المنتجات التجيمييه لفحصها وتحليلها وفق
الضوابط والشروط التي تحددها اللاتحه.
الماده التامه والعشرون:
يتولي موظفين - يصدر بتسميتهم قرار من الرييس - ضبط مخالفات احكام هذا النظام
والنحته، وتكون لم صلاحيات وسلطات الضبط الجنايي.
الماده الثالثون:
يجب علي المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها تمكن منشي الهييه من
اداء عملهم وعدم اعاقتهم، وتقدم جمع التسهيلات والمعلمات والوثايق والبييات المطلوبه.

V

الماده الحاديه والعلايون:
يعد مخالفا لا حكام مذا النظام كل من ارتكب او شرع في ارتكاب فيل او اكشر من
الافعال الاتيه:
١ - خزع ا و ع شف في المنتج الميمي.
٢- تداول منتجا تجميليا مغشوشا او فاسدا او منتهي الصلاحيه او مخالفا لبياناته المدرجه.
٢- استعمل معلومات غير صحيحه للترويج للمنتج التجميلي، سواء عليه او في الدعايه له.
٤- ادخل الي المملكه عبوات او اغله لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.
٥- صنع او طبع او حاز او باع او عرض عوايت او اغله لمنتج تجميلي معين بقصد الغش.
٦- قدم الي الهيه معلومات غير صحيه معلومات غير صحيه معلومات الهيه معلومات الهيه معلومات الهيه معلومات الهيه معلومات
٧- استوره او صدر او اعداد تصدير او صنع او سوق او باع او خزن او عرض المنتج التجيمي
لحسابه او لحسابه غيره بالمخالفه لاحكام هذا النظام او لانحته.
٨- حال دون تاديه مفتشي الهييه لاعمال وظافهم في التفتيين والصبط، سواء بمنهم من
دخول المضنع او المستوع او محل بيع المنتج التجيملي، او منعهم من الحصول علي
عينات منه.
الماده الثانيه والثلاثون:
في حاله ضبط اي مخالفه لاحكام هذا النظام ولالتحه يتم التامل مع المنتجات
التجيمليقه المضبوطه علي النحو الاتي:
١ - التحفظ عليها والمستندات المتعلقه بها عند الانتصاء.
٢- اخذ عينات للتحليل اذا اقتضي الامر.
٣- اتلاف المنتجات الفاسده.
٤- اتلاف المنتجات المضويشه.

^

٥٠ اتلاف المنتجات غير المدرجه.
الماده الثالثه والثلاثون:
تتم عمليه الاتلاف من قبل لجنه او اكثر تشكل لهذا الغرض، وتحدد اللايحه كيفيه
تشكيل اللجنه واليه عملها، علي ان يتحمل المخالف تكاليف عمليه الايثان.
الماده الرابعه والثلاثون:
مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب كل من خالف ايا من
احكام هذا النظام او لايحته بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه:
١٠ غرامه لا تزيد علي خمسه ملايين ريال.
٢ - اغلات المصنع او المستودع الي حين تصحيح المخالفه.
٢- اناء، ترخيم المصنع او المستودع.
٤- السجن مده لا تزيد علي خمس سنوات.
وتجوز مضاعفه العقوبه عند تكرار ارتكاب المخالفه.
الماده الخاصه والثلاثون:
١- يصدر المجلس جدولا يتضمن تصنيفا للمخالفات والعقوبات المقرره لها.
٢- تتولي الهييه النظر في المخالفات الاداريه وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في الماده
(الرابعه والثلاثين) من هذا نظام - عدا عقوبه السجن - وفقا للضوابط والاجراءات التي
يضمها المجلس.
٢- تحيل الهييه المخالفات التي تشكل جرايم وفقا لما نعت عليه الماده (الحاديه والثلاثون)
من هذا نظام الي هييه التحقيق والاداء العام؛ للتحقيق والاداء فيها واتخاذ الاجراءات
النظاميه لاحالتها للمحكمه المختصه.

الفرض المفتو
اللابيخ : الملايخ
المقاات :

٤- للهيه الحق خلال فتره التحقيق او المحاكمه ان تخلق المصنع او المستودع مؤقت لمده
محده او الي حين انتهاه فتره تصحيح المخالفه.
٥- للهيه نشر قرار العقويه علي نفقه المخالف.
الماده salads والثلاثون:
1- يشكل المجلس لجنه او اكثر لا يقل عدد اعضايها عن ثلاثه علي ان يكون من بينهم
مستشار نظامي علي الاقل؛ للنظر في التظلم من قارات العقوبات التي تصدر من الهييه.
٢- يجوز التظلم من قرار العقوبه الذي يصدر من الهييه امام اللجنه خلال الثثين يوما من
تاريخ تبلغ قرار العقوبه، علي ان تبحثه في التظلم خلال مده لا تتجاوز ستين يوما.
٢- في حاله عدم صدور قرار من اللجنه خلال المده المحدده في الفقره (٢) او صدور قرار
لا يقبل به المخالف; يجوز له التظلم من القرار امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من
تاريخ صدور القرار او مضي المده للبعت في التظلم امام اللجنه.
٤- يحد المجلس اجراءات اعمال اللجان ومكافات اعضايها.
الماده العامه والثلاثون:
يصدر المجلس اللايحه التنفيذيه لهذا التظلم، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
الماده العامه والثلاثون:
يعمل بها نظام بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ ثيره في الجريده الرسميه.

1.