moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 87 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه المتضمنه: تعاقدت مع المدعي عليه بموجب العقد الصادر علي مطبوعاته بتاريخ 21 /5 / 1440ه علي ان يقوم ببناء عماره عظم بدون مواد علي الارض الواقعه بحي (...) – رقم المخطط(...) وعلي ان يتم التنفيذ تحت اشراف هندسي وعلي ان يكون سعر المتر المسطح (85) ريال والاحواش المتر الطولي بسعر (85) ريال والخزان سعر المتر (85) ريال مسطح ويمتر سته اوجه والستره ، وذلك حسب المخطط ، وعلي الطرف الاول تامين الدفعات في مواعيدها ، واني سلمت المدعي عليه رخصه البناء وحولت عليه الدفعات حوالات بنكيه (مرفقه) وبعضها بموجب سندات قبض (مرفقه) حيث بلغت جمله المبالغ التي استلمها مبلغ مالي جملته (89,645) تسعه وثمانون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا ، وجمله المبلغ المتفق عليه للبناء مبلغ (52,000) اثنان وخمسون الف ريال ، ويتضح لفضيلتكم بان المدعي عليه استلم مبلغا ماليا قدره (46,645) سته واربعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا دون وجه حق ودون ان يكمل العمل المتفق عليه بموجب العقد ولم يكمل سور السطح وجزء من المصعد وجزء من الحوش وجزء من بيت الدرج ولم يعمل الملحق وصبه السور وبيت الدرج والمصعد وستره الحوش والدرج ، وما تم انجازه ظهرت به تشققات مثل التشققات التي حدثت بالسور الخارجي وميول السور ، فاحضرت مكتب (...) وشخص علي الموقع واعد تقريرا فنيا حيث وجد ان تكلفه العمل الذي تم انجازه مبلغ وقدره (48928) ثمانيه واربعون الفا وتسعمايه وثمانيه وعشرون ريالا ، كما احضرت مكتب (...) للاستشارات المعماريه ووقف علي الاخطاء التي وقعت من المدعي عليه واوضح العيوب التي بالسور الخارجي فقط وطرق علاجها (مرفق التقرير) ، وختم بدعواه بطلبه : الزام المدعي عليه باعاده المبلغ الذي استلمه زياده علي المبلغ المتفق عليه وقدره (46,645) سته واربعون الفا وستمايه وخمسه واربعون ريالا ، وانتداب خبير للشخوص علي الموقع واعداد تقرير مفصل ، واكمال العمل مباشره بعد شخوص الخبير وتحميل المدعي عليه تكلفه اكماله او الزام المدعي عليه باكماله ، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 19/ 5/ 1441ه ، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع ، فقدم المدعي صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق ، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها ، ولم يقدم المدعي عليه ايه اجابه في الترافع الكتابي ، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 7 / 6 / 1442ه فحضر المدعي كما حضر المدعي عليها ، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بنحو ما سبق بيانه ، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه ، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) ولما نصت الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : (13/ت8159) بتاريخ 1/ 11/ 1441ه علي انه : " تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال "، ولما كانت هذه الدعوي من جنس الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه ، الا ان قيمه المطالبه الاصليه فيها تقل عن خمسمايه الف ريال ، ولما كانت هذه الدعوي قد اقيمت امام المحكمه التجاريه بالمخالفه لهذه الماده ، وبما لا يدخل في الاختصاص النوعي لها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي ، وان المختص بنظرها هي الدواير الحقوقيه بالمحاكم العامه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره طارق بن عثمان عمير