tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430753496 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-03-21 date_hijri=1444-05-18 document_type=ruling entity=document_number:4430534714 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470827862 لعام 1444 ه
المدعي:
شركه(...) للمقاولات
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد موكلته والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه ب(بالتعويض عن فرق العقود)، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الرابعه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 18/ 05/ 1444ه في القضيه رقم (4470156633) والحكم مجددا برفض الدعوي)، وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه من خلال تعيين محام للترافع عنها، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالب ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال عن اتعاب المحاماه. وارفق بيناته رفق صحيفه دعواه: 1- صك الحكم رقم (4430534714) وتاريخ 02/ 07/ 1444ه الصادر من دايره الاستيناف الرابعه من هذه المحكمه، والمشار لمنطوقه بعاليه. 2- عقد اتعاب محاماه مؤرخ في 21/ 03/ 1444ه، متضمن الاتفاق علي اتعاب قدرها (25,000) خمسه وعشرون الف ريال. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 29/08/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه / ع(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما جاء في صحيفتها، وبعد الدراسه والتامل رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (25.000 ريال) تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلته عن الدعوي السابقه، ولما كان النزاع متعلق بتعويض عن ضرر ناشي عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه)، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها. اما عن الموضوع؛ وحيث ان دعاوي التعويض لابد ان تنهض علي اركان ثلاثه، وهي: الخطا والضرر والعلاقه السببيه، وبما ان المدعي عليها عندما اقامت الدعوي الاصليه قد اقامتها ظنا منها ان الحق معها، لا بقصد التعنت او الاضرار؛ كما يتضح من وقايع الدعوي الاصليه عدم وضوح الحق المدعي به وكان لزاما عليها اللجوء الي القضاء لحسم النزاع، وقد ذكر سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه ﷲ في فتاويه في اكثر من موضع بما مفاده:(انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات)، وعليه انتهت الدايره الي انتفاء ركن صدور الخطا (التعدي) من المدعي عليها في تلك الدعوي، وحيث انتفي ركن اساسي من اركان التعويض، فلم يثبت تعدي المدعي عليها وقصدها الاضرار، فلا تلزم بالتعويض، وعليه تنتهي الدايره الي رفض الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)