tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1759 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-30 date_hijri=1441-04-12 document_type=ruling entity=document_number:3fe4e636-9091-41d8-bb0d-d89fa5a583ba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ١٧٥٩ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ مؤسسه (...) غير ذلك (...)
القاضي(...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي(...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي ذكر فيها :(قمت بتاجير صندوقين قلاب ارقام (...) ورقم الشاص (...) لمؤسسه المدعي عليه بقيمه ثلاثه الاف وخمسمايه (٣,٥٠٠) ريال شهريا للصندوق الواحد بعقد لمده ثلاثه سنوات من ١٠-٢-٢٠١٢ الي ١٠-٢-٢٠١٥. استلمت ايجار الصندوقين فقط لاول ثلاثه اشهر ولم استلم ايجار باقي مده العقد ولم استلم الصناديق من المؤسسه وعند محاوله صرف شيك التعويض رقم (...) وتاريخ ١٠-٢-٢٠١٥ لقيمه الصندوقين القلاب بقيمه مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال بواقع خمسين الف (٥٠,٠٠٠) ريال لكل صندوق تبين ان الشيك بدون رصيد وقمت باصدار ورقه اعتراض علي الشيك من البنك (...) وتبين ان المؤسسه تم اغلاقها وبعد ذلك تم ابلاغي بانه تم القبض عليه وانه في سجن الملز وبعد ذلك تم نقله الي سجن اصلاحيه الرياض،) وارفق عقد مؤرخ في ١٠ / ٢ / ٢٠١٢م تضمن: (١- يقوم الطرف الاول (المدعي) بتاجير الطرف الثاني (المدعي عليه) صندوق قلاب بحجم (٢٤) عدد (٢) قاعده ((...)مجموعه ١٢) بستم ((...)) جنط _صيني). ٢- رقم شاص (...). ٣- ويقوم الطرف الثاني بدفع ايجار شهري مقدم للطرف الاول بمبلغ (٣,٥٠٠) ريال للصندوق الواحد. ٤- مده الايجار ثلاث سنوات ميلاديه تبدا من تاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠١٢م. ١٠- يقوم الطرف الثاني بتسليم الصندوق وفقا لحاله استلامه وفي حال فقدان الصندوق يقوم الطرف الثاني بتعويض الطرف الاول بقيمه الصندوق بقيمه (٥٠,٠٠٠) ريال. ١٤- يغرم بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ريال كل من يخل ببنود العقد من كلا الطرفين.) وذيل العقد بتوقيع وارفق ورقه سند استلام تضمنت استلام الصندوقين بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠١٢م وذيلت بتوقيع المدعي عليه ومصدقه من الغرفه التجاريه بالرياض وختم مؤسسه المدعي عليها، وختم الصحيفه بالمطالبه بقيمه ايجار المده المتبقيه من العقد لمده ثلاثه وثلاثين شهر للصندوقين باجره مايتين و واحد وثلاثين الف (٢٣١,٠٠٠) ريال وبقيمه شيك التعويض لقيمه الصندوقين القلاب بقيمه مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال بالاضافه الي قيمه الشرط الجزايي للاخلال ببنود العقد بقيمه ثلاثين الف (٣٠,٠٠٠) ريال. ليكون بذلك مجموع المطالبه بمبلغ ثلاثمايه وواحد وستين الف (٣٦١,٠٠٠) ريال)، وباحاله القضيه للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسه ١٢/ ٤ / ١٤٤١ه وفيها لم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه عبر النظام برساله نصيه واكد المدعي بان المدعي عليه مسجون في اصلاحيه الرياض وعليه قررت الدايره الكتابه للسجن لابلاغ المدعي عليه، وبعدها عقدت الدايره ثلاثه جلسات وفيها خاطبه اداره سجن اصلاحيه حاير من خلال الخطاب والفاكس لكم لم يرد افاده من اداره السجن ولم يحضر فيها المدعي عليه، وفي جلسه اليوم لم يحضر المدعي عليه ولم يرد الي الدايره من اداره السجن افاده وعليه فلم يثبت لدايره ان المدعي عليه مسجون وقد تبلغ المدعي عليه عبر النظام وعليه رات الدايره نظر الدعوي حضوريا وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد الي صحيفه الدعوي.
(الاسباب)
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد تاجير منقول ضد تاجر بسبب اعماله التجاريه، وبما ان الدعوي قيدت قبل سريان نظام المحاكم التجاريه، وعليه فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الفقره (ب) من الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت: (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي:... ب - الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه.)، وبالنظر في الموضوع فالمدعي يطالب بالمتبقي من اجره (الصندوقين) وقيمتهما، ولقد تخلف المدعي عليه عن الحضور في جلسه اليوم دون عذر رغم تبلغه لشخصه من عبر رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه :(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وما اثاره المدعي بان المدعي عليه مسجون فان الاصل ان الحبس امر عارض والاصل عدمه وعليه فلم يثبت للدايره حبس المدعي عليه حيث لم يرد اي افاده من اداره السجن ويبقي له الحق في حال تبين انه مسجون وتعذر حضوره في طلب الالتماس وفق اجراءات والمدد الوارده في النظام، وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه ورقه عقد نص فيها علي الاجره وعلي تقدير قيمه (الصندوقين) وذيل بتوقيع وبختم المدعي عليه كما قدم المدعي ورقه تضمنت استلام المدعي عليه للصندوقين وذيلت بتوقيعه بختمه، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.) ويعد الامضاء بالتوقيع والختم دون اعتراض اقرارا بمضمونه، وعليه فان ما قدم يعد بينه كافيه، واما طلب المدعي بشرط الجزايي المنصوص بالعقد، فان الشرط الجزايي كان مقابل التاخر في سداد الدين وهو الاجره وعليه فان هذا الشرط نوع من انواع ربا الجاهليه فان المدين اما ان يقضي في الاجل المسمي او يربي فيكون الشرط مقابل التاجيل وقال ﷲ تعالي (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه) وعليه فان الشرط فاسد مما تنتهي معه الدايره الي حكم بالزام المدعي عليه بالمتبقي من الاجره وقيمه العين ورفض طلب المدعي بالشرط الجزايي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : الزام المدعي عليه مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم : (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي(...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره ٣٣١,٠٠٠ ثلاثميه وواحد وثلاثون الفا ورفض ماعدا من ذلك طلبات وبﷲ التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)